شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين


الحلقة مفرغة

منزلة العيدين في شعائر الإسلام

[ باب: صلاة العيدين ].

والعيدان: هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد جعلهما الله تعالى عيدين لأهل الإسلام، وألغى كل الأعياد الجاهلية التي كان الناس يفرحون بها ويحتفلون بها، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة العظيمة التي يشرع بها السرور والفرح وإظهاره والاجتماع والتواصل، وإحياء شعائر الدين في ذلك، وهي من الشعائر العظام الكبار التي ينبغي الاحتفاء بها، وإظهارها والسرور بها وإقامة شعائرها، وألا يقام في بلاد الإسلام غيرها من الأعياد كأعياد النصارى مثلاً أو أعياد اليهود أو أعياد المجوس كعيد النيروز، أو عيد المهرجان، أو الكريسمس، أو غيرها من أعياد الجاهلية القديمة أو الحديثة، فإن ذلك كله مخالف لشعائر الإسلام ومنابذ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام.

حكم صلاة العيدين

المسألة الثانية: [وهي فرض على الكفاية، إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم].

أما أنها فرض فالأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2].

قال جماعة من المفسرين: المقصود: صلاة العيد، ثم النحر بعد ذلك، وهو أمر يقتضي الوجوب.

ومثله قوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [الأعلى:14-15] أي: صلاة العيد كما ذكره غير واحد من المفسرين.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاة العيد، وهكذا أصحابه، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة المعلنة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فأمر كما قالت أم عطية في الحديث المتفق عليه: ( كنا نؤمر أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ) يعني: الفتيات الأبكار غير المزوجات ( وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين )، يعني: حتى الحائض تخرج للعيد وتشهد الصلاة ولكنها تعتزل الناس، إنما تكبر بتكبيرهم وتذكر بذكرهم كما جاء في أحاديث صحاح .

أما أنها فرض على الكفاية؛ فهذا مما يحتاج إلى دليل، وإن كان هو المشهور في المذهب.

والقول الآخر: أنها فرض على الأعيان، وهو الصحيح المختار أن العيد فرض على الأعيان، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، بل ربما يرخص للإنسان بترك الجمعة، ولا يرخص له بترك العيد في أحيان وأحوال خاصة؛ وذلك لأن الجمعة تتكرر في أسبوع، أما العيد فلا يتكرر إلا في السنة مرتين على ما هو معروف، ولهذا قد يعذر الإنسان أحياناً بترك الجمعة ولا يعذر بترك العيد، كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أحيان وأحوال خاصة.

فينبغي أن يكون العيد فرضاً على الأعيان، وإذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق وذوات الخدور أن يخرجن؛ فما بالك بالرجال الأقوياء الأشداء؟! هم أولى أن يؤمروا بذلك، ولا يحضرني الآن صارف يمكن أن يذكر يصرف هذه النصوص والقواعد الكلية العامة عن الوجوب إلى فرض الكفاية.

فلهذا لا معنى لقوله: [إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم].

وقت صلاة العيدين

المسألة الثالثة: [ ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال ].

وهذا هو المعروف؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفطر لما ارتفعت الشمس قدر رمحين، وصلى بهم الأضحى لما ارتفعت الشمس قدر رمح، وقد جاء هذا في أحاديث.

وعلى كل حال: فإن من المعلوم أن الصلاة لا تشرع أصلاً إلا بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، كما في حديث عقبة بن عامر : ( ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا -وذكر- حين تبزغ الشمس حتى ترتفع ) أي: قدر رمح، وهذا يتحقق بنحو عشر دقائق إلى ربع ساعة من طلوع الشمس.

ويمتد وقت العيد إلى الزوال، ولو قيل بأنه يمكن لهم لو فاتتهم صلاة العيد في اليوم الأول أن يصلوها في اليوم الثاني -وقد جاء في ذلك أحاديث- لم يكن في ذلك من بأس، ومن فاتته صلاة العيد أيضاً صلاها جماعة أو منفرداً بهيئتها أو ثنائية أو رباعية، وقد جاء أن علياً رضي الله عنه قال له الناس: إن هناك كباراً وضعافاً لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة- إلى الصحراء- حيث تشرع صلاة العيد، فخلف من يصلي بهم في المسجد الجامع، وأمره أن يصلي بهم أربعاً، وكأنه جعلها ركعتين إذا صلى مع الإمام وكان ثمة خطبة، وجعل من لم يصل معه يصلي أربعاً، فلو صلى ثنتين أو صلاها بهيئتها، أو صلاها بهيئة الصلاة العادية أو صلاها أربعاً مفرداً أو جمعاً، كان ذلك كله جائزاً والأمر فيه واسع.

