شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى، ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنًا كرها، ولا يجب معه أرش بكارةٍ، وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلًا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعًا فليس لها منعها، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم.

باب وليمة العرس: تسن ولو بشاة فأقل، وتجب في أول مرةٍ إجابة مسلم يحرم هجره إليها، إن عينه ولم يكن ثم منكر، فإن دعاه الجفلى، أو في اليوم الثالث، أو دعاه ذمي كرهت الإجابة، ومن صومه واجب دعا وانصرف].

تقدم لنا ما يتعلق بأحكام المفوضة، وذكرنا أن التفويض ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: تفويض البضع، والقسم الثاني: تفويض المهر، وذكرنا أن تفويض البضع له صورتان، وذكرنا حكمه، وكذلك ما يتعلق بتفويض المهر، ذكرنا تعريفه إلى آخره، ودليله من القرآن قول الله عز وجل: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [البقرة:236]، وحديث ابن مسعود في السنن: ( أنه سئل عن امرأةٍ توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقًا، فقال: عليها العدة وترث ولها مهر نسائها، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأةٍ منا بمثل ما قضيت ) .

وسبق أن تكلمنا عن الصداق: متى يتنصف المسمى، ومتى يسقط، وكذلك إذا حصلت الفرقة من قبل الزوج في باب التفويض ما الذي يجب للمرأة، وكذا إن حصلت الفرقة من قبل المرأة، ومتى يتقرر الصداق إلى آخره.

وهذه جملة من الأقسام، سبق أن تكلمنا عليها وذكرنا كلام أهل العلم حولها، وأدلتهم في هذه المسائل.

المهر عند افتراق الزوجين في النكاح الفاسد

قال رحمه الله: (وإذا افترقا في الفاسد).

يعني: في النكاح الفاسد، والنكاح الفاسد: هو ما اختل فيه شرط من شروط صحته، وسبق أن ذكرنا أن فقهاء الحنابلة رحمهم الله لا يفرقون بين الفاسد والباطل، فالفاسد عندهم هو الباطل إلا في موضعين:

الموضع الأول: في الحج، فالفاسد: ما حصل فيه الوطء قبل التحلل الأول، وأما الباطل: فما ارتد فيه.

والموضع الثاني: في كتاب النكاح، فالفاسد: ما اختلف العلماء في فساده، كالنكاح بلا ولي، أو النكاح بلا شهادة، أو النكاح بلا رضا ونحو ذلك، والباطل: ما أجمع العلماء على بطلانه، كنكاح المرأة في عدتها وكنكاح الخامسة، إلى آخره.

والمقصود أن الزوجين إذا افترقا في النكاح الفاسد، فلا يخلو من أمرين:

قال رحمه الله: (قبل الدخول والخلوة).

هذا الأمر الأول: إذا افترقا قبل ما يقرر الصداق من دخولٍ، أو خلوةٍ، أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا استحل منها ما لا يحل لغيره، فلا مهر لها؛ لأن الفاسد وجوده كعدمه.

القسم الثاني: أن يفترقا في النكاح الفاسد بعد ما يقرر الصداق، كأن يحصل وطء بين الزوجين، ثم يتبين أنه فاسد ثم يفرق بينهما، أو يحصل خلوة ونحو ذلك.

قال رحمه الله: (وبعد أحدهما).

أي: بعد الدخول أو الخلوة.

قال رحمه الله: (يجب المسمى).

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعند الحنفية: يجب مهر المثل، والرأي الثالث رأي المالكية، يقولون: إن كان هناك مسمى وجب المسمى، فإن لم يكن مسمى فيجب مهر المثل، ويستدلون على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولها المهر بما استحل من فرجها ) فما دام أنه استحل فرجها، وهما يعتقدان صحة هذا النكاح، فلها المهر بما استحل من فرجها.

والصواب في هذه المسألة: أنه إذا حصل دخول -يعني: وطء- فإنه يجب لها المهر المسمى إن كان هناك مسمى وإن لم يكن هناك مسمى، فإنه يجب مهر المثل كما ذكر المالكية رحمهم الله تعالى، ودليل ذلك ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولها المهر بما استحل من فرجها ) .

