عنوان الفتوى : مسائل في خروج المرأة دون إذن الزوج
السؤال
زوجي يمنعني من الخروج بتاتا من البيت إلا معه، وهو يشتغل، ولا يستطيع الخروج معي كلما دعت الضرورة، ولا يقدر الظروف التي تغيرت أبدا، ولديَّ خمسة أولاد أكبرهم تسع سنوات، ونسكن في أوروبا، وشقتنا غرفتان فقط. هل يحق لي أن أخرج مع أولادي للحديقة، وهو رافض؟
وهو كذلك لا يجيد اللغة الإنجليزية، فعندما نتواصل بأيَّة رسالة من الدولة، أو خاصة بالمدرسة، أو الطبيب لا يفهمها، ولا أفهمها كثيرا. فهل يحق لي أن أذهب لتعلم اللغة؟ علما أنه لا يريد تعلمها، ولا يريد أن أتعلمها، وهذا يضيق علينا الكثير من الأمور.
وكذلك هل يحق لي زيارة الطبيب وحدي وهو رافض؟ علما أنه يلغي لي جميع مواعيدي مع الطبيب، ومواعيد أولادي إلى أن يستطيع هو مرافقتي مع خمسة أطفال إلى المستشفى.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يحرم على المرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّه مَسَاجِدَ اللَّهِ.
قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: قَوْلُهُ: لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ مَنْعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَا خُرُوجَ لَهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ؛ لَخُوطِبَ النِّسَاءُ بِالْخُرُوجِ، وَلَمْ يُخَاطَبْ الرِّجَالُ بِالْمَنْعِ. اهـ.
وذكر أهل العلم جواز خروجها بغير إذن زوجها عند الضرورة، أو الحاجة الشديدة، وما يمكن أن يلحقها فيه حرج.
قال زكريا الأنصاري الشافعي: (فرع والنشوز نحو الخروج من المنزل ) إلى غيره بغير إذن الزوج ( لا إلى القاضي لطلب الحق منه ).... ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ..... قال ابن العماد: ولا إلى الاستفتاء إن لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها. اهـ.
والخروج للحديقة يمكن إيجاد البديل عنه للترفيه عن النفس، فلا يبيح لك ذلك الخروج بغير إذن زوجك، وكذلك الحال بالنسبة لتعلم اللغة الانجليزية لفهم الرسائل يمكن استخدام برامج الترجمة في جوجل وغيره.
وأما الذهاب للطبيب: فيختلف الحكم فيه باختلاف الحالات، فإذا وجدت الضرورة، أو الحاجة للذهاب للطبيب جاز الذهاب إليه، ولو لم يأذن الزوج، بخلاف الحالات العادية التي يمكن احتمالها، ولا يوقع تأخيرها في شيء من المشقة أو الحرج. وللمزيد نرجو مطالعة الفتوى: 6501، والفتوى: 127340، ففيهما بيان ضابط الضرورة والحاجة.
والذي ننصح به في الختام أن يكون بين الزوجين التفاهم في مثل هذه الأمور، وأن لا يتعنت الزوج في السماح للزوجة بالخروج فيما لا يخشى منه مفسدة، أو فتنة، ونحو ذلك.
والله أعلم.