خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8835"> شرح مختصر التحرير
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
مختصر التحرير [36]
الحلقة مفرغة
الكلام هنا عن الواجب على الكفاية والواجب على الأعيان، وذلك أن الواجبات تنقسم إلى قسمين: قسم: واجب على الأعيان، يعني: يطلب من كل واحد، وقسم: واجب على الكفاية لا يطلب من كل واحد، فما هو الفرق بينهما؟
بينه المؤلف بقوله: [ومتى طلب من كل واحد بالذات، أو من معين كالخصائص، فمع جزم فرض عين، وبدونه سنة عين، وإن طلب الفعل فقط فمع جزم فرض كفاية، وبدونه سنة كفاية].
الشيء المأمور به إما أن يطلب من كل واحد بالذات، وإما أن يطلب من شخص معين كالخصائص مثلاً، هذا واحد، وإما أن يطلب الفعل بقطع النظر عن الفاعل، فإن كان المطلوب فعله من كل واحد بالذات أو بالعين من معين، فهذا المطلوب عيناً إما فرض إن كان بالجزم، أو سنة إن كان بغير الجزم، وإن كان المطلوب الفعل لا من كل واحدٍ بالذات فهذا كفائي، إما سنة وإما واجب، ولننظر الآن الصلوات الخمس؛ لأن المطلوب فعلها من كل واحد بالذات، فيكون فرض عين.
الخصائص المختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل: كونه إذا لبس لامة الحرب لا يضعها حتى يقاتل، هذا فرض عين لكن من معين، خاص به، والخصائص على كل حال ليست إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، والبحث فيها لمجرد معرفة حق النبي عليه الصلاة والسلام ومرتبته، أما بالنسبة لنا فليس لنا فيها تدخل.
ابتداء السلام كفائي، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
السنن الرواتب عينية تطلب من كل واحد لكن من دون جزم، فتكون سنة عين.
فإذا طلب الفعل فقط فهو كفائي، فإن طلب جزماً فهو فرض كفاية، وإن طلب لا على جزم فهو سنة كفاية.
الأذان هل المطلوب فعله من كل واحد أم المطلوب هو وجود أذان؟
المطلوب وجود أذان، إذاً هو كفائي، وهل هو فرض؟ الجواب: نعم هو فرض، فيكون فرض كفاية.
الصلاة على الميت فرض كفاية؛ لأن المفروض الصلاة عليه، لا أن يصلي عليه كل واحد.
دفن الميت فرض كفاية؛ لأن المطلوب دفنه لا أن يدفنه كل واحد، فإذا كان الطلب مراعى به الفاعل فهو عيني، وإن كان الطلب يراعى به الفعل فهو كفائي.
تعلم الطب قال بعض العلماء: إنه فرض كفائي. وتعلم الصنائع كذلك قال بعض العلماء: إنه فرض كفائي، لا بد أن يتعلموا الصنائع، ولا بد أن يتعلموا الطب. تعلم أحكام الوضوء فرض عين؛ لأن الوضوء مطلوب من كل واحد، ولا يعلم الوضوء إلا بتعلم أحكامه.
تعلم الأشياء التي لا تتعلق بالعبادات من العلوم الشرعية فرض كفاية؛ لأن المقصود تعلم الشريعة في هذا الشيء، وحفظ الشريعة في هذا الشيء، فصار القاعدة التي تفرق بين العيني والكفائي ما كان المقصود به الفاعل فهو عيني، وما كان المقصود به الفعل فهو كفائي.
الفرض والمندوب الكفائي مهم يقصد حصوله بقطع النظر عن الفاعل
تشميت العاطس فيه قولان: إن كان المقصود الدعاء له بالرحمة فقط فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود أن كل واحد يدعو له بالرحمة فهو فرض عين، والحديث: ( كان حقاً على كل من سمعه أن يقول: يرحمك الله )، يدل على أنه فرض عين.
وصلاة الجماعة نقول: هل المقصود تحصيل جماعة، أم المقصود أن كل واحد يصلي مع جماعة؟
الجواب: المقصود أن كل واحد يصلي مع جماعة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لقد هممت أن آمر بالصلاة حتى تقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم انطلق إلى قومٍ لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم)، ولو كان فرض كفاية لاكتفى بالرجل الذي يؤم الناس، ولما أُحرقت بيوت المتخلفين، ويدل لذلك أيضاً: وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ [النساء:102] ولو كانت فرض كفاية لاكتفى بالطائفة الأولى، المهم أن صلاة الجماعة فرض عين لا فرض كفاية.
أما صلاة العيد ففيها ثلاثة أقوال: سنة، فرض كفاية، فرض عين. والأدلة معروفة، ما هو هذا محل مناقشتها، فالذين قالوا: إنها سنة قالوا: لأنه لا تجب أي صلاة إلا الصلوات الخمس والجمعة، وما عدا ذلك من الصلوات فهو سنة، والذين قالوا: إنها فرض كفاية قالوا: إن المقصود حصول الجماعة ممن تظهر بهم الشعيرة، وهو حاصل ببعض الناس، والذين قالوا: إنها فرض عين قالوا: المقصود من كل واحد أن يصلي، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج الناس حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور، وهذا دليل على أنها فرض عين؛ لأنه لو كانت فرض كفاية لاكتفى بمن يحضر.