وقوله رحمه الله: (قبل الدخول والخلوة).

صريح كلام المؤلف أنه لا يفرق بين الدخول أو الخلوة، وأنه إذا دخل بها فيجب المسمى، وكذلك لو خلا بها فإنه يجب المسمى، والأقرب في هذه المسألة -والله أعلم- أنه يفرق بين الدخول والخلوة، أما إذا دخل بها فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذه المسألة فقال: ( ولها المهر بما استحل من فرجها ) فإذا دخل يجب المهر المسمى إن كان هناك مسمى، وإلا فيجب مهر المثل، أما إذا لم يدخل وإنما حصلت خلوة فقط، فالذي يظهر -والله أعلم- ما دام أن النكاح فاسد فإنه لا يجب فيه شيء.

مهر الموطوءة بشبهة

قال رحمه الله: (ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة).

لو أن شخصًا أتى إلى بيته فوجد امرأةً في فراشه فوطئها يظنها زوجته، ثم تبين أنها ليست زوجةً له، فيجب لها مهر المثل، كما تمهر من يماثلها من أخواتها وأمهاتها وعماتها وخالاتها .. إلى آخره، والدليل على ذلك ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولها المهر بما استحل من فرجها ) وهذا قول أكثر أهل العلم: أنه يجب لها مهر المثل.

والرأي الثاني: أنه لا يجب لها شيء، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: إن البضع إنما يتقوم على زوجٍ أو شبهه، يعني: شبه الزوج، وهنا ليس زوجًا، هذا الذي وطئ لم يطأ على أنها زوجة له، فيظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه شيء هنا، فهو يعتقد الحل، نعم.. إذا كان هناك إتلاف، كما لو كانت بكرًا فهنا يجب أرش البكارة، لكن إذا لم يكن هناك إتلاف فيظهر -والله أعلم- أنه إذا وطأها بشبهة أنه لا شيء؛ لأنه يعتقد أنها زوجة له.

قال رحمه الله: (أو زنًا كرها)

الزانية لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون مطاوعة، فإذا كانت مطاوعةً فإنه لا يحل لها أن تأخذ شيئًا، ويدل لذلك حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مهر البغي خبيث ) وما دام أنه خبيث فإنه لا يجوز لها أن تأخذ شيئًا، فإذا كانت مطاوعة فإنه لا شيء لها، وإن دفع الواطئ لها شيئًا فإنها لا تستحل هذا الشيء، وإنما تتصدق به في وجوه البر ولا يرد على الواطئ؛ لئلا يجمع له بين العوض والمعوض.

الأمر الثاني: أن تكون مكرهة على الزنا، فيجب لها مهر المثل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو قول أكثر أهل العلم، ودليل ذلك ما تقدم من حديث عائشة : ( ولها المهر بما استحل من فرجها ) .

والرأي الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وبه قال أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام : أن لا يجب لها شيء، حتى وإن كانت مكرهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( مهر البغي خبيث ) وما دام أنه خبيث فلا تستحق هذا المهر الخبيث.

وعلى هذا نقول كما سلف: إذا كانت مكرهة فإنه يؤخذ من الزوج ولا يترك له؛ لئلا يجمع له بين العوض والمعوض ويتصدق به في وجوه البر، أو يوضع في بيت المال.

فتلخص لنا في الزانية سواء كانت مطاوعة أو مكرهة: أنها لا تستحق شيئًا على الصحيح، خلافًا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، فإنه فصل بين المطاوعة وبين المكرهة، وهو قول أكثر أهل العلم أيضاً.

واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأمة البكر فقال: إذا كانت الأمة بكرًا فإنه يجب لها أرش البكارة؛ لأن الوجوب في مقابل ما حصل لها من الإتلاف.

قال رحمه الله: (ولا يجب معه أرش بكارةٍ).

لكون أرش البكارة دخل في مهر المثل، بناء على قول المؤلف رحمه الله بأنها إذا كانت مكرهة فيجب لها مهر المثل، فلا حاجة إلى أن يجب لها شيء آخر؛ لأنه سيعتبر مهر بكر مثلها.