استحباب أداء صلاة العيدين في المصلى

الرابعة: قال: [ والسنة فعلها في المصلى ].

السنة أن يفعل العيد في المصلى، يعني: في الصحراء -في الجبانة- حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكذلك الخلفاء من بعده، فكانوا يخرجون إلى الصحراء فيصلون العيد، وهذا هو المعروف في السنة العملية، إلا أن يكون ثمة عذر من برد أو مطر أو خوف أو غير ذلك، فإنهم يصلون في المسجد الجامع، وقد جاء في ذلك حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا معروف.

وكذلك ذكرت عن علي رضي الله عنه أنه جعل في المسجد في الكوفة من يخلفه ويصلي بالناس.

استحباب تأخير الفطر وتعجيل الأضحى

الخامسة: [ وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر ].

أي: أن ذلك مسنون، والعلة والحكمة في تأخير الفطر؛ لأنه يستحب أن يأكل قبل أن يخرج، فإنه يستحب أن يفطر على تمرات ثلاث أو خمس أو سبع قبل أن يخرج إلى العيد كما جاء ذلك في الصحيح.

وأما بالنسبة للأضحى فإنه يستحب أن يعجل حتى يذهب الناس بعد ذلك لذبح أضاحيهم والأكل منها.

استحباب الأكل قبل الصلاة في الفطر وبعد الصلاة في الأضحى

السادسة: قال: [ والفطر في الفطر خاصة ].

يعني: يسن له أن يفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة، بخلاف الأضحى فإنه يستحب له ألا يأكل حتى يصلي.

وقد روى بريدة رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي )، وذلك بالنسبة للفطر حتى يتحقق أنه ليس بصائم، لأنه يوم يحرم فيه الصيام، وأما بالنسبة للأضحى فحتى يكون أول ما يأكل من لحم أضحيته.

استحباب الغسل والتنظف والتطيب لصلاة العيدين

السابعة: قال: [ ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ]، وهذا ليس فيه نص خاص، وإنما قاسه بعضهم على صلاة الجمعة بأنه جمع عام، فيستحب فيه أن يكون الإنسان ذا رائحة طيبة، فإن احتاج إلى غسل أو نحوه استحب له ذلك، ثم إنه عيد وفرح عام يناسبه التنظف والتطيب والغسل مثلما يناسب الجمعة، بل ربما أكثر من ذلك.

مشروعية تقدم الإمام بعد حلول الوقت ليصلي بالناس ركعتين

الثامنة: [ فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين ].

يعني: إذا جاء وقتها وارتفعت الشمس قدر رمح أو أكثر من ذلك تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين.

والعيد ركعتان إذا صلاها مع الإمام، ولا خلاف أن الصلاة معه ركعتان وهو أيضاً من السنة العملية المنقولة نقلاً مستفيضاً.

حكم الأذان والإقامة لصلاة العيد

التاسعة: قال: [ بلا أذان ولا إقامة ] فإن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، لا يؤذن لها بصيغ الأذان المعروفة، ولا يؤذن لها بـ(الصلاة جامعة)، ولا يؤذن لها بغير ذلك من الألفاظ على مذهب الجمهور وهو مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح، وقد جاء في ذلك حديث متفق عليه: (أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة).

صفة صلاة العيدين

العاشرة: [ يكبر في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام ] أي: يكبر في الركعة الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام أو بدونها، والأظهر أنه يكبر في الأولى سبعاً بعد الاستفتاح، يعني: غير تكبيرة الإحرام.

ويكبر في الثانية خمساً غير تكبيرة الانتقال تكبيرة القيام، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر سبعاً، هذا في الأولى.

وفي الثانية: يكبر تكبيرة الانتقال ثم يكبر خمساً.

وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها فيما رواه أبو داود ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً ).

وكذلك جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص فيما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الثانية).

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والدارقطني، وصححه جماعة من أهل العلم، قال العراقي : إسناده صحيح. وقال البخاري فيما رواه عنه الترمذي رحمهما الله: سنده صحيح.

فهو دليل على استحباب التكبيرات في الصلاة، وهي ليست واجبة ولا شرطاً في الصلاة، بل لو نقص منها أو لم يكبر جاز له ذلك، ولو صلى العيد بهيئة الصلاة المعتادة أجزأ ذلك وجاز، ولكن التكبيرات سنة، لأن الله تعالى قال: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ [البقرة:185].

