ديوان الإفتاء [605]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

إخوتي وأخواتي! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحباً بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء، أسأل الله أن يجعلها نافعة مفيدة.

وأسأل الله عز وجل أن ينقلنا من خير إلى خير، ومن فضل إلى فضل، ومن سعة إلى سعة، وأن يجعل هذه الكلمات لي ولكم في موازين الحسنات، وأن يستعملنا جميعاً في طاعته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.

وأبدأ في هذه الحلقة بالجواب عن أسئلتكم الواردة عبر الشريط الأخضر.

السؤال: هل يجوز قراءة سورة الملك بعد صلاة المغرب أم عند النوم فقط؟

الجواب: لا، بل يجوز قراءتها بعد صلاة المغرب؛ لأنه إذا غربت الشمس فقد دخل الليل، وجاز للإنسان أن يوقع فيه كل ما كان شأنه أن يكون بالليل.

السؤال: أختي أفطرت ستة أيام من رمضان قبل الماضي بسبب الحمل، وسبعة عشر يوماً من رمضان الماضي؛ لأنها كانت مرضعة، وبدأت القضاء الآن، فهل عليها كفارة؟

الجواب: لا، ليس عليها سوى القضاء؛ لأن الله تعالى قال: فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقال: لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا[البقرة:286]، وقال: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[البقرة:185].

فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أحب الدين إلى الله أيسره )، وقال: ( إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه )، وقال: ( يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا ).

فهذه الأخت لما أفطرت بسبب الحمل، ثم تتابع عليها صيام آخر وهي مرضع فبذلك علم أن عذرها لا يزال باقياً، فمتى ما زال العذر فإنها تشرع في القضاء، وليس عليها شيء سوى القضاء، ولا يلزمها فدية.

السؤال: ما حكم الشراء بالتقسيط؟ مثلاً: شخص قال لشخص: اشتر هذه السيارة بأربعين، وأنا أشتريها منك بخمسين بالتقسيط، علماً بأن المشتري يريد بيع السيارة ويتجر بقيمتها، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: هذه المعاملة تضمنت نوعين من البيع: البيع الأول: بيع المرابحة للآمر بالشراء، والثاني: بيع التورق.

أما بيع المرابحة للآمر بالشراء فيتضح من قول ذلك الرجل لصاحبه: اشتر هذه السيارة بأربعين، ثم بعها علي بخمسين مقسطة، فهذا بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو جائز عند جماهير العلماء شريطة أن تكون السلعة مباحة، وأن يكون الثمن معلوماً، وألا يبذل المشتري لمن اشتراها شيئاً من المال إلا بعدما يتملكها، وبعدما يتملك المشتري الأول تلك السلعة.

أما بيع التورق: فإن هذا الذي سيشتريها مقسطة بخمسين، يريد أن يبيعها بأقل من ذلك؛ من أجل أن يحصل على المال، هذا هو بيع التورق، وهو أيضاً جائز عند جماهير العلماء، ولا حرج فيه إن شاء الله.

السؤال: أنا لا أصافح الرجال، وبعض الرجال يقولون لي: نحن في مقام أبيك، فماذا أفعل؟

الجواب: لا ينبغي للناس أن يجعلوا من مسألة المصافحة قضية يبدئون ويعيدون، ويصبحون ويمسون ولا حديث لهم إلا المصافحة، فلا ينبغي للرجل المسلم أن يصافح امرأة أجنبية، ولا ينبغي للمرأة المسلمة أن تصافح رجلاً أجنبياً؛ لأن الله تعالى قال: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور:30]، وقال: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [النور:31].

وإذا حرم الله النظر لأنه ذريعة إلى الفاحشة فاللمس أشد، والمنع فيه آكد، وهذا المعنى أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: ( أني لا أصافح النساء، وإنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة ).

وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ).