قال رحمه الله: (وإذا افترقا في الفاسد).

يعني: في النكاح الفاسد، والنكاح الفاسد: هو ما اختل فيه شرط من شروط صحته، وسبق أن ذكرنا أن فقهاء الحنابلة رحمهم الله لا يفرقون بين الفاسد والباطل، فالفاسد عندهم هو الباطل إلا في موضعين:

الموضع الأول: في الحج، فالفاسد: ما حصل فيه الوطء قبل التحلل الأول، وأما الباطل: فما ارتد فيه.

والموضع الثاني: في كتاب النكاح، فالفاسد: ما اختلف العلماء في فساده، كالنكاح بلا ولي، أو النكاح بلا شهادة، أو النكاح بلا رضا ونحو ذلك، والباطل: ما أجمع العلماء على بطلانه، كنكاح المرأة في عدتها وكنكاح الخامسة، إلى آخره.

والمقصود أن الزوجين إذا افترقا في النكاح الفاسد، فلا يخلو من أمرين:

قال رحمه الله: (قبل الدخول والخلوة).

هذا الأمر الأول: إذا افترقا قبل ما يقرر الصداق من دخولٍ، أو خلوةٍ، أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا استحل منها ما لا يحل لغيره، فلا مهر لها؛ لأن الفاسد وجوده كعدمه.

القسم الثاني: أن يفترقا في النكاح الفاسد بعد ما يقرر الصداق، كأن يحصل وطء بين الزوجين، ثم يتبين أنه فاسد ثم يفرق بينهما، أو يحصل خلوة ونحو ذلك.

قال رحمه الله: (وبعد أحدهما).

أي: بعد الدخول أو الخلوة.

قال رحمه الله: (يجب المسمى).

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعند الحنفية: يجب مهر المثل، والرأي الثالث رأي المالكية، يقولون: إن كان هناك مسمى وجب المسمى، فإن لم يكن مسمى فيجب مهر المثل، ويستدلون على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولها المهر بما استحل من فرجها ) فما دام أنه استحل فرجها، وهما يعتقدان صحة هذا النكاح، فلها المهر بما استحل من فرجها.

والصواب في هذه المسألة: أنه إذا حصل دخول -يعني: وطء- فإنه يجب لها المهر المسمى إن كان هناك مسمى وإن لم يكن هناك مسمى، فإنه يجب مهر المثل كما ذكر المالكية رحمهم الله تعالى، ودليل ذلك ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولها المهر بما استحل من فرجها ) .

وقوله رحمه الله: (قبل الدخول والخلوة).

صريح كلام المؤلف أنه لا يفرق بين الدخول أو الخلوة، وأنه إذا دخل بها فيجب المسمى، وكذلك لو خلا بها فإنه يجب المسمى، والأقرب في هذه المسألة -والله أعلم- أنه يفرق بين الدخول والخلوة، أما إذا دخل بها فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذه المسألة فقال: ( ولها المهر بما استحل من فرجها ) فإذا دخل يجب المهر المسمى إن كان هناك مسمى، وإلا فيجب مهر المثل، أما إذا لم يدخل وإنما حصلت خلوة فقط، فالذي يظهر -والله أعلم- ما دام أن النكاح فاسد فإنه لا يجب فيه شيء.

قال رحمه الله: (ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة).

لو أن شخصًا أتى إلى بيته فوجد امرأةً في فراشه فوطئها يظنها زوجته، ثم تبين أنها ليست زوجةً له، فيجب لها مهر المثل، كما تمهر من يماثلها من أخواتها وأمهاتها وعماتها وخالاتها .. إلى آخره، والدليل على ذلك ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولها المهر بما استحل من فرجها ) وهذا قول أكثر أهل العلم: أنه يجب لها مهر المثل.

