خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/317"> الشيخ عبد المحسن العباد . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/317?sub=65404"> شرح سنن أبي داود
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح سنن أبي داود [306]
الحلقة مفرغة
شرح حديث (كانت قبيعة سيف رسول الله فضة)
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: (كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة) ].
أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: باب في السيف يحلى، يعني: هل يحلى أو لا يحلى؟ وهو أن توضع فيه زينة كأن يكون فيه فضة أو ذهب، والسيف لا يحلى بالذهب، ولكن تحليته بالفضة تجوز إذا كانت التحلية يسيرة.
وأورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه قال: (كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة) والقبيعة: هي التي بجوار مقبض السيف، ولعله الشيء الذي يفصل بين الحد وبين المقبض، بحيث يكون فيه شيء نافع يميز ويفصل بين المقبض وبين حد السيف، فهذه المنطقة يقال لها قبيعة، فيكون هذا المقدار من السيف محلى بالفضة، فدل ذلك على جواز مثل ذلك، وأن التحلية بالفضة لا بأس بها بحيث تكون يسيرة.
تراجم رجال إسناد حديث (كانت قبيعة سيف رسول الله فضة)
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا جرير بن حازم ].
جرير بن حازم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا قتادة ].
قتادة بن دعامة السدوسي مر ذكره.
[ عن أنس بن مالك ].
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند أبي داود التي يكون فيها بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص.
ورواية جرير بن حازم عن قتادة يقول الحافظ في التقريب: ثقة، في حديثه عن قتادة ضعف. لكن الأسانيد التي ستأتي بعده يقوي بعضها بعضاً.
شرح حديث (كانت قبيعة سيف رسول الله فضة) من طريق ثانية
أورد أبو داود هذا الإسناد وهو مرسل لأنه من رواية سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري وأسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي إذا أسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقال له: حديث مرسل، وهو من قبيل المنقطع، لكن هذه الرواية والرواية السابقة يشهد بعضها لبعض، يعني: الحديث الأول متصل وفيه كلام، وهذا منقطع وهو صحيح، فبعضها يشهد لبعض.
تراجم رجال إسناد حديث (كانت قبيعة سيف رسول الله فضة) من طريق ثانية
معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قال: حدثني أبي ].
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن ].
قتادة مر ذكره، وسعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري واسمه: الحسن بن أبي الحسن ، وهذا سعيد بن أبي الحسن ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قال قتادة : وما علمت أحداً تابعه على ذلك ].
يحتمل أن يكون هذا من قول قتادة ويكون المراد به سعيد بن أبي الحسن ، ولكن قيل: إن المقصود أن الذي قال هذا هو أبو داود نفسه، أي: قال أبو داود في رواية قتادة : وما علمت أن أحداً تابعه أي: تابع جرير بن حازم في الرواية عن قتادة.
قالوا: لأن هذه العبارة ما كان يستعملها المتقدمون وإنما يستعملها المتأخرون.
لكن بعض أهل العلم قال: يحتمل أن يكون هذا القول قول قتادة ، ومرجع الضمير في قوله: (تابعه) أي: تابع سعيد بن أبي الحسن ، لكن الأقرب: أن هذا من قول أبي داود، وأن الصيغة فيها اختصار، وأنه قال أبو داود في رواية قتادة: وما علمت أحداً تابعه، فيكون الضمير رجعاً إلى جرير بن حازم في روايته عن قتادة .
وفيما يتعلق برواية جرير عن قتادة فيها شيء.
قال النسائي : هذا حديث منكر والصواب قتادة عن سعيد .
وقال الترمذي : حديث حسن غريب، وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس ، وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن .
وأما قول النسائي : والصواب عن قتادة عن سعيد فإنه صوب المرسل، أي: أن ذاك متصل وهذا مرسل وهو صوب المرسل.
والأحاديث كلها يضم بعضها إلى بعض، والألباني قال: إن الحديث صحيح لغيره، يعني: أن هذه الروايات بعضها يشهد لبعض، فلا تنافي بينها من حيث النتيجة والغاية.
