شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [6]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

[ويصلي العاري قاعداً بالإيماء استحباباً فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ.

ويكره في الصلاة السدل، واشتمال الصماء، وتغطية وجهه، واللثام على فمه وأنفه، وكف كمه ولفه، وشد وسطه كزنار، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، والتصوير واستعماله، ويحرم استعمال منسوج، أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو أكثر ظهوراً على الذكور، لا إذا استويا ولضرورة أو حكة أو مرض أو جرب، أو حشواً، أو كان علماً أربع أصابع فما دون، أو رقاعاً أو لبنة جيب وسجف فراء، ويكره المعصفر والمزعفر للرجال ].

تقدم لنا ما يتعلق بقضاء الفوائت، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن قضاء الفوائت يكون على الترتيب، وذكرنا بم يسقط الترتيب، وأن الترتيب يسقط بأمور، هي: النسيان، والجهل، وإذا خشي خروج وقت الحاضرة، وإذا خشي فوت الجماعة، وإذا خشي فوت الجمعة.

ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بستر العورة، وذكرنا أن ستر العورة يشترط له شروط، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بعورة الذكر والأنثى، والبالغ والمميز، والحر والرقيق، وسبق أن ذكرنا ما يتعلق بهذه الأقسام.

وكذلك أيضاً تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السترة المستحبة في الصلاة، والسترة الواجبة، وأنه يستحب أن يصلي في ثوبين، وأن المرأة يستحب أن تصلي في درع وملحفة وخمار.

كيفية صلاة العاري منفرداً

قال المؤلف رحمه الله: (ويصلي العاري قاعداً بالإيماء استحبابًا فيهما).

العاري: هو الذي ليس عليه ثوب، فإذا انكشفت عورته كيف يصلي؟

للعاري في صلاته حالتان:

الحالة الأولى: الصلاة المجزئة، وهو أن يصلي صلاةً عادية، يقوم ويركع ويسجد.. إلخ.

الحالة الثانية: صلاةٌ مستحبة، وهي أن يصلي قاعدًا بالإيماء استحباباً فيهما، فيصلي قاعداً ويومئ بالركوع والسجود؛ لأنه إذا قام وركع فإنه يتفاحش ظهور العورة، بخلاف ما إذا كان جالساً، وعلى هذا فالعاري له هاتان الحالتان.

كيفية صلاة العراة جماعة

ثم قال رحمه الله: (ويكون إمامهم وسطهم).

يقول المؤلف رحمه الله: يكون إمام العراة وسط العراة ولا يتقدم عليهم، وهذا على سبيل الوجوب؛ لأنه إذا تقدم عليهم يكون ذلك طريقاً لرؤيتهم لعورته، إلا إذا كان ذلك في ظلمة، أو كانوا عمياً.

والسنة أن يتقدم الإمام على المأمومين إلا في حالتين:

الحالة الأولى: إمام العراة، فإمام العراة يكون في وسطهم على سبيل الوجوب.

والحالة الثانية: إمامة النساء، فإنها تكون في وسطهن على سبيل الاستحباب، وما عدا هاتين الحالتين فإن السنة أن يتقدم الإمام عن المأمومين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي المسلمين من بعده إلى يومنا هذا.

قال: (ويصلي كل نوع وحده).

يعني: إذا كان العراة رجالاً ونساءً فيصلي كل نوع وحده، وذلك إذا كان المكان متسعاً، فإن النساء ينفردن عن الرجال، ولا يختلطن بهم ويصلين وحدهن، وكذلك أيضاً الرجال يصلون وحدهم.

قال: (فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا).

يعني: إذا كان المكان ضيقاً لا يسعهم فإنه يصلي الرجال ويستدبرهم النساء، يعني: تكون ظهور النساء إلى ظهور الرجال، ثم بعد ذلك إذا انتهى الرجال من صلاتهم تصلي النساء ويستدبرهن الرجال، بحيث تكون ظهور الرجال إلى ظهور النساء؛ لأنه لو لم يكن ذلك لأدى إلى أن ينظر أحدهم إلى عورة الآخر.

وجدان العاري لما يستره أثناء الصلاة

قال رحمه الله: (فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ).

