خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/129"> الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/129?sub=66143"> سلسلة شرح أخصر المختصرات
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح أخصر المختصرات [55]
الحلقة مفرغة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: في ذوي الأرحام.
وهم أحد عشر صنفاً: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والأخوال، والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو أب أعلى من الجد، ومن أدلى بهم.
وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة، بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، وذكرهم كأنثاهم.
ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول، والباقي لهم.
فصل: والحمل يرث ويورث إن استهل صارخاً، أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج، وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملاً، ولمن ينقصه اليقين، فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئاً رجع.
ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه؛ إن لزمه قود أو دية أو كفارة.
ولا يرث رقيق ولا يورث، ويرث مبعض ويورث، ويحجب بقدر حريته].
عندنا فصل في ذوي الأرحام:
ذوو الأرحام: هم الذين ليسوا عصبة وليسوا من أصحاب الفروض، وإنما هم من الأقارب، واختلف في توريثهم:
فذهب الإمام أحمد إلى أنهم أولى من بيت المال، فإذا لم يكن أهل فروض ولا أهل تعصيب ولو بعيدين ورثنا ذوي الأرحام.
وقد استدل على توريثهم بقول الله تعالى: وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال:75]، فإنها صريحة في أنهم يستحقون مال قريبهم، فهم أولى من بيت المال، أو أولى من الموالي البعيدين كمولى الموالاة أو نحوهم.
وقد يستدل أيضاً على توريثهم بحديث ورد بلفظ: (الخال وارث من لا وارث له)، مع أنه ليس من العصبة، وليس من ذوي الفروض.
أصناف ذوي الأرحام
الصنف الأول: ولد البنات للصلب، ذكوراً وإناثاً، أو ولد بنت الابن.
فالبنت ترث، ولكن ابنها لا يرث، وبنتها لا ترث، وهي بنت البنت، وكذلك بنت الابن ترث، ولكن ابنها وهو ابن بنت الابن لا يرث، وبنت بنت الابن لا ترث، فيكونون من ذوي الأرحام.
الثاني: ولد الأخوات: فالأخت ترث، ولكن ولدها لا يرث:
فالأخت الشقيقة ترث، أما ابنها وبنتها فلا يرثان، والأخت لأب ترث، وبنتها لا ترث، وابنها لا يرث، أي أن الأخت الشقيقة والأخت لأب لا يرث أولادهما، فيكونون من ذوي الأرحام ذكوراً وإناثاً.
الثالث: بنات الإخوة: فالأخ يرث، وابن الأخ، ولكن بنت الأخ لا ترث، فتكون من ذوي الأرحام.
والعم يرث وابنه يرث، ولكن بنت العم لا ترث.
والأخ من الأم يرث، وكذلك الأخت من الأم ترث، لكن أولاد الأخ من الأم أو الأخت من الأم لا يرثون، فيكونون من ذوي الأرحام.
والعم لأم، أي: أخ الأب من الأم، وهو عم الميت ولكن أخو أبيه من الأم؛ أولاده يكونون أيضاً من ذوي الأرحام.
والأخوال لا يرثون، ويكونون من ذوي الأرحام.
والخالات من ذوي الأرحام.
والجد أبو الأم من ذوي الأرحام.
وكل جدة أدلت بأبٍ بين أمين، أو بأبٍ أعلى من الجد، ومن أدلى بهم من ذوي الأرحام.
فهؤلاء أحد عشر:
الأول: ولد البنات.
والثاني: ولد الأخوات.
والثالث: بنات الإخوة.
والرابع: بنات العم.
والخامس: ولد ولد الأم.
والسادس: العم لأم.
والسابع: الخال.
والثامن: الخالة.
والتاسع: الجد أبو الأم.
والعاشر: كل جدة أدلت بأبٍ بين أمين، أو أب أعلى منهم.
والحادي عشر: من أدلى بهؤلاء.
توريث ذوي الأرحام بالتنزيل
يقول: يرثون إذا لم يكن هناك أصحاب فروض، ولا أصحاب عصبة.
وكيف يرثون؟
ويرثون بالتنزيل: أي: ننزلهم مكان من أدلوا به
كبنت بنت حجبت بنت بنت ابن، أو عمة قد حجبت بنتاً لعم
فيرثون بالتنزيل، فإذا كان عندك بنت بنت وبنت بنت ابن، فبنت البنت تنزل منزلة البنت فتأخذ النصف، وبنت بنت ابن تنزل منزلة بنت ابن فتأخذ السدس، فتعطيهما المال فرضاً ورداً، هذه بمنزلة أمها، وهذه بمنزلة أمها، هذا هو التنزيل.