شرح حديث (كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة) من طريق ثالثة
أبو داود قوى مثل الذي قوى النسائي ، وهي الطريق الوسطى التي هي مرسلة، ولكن هذه الضعاف هي بمعنى المرسلة، وكلها تتعلق بقبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من فضة فيكون بعضها شاهداً لبعض، ويقوي بعضها بعضاً.
تراجم رجال إسناد حديث (كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة) من طريق ثالثة
محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبري ].
يحيى بن كثير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عثمان بن سعد ].
عثمان بن سعد ، وهو ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي .
[ عن أنس بن مالك ].
أنس بن مالك رضي الله عنه قد مر ذكره.
وهذا سند رباعي.
قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب في السيف يحلى.
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: (كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة) ].
أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: باب في السيف يحلى، يعني: هل يحلى أو لا يحلى؟ وهو أن توضع فيه زينة كأن يكون فيه فضة أو ذهب، والسيف لا يحلى بالذهب، ولكن تحليته بالفضة تجوز إذا كانت التحلية يسيرة.
وأورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه قال: (كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة) والقبيعة: هي التي بجوار مقبض السيف، ولعله الشيء الذي يفصل بين الحد وبين المقبض، بحيث يكون فيه شيء نافع يميز ويفصل بين المقبض وبين حد السيف، فهذه المنطقة يقال لها قبيعة، فيكون هذا المقدار من السيف محلى بالفضة، فدل ذلك على جواز مثل ذلك، وأن التحلية بالفضة لا بأس بها بحيث تكون يسيرة.
قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ].
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا جرير بن حازم ].
جرير بن حازم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا قتادة ].
قتادة بن دعامة السدوسي مر ذكره.
[ عن أنس بن مالك ].
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند أبي داود التي يكون فيها بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص.
ورواية جرير بن حازم عن قتادة يقول الحافظ في التقريب: ثقة، في حديثه عن قتادة ضعف. لكن الأسانيد التي ستأتي بعده يقوي بعضها بعضاً.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: (كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة) قال قتادة، وما علمت أحداً تابعه على ذلك ].
أورد أبو داود هذا الإسناد وهو مرسل لأنه من رواية سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري وأسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي إذا أسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقال له: حديث مرسل، وهو من قبيل المنقطع، لكن هذه الرواية والرواية السابقة يشهد بعضها لبعض، يعني: الحديث الأول متصل وفيه كلام، وهذا منقطع وهو صحيح، فبعضها يشهد لبعض.
قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام ].
معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قال: حدثني أبي ].
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن ].
قتادة مر ذكره، وسعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري واسمه: الحسن بن أبي الحسن ، وهذا سعيد بن أبي الحسن ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قال قتادة : وما علمت أحداً تابعه على ذلك ].
يحتمل أن يكون هذا من قول قتادة ويكون المراد به سعيد بن أبي الحسن ، ولكن قيل: إن المقصود أن الذي قال هذا هو أبو داود نفسه، أي: قال أبو داود في رواية قتادة : وما علمت أن أحداً تابعه أي: تابع جرير بن حازم في الرواية عن قتادة.
قالوا: لأن هذه العبارة ما كان يستعملها المتقدمون وإنما يستعملها المتأخرون.
لكن بعض أهل العلم قال: يحتمل أن يكون هذا القول قول قتادة ، ومرجع الضمير في قوله: (تابعه) أي: تابع سعيد بن أبي الحسن ، لكن الأقرب: أن هذا من قول أبي داود، وأن الصيغة فيها اختصار، وأنه قال أبو داود في رواية قتادة: وما علمت أحداً تابعه، فيكون الضمير رجعاً إلى جرير بن حازم في روايته عن قتادة .
وفيما يتعلق برواية جرير عن قتادة فيها شيء.
قال النسائي : هذا حديث منكر والصواب قتادة عن سعيد .
