فقه المواريث - تكملة العول وأول التصحيح


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين، وعمن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا علماً نافعاً، وعملاً صالحاً بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين، سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

كنا نتدارس الأصول التي تعول، ونستعرض مسائلها، وتقدم معنا أن مسائل الأصول من غير عول على وجه الإجمال خمسٌ وثلاثون مسألة، وأما الأصول التي تعول وهي الثلاثة فلها أربعٌ وعشرون مسألة، والمجموع إذاً تسعٌ وخمسون مسألة، وأما الصور فكثيرةٌ جداً، بعضها أحصينا صورها مما هي محددة قليلة، وبعضها كثير، فتركنا الصور.

تقدم معنا أن الأصول التي تعول ثلاثة: أصل ستة، يعول أربع عولات وتراً وشفعاً، إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، فيعول بمقدار سدسه، وبمقدار ثلثه، وبمقدار نصفه، وبمقدار ثلثيه، وقلت: لذلك ثلاث عشرة مسألة، ولها نيف وثمانون صورة، انتهينا من هذا الأمر.

العول الثاني لأصل اثني عشر

الأصل الثاني: أصل اثني عشر، ويعول ثلاث عولات، وتراً لا شفعاً، أي: إلى ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر، ويعول بمقدار نصف سدسه، يعني بمقدار الواحد، وبمقدار ربعه، وبمقدار ربعه وسدسه إلى سبعة عشر، وله أربع مسائل:

المسألة الأولى: أن يوجد ربعٌ وسدسان وثلثان، كما لو ماتت عن زوج وأبوين وبنتين، الزوج سيأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، والأبوان سيأخذ كل واحدٍ منهما السدس لوجود الفرع الوارث.

إذاً المسألة من اثني عشر؛ بين الربع والثلث مباينة، وبين الثلاثة والستة مداخلة، ألغينا الثلاثة، بين الأربعة والستة موافقة في النصف، خذ نصف أحدهما واضربه بكامل الآخر، نصف الستة ثلاثة في أربعة اثني عشر، نصف الأربعة اثنان في ستة اثني عشر، ربعها ثلاثة للزوج، السدس أربعة للأبوين، صار معنا سبعة، ثلثاها ثمانية المجموع خمسة عشر، الآن عالت إلى خمسة عشرة.

المسألة الثانية: أن يوجد ثلثٌ وثلثان وربع، كما لو مات الزوج عن زوجته وأختين شقيقتين، وأخوين لأم، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأختان الشقيقتان لهما ثلثان، والأخوان لأم لهما الثلث، بين الثلاثة والثلاثة تماثل نكتفي بواحد، بين الثلاثة والأربعة تباين، ثلاثة في أربعة اثني عشر، الزوجة لها ثلاثة، والأختان الشقيقتان ثمانية: إحدى عشر، والأخوان لأم أربعة، عالت إلى خمسة عشر.

المسألة الثالثة: أن يوجد ربعٌ ونصفٌ وثلاثة أسداس، كما لو ماتت عن زوجٍ وبنتٍ وبنت ابنٍ وأبوين، هذه صار ثلاثة أجداد، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف؛ لأنها لا معصبة ولا مشاركة، وهذان شرطان لإرثها النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، للأبوين لكل واحدٍ منهما السدس، والأب له مع السدس التعصيب ولم يستفد منه؛ لأن المسألة عائلة، فصارت المسألة من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر.

بين الستة والستة والستة تماثل نكتفي بواحد، بين الاثنين والأربعة والاثنين والستة تداخل نكتفي بالكبير ويلغى الصغير، إذاً نجمع على ستة وأربعة فقط، توافق في النصف، ويصبح معنا اثني عشر، الزوج له ثلاثة، والبنت ستة، وبنت الابن اثنان، والأب اثنان، والأم اثنان، صار المجموع خمسة عشر.

المسألة الرابعة: أن يوجد ربع ونصف وثلث وسدس، كما لو مات عن زوجةٍ وشقيقةٍ وأمٍ وأخوين لأم.