فقوله: (وهما مهم يقصد) الضمير يعود على فرض الكفاية وسنة الكفاية، [يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وفرض الكفاية على الجميع]. يعني: ليس واجباً على واحد بعينه، إنما هو واجب على الجميع.
قال: (وإن طلب الفعل فقط) يعني: بقطع النظر عن الفاعل، (فمع جزم فرض كفاية، وبدونه سنة كفاية، وهما)، يعني: فرض الكفاية وسنة الكفاية، (مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله). المؤلف قال: (مهم)، يعني: من الأمور الهامة التي يهتم بها لكن بقطع النظر عن فاعله، أي يقصد وجوده بقطع النظر عن الفاعل.
تشميت العاطس فيه قولان: إن كان المقصود الدعاء له بالرحمة فقط فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود أن كل واحد يدعو له بالرحمة فهو فرض عين، والحديث: ( كان حقاً على كل من سمعه أن يقول: يرحمك الله )، يدل على أنه فرض عين.
وصلاة الجماعة نقول: هل المقصود تحصيل جماعة، أم المقصود أن كل واحد يصلي مع جماعة؟
الجواب: المقصود أن كل واحد يصلي مع جماعة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لقد هممت أن آمر بالصلاة حتى تقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم انطلق إلى قومٍ لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم)، ولو كان فرض كفاية لاكتفى بالرجل الذي يؤم الناس، ولما أُحرقت بيوت المتخلفين، ويدل لذلك أيضاً: وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ [النساء:102] ولو كانت فرض كفاية لاكتفى بالطائفة الأولى، المهم أن صلاة الجماعة فرض عين لا فرض كفاية.
أما صلاة العيد ففيها ثلاثة أقوال: سنة، فرض كفاية، فرض عين. والأدلة معروفة، ما هو هذا محل مناقشتها، فالذين قالوا: إنها سنة قالوا: لأنه لا تجب أي صلاة إلا الصلوات الخمس والجمعة، وما عدا ذلك من الصلوات فهو سنة، والذين قالوا: إنها فرض كفاية قالوا: إن المقصود حصول الجماعة ممن تظهر بهم الشعيرة، وهو حاصل ببعض الناس، والذين قالوا: إنها فرض عين قالوا: المقصود من كل واحد أن يصلي، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج الناس حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور، وهذا دليل على أنها فرض عين؛ لأنه لو كانت فرض كفاية لاكتفى بمن يحضر.
فقوله: (وهما مهم يقصد) الضمير يعود على فرض الكفاية وسنة الكفاية، [يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وفرض الكفاية على الجميع]. يعني: ليس واجباً على واحد بعينه، إنما هو واجب على الجميع.
قال: [ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي].
قوله: (الطلب الجازم) أي أما الطلب غير الجازم فإنه باقٍ، فمثلاً إذا قلنا: إن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، يسقط الطلب الجازم بفعل واحد، لكن الطلب غير الجازم يبقى، فيسن لكل إنسان أن يصلي على المسلم، كل إنسان إذا صلى على أخيه المسلم كتب له أجر، لكن الطلب الجازم الذي يسقط به الإثم يحصل بواحد؛ لأنه فرض كفاية، بل قال المؤلف: (بفعل من يكفي)، وهذا أحسن من قولنا: بفعل واحد؛ لأنه مثلاً يرد علينا دفنه هل يكفي واحد؟
الجواب: يمكن إذا كان صغيراً، لكنه إذا كان كبيراً فالواحد لا يكفي؛ لأنه سيتكلف في حمل الميت إذا كان الميت كبيراً، وسيتكلف أيضاً في تنزيله في القبر، وربما إذا وضعه عند القبر وذهب يأخذ اللبن تأتي الكلاب وتأكله كما جرى هذا، فلذلك لا يكفي الواحد، فالأحسن أن نعبر بقولنا: ولا بأربعة، لقوله: من يكفي، ولهذا قال العلماء في فرض الكفاية: إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
غريق في البحر رأيناه يغرق، فإنقاذه فرض كفاية، وكم الذي يكفي؟
لا ندري، قد يكون الغارق كبير الجسم نشيطاً، والذي يريد إنقاذه ضعيف الجسم ضعيف القوة، فلا يكفي، إذاً نطلب الثاني إن كفى وإلا طلبنا ثالثاً ورابعاً وخامساً حتى لو اجتمعوا عشرة، فإن لم يوجد إلا هذا الضعيف الذي لو نزل لينقذه هلك معه فلا ينزل، بل يحرم عليه أن ينزل.
