خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8835"> شرح مختصر التحرير
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
مختصر التحرير [34]
الحلقة مفرغة
سبق لنا أن العبادات ثلاثة أقسام: قسم لم يعين له وقت، وقسم عين ولم يحدد، وقسم عين وحدد.
فالذي لم يعين له وقت لا يوصف بأداء ولا قضاء، مثل صدقة التطوع، والنفل المطلق، وما أشبه ذلك، فالرجل إذا قام يتنفل نفلاً مطلقاً في الضحى، فإننا لا نصف هذا النفل بأداء ولا قضاء، وإن عين ولم يحدد وصفت بأداء فقط، مثل: الحج، فالحج معين وقته، لكن لم يحدد، وقته معين بأشهر معلومات، لكن ما حدد، ما قيل: هذه السنة دون هذه السنة، وهذه السنة دون هذه السنة، فلهذا لا يوصف بأداء ولا قضاء، فإذا حجّ الرجل في أول سنة بلغ فهو أداء، وإذا حجّ بعد بلوغه بعشر سنوات فهو أداء؛ لأن الحج لم يحدد وقته، فلهذا لا يوصف إلا بأداء فقط.
أورد المؤلف جواباً على سؤال قد يرد، وهو قوله: (وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي)، العلماء رحمهم الله يقولون: إذا جامع الإنسان في الحج قبل التحلل الأول عالماً متعمداً ترتب على جماعه خمسة أشياء: الإثم، وفساد النسك، ووجوب المضي فيه، ووجوب قضائه، والفدية، خمسة أشياء، فإذا قضاه من العام القادم سمي قضاء، فكيف تقولون: إن العبادة إذا لم يحدد وقتها فإنها لا توصف إلا بالأداء ثم تقولون: هذا قضاء، تسمون الحج الذي كان عوضاً عن حج فاسد قضاءً.
أجاب المؤلف عن ذلك: بأنه شبيه بالمقضي، والواقع أنه ليس بمقضي؛ لأن القضاء لا يكون في الزمن الأول منه شيء، وهذا صار في الزمن الأول منه شيء؛ لأنه شرع في العبادة وألزمناه بالمضي فيها، فقضاء الحج هنا شبيه بالإعادة من وجه، وشبيه بالقضاء من وجه آخر، فإذا نظرت إلى كون الحج الأول قد فعل كاملاً قلت: إن هذا من باب الإعادة، وإذا نظرت إلى أن الحج الأول وقع فاسداً غير مبرئ قلت: هذا من باب القضاء؛ لأن المفعول الأول وجوده كعدمه، فكأنه لم يفعل، وإذا لم تُفعل العبادة في وقتها وفعلت بعده صارت قضاءً، المهم أن تسمية قضاء الحج الفاسد قضاءً من باب المشابهة والمشاكلة، يعني: أنه شبيه بالقضاء وليس بقضاء.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء). نعم، إذا أخر الإنسان الصلاة عن وقتها حتى خرج ثم صلاها، ولنفرض أن مدة صلاته إياها يستغرق ربع ساعة بوضوئه؛ لكنه لم يصلها إلا بعد مضي ساعة كاملة، هل نسمي هذا قضاء القضاء؟
الجواب: لا، نسميه قضاءً، سواء فعله في أول الوقت أو في آخره، كما نسمي الذي فعل في وقته أداءً وإن فعل في آخر الوقت.
تعليل آخر: لو سمينا هذا قضاء القضاء لكان إذا أخر حتى مضى ربع ساعة قلنا: قضاء القضاء، وإذا أخر حتى نصف ساعة قلنا: قضاء قضاء القضاء، وإذا أخر ساعة إلا ربع، قلنا: قضاء قضاء قضاء القضاء.. وهكذا، فيلزم التسلسل، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا لـأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لـعمر في أول الأمر: خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأوا أنهم لو التزموا هذا الطريق لقالوا في عثمان : خليفة خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا في علي أربعة: خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيمن بعده كذلك، فيطول، ولكن الله ألهمهم بأن عبداً بوصفه أعرابي دخل المدينة وقال: أين أمير المؤمنين، أو أن الله ألهمهم في مشاورات بينهم فسموا عمر أمير المؤمنين، وهو أول من سمي بذلك، واستمر الخلفاء على هذه التسمية.
