شرح زاد المستقنع - كتاب الجنائز [2]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله: [وإذا نزل به سن تعاهد بلّ حلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه بقطنة، ولقنه: لا إله إلا الله مرة، ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده يس، ويوجهه إلى القبلة، فإذا مات سن تغميضه، وشد لحييه، وتليين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوب، ووضع حديدة على بطنه، ووضعه على سرير غسله متوجهاً منحدراً نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، وإنفاذ وصيته، ويجب الإسراع في قضاء دينه].

تعاهد بل حلقه وتندية شفتيه

قال رحمه الله: (وإذا نزل به).

من الآداب التي ينبغي فعلها عند المريض (إذا نزل به) يعني: إذا احتضر وقرب موته ونزل به الملك لقبض روحه.

قال: (سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب).

وهذه آداب عند الاحتضار، هذا الأدب الأول، الآداب السابقة عند المريض، وهذه عند المريض المحتضر الذي حضره الموت، فيقول المؤلف رحمه الله: يسن أن يتعاهده أرفق أهله به، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولي من زنت: (أحسن إليها، فإذا ولدت فأتني بها)؛ لأن المحتضر بحاجة إلى الرفق، وحاجته إلى الرفق أشد من حاجة غيره؛ فإن خروج الروح فيه شيء من المعاناة والشدة.. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه).

وقوله رحمه الله: (بل حلقه بماء أو شراب)؛ لأن هذا مما يسهل خروج الروح، والنطق بالشهادة، ويطفئ ما نزل به من الشدة، فيبل حلقه وتبل شفتاه بشيء من الشراب.

وقوله رحمه الله: (وندى شفتيه بقطنة) هذا كما تقدم يسهل عليه خروج الروح والنطق بالشهادة.

تلقين المحتضر

قال رحمه الله: (ولقنه: لا إله إلا الله).

هذا الأدب الثاني: أن يلقنه لا إله إلا الله، ودليله حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله).

وكيفية التلقين، أن يلقن كما يلقن الطفل؛ يعني كما يعلم الطفل، فإذا أردت أن تعلم الطفل فإنك تذكر الكلمة ثم بعد ذلك الطفل يرددها بعدك، وعلى هذا من يكون حول المحتضر يقول: لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك المحتضر يقول: لا إله إلا الله، هذا معنى التلقين، وعلى هذا لا يؤمر، ولا يقال له: قل: لا إله إلا الله؛ لأن المحتضر -كما أسلفنا- يكون في شدة وقد يكون عنده شيء من الضجر والقلق والتعب..، فربما إذا قال له: قل: لا إله إلا الله يرفض أن يقول: لا إله إلا الله، ولهذا قال العلماء رحمهم الله : لا يأمره بقوله: قل: لا إله إلا الله.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يقول له: قل: لا إله إلا الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد عمه أبا طالب قال: (يا عمي! قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله)، والجواب عن هذا سهل؛ لأن أبا طالب لو رفض أن يقول: لا إله إلا الله لم يتغير من حاله شيء.

وكذلك أيضاً ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلاً من الأنصار فقال: (يا خالي! قل: لا إله إلا الله)، فهذا يحتاج إلى النظر في إسناده، فإن ثبت الحديث فإنه يقال: لا بأس أن يقال: قل: لا إله إلا الله، أو يقال: بأن هذا يختلف باختلاف الناس باختلاف المحتضرين، فمن المحتضرين من يكون عنده صبر وجلد وقوة إيمان، فلا بأس أن تقول له: قل، ومن المحتضرين من لا يكون كذلك، فنقول: بأنه يختلف، أو نقول: إن ثبت الحديث فإنه يقال مطلقاً، ولعل الأولى أن يقال: إنه يختلف باختلاف المحتضرين، فمن الناس من يكون عنده صبر وقوة نفس وقوة إيمان.. فهذا تقول له: قل: لا إله إلا الله.

وقوله رحمه الله: (مرة ولم يزد على ثلاث).

