عنوان الفتوى : وجوب الغسل بعد الاحتلام مهما تكرر
أنا إمام جديد في أحد المساجد، وفي ليلة من الليالي احتلمت قبل صلاه الفجر، وكانت الليلة باردة وماطرة، فجاهدت نفسي، واغتسلت، ثم ذهبت إلى الصلاة. وبعد الصلاة رجعت، فنمت من جديد، واحتلمت مرة أخرى ووقعت في الحرج. كيف لي أن أغتسل مرتين في مدة وجيزة؟ فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليك أن تغتسل مرة أخرى لأجل الاحتلام الثاني الحاصل بعد الاغتسال والصلاة، ولا عبرة بكون الاحتلام قد حصل في الليلة الواحدة مرتين. وراجع الفتوى: 411634.
أما لوكان الاحتلام الثاني قبل الاغتسال، فيكفيك غسل واحد؛ كما سبق في الفتوى: 138693.
ويمكنك تسخين الماء، والادهان، والمكث في مكان دافئ، ونحو ذلك من الوسائل المعينة على تجنب أضرار البرد.
وانظر الفتوى: 344080.
وعن كيفية علاج كثرة الاحتلام راجع الفتوى: 80533.
والله أعلم.