إذاً: فتأخير القضاء لا يسمى قضاء القضاء لسببين:
السبب الأول: أن القضاء وقته موسع، فإذا فعل في الأول أو في الآخر فهو قضاء.
السبب الثاني: التسلسل، والتسلسل ممنوع.
ثم قال: (وإن حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة)، الثلاثة هي: أداء، وقضاء، وإعادة، إلا الجمعة، فالجمعة وقتها محدود، ولكنها لا توصف بقضاء، توصف بالأداء وبالإعادة، ولكن لا توصف بقضاء؛ لأن الجمعة لا تقضى، إذا فاتت الإنسان وجب عليه أن يصلي بدلها ظهراً أربعاً.
ثم قال: (فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولًا شرعًا)، يعني: ما فعل لأول مرة في وقته المقدر له شرعاً، هذا الأداء، مثل الصلوات الخمس، إذا صلى الإنسان صلاة الظهر من حين زوال الشمس قيل: إنه أداء، فإن كان مقدراً بغير الشرع مثل: أن يقول قائل: لله علي نذر أن أصلي ما بين الصلاة الثامنة إلى الثانية عشرة، فهذا لا يسمى أداءً؛ لأن المقدر له من الإنسان، لكن المقدر له شرعاً هو الذي يكون أداءً.
والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر، مثل: رجل نام عن الصلاة حتى خرج الوقت، ثم قام فصلى نقول: إن صلاته هذه قضاء؛ لأنها فعلت بعد الوقت المقدر شرعاً، ونقول للمسافر إذا أفطر في رمضان ثم صامه بعد: هذا الصوم قضاء؛ لأنه فعله بعد وقته المقدر له شرعاً.
وقول المؤلف: (لعذر أو لغير عذر)، ثم قسم المؤلف العذر إلى قسمين: قسم يتمكن منه، وقسم لا يتمكن، مثال الأول: قال: (لعذر تمكن منه كمسافر)، المسافر يتمكن من الصوم في السفر، فإذا أخره فقد أخره لعذر، فإذا صامه قلنا: إنه قضاء.
كذلك أيضاً لعذر لا يتمكن منه إما لمانع شرعي، أو عقلي كنوم، أي: فالعذر الذي تمكن منه إما أن يكون المانع منه شرعياً مثل الحيض، فالحائض ممنوعة من الصلاة شرعاً، لكنها لا تقضيها، وممنوعة من الصيام شرعاً لكنها تقضيه، فإذا قضت سمي قضاءً، لا يقال: إن هذه المرأة تركت الصيام لعذر شرعي لا يمكنها معه فعل الصوم، فليكن صومها بعد رمضان أداءً؛ لأنها معذورة، بل نقول: هو قضاء، بدليل: (أن
(أو عقلي كنوم)، وهذا بالنسبة للصلاة، أما بالنسبة للصيام فإن النائم يصح صومه، لو نام كل النهار من قبل الفجر إلى بعد الغروب فصومه صحيح، لكن بالنسبة للصلاة إذا نام عن الصلاة ثم استيقظ فصلى فصلاته قضاء؛ لأنها تفعل بعد الوقت، وقال بعض أهل العلم: إن صلاة النائم بعد استيقاظه أداء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، ولم يقل: فليقضها، فجعل الصلاة نفسها هي الصلاة، وهي في وقتها أداء، إذاً فتكون عند الاستيقاظ أو عند الذكر أداءً، وهذا القول أقرب إلى الصواب، لكن على القولين جميعاً فصلى على صفة ما كان عليه في وقتها، فإذا نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس يقرأ فيها جهراً، وإذا نام عن صلاة العصر حتى غربت الشمس يقرأ فيها سراً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فليصلها)، وإذا كانت مما يشرع الجماعة صلاها جماعة.
يستثنى من ذلك صلاة واحدة، وهي الوتر على القول الراجح، فإن الإنسان إذا نام عنه أو نسيه حتى ذكره في النهار فإنه لا يصليه وتراً، بل يصليه شفعاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ونام يصلي في النهار أربعاً، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس يصلي ستاً، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع يصلي ثمانياً، وبتسع يصلي عشراً، وبإحدى عشرة يصلي اثنتي عشرة ركعة.