خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8835"> شرح مختصر التحرير
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
مختصر التحرير [45]
الحلقة مفرغة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمداً وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والسبب لغةً ما توصل به إلى غيره. وشرعًا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، فيوجد الحكم عنده لا به، ويراد به ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع تردية. فأول سبب، وثان علة، وعلة العلة كرمي هو سبب لقتل، وعلة للإصابة التي هي علة للزهوق، والعلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون الحول وكاملةً، وهو وقتي كزوال لظهر ومعنوي ما يستلزم حكمةً باعثةً كإسكار لتحريم. والشرط لغةً].
تعريف السبب في اللغة
السبب هو أحد أحكام الوضع؛ لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى مداخلة: قسمين:
تكليفية ووضعية، فالتكليفية خمسة: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة، هذه خمسة أحكام يسمونها الأحكام التكليفية.
والوضعية هي التي لا تتعلق بمكلف، ولكنها علامات وضعها الشرع لتصحيح الشيء، أو إبطاله، أو إيجابه، أو ما أشبه ذلك، وقد مر علينا منها العلة؛ لأن المؤلف ذكر أربعة: العلة والسبب والشرط والمانع، تقدمت العلة، أما السبب فقال: (لغةً: ما توصل به إلى غيره)، كل شيء تتوصل به إلى غيره يسمى في اللغة سبباً، ومنه قوله تعالى: مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ [الحج:15]، ومنه سمي الحبل سبباً؛ لأنه يوصل إلى استخراج الماء من البئر مثلاً.
تعريف السبب شرعاً
أي: ما يلزم من وجوده وجود المسبب، يعني: إذا وجد السبب وجد المسبب.
ويلزم من عدمه العدم، أي: إذا عدم السبب عدم المسبب، لكن لذاته، يعني: أنه هو نفسه يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، وقد يعدم الشيء لوجود مانع، فلا يوجد مع وجود السبب، فمثلاً القرابة من أسباب الإرث، والرق من موانع الإرث، فهنا وجد السبب ولم يوجد المسبب، لوجود مانع، إذاً فالسبب من حيث هو سبب يلزم من وجوده الوجود، ولكن قد يوجد مانع يمنع من وجود المسبب الذي يلزم من وجود السبب وجوده.
فخرج بقول المؤلف: (ما يلزم من وجوده الوجود) الشرط؛ لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، فلو توضأ الإنسان للصلاة لم تلزمه الصلاة، قد يصلي وقد لا يصلي؛ لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود.
وقوله: (من عدمه العدم) خرج ما يلزم من وجوده العدم، مثل: المانع.
قول المؤلف: [والسبب لغةً: ما توصل به إلى غيره].
السبب هو أحد أحكام الوضع؛ لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى مداخلة: قسمين:
تكليفية ووضعية، فالتكليفية خمسة: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة، هذه خمسة أحكام يسمونها الأحكام التكليفية.
والوضعية هي التي لا تتعلق بمكلف، ولكنها علامات وضعها الشرع لتصحيح الشيء، أو إبطاله، أو إيجابه، أو ما أشبه ذلك، وقد مر علينا منها العلة؛ لأن المؤلف ذكر أربعة: العلة والسبب والشرط والمانع، تقدمت العلة، أما السبب فقال: (لغةً: ما توصل به إلى غيره)، كل شيء تتوصل به إلى غيره يسمى في اللغة سبباً، ومنه قوله تعالى: مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ [الحج:15]، ومنه سمي الحبل سبباً؛ لأنه يوصل إلى استخراج الماء من البئر مثلاً.
أما في الشرع فقال: (ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، فيوجد الحكم عنده لا به).
أي: ما يلزم من وجوده وجود المسبب، يعني: إذا وجد السبب وجد المسبب.
ويلزم من عدمه العدم، أي: إذا عدم السبب عدم المسبب، لكن لذاته، يعني: أنه هو نفسه يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، وقد يعدم الشيء لوجود مانع، فلا يوجد مع وجود السبب، فمثلاً القرابة من أسباب الإرث، والرق من موانع الإرث، فهنا وجد السبب ولم يوجد المسبب، لوجود مانع، إذاً فالسبب من حيث هو سبب يلزم من وجوده الوجود، ولكن قد يوجد مانع يمنع من وجود المسبب الذي يلزم من وجود السبب وجوده.
فخرج بقول المؤلف: (ما يلزم من وجوده الوجود) الشرط؛ لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، فلو توضأ الإنسان للصلاة لم تلزمه الصلاة، قد يصلي وقد لا يصلي؛ لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود.
وقوله: (من عدمه العدم) خرج ما يلزم من وجوده العدم، مثل: المانع.