يعني: يلقنه مرة واحدة فقط ولا يزيد على ثلاث، لماذا؟ قالوا: لئلا يضجره؛ لأنه إذا زاد على ثلاث مرات قالوا: بأنه يضجر من ذلك.. وأيضاً الصواب في هذا الأمر: ما دام ليس هناك توقيف على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال: بأنه يرجع إلى اختلاف حال المحتضر، فمن الناس من يكون عنده قوة إيمان وصبر فيقال له أو يكرر عليه أكثر من ذلك، ومن الناس من ليس كذلك، فالصواب: أنه يختلف.

وقد ذكروا في ترجمة أبي زرعة رحمه الله -وهو من أئمة أهل الحديث- أنه حضره الموت فعاده محمد بن مسلم -محمد بن مسلم أيضاً من أئمة الحديث- وأبو حاتم - وهو من أئمة الحديث، وكان من أقرانه ومن زملائه في الطلب في أخذ الحديث- فأرادا أن يلقناه كلمة: لا إله إلا الله، ومعروف أن أبا زرعة من أئمة الإسلام ومن علماء الحديث، فكأنه ما وجد في أنفسهما أن يلقن هذا العالم كلمة: لا إله إلا الله، فتحيل على ذلك بأن ذكر الحديث مقلوب الإسناد؛ يعني قال أبو حاتم: حدثنا فلان عن فلان عن فلان.. وهو مقلوب الإسناد، وأبو زرعة يسمع فانتبه لذلك، وصحح إسناد الحديث، وقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله ثم مات دخل الجنة) قالوا: بأن روحه خرجت مع الهاء، وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان مشتغلاً بشيء فإنه يموت على ما كان مشتغلاً عليه، فـأبو زرعة لما علم الله عز وجل منه صدق النية، وحسن التوجه، وأنه صابر نفسه مع الحديث ومع طلب العلم، ورواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة عليها مات على ذلك، وهذا أيضاً مشاهد والتجربة تدل على ذلك، فالإنسان إذا كان مصابراً على عمل من الصالحات فإن من حسن الظن بالله عز وجل أن يحسن خاتمته على هذا العمل الصالح، فإذا كان مصابراً نفسه على الدعوة إلى الله عز وجل فإنه سيموت على ذلك بإذن الله، وإن كان مصابراً نفسه على طلب العلم والتعليم فإنه يموت على ذلك، وإن كان مصابراً على الفسق يموت على ذلك إلا إن منّ الله عز وجل عليه بالتوبة والرجوع والإنابة.. وهكذا، وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل، فلا يظن بالإنسان إذا كان راجعاً إلى الله عز وجل أن الله عز وجل يخذله ويتركه، هذا لا يظن بالله عز وجل.

قال: (مرةً)، ولهذا أيضاً ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالنسبة لما يتعلق بعرض الأديان على الميت، هل الميت تعرض عليه الأديان أو لا تعرض عليه الأديان؟ يقول شيخ الإسلام: بأن هذا يختلف باختلاف الناس، ليس كل أحد تعرض عليه الأديان.

قال رحمه الله: (إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه).

يعني: لو أنه قال: لا إله إلا الله وتكلم؛ فإنه يشرع أن يلقنه؛ لكي يكون آخر كلامه: لا إله إلا الله.

قال: (برفق) يعني: يكون التلقين برفق، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه).

وأيضاً قول عائشة : (إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله).

قراءة سورة يس عند المحتضر

قال رحمه الله: (ويقرأ عنده يس).

هذا الأدب الثالث: أن المحتضر يقرأ عنده سورة يس، وهذا دليله ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اقرءوا على موتاكم سورة يس) وهذا حديث معقل بن يسار ، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك أيضاً ابن ماجه والإمام أحمد والطيالسي وغيرهم، وهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وعلى هذا إذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يشرع؛ لأن العبادات توقيفية، وعلى هذا نقول: الصواب في ذلك أنه لا يشرع أن تقرأ سورة يس، ومن باب أولى أيضاً ما يذكره الفقهاء رحمهم الله من أنه تشرع قراءة سورة الفاتحة عند المحتضر، فالصواب في ذلك أن هذا لا يشرع لا ما يتعلق بقراءة سورة يس، ولا بقراءة سورة الفاتحة؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

توجيه المحتضر إلى القبلة

قال رحمه الله: (ويوجهه إلى القبلة).