الزوجة لها الربع؛ لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة لها النصف؛ لوجود أربعة شروط: لا مشارك، ولا معصب، وليس هناك فرعٌ وارث، ولا أصلٌ وارثٌ من الذكور، الأم لها السدس؛ لوجود جمعٍ من الإخوة، وأخوان لأم لهما الثلث، فصار معنا ربعٌ ونصفٌ وثلثٌ وسدس. بين الاثنين والأربعة تداخل، نكتفي بالأربعة، بين الثلاثة والستة تداخل نكتفي بالستة، بين الأربعة والستة توافق، أصل المسألة اثنا عشر، الزوجة لها ثلاثة، والشقيقة لها ستة صار تسعة، والأم لها سهمان، والإخوة لأم أربعة، عالت إلى خمسة عشر.

العول الثالث لأصل اثني عشر

لا زلنا في أصل الاثني عشر، فهو يعول عولاً ثالثاً إلى سبعة عشر، أي: بمقدار ربعه وسدسه، ولذلك مسألتان فقط:

المسألة الأولى: أن يوجد ربعٌ وثلثٌ ونصفٌ وسدسان، كما لو مات عن: زوجةٍ، وأمٍ، وأخوين لأم، وأختٍ شقيقة وأختٍ لأب، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس؛ لوجود جمعٍ من الإخوة، الأخوان لأم لهما الثلث، لأنهما أكثر من واحد، وليس هناك فرعٌ وارث، ولا أصل وارثٌ من الذكور، الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت لأب لها الثلث تكملة للثلثين، فصار عندنا ربع وسدسان وثلثٌ ونصفٌ.

بين الستة والستة تماثل، نكتفي بواحد، بين الثلاثة والستة تداخل فنكتفي بالأكبر، بين الاثنين والستة وبين الاثنين والأربعة تداخل نلغي الاثنين، بين الأربعة والستة توافق، المسألة من اثني عشر، ربعها ثلاثة، سدسها اثنان، ثلثها أربعة، لكل أخٍ اثنان، الأخت الشقيقة النصف ستة، الأخت لأب السدس اثنان، سيخرج معك سبعة عشر.

المسألة الثانية: أن يوجد سدسٌ وربعٌ وثلثٌ وثلثان، كما لو مات عن زوجةٍ وأم وأخوين لأم وأختين شقيقتين.

الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس، وأخوان لأم لهما الثلث، والأختان الشقيقتان ثلثان. بين الثلاثة والثلاثة تماثل، بين الثلاثة والستة تداخل نكتفي بالستة، بين الستة والأربعة توافق، أصل المسألة من اثني عشر، ربعها ثلاثة، سدسها اثنان، ثلثها أربعة، لكل أخٍ اثنان، ثلثاها ثمانية لكل أخت، اجمع سيخرج معك سبعة عشر.

ومثل هذه المسألة المسألة المعروفة في الفرائض بالدينارية الصغرى، وتسمى بأم الأرامل وأم الفروج، وأم الفروخ كما تسمى بالسبعة عشرية، والسبب في ذلك أنه وجد فيها سبع عشرة امرأة، وورثت كل امرأةٍ منهن ديناراً، ولذلك سميت بالدينارية الصغرى، وصورتها أن يموت ميتٌ عن جدتين وثلاث زوجات وأربع أخواتٍ لأم، وثمان أخوات شقيقات.

الجدة لها السدس، اثنان لكل واحدة واحد، الزوجات الربع ثلاثة لكل زوجة واحد، الأربع أخوات لأم لهن الثلث أربعة لكل واحدة واحد، ثمان أخوات شقيقات ثلثان ثمانية، لكل واحدة واحد، هذه هي الدينارية الصغرى.

لكن هذه ليست الأولى، وأنا وهمت، تلك ليست الدينارية، هنا ترك سبعة عشر ديناراً، وكل واحدةٍ أخذت ديناراً، يعني الأخت الشقيقة أخذت ديناراً، والأخت لأم أخذت ديناراً، والزوجة أخذت ديناراً، والجدة أخذت ديناراً.

