خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/129"> الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/129?sub=66143"> سلسلة شرح أخصر المختصرات
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح أخصر المختصرات [4]
الحلقة مفرغة
كتاب الحيض هو آخر كتاب الطهارة، والحيض يختص بالنساء، ولكن معرفته مهمة؛ لأن طالب العلم لابد أن يعرف أحكام ما جاء في الشرع، والحيض يتعلق به كثير من الأحكام، فيتعلق به تحريم وطء الحائض في الفرج، وكذلك الاعتداد، فإذا طلقها زوجها فتكون عدتها ثلاثة قروء إذا كانت تحيض، وكذلك الرجعة في زمن العدة ويتعلق به مما يختص بالمرأة أنها لا تصوم، ولا تصلي، ولا تطوف، ولا تمس المصحف، ولا تقرأ القرآن إلا لضرورة، ولا تدخل المسجد، ولا تلبث فيه، وأحكامه وأدلته معروفة.
قوله: (لا حيض مع حمل) لا تحيض الحامل؛ لأن الدم ينصرف غذاءً للجنين، فيتغدى به الحمل ما دام في بطن أمه عن طريق سرته، فهذا الدم الذي هو دم الحيض إذا علقت المرأة بالحمل توقف خروجه، وانصرف غذاءً للجنين، فإذا ولدت خرج الدم المتبقي الزائد عن غذاء الجنين، وسُمي دم نفاس، والدم الزائد يحتبس في الرحم، فإذا انقطع دم النفاس توقف الدم، وإذا كانت ترضع ينقلب لبناً؛ ولهذا فإن المرضع لا تحيض إلا قليلاً، فبعض النساء تكون بنيتها قوية، ويكون جسدها وبدنها قوياً، وخلقتها قوية كبيرة، ودمها كثير، فتحيض ولو كانت ترضع، والغالب أنها إذا كانت ترضع من صدرها طفلها أنها لا تحيض، بل ينقلب الحيض الذي هو هذا الدم لبناً يتغذى به الولد، فإذا لم تكن حاملاً ولا مرضعاً فإن هذا الدم يجتمع في الرحم، ولا يكون له مصرف فيخرج في أوقات معينة، فإذا اجتمع في الرحم إلى حد محدد خرج بعد ذلك في أيام متتابعة، وله أحكام لابد من معرفتها.
بداية الحيض ونهايته
وأول سن تحيض فيه المرأة وهي بنت تسع سنين، وإن كان نادراً، وسبب تبكير الحيض إلى الفتاة هو قوة البنية، فإذا كانت المرأة قوية كبيرة البدن تحيض مبكرة، وعادة أنه في الأزمنة التي تكثر فيها الخيرات، وتكثر فيها النعم، أن تشب الطفلة شباباً سريعاً، وتراها بنت تسع سنين وتعتقدها بنت خمس عشرة أو ثلاث عشرة سنة، فتحيض في سن مبكر.
أقل الحيض وأكثره
أقل الطهر وأكثره
ما يحرم على الحائض والنفساء
ويحرم وطؤها في الفرج؛ وذلك لقوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222] والمحيض: يراد به مجرى الدم (الفرج).
ومن وطأ وأولج في الفرج وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصفه، ولم يثبت في ذلك حديث صحيح، والحديث المروي في ذلك يصحح العلماء أنه موقوف على ابن عباس، فلأجل ذلك ذهب بعضهم كـشيخ الإسلام إلى أنه لا يلزمه كفارة؛ وذلك لأنه لم يثبت فيها حديث مرفوع، ولكن كونه صحيحاً ثابتاً موقوفاً عن ابن عباس ، فـابن عباس لا يقوله برأيه ولا يتخرص، لذلك يُلزمون من وطأها في الحيض أن يكفر، وقالوا: إن كان في أول الحيض فدينار، وإن كان في آخره فنصفه، والدينار قطعة من الذهب يتعامل بها، ويقدر بأنه أربعة أسباع الجنيه السعودي، فإذا وطأ في أول الحيض تصدق بأربعة أسباع الجنيه، وإذا كان صرف الجنيه سبعمائة تصدق بأربع مائة، وإن كان في آخره تصدق بنصفه أي: مائتين.