والتكبير شعيرة من شعائر العيدين في عيد الفطر؛ لقوله: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة:185]، وفي عيد الأضحى أيضاً؛ لأنه وقت تكبير، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ [الحج:28]، وقال: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [البقرة:203]، الأيام المعدودات هي: أيام التشريق.

والتكبير مشروع عام، ومن ذلك السلام، ومن ذلك التكبير أيضاً؛ ولهذا سميت صلاة العيد تكبيراً كما استظهره الإمام ابن تيمية بأن التكبير فيها أكثر من غيرها، كما سميت صلاة الفجر قرآناً؛ لأن القرآن فيها يطول أكثر مما يطول في غيرها، وهذا من الفوائد التي تقيد وتلتقط: أن صلاة العيد سميت تكبيراً لقوله: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ [البقرة:185].

كذلك أول ما يدخل فيه صلاة العيد، وسميت تكبيراً؛ لكثرة التكبير فيها أكثر من غيرها، كما سميت صلاة الفجر قرآناً وَقُرْآنَ الْفَجْرِ [الإسراء:78]؛ لأن القرآن فيها أطول من القرآن فيما سواها.

فيستحب له أن يكبر كما سبق، وقيل في التكبيرات غير هذا العدد، ولكن هذا هو الراجح الذي صح به الدليل.

حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة

الحادية عشرة قال: [ ويرفع يديه مع كل تكبيرة ] وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أو ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة والعيد مثل ذلك.

وقال الإمام الشافعي : كل تكبيرة عن قيام يشرع فيها رفع الأيدي، ومن ذلك أيضاً رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع.

وقد جاء ذلك أيضاً في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يثبت، فيكون رفع اليدين حينئذ ظاهراً من باب النصوص الأخرى، ولو لم يرفع يديه فإن ذلك ليس بواجب إجماعاً في الفريضة فضلاً عن أن يكون واجباً في غيرها من التكبيرات.

ما يقوله بين كل تكبيرتين

الثانية عشرة قال: [ ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ].

(يحمد الله) يعني: يقول: الحمد لله، أو يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو يقول: الله أكبر، أو يكبر أو يثني على الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في ذلك آثار عن بعض السلف أنهم كانوا يفعلونه.

والظاهر أن ذلك من الأمور الواسعة، فإنه ليس فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة ظاهرة، لكنه من الذكر الذي هو من جنس الصلاة، فإن كبر وذكر الله تعالى بين التكبيرات جاز ذلك، وإن لم يفعل وسرد التكبيرات فذلك جائز أيضاً.

ما يقرأ في صلاة العيد

الثالثة عشرة: قال: [ ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة ].

والجهر في العيدين كان معروفاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يسمعونه يجهر بهما وهو المعروف عند أكثر أهل العلم فيما ذكره ابن المنذر وغيره.

ومما يدل على ذلك أنهم أخبروا بما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة أيضاً في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وكذلك كان يقرأ أحياناً في العيد في الأولى بـ(ق) والثانية بـ (اقتربت) وربما قرأ بسورة الجمعة والمنافقون، وقد يقرأ بالجمعة في الأولى وبالغاشية في الركعة الثانية، كل ذلك واسع وجائز، ولو قرأ غيرها من السور جاز.

خطبتا العيد وبيان ما تتضمنه

الرابعة عشرة: [ فإذا سلم خطب بهم خطبتين ].

أي: أن الخطبة -خطبة العيد- بعد الصلاة، وهذا هو المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة المتواترة، ومنها أحاديث متفق عليها أن الخطبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل الصلاة، ولهذا لما خطب مروان قبل الصلاة أنكر عليه أبو سعيد الخدري -كما في الصحيحين- وقال: [ خالفت السنة ]، فقال: قد ترك ما هنالك.

وفي رواية أنه قال: (إن الناس لا يجلسون)، يعني: إذا صلينا بهم خرجوا.

فاضطر أو قدم الخطبة حتى يجعلهم يستمعون الخطبة من أجل انتظار الصلاة، وذلك دليل على أن الخطبة ليست كخطبة الجمعة، ولهذا ليست خطبة العيد بواجبة، وليس الاستماع إليها بواجب، ولا يلزم أن تكون خطبة العيد خطبتين، وإن كان هذا هو المشهور، وقد جاء فيه حديث رواه ابن ماجه وهو من رواية أبي الزبير عن جابر -وفيها كلام معروف-: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو أضحى فخطب ثم قعد ثم قام ).