وقال الترمذي : حديث حسن غريب، وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس ، وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن .
وأما قول النسائي : والصواب عن قتادة عن سعيد فإنه صوب المرسل، أي: أن ذاك متصل وهذا مرسل وهو صوب المرسل.
والأحاديث كلها يضم بعضها إلى بعض، والألباني قال: إن الحديث صحيح لغيره، يعني: أن هذه الروايات بعضها يشهد لبعض، فلا تنافي بينها من حيث النتيجة والغاية.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت.. فذكر مثله. قال أبو داود : أقواها حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف ].
أبو داود قوى مثل الذي قوى النسائي ، وهي الطريق الوسطى التي هي مرسلة، ولكن هذه الضعاف هي بمعنى المرسلة، وكلها تتعلق بقبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من فضة فيكون بعضها شاهداً لبعض، ويقوي بعضها بعضاً.
قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ].
محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبري ].
يحيى بن كثير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عثمان بن سعد ].
عثمان بن سعد ، وهو ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي .
[ عن أنس بن مالك ].
أنس بن مالك رضي الله عنه قد مر ذكره.
وهذا سند رباعي.
شرح حديث الأمر بإمساك نصال النبل في المسجد
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها) ].
أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: باب في النبل يدخل به المسجد. والمقصود من الترجمة جواز مثل ذلك بالنسبة للمساجد، وأنه سواء كان في المسجد أو في الأماكن التي يجتمع فيها الناس يحذر من أن يجرح أحداً أو يكون عرضة لأن يحصل لأحد إيذاء به، فيمسك بنصال النبال بحيث يؤمن من ضررها.
وقد أورد أبو داود حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها).
تراجم رجال إسناد حديث الأمر بإمساك نصال النبل في المسجد
قتيبة بن سعيد ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا الليث ].
الليث بن سعد المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي الزبير ].
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن جابر ].
جابر رضي الله عنه، وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد أيضاً من الرباعيات عند أبي داود .
شرح حديث الأمر بإمساك نصال النبل من طريق ثانية وتراجم رجاله
أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري ، وهو بمعنى الحديث الأول إلا أن فيه زيادة الأسواق مع المساجد.
قوله: [ (إذا مر أحدكم في مسجدنا) ].
ليس المقصود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، وإنما المقصود مساجد المؤمنين التي فيها الاجتماع، فمسجدنا أو سوقنا يعني: الأماكن التي فيها اجتماع الناس، فيمسك بنصالها لئلا تصيب أحداً من الناس عن طريق الخطأ.
قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ].
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبو أسامة ].
وهو: حماد بن أسامة البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن بريد ].
بريد بن عبد الله بن أبي بردة ، وهو ثقة يخطئ قليلاً، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي بردة ].
أبو بردة هو جده؛ لأنه بريد بن عبد الله بن أبي بردة ، وهو يروي عن جده أبي بردة ، وهو أبو بردة بن أبي موسى ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي موسى ].
وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وهذا الحديث فيه رواية حفيد عن جد وابن عن أب، رواية حفيد عن جد وهو بريد يروي عن جده أبي بردة ، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى .
جواز إدخال السلاح المسجد
والحديث فيه دليل على جواز إدخال السلاح المسجد، إذا لم يحصل منه مضرة في ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب في النبل يدخل به المسجد.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها) ].
أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: باب في النبل يدخل به المسجد. والمقصود من الترجمة جواز مثل ذلك بالنسبة للمساجد، وأنه سواء كان في المسجد أو في الأماكن التي يجتمع فيها الناس يحذر من أن يجرح أحداً أو يكون عرضة لأن يحصل لأحد إيذاء به، فيمسك بنصال النبال بحيث يؤمن من ضررها.
وقد أورد أبو داود حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها).
قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ].
قتيبة بن سعيد ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا الليث ].
الليث بن سعد المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي الزبير ].
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن جابر ].
جابر رضي الله عنه، وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد أيضاً من الرباعيات عند أبي داود .