ويجوز أن يباشرها فيما دون الفرج، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة من نسائه يأمرها أن تلبس إزاراً أو تجعل إزاراً فوق بطنها من السرة إلى الركبة، ويباشرها فوق ذلك، ويجوز أن يباشرها فيما دون الفرج، وإنما الممنوع هو الإيلاج في الفرج؛ لأنه محل النجاسة، قال تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222].
حكم المبتدئة في الحيض
قال بعضهم: تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، ولو كان الدم جارياً، وأقله يوم وليله؛ مخافة أن الدم الزائد دم عرق.
ثم إذا انقطع قبل خمسة عشرة يوماً اغتسلت مرة ثانية، وتفعل ذلك في ثلاثة أشهر، مثلاً: في الشهر الأول تغتسل بعد يوم، فإذا انقطع بعد خمسة أيام اغتسلت مرة ثانية، وفي الشهر الثاني كذلك تغتسل بعد يوم، ثم إذا انقطع بعد خمسة أيام مع اليوم -يعني: ستة- اغتسلت ثانية، وهكذا في الثالث، ففي الرابع تجلس الستة؛ لأنها تكررت ثلاثة أشهر، فدل على أن هذه كلها حيض.
القول الثاني: أنه لا يشترط أن تتكرر، بل حكمها حكم غيرها، فإذا رأت الدم الذي يصلح أن يكون دم حيض فلا تصلي حتى ينقطع، إلا إذا تعدى خمسة عشر يوماً؛ وذلك لأن الأصل أنه دم الحيض، وأنه لا فرق بين المبتدئة وغيرها.
وذكروا أن المبتدئة إذا أيست قبله أو لم يعد فلا قضاء عليها، مثاله: إذا اغتسلت بعد يوم، وقلنا لها: الخمسة الأيام الأخرى صلي فيها وصومي، فصامت نذراً أو قضاءً، ثم تكرر منها أنها تغتسل بعد يوم وينقطع الدم بعد ستة أيام، فتبينا أن هذا كله حيض -الستة الأيام-، وتبينا أنها صامت النذر أو صامت القضاء وهي حائض، فماذا نفعل؟
نأمرها أن تقضي ما صامته؛ لأننا تحققنا أنها صامته في أيام حيض، إلا إذا أيست، وبلغت سن الإياس، أو انقطع الدم ولم يعد، وهذا لو كانت صغيرة، فلا قضاء عليها؛ لأنها صامته وهي طاهرة، فلا يلزمها أن تصومه مرة ثانية.
قال المصنف رحمه الله: (لا حيض بعد خمسين سنة) الغالب أن المرأة لا تحيض إذا تم لها خمسون سنة، ولكن قد يوجد من تحيض وهي بنت خمسين، وربما إلى خمس وخمسين، ويرجع ذلك إلى قوة البنية والجسم والبدن، فالعادية والنحيفة يتوقف حيضها في ثمان وأربعين أو تسع وأربعين أو خمسين، وغيرها قد يستمر إلى خمس وخمسين أو نحو ذلك.
وأول سن تحيض فيه المرأة وهي بنت تسع سنين، وإن كان نادراً، وسبب تبكير الحيض إلى الفتاة هو قوة البنية، فإذا كانت المرأة قوية كبيرة البدن تحيض مبكرة، وعادة أنه في الأزمنة التي تكثر فيها الخيرات، وتكثر فيها النعم، أن تشب الطفلة شباباً سريعاً، وتراها بنت تسع سنين وتعتقدها بنت خمس عشرة أو ثلاث عشرة سنة، فتحيض في سن مبكر.
مدة الحيض: أقلها يوم وليلة -يعني: أقل ما وجد- ثم تطهر، وأكثر ما وجد خمسة عشر يوماً، يعني: أكثر ما وجد أنها تبقى خمسة عشر يوماً ثم تطهر، وأكثر النساء وأغلبهن ستة أيام أو سبعة أيام، هذا هو الأغلب.