والاستماع إلى الخطبة -كما قلت- ليس بواجب، بل يجوز له أن يجلس وهو أفضل، ويجوز له أن يخرج ولا يستمع إلى الخطبة.

قال: [ فإن كان فطراً ] أي: كان العيد فطراً [ حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها ].

يعني: لأن هذا هو المناسب، حيث صدقة الفطر.

[ وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية ] أيضاً لمناسبة المقام.

وهذا أيضاً مما لا دليل عليه، إلا فيما يتعلق بالأضحية، فإنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بهم في الأضحى أو صلى بهم قال لهم: ( من كان ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله )، وقام رجل وسأله، وقصة أبي بردة بن نيار في ذلك معروفة وهي في الصحيحين.

فدل على أنه ينبغي أن يضمن الخطبة بعض الأحكام المتعلقة بواقع الحال.

المسألة الخامسة عشرة: قال: [ والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة ] كما سبق تقرير ذلك؛ ولهذا لا يجب التكبير، ولو فاتته الصلاة جاز له أن يقضيها بهيئتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فليصلها إذا ذكرها )، وجاز له أن يقضيها بهيئة الصلاة العادية.

وكذلك الخطبة يجوز له أن يستمع أو يخرج، ويمكن أن يخطب خطبة واحدة أو خطبتين.

حكم التنفل قبل صلاة العيد

السادسة عشرة: قال: [ ولا يتنفل قبل صلاة العيد ].

أي: لا يصلي نافلة، ولا بعدها في موضعها، لا يتنفل قبلها ولا بعدها؛ وذلك لأن صلاة العيد تفعل في الجبانة في الصحراء، فلا يشرع له أن يصلي قبلها ولا بعدها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ) والحديث متفق عليه.

وهكذا المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد ذكره أبو سعيد الخدري كما في سنن ابن ماجه أنه لا يصلي قبل العيد شيئاً إلا أن يصلوا في المسجد، فإنه حينئذ يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد.

أما صلاة الضحى فهي مشروعة على الخلاف المعروف الذي ذكرنا في باب صلاة التطوع يوم العيد وغيره في أي مكان صلاها، لكنه لا تعلق لها بصلاة العيد، إنما هي صلاة نافلة مطلقة مستقلة، ولهذا قال: لا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعه.

ما يفعله من أدرك الإمام قبل سلامه من صلاة العيد

السابعة عشرة: [ ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها ].

يعني: يكبر سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية، وليس المعنى أنه يجهر في القراءة والله تعالى أعلم؛ لأنه حينئذ منفرد والمنفرد حكمه الإسرار على ما هو معروف، فلو فاتته صلاة الفجر أسر بها، وكذلك صلاة العيد أو الجمعة أو غيرها، فإنه يصليها على صفتها، لكنه لا يجهر بها.

حكم صلاة العيد في حق من فاتته مع الإمام

الثامنة عشرة: قال: [ ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعاً ].

أما أنه لا قضاء عليه فربما يكون ذلك لأن المؤلف لا يرى وجوبه، كما ذهب إلى أنها فرض عين، فلا يجب عليه القضاء، لكن يقال: إنه كان واجباً عليه أن يحضر إليها ويصليها، فيأثم بتفويتها، وينبغي أن يقال أيضاً: إنه يصلي، وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: [ من فاتته صلاة العيد فليصل أربعاً ]، رواه صاحب المصنف وغيره، ولو صلاها على صفتها ركعتين كما ذكر جاز ذلك، ولو صلاها جماعة على صفتها أجزأ ذلك أيضاً، ولو صلاها جماعة ركعتين أو أربعاً كما أمر علي رضي الله عنه من خلفه أجزأ، فالأمر في ذلك كله واسع.

قال: [ فإن أحب صلاها تطوعاً إن شاء ركعتين وإن شاء أربعاً، وإن شاء صلاها على صفتها ].

حكم التكبير المقيد والتكبير المطلق في ليلة العيد وأيام العشر وأيام التشريق

التاسعة عشرة: [ ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ].

يعني: ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى؛ وذلك لقوله تعالى: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ [البقرة:185]، ذكر ذلك بعد الصيام وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ [البقرة:185].