أصل أربعة وعشرين

الأصل الثالث وهو آخر الأصول التي تعول: أصل أربعة وعشرين، يعول عولاً واحداً بثمنه، أي: إلى سبعة وعشرين، ولذلك مسألتان، كل منهما ينبغي أن يكون الزوج هو المتوفى؛ لأن أصل أربعة وعشرين لا يمكن أن يوجد إلا إذا كانت الزوجة وارثة وتأخذ الثمن، ما يمكن أن نخرج هذا الأصل إلا بذلك، وعليه الزوج ميت في المسألتين:

المسألة الأولى: مات عن أبوين وابنتين وزوجة، وهذه التي قال سيدنا علي رضي الله عنه عنها: صار ثمنها تسعا كما تقدم معنا.

الأبوان لكل واحدٍ منهما السدس لوجود الفرع الوارث، والأب يضاف إليه التعصيب إن بقي شيء أخذه فهو أولى العصبات، والبنتان الثلثان، والزوجة الثمن، بين الثلاثة والستة تداخل، وبين الستة والستة تماثل، وبين الستة والثمانية توافق في النصف، نضرب نصف الثمانية أربعة في ستة: أربعة وعشرين، ونصف الستة ثلاثة في ثمانية: أربعة وعشرين، السدس أربعة، والسدس أربعة للأم، والبنتان ستة عشر لكل واحدة ثمانية، والثمن ثلاثة، المجموع سبعة وعشرون.

المسألة الثانية: أن يوجد معنا ثمنٌ ونصف وثلاثة أسداس، مثل: زوجة أب وأم، بنت، وبنت ابن.

الزوجة لها الثمن، والأب له السدس مع التعصيب، والأم لها السدس، والبنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة للثلثين، يعني هناك كان الفروض أربعة وهنا صارت خمسة.

بين ستة وستة وستة ثلاثة نكتفي بواحد، بين الاثنين والستة تداخل، بين الستة والثمانية توافق، المسألة من أربعة وعشرين، ثمنها ثلاثة، سدسها أربعة، سدسها أربعة، نصفها اثني عشر، سدسها أربعة، اجمع سيخرج معك سبعة وعشرون.

يقال للمسألة الأولى: منبرية، وحيدرية، ويقال لها: الحيدرية المنبرية، الحيدرية نسبة إلى علي رضي الله عنه، ويقال له: حيدرة، ويقال لها: البخيلة لقلة عولها؛ لأنها لا تعول إلا عولاً واحداً، ومنبرية لأنه قال على المنبر: صار ثمنها تسعاً؛ لأن ثلاثة من سبعة وعشرين تسع، وليس ثمناً.

الأصل الثاني: أصل اثني عشر، ويعول ثلاث عولات، وتراً لا شفعاً، أي: إلى ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر، ويعول بمقدار نصف سدسه، يعني بمقدار الواحد، وبمقدار ربعه، وبمقدار ربعه وسدسه إلى سبعة عشر، وله أربع مسائل:

المسألة الأولى: أن يوجد ربعٌ وسدسان وثلثان، كما لو ماتت عن زوج وأبوين وبنتين، الزوج سيأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، والأبوان سيأخذ كل واحدٍ منهما السدس لوجود الفرع الوارث.

إذاً المسألة من اثني عشر؛ بين الربع والثلث مباينة، وبين الثلاثة والستة مداخلة، ألغينا الثلاثة، بين الأربعة والستة موافقة في النصف، خذ نصف أحدهما واضربه بكامل الآخر، نصف الستة ثلاثة في أربعة اثني عشر، نصف الأربعة اثنان في ستة اثني عشر، ربعها ثلاثة للزوج، السدس أربعة للأبوين، صار معنا سبعة، ثلثاها ثمانية المجموع خمسة عشر، الآن عالت إلى خمسة عشرة.

المسألة الثانية: أن يوجد ثلثٌ وثلثان وربع، كما لو مات الزوج عن زوجته وأختين شقيقتين، وأخوين لأم، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأختان الشقيقتان لهما ثلثان، والأخوان لأم لهما الثلث، بين الثلاثة والثلاثة تماثل نكتفي بواحد، بين الثلاثة والأربعة تباين، ثلاثة في أربعة اثني عشر، الزوجة لها ثلاثة، والأختان الشقيقتان ثمانية: إحدى عشر، والأخوان لأم أربعة، عالت إلى خمسة عشر.