كذلك إذا كان عندك بنت أخت شقيقة وبنت أخت من الأب ففي هذه الحال: بنت الشقيقة لها النصف، وبنت الأخت من الأب لها السدس، فيكون المال من أربعة، يقسم عليهما من أربعة.
ولو كان هناك جماعة أدلين بواحدة فلهن فرضها.
فإذا كان عندك مثلاً ثلاث بنات أخت شقيقة، وأربعة أبناء أخت من الأب، فبنات أو أبناء الشقيقة لهن النصف، وبنات أو أبناء الأخت من الأب لهن السدس، فيرثون بالتنزيل، فتعطي هؤلاء سهماً، وهم الذين أدلوا بالأخت من الأب، وهؤلاء ثلاثة، فهذا معنى التنزيل.
وبنات الإخوة بمنزلة الإخوة: فإذا كان عندك بنت أخ فإنها تأخذ المال كله، تقول: أنا بمنزلة أبي، فإن أبي لو كان موجوداً لأخذ المال كله، فتنزل منزلة أبيها، وبنت العم تنزل منزلة العم؛ لكن إذا كان عندك بنت أخ وبنت عم: فبنت الأخ تحجب بنت العم، تقول: إن والدي يحجب والدكِ، أي: الأخ يسقط العم، فيكون المال لبنت الأخ دون بنت العم.
وكذلك مثلاً إذا كان عندك بنت بنت، وعندك بنت أخ لأم، أليس البنت تسقط الأخ لأم؟ فكذلك بنت البنت تسقط بنت أخ لأم، تقول: أمي تسقط أباكِ، فأنت ساقطة، نعم. هذه تقول: أنا بنت أخ الميت من أمه، أي: أبي أخوه من أمه، لكن هذه تقول: أنا بنت بنته، فبنت البنت أقرب، فتسقط ابن أخ لأم.
العمة: العمات أيضاً يدلين بالأب، والخالات يدلين بالأم، فإذا كان عندك عمة وخالة، فافرض أن عندك أباً وأماً، فالعمة لها ميراث الأب، والخالة لها ميراث الأم، فتعطي هذه الثلث وهذه الثلثين.
وإذا كان عندك عمتان، عمة أخت للميت من أبيه، وعمة أخته من أبويه، أي: شقيقة، وكذلك أخت الأم شقيقة وأختها من الأب؛ ففي هذه الحال الثلث الذي للخالات يقسم أرباعاً بينهما، والثلثان اللذان للعمات يقسمان أرباعاً: للتي من الأب واحد، وللتي من الشقيقة ثلاثة، كما لو كان ميراثهم، هذا معنى: تنزيلهم منزلة من أدلوا به.
ميراث ذكور ذوي الأرحام وإناثهم
ميراث أحد الزوجين مع ذوي الأرحام
فإذا كان عندك زوج، وعندك عمة وخالة، فتقول: الزوج له النصف، والعمة والخالة لهما الباقي نقسمه أثلاثاً، للخالة ثلثه وللعمة ثلثاه؛ لأن الأب يأخذ سهمين والأم تأخذ سهماً، فأنت أيتها العمة لك نصيب الأب، وأنت أيتها الخالة لك نصيب الأم.
فأعطينا الزوج النصف كاملاً، وقسمنا الباقي الذي هو النصف بين العمة والخالة أثلاثاً.
وكذلك لو كان عندنا زوجة أعطينا الزوجة الربع كاملاً، وأعطينا الثلاثة الأرباع للعمة والخالة، للعمة ميراث الأب، وللخالة ميراث الأم، فإن كان عمات وخالات، فميراث الأب للعمات، وميراث الأم الذي هو الثلث للخالات بينهن، وهكذا.
الناظم الرحبي لم يذكر باب الرد، ولا ذكر باب ذوي الأرحام؛ لأن الشافعية لا يورثون ذوي الأرحام ولا يردون، وإنما يجعلون الميراث لبيت المال إذا زاد.
وقد ذكر المصنف أن ذوي الأرحام أحد عشر صنفاً:
الصنف الأول: ولد البنات للصلب، ذكوراً وإناثاً، أو ولد بنت الابن.
فالبنت ترث، ولكن ابنها لا يرث، وبنتها لا ترث، وهي بنت البنت، وكذلك بنت الابن ترث، ولكن ابنها وهو ابن بنت الابن لا يرث، وبنت بنت الابن لا ترث، فيكونون من ذوي الأرحام.
الثاني: ولد الأخوات: فالأخت ترث، ولكن ولدها لا يرث:
فالأخت الشقيقة ترث، أما ابنها وبنتها فلا يرثان، والأخت لأب ترث، وبنتها لا ترث، وابنها لا يرث، أي أن الأخت الشقيقة والأخت لأب لا يرث أولادهما، فيكونون من ذوي الأرحام ذكوراً وإناثاً.