والرأي الثاني: أنه لا يجب لها شيء، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: إن البضع إنما يتقوم على زوجٍ أو شبهه، يعني: شبه الزوج، وهنا ليس زوجًا، هذا الذي وطئ لم يطأ على أنها زوجة له، فيظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه شيء هنا، فهو يعتقد الحل، نعم.. إذا كان هناك إتلاف، كما لو كانت بكرًا فهنا يجب أرش البكارة، لكن إذا لم يكن هناك إتلاف فيظهر -والله أعلم- أنه إذا وطأها بشبهة أنه لا شيء؛ لأنه يعتقد أنها زوجة له.

قال رحمه الله: (أو زنًا كرها)

الزانية لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون مطاوعة، فإذا كانت مطاوعةً فإنه لا يحل لها أن تأخذ شيئًا، ويدل لذلك حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مهر البغي خبيث ) وما دام أنه خبيث فإنه لا يجوز لها أن تأخذ شيئًا، فإذا كانت مطاوعة فإنه لا شيء لها، وإن دفع الواطئ لها شيئًا فإنها لا تستحل هذا الشيء، وإنما تتصدق به في وجوه البر ولا يرد على الواطئ؛ لئلا يجمع له بين العوض والمعوض.

الأمر الثاني: أن تكون مكرهة على الزنا، فيجب لها مهر المثل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو قول أكثر أهل العلم، ودليل ذلك ما تقدم من حديث عائشة : ( ولها المهر بما استحل من فرجها ) .

والرأي الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وبه قال أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام : أن لا يجب لها شيء، حتى وإن كانت مكرهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( مهر البغي خبيث ) وما دام أنه خبيث فلا تستحق هذا المهر الخبيث.

وعلى هذا نقول كما سلف: إذا كانت مكرهة فإنه يؤخذ من الزوج ولا يترك له؛ لئلا يجمع له بين العوض والمعوض ويتصدق به في وجوه البر، أو يوضع في بيت المال.

فتلخص لنا في الزانية سواء كانت مطاوعة أو مكرهة: أنها لا تستحق شيئًا على الصحيح، خلافًا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، فإنه فصل بين المطاوعة وبين المكرهة، وهو قول أكثر أهل العلم أيضاً.

واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأمة البكر فقال: إذا كانت الأمة بكرًا فإنه يجب لها أرش البكارة؛ لأن الوجوب في مقابل ما حصل لها من الإتلاف.

قال رحمه الله: (ولا يجب معه أرش بكارةٍ).

لكون أرش البكارة دخل في مهر المثل، بناء على قول المؤلف رحمه الله بأنها إذا كانت مكرهة فيجب لها مهر المثل، فلا حاجة إلى أن يجب لها شيء آخر؛ لأنه سيعتبر مهر بكر مثلها.

قال رحمه الله تعالى: (وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال).

يعني: أن تمنع نفسها فلا تسلم نفسها للزوج حتى تقبض صداقها الحال، ويجب تسليم المرأة بالعقد، فإذا حصل العقد وطلب الزوج أن تسلم له الزوجة فيجب أن تسلم؛ لأن مقتضى العقد: أن المرأة تسلم وأن يسلم الزوج العوض وهو المهر، وعلى هذا؛ فإذا كان الصداق حالًا -وهذا هو الأصل إلا إذا اشترط التأجيل- وطلب الزوج أن تسلم إليه المرأة، فلا بد أن يسلم العوض.

وهذه المسألة -كما سلف- يبنونها على مسألة تقدمت لنا في أول كتاب النكاح، وهي: أن مورد عقد النكاح هو الاستمتاع، يعني أن العقد يكون على منفعة البضع، وهذا المشهور من المذهب، وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة، وذكرنا الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام : أن مورد عقد النكاح هو ما يكون بين الزوجين من الازدواج والمشاركة.

إذاً: للمرأة أن تمنع من تسليم نفسها إذا كان الصداق حالًا، أما إن كان مؤجلًا فإنها لا تملك ذلك؛ لأن هذا هو مقتضى العقد.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] 2818 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] 2678 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] 2645 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] 2640 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] 2558 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] 2555 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] 2528 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] 2521 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] 2498 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [6] 2432 استماع