هذا الأدب الرابع: إذا أراد أن يموت يوجه إلى القبلة، وهذا دليله ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن البيت الحرام: (قبلتكم أحياءً وأمواتاً)، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، من حديث عمير بن قتادة الليثي وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأيضاً ما يروى في سنن البيهقي وغيره: أن البراء بن معرور أوصى أن يصرف إلى القبلة عند موته. أيضاً هذا ضعيف.

وكذلك أيضاً في مصنف ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إذا حضرت الوفاة فاصرفني، يعني: اصرفني إلى القبلة. فهذا إن ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه فالأمر في ذلك ظاهر، وأنه يستحب توجيه الميت إلى القبلة، وإن لم يثبت هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه فإنه يستدل لذلك بأن الميت -كما سيأتينا إن شاء الله- في قبره يوجه إلى القبلة، وعلى هذا عمل المسلمين، وبالنسبة لأثر عمر في المجلد الثالث من مصنف ابن أبي شيبة يحتاج إلى أن يراجع الإسناد.

وضع المحتضر على جنبه الأيمن

هذا الأدب الخامس: أن يكون على جنبه الأيمن، وهذا أيضاً نقول: بأنه ليس عليه دليل، فالأقرب في ذلك أنه يعمل به الأرفق؛ يعني كون المحتضر يقلب على جنبه الأيمن قد يكون في هذا مشقة عليه، فيعمل بالأرفق به.

وعلى هذا نقول: الأحسن والأصوب أنه يكون على ظهره؛ لأن الأرفق أن يكون على ظهره.

قال رحمه الله: (وإذا نزل به).

من الآداب التي ينبغي فعلها عند المريض (إذا نزل به) يعني: إذا احتضر وقرب موته ونزل به الملك لقبض روحه.

قال: (سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب).

وهذه آداب عند الاحتضار، هذا الأدب الأول، الآداب السابقة عند المريض، وهذه عند المريض المحتضر الذي حضره الموت، فيقول المؤلف رحمه الله: يسن أن يتعاهده أرفق أهله به، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولي من زنت: (أحسن إليها، فإذا ولدت فأتني بها)؛ لأن المحتضر بحاجة إلى الرفق، وحاجته إلى الرفق أشد من حاجة غيره؛ فإن خروج الروح فيه شيء من المعاناة والشدة.. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه).

وقوله رحمه الله: (بل حلقه بماء أو شراب)؛ لأن هذا مما يسهل خروج الروح، والنطق بالشهادة، ويطفئ ما نزل به من الشدة، فيبل حلقه وتبل شفتاه بشيء من الشراب.

وقوله رحمه الله: (وندى شفتيه بقطنة) هذا كما تقدم يسهل عليه خروج الروح والنطق بالشهادة.

قال رحمه الله: (ولقنه: لا إله إلا الله).

هذا الأدب الثاني: أن يلقنه لا إله إلا الله، ودليله حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله).

وكيفية التلقين، أن يلقن كما يلقن الطفل؛ يعني كما يعلم الطفل، فإذا أردت أن تعلم الطفل فإنك تذكر الكلمة ثم بعد ذلك الطفل يرددها بعدك، وعلى هذا من يكون حول المحتضر يقول: لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك المحتضر يقول: لا إله إلا الله، هذا معنى التلقين، وعلى هذا لا يؤمر، ولا يقال له: قل: لا إله إلا الله؛ لأن المحتضر -كما أسلفنا- يكون في شدة وقد يكون عنده شيء من الضجر والقلق والتعب..، فربما إذا قال له: قل: لا إله إلا الله يرفض أن يقول: لا إله إلا الله، ولهذا قال العلماء رحمهم الله : لا يأمره بقوله: قل: لا إله إلا الله.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يقول له: قل: لا إله إلا الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد عمه أبا طالب قال: (يا عمي! قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله)، والجواب عن هذا سهل؛ لأن أبا طالب لو رفض أن يقول: لا إله إلا الله لم يتغير من حاله شيء.