إلا أن بعض أهل العلم قد استثنى من النساء العجوز التي انقطع عنها إرب الرجال، ولا يشتهى مثلها، وهي التي صارت طاعنة في السن ولا يشتهى مثلها فقد رخصوا في مصافحتها.

ولذلك أنا أقول لأختي: اتقي الله ما استطعت، وبيني للناس أنك لا تصافحين، ومن مد يده مصافحاً خاصة من هؤلاء الكبار فصافحيه ثم بيني له، أو ليبين له غيرك من أهلك بأنك لا تصافحين.

السؤال: استخرت الله من أجل الزواج بفتاة، وفي الصباح بدأت أردد قول الله: فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ [يونس:92] فرفضَت الفتاة.

الجواب: الحمد لله، فالنساء سواها كثير، ويمكنك أن تخطب فتاة غيرها، وعسى ربك أن يبدلك خيراً منها، وأن يبدلها خيراً منك، فالاستخارة طيبة، وإذا حصل الرفض منك أو منها أو حصل الإعراض منك أو منها فالنتيجة واحدة، والحمد لله أنه لم يضيق عليك.

السؤال: هل يمكن أن أصلي القضاء بعد الوقت؟

الجواب: لا، إذا كانت الفوائت خمساً فأقل فلا بد من الترتيب بينها وبين الحاضرة، بمعنى: لو أن الإنسان مثلاً تذكر أنه لم يصل الظهر فلا يصح أن يصلي العشاء ثم يقضي الظهر ويقول: هذا الذي أمرت به، بل لا بد أن يقضي الظهر أولاً، ثم يعيد العصر بعدها فالمغرب، ثم يؤدي صلاة العشاء؛ لأن الترتيب مطلوب.

ودليل الترتيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان مشغولا ًبمدافعة المشركين يوم الأحزاب، جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: ( يا رسول الله! ما صليت العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا ما صليتها بعد، ثم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى - يعني: صلاة العصر- ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً، ثم قام إلى بطحان- واد من أودية المدينة- فأمر بلالاً فأذن فأقام، فصلى العصر بأصحابه، ثم أذن فأقام فصلى بهم المغرب )، فالنبي عليه الصلاة والسلام رتب فصلى العصر أولاً، ثم صلى المغرب بعدها، قال أهل العلم: وهذا دليل على أن الترتيب بين الصلوات مطلوب إذا كانت خمساً فأقل.

أما إذا كان الإنسان تاركا ًللصلاة ثم تاب ويريد أن يقضي ما فاته، فلا سبيل إلى الترتيب؛ لأنه ربما مضت عليه شهور- وبعض الناس مضت عليهم سنون- وهو لم يصل، ثم تداركه الله برحمته فتاب، فهذا التائب نقول له: خصص وقتاً من يومك، كأن يكون مثلا ًبعد العشاء ونحوه، فتقضي صلاة يومين فأكثر، قدر الاستطاعة لتبرأ ذمتك.

السؤال: هل يجوز لبس الإسكيرت والبلوزة إذا كانا واسعين أم لا تجوز إلا العباءة؟

الجواب: شريعة الإسلام لم تلزم المرأة بلباس معين لا تتعداه، فلم تلزم المرأة بعباءة ولا ملاءة ولا ثوب ولا إسكيرت وبلوزة، وإنما وضعت ضوابط عامة، مثلما أنها لم تلزم الرجل بأن يلبس جلباباً أو بنطالاً، أو إزاراً ورداء أو عرّاقياً وسروالاً، وإنما وضعت ضوابط عامة.

وضوابط لباس المرأة المسلمة ثمانية وهي: أن يكون سابغاً، ساتراً للبدن إلا ما استثني، فضفاضاً لا يصف، صفيقاً لا يشف، وألا يكون زينة في نفسه، ولا معطراً ولا مطيباً، وألا يشبه لباس الرجال ولا لباس الكافرات، وألا يكون ثوب شهرة.