فإذا قال: كيف أشاهد أخي المسلم يموت وأتركه؟ أقول: نعم؛ لأنك لو نزلت ما فعلت شيئاً، ولزدت الطين بلة، إذاً نقول: إن التعبير بكلمة (من يكفي) أحسن من التعبير بكلمة واحد أو اثنين أو ثلاثة.
قال المؤلف: [ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به]، وهذا صحيح، إذا ظننت أن غيرك لا يقوم به وجب عليك عيناً، مثل: لو شاهدت رجلاً ميتاً في السوق، وظننت أن غيرك لا يقوم به، وأن الناس سيمرون ويدعونه، فإنه حينئذٍ يجب عليك أن تباشر تجهيزه، أما أن تقول: والله هذا فرض كفاية يجيء ناس غيري، وتظن أن غيرك لا يلتفتون إليه إطلاقاً، فيجب أن تجهزه أنت.
رجل رأى نجاسة في المسجد، وتطهير النجاسة من المسجد فرض كفاية؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (أريقوا على بوله سجلاً من ماء)، وتعرف أن غيرك لا يقوم بغسلها، يجب عليك أن تغسلها، أو تظن أن غيرك يقوم بها لو شاهدها لكن ربما تجف قبل أن يعلم بها غيرك، فحينئذٍ يجب عليك أن تطهرها.
فإذا قال قائل: إذا كان في المسجد منظفون هل يجب علي أن أنظفها، أو يجب علي أحد أمرين: إما تنظيفها أو إخبار المسئول؟
الجواب: الثاني، إما تنظيفها أو إخبار المسئول.
رجل أطارت الريح على بيته ثوب جاره، هل يجب عليه إيصال الثوب إلى الجار، أو إعلام الجار بالثوب؟
الجواب: الواجب إعلامه، فيقول: إن ثوبك عندنا، فهل آتي به لك أم تأتي لتأخذه، وعلى كل حال الواجب هو الإعلام، لكننا نقول للإنسان: كن حكيماً، إن أخذك الثوب وإعطاءك إياه أهون من دخوله إلى بيتك، والله أعلم.
قال: [وإن فعله الجميع معًا كان فرضًا].
إن فعله الجميع معاً، يعني: سواءً، كالصلاة على الجنازة، فإذا صلى على الجنازة أربعمائة نفر كان الجميع أدوا فرضاً فيثابون ثواب الفرض، فلا يقول قائل: إن الفرض حاصل بواحد من هؤلاء، وإن الأجر لواحد من هؤلاء، بل نقول: إن الفرض حصل من الجميع دفعة واحدة.
لو قال قائل: ألا يمكن أن نقول في صلاة الجنازة: إن الفرض حصل بتكبيرة أول من كبر فيكون من كبر بعده سنة؟
فالجواب: لا؛ لأن الصلاة واحدة، والجميع شاركوا فيها، كما لو شاركوا في دفن الميت فإننا لا نقول: إن الفرض حصل بأول حفنة من أحد هؤلاء، بل إن الفرض حصل بفعل الجميع، فإذا فعله الجميع دفعة واحدة صار الجميع يثابون ثواب الفرض، وثواب الفرض أفضل من ثواب النفل.
أيهما أفضل فرض العين أو فرض الكفاية؟
اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال: إن فرض الكفاية أفضل؛ لأن الإنسان إذا فعله قام به عن غيره فأثيب ثواب نفسه وثواب غيره.
وقال آخرون: بل إن فرض العين أفضل.
والصحيح أن فرض العين أفضل؛ لأنه أوكد، ولأنه مطلوب من كل واحد؛ ولأنه عبادة مكلف لا تتم إلا به، فصار أفضل من فرض الكفاية، لكن ربما يثاب فاعل فرض الكفاية ثواب من تحصل به الكفاية، وإذا قلنا: إنه يثاب ثواب من تحصل به الكفاية وحصلت الكفاية بنفسه وحده لم يكن له إلا ثوابه نفسه فقط، فلا يقال: إن إنساناً مثلاً إذا صلى على جنازة وحصل الفرض في صلاته وحده أن يثاب ثواب ألف نفر؛ لأن هذا لا يمكن، إذ قد يصلي مع هذا الرجل رجل آخر، أو ثالث، أو مائة، أو ألف، أو عشرة آلاف، أو مليون، هل نقول: إنه يثاب ثواب رجل واحد أو نقول: يثاب ثواب المليون؟ هذا لا ضابط له.
المهم أن نقول: إن فرض العين أفضل بدليل أن الله أوجبه على كل واحد من الخلق، وهذا يدل على محبة الله له، كما قال المؤلف رحمه الله: [وفرض العين أفضل، ولا فرق بينهما ابتداءً]، أي لأن المبتدئ بفرض كفاية ابتدأ به ولم يوجد غيره، فصار حينئذٍ فرض عينٍ عليه، فلا يكون بينه وبين فرض العين فرقٌ في حال الابتداء، أما في حال الانتهاء والأجر فإن فرض العين أفضل.