المسألة الثالثة: أن يوجد ربعٌ ونصفٌ وثلاثة أسداس، كما لو ماتت عن زوجٍ وبنتٍ وبنت ابنٍ وأبوين، هذه صار ثلاثة أجداد، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف؛ لأنها لا معصبة ولا مشاركة، وهذان شرطان لإرثها النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، للأبوين لكل واحدٍ منهما السدس، والأب له مع السدس التعصيب ولم يستفد منه؛ لأن المسألة عائلة، فصارت المسألة من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر.

بين الستة والستة والستة تماثل نكتفي بواحد، بين الاثنين والأربعة والاثنين والستة تداخل نكتفي بالكبير ويلغى الصغير، إذاً نجمع على ستة وأربعة فقط، توافق في النصف، ويصبح معنا اثني عشر، الزوج له ثلاثة، والبنت ستة، وبنت الابن اثنان، والأب اثنان، والأم اثنان، صار المجموع خمسة عشر.

المسألة الرابعة: أن يوجد ربع ونصف وثلث وسدس، كما لو مات عن زوجةٍ وشقيقةٍ وأمٍ وأخوين لأم.

الزوجة لها الربع؛ لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة لها النصف؛ لوجود أربعة شروط: لا مشارك، ولا معصب، وليس هناك فرعٌ وارث، ولا أصلٌ وارثٌ من الذكور، الأم لها السدس؛ لوجود جمعٍ من الإخوة، وأخوان لأم لهما الثلث، فصار معنا ربعٌ ونصفٌ وثلثٌ وسدس. بين الاثنين والأربعة تداخل، نكتفي بالأربعة، بين الثلاثة والستة تداخل نكتفي بالستة، بين الأربعة والستة توافق، أصل المسألة اثنا عشر، الزوجة لها ثلاثة، والشقيقة لها ستة صار تسعة، والأم لها سهمان، والإخوة لأم أربعة، عالت إلى خمسة عشر.

لا زلنا في أصل الاثني عشر، فهو يعول عولاً ثالثاً إلى سبعة عشر، أي: بمقدار ربعه وسدسه، ولذلك مسألتان فقط:

المسألة الأولى: أن يوجد ربعٌ وثلثٌ ونصفٌ وسدسان، كما لو مات عن: زوجةٍ، وأمٍ، وأخوين لأم، وأختٍ شقيقة وأختٍ لأب، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس؛ لوجود جمعٍ من الإخوة، الأخوان لأم لهما الثلث، لأنهما أكثر من واحد، وليس هناك فرعٌ وارث، ولا أصل وارثٌ من الذكور، الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت لأب لها الثلث تكملة للثلثين، فصار عندنا ربع وسدسان وثلثٌ ونصفٌ.

بين الستة والستة تماثل، نكتفي بواحد، بين الثلاثة والستة تداخل فنكتفي بالأكبر، بين الاثنين والستة وبين الاثنين والأربعة تداخل نلغي الاثنين، بين الأربعة والستة توافق، المسألة من اثني عشر، ربعها ثلاثة، سدسها اثنان، ثلثها أربعة، لكل أخٍ اثنان، الأخت الشقيقة النصف ستة، الأخت لأب السدس اثنان، سيخرج معك سبعة عشر.

المسألة الثانية: أن يوجد سدسٌ وربعٌ وثلثٌ وثلثان، كما لو مات عن زوجةٍ وأم وأخوين لأم وأختين شقيقتين.

الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس، وأخوان لأم لهما الثلث، والأختان الشقيقتان ثلثان. بين الثلاثة والثلاثة تماثل، بين الثلاثة والستة تداخل نكتفي بالستة، بين الستة والأربعة توافق، أصل المسألة من اثني عشر، ربعها ثلاثة، سدسها اثنان، ثلثها أربعة، لكل أخٍ اثنان، ثلثاها ثمانية لكل أخت، اجمع سيخرج معك سبعة عشر.

ومثل هذه المسألة المسألة المعروفة في الفرائض بالدينارية الصغرى، وتسمى بأم الأرامل وأم الفروج، وأم الفروخ كما تسمى بالسبعة عشرية، والسبب في ذلك أنه وجد فيها سبع عشرة امرأة، وورثت كل امرأةٍ منهن ديناراً، ولذلك سميت بالدينارية الصغرى، وصورتها أن يموت ميتٌ عن جدتين وثلاث زوجات وأربع أخواتٍ لأم، وثمان أخوات شقيقات.

