عنوان الفتوى : إقراض المال هل يسقط زكاته؟
السؤال
أخي لديه أموال أقرضها لأصحابه، ولا يعلم متى سيسددونها، فهل على تلك الأموال زكاة؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإقراض المال لا يسقط زكاته عن مالكه، قال صاحب إعانة الطالبين، وهو من كتب الشافعية: فالزكاة في المال الذي أقرضه، واجبة عليه؛ لأن ملكه لم يزل بالقرض رأسًا؛ لأنه بقي بدله في ذمة المقترض. اهـ.
وإذا كانت هذه القروض التي ذكرت على شخص مليء، مقرّ بها، وليس معسرًا، ولا منكرًا، فعلى أخيك أن يزكّيها؛ لأنها كالأمانة بيد من هي عليه، يزكّيها إذا توفرت فيها باقي شروط وجوب الزكاة، فيخرج الزكاة عنه كل سنة؛ لأنه دَين مرجو الأداء، وهو قادر على أخذه، فهو في حكم المال الذي بيده، وهذا مذهب الشافعية.
وعند الحنابلة تزكيه إذا قبضته عن كل السنين، ولا تطالب بزكاته قبل قبضه، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور العلماء إلى أنّ الدّين الحالّ قسمان: دين حالّ مرجوّ الأداء، ودين حالّ غير مرجوّ الأداء:
فالدّين الحالّ المرجوّ الأداء: هو ما كان على مقرٍّ به، باذلٍ له، وفيه أقوال: فمذهب الحنفيّة، والحنابلة، وهو قول الثّوريّ: أنّ زكاته تجب على صاحبه كلّ عامٍ؛ لأنّه مال مملوك له، إلاّ أنّه لا يجب عليه إخراج الزّكاة منه، ما لم يقبضه، فإذا قبضه، زكّاه لكلّ ما مضى من السّنين. اهـ.
وراجع الفتوى: 408742، والفتوى: 147423.
والله أعلم.