فهذه ثمانية شروط في لباس المرأة المسلمة، وبعد ذلك لو لبست عباءة، أو لبست ملاءة أو لبست ثوباً سودانياً، أو لبست إسكيرتاً وبلوزة فلا حرج بشرط أن تراعي هذه الشروط الشرعية ولا تخل بها.

السؤال: أخي رضع مع ابنة عمي، فهل يجوز لابنه الزواج بأختها؟

الجواب: قوله: (أخي رضع مع ابنة عمي) معنى ذلك أنه إذا كان قد رضع من أمها فإنه يصير أخاً لتلك البنت ولجميع إخوانها وأخواتها.

أما هل يجوز لابن هذا الذي رضع الزواج من أختها؟ فأقول: الزواج من أختها لا يجوز؛ لأنه قد صار جميع بناتها أخوات لهذا الرجل الذي أرضعته سواء ولدت قبل الرضاع أو بعده، فكل من خرج من رحم تلك المرأة فإنه يصير أخاً أو أختاً لهذا الرجل، بل لو كان لعمك زوجة أخرى فإن جميع أولادها ذكوراً وإناثاً يصيرون إخواناً للراضع؛ لأن لبن الفحل واحد.

أما إذا كانت ابنة عمك هذه قد رضعت معك من أمك، فقد صارت هي أختاً لجميع إخوانك وأخواتك، ولا مانع أن تتزوج أنت من أختها؛ لأنه لا سبب يمنعك من الزواج، فلا نسب ولا صهر ولا رضاعة، فليس هناك سبب محرم من الأسباب الثلاثة, ليس بينك وبينها نسب يحرم، فليست هي أختك ولا أمك ولا بنتك ولا عمتك ولا خالتك ولا بنت أخيك ولا بنت أختك، وليس هناك مصاهرة تمنع، فليست هي أم زوجتك ولا بنت زوجتك ولا زوجة أبيك ولا زوجة ابنك، وكذلك ليس هناك رضاعة بينك وبينها.

إذاً: نفرق بحسب المرضع، فإذا كانت المرضع زوجة عمك فنقول: الجميع بني عمك وبنات عمك قد صاروا إخوة لك من الرضاعة، أما إذا كانت المرضعة هي أمك ففي هذه الحالة يجوز له أن يتزوج بأخت هذه التي رضعت معها من أمك، والعلم عند الله تعالى.

المتصل: لدي بعض الأسئلة:

السؤال الأول: لدي جارة تؤذيني برائحة الشيشة، كل يوم صباحاً ومساء ونحن نشم رائحة الشيشة من هذه المرأة، فما نصيحتك لها؟

السؤال الثاني: يوجد عندنا بعض النساء اللائي يقمن بسب الدين، فما حكم فعلهن هذا؟

السؤال الثالث: بعض النساء إذا أردن الخروج فإنهن يقمن برش ثيابهن بالمسك، فما حكم هذا الفعل؟

السؤال الرابع: إذا دخلت في صلاة المغرب وفاتتني ركعتان، فصليت معهم، ثم قمت للإتيان بما فاتني، فكيف تكون القراءة في الركعتين الباقيتين؟

الشيخ: طيب سأجيبك إن شاء الله.

المتصل: لدي سؤالان:

السؤال الأول: أنا حلفت على ابن أختي بالطلاق ألا يذهب إلى مناسبة ما، ثم حلف هو أن يذهب، وذهب فما الحكم؟

السؤال الثاني: قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء ما حكمها؟

الشيخ: شكراً. سأجيبك إن شاء الله.

المتصل: لدي سؤالان:

السؤال الأول: ما حكم قراءة الفاتحة في المأتم؟

السؤال الثاني: يوجد لدينا ما يسمى بالكشف، وهو أن يجتمع الناس إلى بيت الميت ويساهمون بدفع مبلغ من المال لأهل الميت، كل بحسب استطاعته، فما حكم هذا الفعل؟

الشيخ: طيب بارك الله فيك، شكراً جزيلاً.