الجدة لها السدس، اثنان لكل واحدة واحد، الزوجات الربع ثلاثة لكل زوجة واحد، الأربع أخوات لأم لهن الثلث أربعة لكل واحدة واحد، ثمان أخوات شقيقات ثلثان ثمانية، لكل واحدة واحد، هذه هي الدينارية الصغرى.

لكن هذه ليست الأولى، وأنا وهمت، تلك ليست الدينارية، هنا ترك سبعة عشر ديناراً، وكل واحدةٍ أخذت ديناراً، يعني الأخت الشقيقة أخذت ديناراً، والأخت لأم أخذت ديناراً، والزوجة أخذت ديناراً، والجدة أخذت ديناراً.

الأصل الثالث وهو آخر الأصول التي تعول: أصل أربعة وعشرين، يعول عولاً واحداً بثمنه، أي: إلى سبعة وعشرين، ولذلك مسألتان، كل منهما ينبغي أن يكون الزوج هو المتوفى؛ لأن أصل أربعة وعشرين لا يمكن أن يوجد إلا إذا كانت الزوجة وارثة وتأخذ الثمن، ما يمكن أن نخرج هذا الأصل إلا بذلك، وعليه الزوج ميت في المسألتين:

المسألة الأولى: مات عن أبوين وابنتين وزوجة، وهذه التي قال سيدنا علي رضي الله عنه عنها: صار ثمنها تسعا كما تقدم معنا.

الأبوان لكل واحدٍ منهما السدس لوجود الفرع الوارث، والأب يضاف إليه التعصيب إن بقي شيء أخذه فهو أولى العصبات، والبنتان الثلثان، والزوجة الثمن، بين الثلاثة والستة تداخل، وبين الستة والستة تماثل، وبين الستة والثمانية توافق في النصف، نضرب نصف الثمانية أربعة في ستة: أربعة وعشرين، ونصف الستة ثلاثة في ثمانية: أربعة وعشرين، السدس أربعة، والسدس أربعة للأم، والبنتان ستة عشر لكل واحدة ثمانية، والثمن ثلاثة، المجموع سبعة وعشرون.

المسألة الثانية: أن يوجد معنا ثمنٌ ونصف وثلاثة أسداس، مثل: زوجة أب وأم، بنت، وبنت ابن.

الزوجة لها الثمن، والأب له السدس مع التعصيب، والأم لها السدس، والبنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة للثلثين، يعني هناك كان الفروض أربعة وهنا صارت خمسة.

بين ستة وستة وستة ثلاثة نكتفي بواحد، بين الاثنين والستة تداخل، بين الستة والثمانية توافق، المسألة من أربعة وعشرين، ثمنها ثلاثة، سدسها أربعة، سدسها أربعة، نصفها اثني عشر، سدسها أربعة، اجمع سيخرج معك سبعة وعشرون.

يقال للمسألة الأولى: منبرية، وحيدرية، ويقال لها: الحيدرية المنبرية، الحيدرية نسبة إلى علي رضي الله عنه، ويقال له: حيدرة، ويقال لها: البخيلة لقلة عولها؛ لأنها لا تعول إلا عولاً واحداً، ومنبرية لأنه قال على المنبر: صار ثمنها تسعاً؛ لأن ثلاثة من سبعة وعشرين تسع، وليس ثمناً.




استمع المزيد من الشيخ عبد الرحيم الطحان - عنوان الحلقة اسٌتمع
فقه المواريث - الحجب [1] 3822 استماع
فقه المواريث - الرد على الزوجين [1] 3589 استماع
فقه المواريث - حقوق تتعلق بالميت 3573 استماع
فقه المواريث - ميراث الخنثى [1] 3539 استماع
فقه المواريث - توريث ذوي الأرحام 3484 استماع
فقه المواريث - المسألة المشتركة 3441 استماع
فقه المواريث - أدلة عدم توريث ذوي الأرحام 3350 استماع
فقه المواريث - متى يسقط الجدات ومن يحجبهن 3307 استماع
فقه المواريث - أصحاب الفروض 3258 استماع
فقه المواريث - الجد والإخوة [7] 3225 استماع