الثالث: بنات الإخوة: فالأخ يرث، وابن الأخ، ولكن بنت الأخ لا ترث، فتكون من ذوي الأرحام.
والعم يرث وابنه يرث، ولكن بنت العم لا ترث.
والأخ من الأم يرث، وكذلك الأخت من الأم ترث، لكن أولاد الأخ من الأم أو الأخت من الأم لا يرثون، فيكونون من ذوي الأرحام.
والعم لأم، أي: أخ الأب من الأم، وهو عم الميت ولكن أخو أبيه من الأم؛ أولاده يكونون أيضاً من ذوي الأرحام.
والأخوال لا يرثون، ويكونون من ذوي الأرحام.
والخالات من ذوي الأرحام.
والجد أبو الأم من ذوي الأرحام.
وكل جدة أدلت بأبٍ بين أمين، أو بأبٍ أعلى من الجد، ومن أدلى بهم من ذوي الأرحام.
فهؤلاء أحد عشر:
الأول: ولد البنات.
والثاني: ولد الأخوات.
والثالث: بنات الإخوة.
والرابع: بنات العم.
والخامس: ولد ولد الأم.
والسادس: العم لأم.
والسابع: الخال.
والثامن: الخالة.
والتاسع: الجد أبو الأم.
والعاشر: كل جدة أدلت بأبٍ بين أمين، أو أب أعلى منهم.
والحادي عشر: من أدلى بهؤلاء.
متى يرثون؟
يقول: يرثون إذا لم يكن هناك أصحاب فروض، ولا أصحاب عصبة.
وكيف يرثون؟
ويرثون بالتنزيل: أي: ننزلهم مكان من أدلوا به
كبنت بنت حجبت بنت بنت ابن، أو عمة قد حجبت بنتاً لعم
فيرثون بالتنزيل، فإذا كان عندك بنت بنت وبنت بنت ابن، فبنت البنت تنزل منزلة البنت فتأخذ النصف، وبنت بنت ابن تنزل منزلة بنت ابن فتأخذ السدس، فتعطيهما المال فرضاً ورداً، هذه بمنزلة أمها، وهذه بمنزلة أمها، هذا هو التنزيل.
كذلك إذا كان عندك بنت أخت شقيقة وبنت أخت من الأب ففي هذه الحال: بنت الشقيقة لها النصف، وبنت الأخت من الأب لها السدس، فيكون المال من أربعة، يقسم عليهما من أربعة.
ولو كان هناك جماعة أدلين بواحدة فلهن فرضها.
فإذا كان عندك مثلاً ثلاث بنات أخت شقيقة، وأربعة أبناء أخت من الأب، فبنات أو أبناء الشقيقة لهن النصف، وبنات أو أبناء الأخت من الأب لهن السدس، فيرثون بالتنزيل، فتعطي هؤلاء سهماً، وهم الذين أدلوا بالأخت من الأب، وهؤلاء ثلاثة، فهذا معنى التنزيل.
وبنات الإخوة بمنزلة الإخوة: فإذا كان عندك بنت أخ فإنها تأخذ المال كله، تقول: أنا بمنزلة أبي، فإن أبي لو كان موجوداً لأخذ المال كله، فتنزل منزلة أبيها، وبنت العم تنزل منزلة العم؛ لكن إذا كان عندك بنت أخ وبنت عم: فبنت الأخ تحجب بنت العم، تقول: إن والدي يحجب والدكِ، أي: الأخ يسقط العم، فيكون المال لبنت الأخ دون بنت العم.
وكذلك مثلاً إذا كان عندك بنت بنت، وعندك بنت أخ لأم، أليس البنت تسقط الأخ لأم؟ فكذلك بنت البنت تسقط بنت أخ لأم، تقول: أمي تسقط أباكِ، فأنت ساقطة، نعم. هذه تقول: أنا بنت أخ الميت من أمه، أي: أبي أخوه من أمه، لكن هذه تقول: أنا بنت بنته، فبنت البنت أقرب، فتسقط ابن أخ لأم.
العمة: العمات أيضاً يدلين بالأب، والخالات يدلين بالأم، فإذا كان عندك عمة وخالة، فافرض أن عندك أباً وأماً، فالعمة لها ميراث الأب، والخالة لها ميراث الأم، فتعطي هذه الثلث وهذه الثلثين.
وإذا كان عندك عمتان، عمة أخت للميت من أبيه، وعمة أخته من أبويه، أي: شقيقة، وكذلك أخت الأم شقيقة وأختها من الأب؛ ففي هذه الحال الثلث الذي للخالات يقسم أرباعاً بينهما، والثلثان اللذان للعمات يقسمان أرباعاً: للتي من الأب واحد، وللتي من الشقيقة ثلاثة، كما لو كان ميراثهم، هذا معنى: تنزيلهم منزلة من أدلوا به.