المتصل: لدي سؤالان:

السؤال الأول: أنا أقوم بالإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقوم بإهداء ثوابها للوالد رحمه الله تعالى، فهل فعلي صحيح؟

السؤال الثاني: الإنسان أحياناً في السيارة يمر بجانب مقبرة الموتى فيترحم عليهم، وهو داخل السيارة، فهل يجوز ذلك؟

الشيخ: طيب إن شاء الله.

المتصل: إنسان زنى بامرأة وأراد أن يتزوج بابنة أختها، فهل تحل له أم لا تحل؟

الشيخ: شكراً لك.

المتصل: لدي بعض الأسئلة أريد عرضها عليكم:

السؤال الأول: أسأل عن إدراك صلاة الجماعة، مثلاً: لو أتيت متأخراً وأدركت الجماعة وقد أكملوا الركعة الأولى، فهل لي مثل أجر من أدرك الصلاة من البداية؟

السؤال الثاني: ما حكم ترديد التكبير خلف الإمام؟ مثلاً: أن يقول الإمام في الصلاة: الله أكبر، فأقول: الله أكبر, يقول: سمع الله لمن حمده، فأقول: ربنا ولك الحمد، وهل يكون جهراً أم سراً؟

السؤال الثالث: ما حكم الدعاء الجماعي خلف الإمام بعد الصلاة؟ مثلا: الإمام في المسجد بعد انتهاء الصلاة يدعو دعاء جماعياً؟

السؤال الرابع: نحن بعد صلاة العشاء نقوم لنصلي سنة العشاء والوتر، فنرى كثيراً من الناس في المسجد الواحد يغير مكانه، فإذا صلى العشاء في مكان فإنه يتحول يصلي النافلة والوتر في مكان آخر، فما حكم هذا الفعل؟

السؤال الخامس: ما حكم تخطي المصلين والمرور بين يدي المصلي في صلاة الشفع والوتر، فإنك أحياناً لو أردت أن تخرج من المسجد لا تجد طريقاً إلا بالتخطي للمصلين، فما حكم ذلك؟

الشيخ: طيب شكراً يا هشام! أكرمك الله.

الشيخ: أختنا رقية من كوستي ذكرت بأن بعض جاراتها يؤذينها برائحة الشيشة، وأقول: إن أذية المسلم محرمة بلا شك، فإن الله عز وجل قال: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا * وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:57-58], فكل ما فيه أذى للمسلم فهو ممنوع.

أما بالنسبة لهذه المواد المنتنة من التبغ والسعوط وما أشبه ذلك فقد اتفق العلماء على القول بتحريمها؛ لما ثبت يقيناً من ضررها؛ ولأنها قاتلة ومذهبة للعافية، وقد قال الله عز وجل: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ[النساء:29]، وقال: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار )؛ ولأن هذه المواد خبيثة، سواء كان التبغ أو ما يسمى بالمعسل أو السعوط فهذه كلها خبائث، والله عز وجل قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ[الأعراف:157].

ثم إنها متلفة للمال، والله لا يحب الفساد, ( إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال )، وكل إنسان منا سيسأل عن ماله: ( من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ ).

ولذلك أوجه النصح لهؤلاء الجارات بأن يتقين الله عز وجل؛ لئلا يحملن أوزارهن وأوزاراً مع أوزارهن، وإذا كان شرب السيجارة والشيشة للرجل قبيح، فهو في المرأة أقبح وأشنع وأخبث.

الشيخ: أما سؤالها عن النساء اللائي يحصل منهن سب للدين، فأقول لهن: إن سب الدين كفر والعياذ بالله، فمن سب الدين فقد ارتد، وخرج من ملة الإسلام، سواء كان جاداً أو هازلاً، والله عز وجل قال: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ[التوبة:65-66], والواجب على من وقع منه هذا أن يسارع بالتوبة إلى الله عز وجل ويجدد إسلامه، ويدخل في الدين من جديد، وقد قال ربنا سبحانه: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:217].