وكذلك فيما يتعلق بالأضحى فإنه يشرع فيه التكبير، قال الله تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [البقرة:203]، وهي أيام التشريق، وكذلك يوم عرفة يشرع فيه التكبير؛ ولهذا قال أنس -كما في صحيح البخاري - قال في يوم عرفة: ( كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه )، فدل ذلك على مشروعية التكبير يوم عرفة وما بعده للحاج ولغيره، وهذا التكبير مطلق في كل وقت في أدبار الصلوات وفي سائر الأوقات يستحب له أن يكبر في كل حال؛ لقوله: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [البقرة:203]، وكذلك في سائر العشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه: ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله إلى تعالى من هذه العشر )، والتكبير من ذلك ومثله التهليل، وقد جاء في حديث: ( فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ).

وذهب بعض أهل العلم أيضاً إلى مشروعية التكبير المقيد، وهو في أدبار الصلوات المفروضات المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهذا قول الإمام أحمد، ونقل عن طائفة كثيرة من السلف، وصح إسناده عن علي رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم، فلو كبر هذا التكبير المقيد كان ذلك حسناً؛ لهذه الآثار المعروفة عن الصحابة.

ويشرع رفع الصوت بالتكبير، فقد كان عمر رضي الله عنه يكبر فيكبر أهل المسجد بتكبيره حتى يضج المسجد ثم يرتج من تكبيره، وقد (كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم)؛ وذلك لأن التكبير في هذه الأيام شعيرة ظاهرة ينبغي إحياؤها والجهر بها وإعلانها.

وقت التكبير المقيد في عيد الأضحى

قال في المسألة العشرين: [ ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة ].

هذا هو التكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؛ وذلك للآثار التي ذكرت عن عمر وعلي وابن مسعود وعن ابن عباس أيضاً، جاءت آثار ذكرها ابن أبي شيبة وغيرهم وأسانيد بعضها جياد، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى شيئاً من ذلك في زاد المعاد .

صفة التكبير

الحادية والعشرون: [ وصفة التكبير شفعاً: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ].

هذه صفة، وهناك صفة أخرى أن يقتصر على التكبير فقط، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولو قال: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً، فإن ذلك نقل عن بعض أهل العلم.

وعلى كل حال: فإن صفة التكبير مطلقة لم يرد فيها شيء إلا التكبير، والتكبير يصح على لفظ: الله أكبر، فإذا أضاف إليه التهليل فهو حسن، لأنه هو أفضل الذكر، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وكذلك (الحمد لله) فلو قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهو حسن أيضاً، وكل ذلك واسع. والله تعالى أعلم.

غداً إن شاء الله تعالى عندنا آخر باب بحمد الله تعالى وفضله، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة وهو المستحق للحمد وأهله، عندنا كتاب الجنائز بكامله، وبنهايته إن شاء الله ننتهي من كتاب الصلاة.

أسأل الله التوفيق والعون والسلامة.

غداً إن شاء الله تعالى بعد المغرب -كما أسلفت لكم- احتفال بانتهاء هذه الدورة في جامع أجياد بعد صلاة المغرب مباشرة، ومن المعلوم أنه يوجد مكان مخصص للنساء، وسوف نحدد لكم وقتاً أيضاً آخر خاصاً بهذا الدرس من أجل توزيع أشرطة الدرس وبعض الأشرطة والجوائز الأخرى.

[ باب: صلاة العيدين ].

والعيدان: هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد جعلهما الله تعالى عيدين لأهل الإسلام، وألغى كل الأعياد الجاهلية التي كان الناس يفرحون بها ويحتفلون بها، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة العظيمة التي يشرع بها السرور والفرح وإظهاره والاجتماع والتواصل، وإحياء شعائر الدين في ذلك، وهي من الشعائر العظام الكبار التي ينبغي الاحتفاء بها، وإظهارها والسرور بها وإقامة شعائرها، وألا يقام في بلاد الإسلام غيرها من الأعياد كأعياد النصارى مثلاً أو أعياد اليهود أو أعياد المجوس كعيد النيروز، أو عيد المهرجان، أو الكريسمس، أو غيرها من أعياد الجاهلية القديمة أو الحديثة، فإن ذلك كله مخالف لشعائر الإسلام ومنابذ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام.


استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب الفدية 3986 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع – باب الخيار -2 3925 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الزكاة - زكاة السائمة 3853 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الزكاة - باب زكاة العروض 3845 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 3671 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب محظورات الإحرام -1 3624 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب صلاة المريض 3614 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع – مراجعة ومسائل متفرقة في كتاب البيوع 3551 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب صفة الحج 3516 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب أركان الصلاة وواجباتها 3444 استماع