عنوان الفتوى : حكم الاشتراك في الخروف في الأضحية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي متوفى، وكان يربي خرافا للأضحية والصدقة، فلما توفاه الله، ترك لنا خرافا، ونعاجا، وِرْثًا بيننا (أخ، وأختين، وزوجتين).
أعطينا زوجته الثانية نصيبها منها.
فهل يجوز لنا التضحية بورث مشترك؛ خروف، ونعجة؟ مع العلم أنه ترك أكثر من ذلك، ولكن ذبحناه صدقة، والمتبقى خروف ونعجة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالاشتراك في الأضحية إنما يصح فيما لو كانت الأضحية بدنة، أو بقرة، فيجوز اشتراك سبعة فيها، ولو كانوا متفرقين في المساكن، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر -رضي الله عنه- قال: نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

وعليه؛ فلا يصح الاشتراك في الخروف، أو النعجة؛ كأضحية عن أكثر من اثنين؛ لأن الشاة تجزئ عن واحد فقط، ويستثنى من ذلك أضحية الرجل عن أهل بيته، فيشركهم في الأجر معه، وفق ما بيناه في الفتوى: 3270.

والله أعلم.