وكذلك أيضاً ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلاً من الأنصار فقال: (يا خالي! قل: لا إله إلا الله)، فهذا يحتاج إلى النظر في إسناده، فإن ثبت الحديث فإنه يقال: لا بأس أن يقال: قل: لا إله إلا الله، أو يقال: بأن هذا يختلف باختلاف الناس باختلاف المحتضرين، فمن المحتضرين من يكون عنده صبر وجلد وقوة إيمان، فلا بأس أن تقول له: قل، ومن المحتضرين من لا يكون كذلك، فنقول: بأنه يختلف، أو نقول: إن ثبت الحديث فإنه يقال مطلقاً، ولعل الأولى أن يقال: إنه يختلف باختلاف المحتضرين، فمن الناس من يكون عنده صبر وقوة نفس وقوة إيمان.. فهذا تقول له: قل: لا إله إلا الله.

وقوله رحمه الله: (مرة ولم يزد على ثلاث).

يعني: يلقنه مرة واحدة فقط ولا يزيد على ثلاث، لماذا؟ قالوا: لئلا يضجره؛ لأنه إذا زاد على ثلاث مرات قالوا: بأنه يضجر من ذلك.. وأيضاً الصواب في هذا الأمر: ما دام ليس هناك توقيف على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال: بأنه يرجع إلى اختلاف حال المحتضر، فمن الناس من يكون عنده قوة إيمان وصبر فيقال له أو يكرر عليه أكثر من ذلك، ومن الناس من ليس كذلك، فالصواب: أنه يختلف.

وقد ذكروا في ترجمة أبي زرعة رحمه الله -وهو من أئمة أهل الحديث- أنه حضره الموت فعاده محمد بن مسلم -محمد بن مسلم أيضاً من أئمة الحديث- وأبو حاتم - وهو من أئمة الحديث، وكان من أقرانه ومن زملائه في الطلب في أخذ الحديث- فأرادا أن يلقناه كلمة: لا إله إلا الله، ومعروف أن أبا زرعة من أئمة الإسلام ومن علماء الحديث، فكأنه ما وجد في أنفسهما أن يلقن هذا العالم كلمة: لا إله إلا الله، فتحيل على ذلك بأن ذكر الحديث مقلوب الإسناد؛ يعني قال أبو حاتم: حدثنا فلان عن فلان عن فلان.. وهو مقلوب الإسناد، وأبو زرعة يسمع فانتبه لذلك، وصحح إسناد الحديث، وقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله ثم مات دخل الجنة) قالوا: بأن روحه خرجت مع الهاء، وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان مشتغلاً بشيء فإنه يموت على ما كان مشتغلاً عليه، فـأبو زرعة لما علم الله عز وجل منه صدق النية، وحسن التوجه، وأنه صابر نفسه مع الحديث ومع طلب العلم، ورواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة عليها مات على ذلك، وهذا أيضاً مشاهد والتجربة تدل على ذلك، فالإنسان إذا كان مصابراً على عمل من الصالحات فإن من حسن الظن بالله عز وجل أن يحسن خاتمته على هذا العمل الصالح، فإذا كان مصابراً نفسه على الدعوة إلى الله عز وجل فإنه سيموت على ذلك بإذن الله، وإن كان مصابراً نفسه على طلب العلم والتعليم فإنه يموت على ذلك، وإن كان مصابراً على الفسق يموت على ذلك إلا إن منّ الله عز وجل عليه بالتوبة والرجوع والإنابة.. وهكذا، وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل، فلا يظن بالإنسان إذا كان راجعاً إلى الله عز وجل أن الله عز وجل يخذله ويتركه، هذا لا يظن بالله عز وجل.

قال: (مرةً)، ولهذا أيضاً ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالنسبة لما يتعلق بعرض الأديان على الميت، هل الميت تعرض عليه الأديان أو لا تعرض عليه الأديان؟ يقول شيخ الإسلام: بأن هذا يختلف باختلاف الناس، ليس كل أحد تعرض عليه الأديان.

قال رحمه الله: (إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه).

يعني: لو أنه قال: لا إله إلا الله وتكلم؛ فإنه يشرع أن يلقنه؛ لكي يكون آخر كلامه: لا إله إلا الله.

قال: (برفق) يعني: يكون التلقين برفق، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه).

وأيضاً قول عائشة : (إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله).


استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] 2818 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] 2731 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] 2678 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] 2645 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] 2640 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] 2558 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] 2555 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] 2528 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] 2521 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] 2498 استماع