يعني: إذا وجد العاري سترة في أثناء الصلاة فإنه لا يخلو ذلك من حالتين:

الحالة الأولى: أن تكون السترة قريبة منه وفي متناوله، يعني: يمكن أن يتقدم أو يتأخر ويأخذ السترة ويستتر بها، كمن تذكر أن أمامه سترة يستطيع أن يتقدم إليها وأن يأخذها، فله أن يأخذ هذه السترة ويبني على صلاته، ولا يستأنف الصلاة، ويكون ما سبق من صلاته صحيحاً؛ لأنه معذور، بل يجب عليه أن يتقدم، وأن يأخذ هذه السترة؛ لأن ستر العورة واجب.

الحالة الثانية: أن تكون هذه السترة بعيدة، فهذا يذهب ويستتر، ثم بعد ذلك يبدأ الصلاة من جديد.

قال المؤلف رحمه الله: (ويصلي العاري قاعداً بالإيماء استحبابًا فيهما).

العاري: هو الذي ليس عليه ثوب، فإذا انكشفت عورته كيف يصلي؟

للعاري في صلاته حالتان:

الحالة الأولى: الصلاة المجزئة، وهو أن يصلي صلاةً عادية، يقوم ويركع ويسجد.. إلخ.

الحالة الثانية: صلاةٌ مستحبة، وهي أن يصلي قاعدًا بالإيماء استحباباً فيهما، فيصلي قاعداً ويومئ بالركوع والسجود؛ لأنه إذا قام وركع فإنه يتفاحش ظهور العورة، بخلاف ما إذا كان جالساً، وعلى هذا فالعاري له هاتان الحالتان.

ثم قال رحمه الله: (ويكون إمامهم وسطهم).

يقول المؤلف رحمه الله: يكون إمام العراة وسط العراة ولا يتقدم عليهم، وهذا على سبيل الوجوب؛ لأنه إذا تقدم عليهم يكون ذلك طريقاً لرؤيتهم لعورته، إلا إذا كان ذلك في ظلمة، أو كانوا عمياً.

والسنة أن يتقدم الإمام على المأمومين إلا في حالتين:

الحالة الأولى: إمام العراة، فإمام العراة يكون في وسطهم على سبيل الوجوب.

والحالة الثانية: إمامة النساء، فإنها تكون في وسطهن على سبيل الاستحباب، وما عدا هاتين الحالتين فإن السنة أن يتقدم الإمام عن المأمومين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي المسلمين من بعده إلى يومنا هذا.

قال: (ويصلي كل نوع وحده).

يعني: إذا كان العراة رجالاً ونساءً فيصلي كل نوع وحده، وذلك إذا كان المكان متسعاً، فإن النساء ينفردن عن الرجال، ولا يختلطن بهم ويصلين وحدهن، وكذلك أيضاً الرجال يصلون وحدهم.

قال: (فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا).

يعني: إذا كان المكان ضيقاً لا يسعهم فإنه يصلي الرجال ويستدبرهم النساء، يعني: تكون ظهور النساء إلى ظهور الرجال، ثم بعد ذلك إذا انتهى الرجال من صلاتهم تصلي النساء ويستدبرهن الرجال، بحيث تكون ظهور الرجال إلى ظهور النساء؛ لأنه لو لم يكن ذلك لأدى إلى أن ينظر أحدهم إلى عورة الآخر.

قال رحمه الله: (فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ).

يعني: إذا وجد العاري سترة في أثناء الصلاة فإنه لا يخلو ذلك من حالتين:

الحالة الأولى: أن تكون السترة قريبة منه وفي متناوله، يعني: يمكن أن يتقدم أو يتأخر ويأخذ السترة ويستتر بها، كمن تذكر أن أمامه سترة يستطيع أن يتقدم إليها وأن يأخذها، فله أن يأخذ هذه السترة ويبني على صلاته، ولا يستأنف الصلاة، ويكون ما سبق من صلاته صحيحاً؛ لأنه معذور، بل يجب عليه أن يتقدم، وأن يأخذ هذه السترة؛ لأن ستر العورة واجب.

الحالة الثانية: أن تكون هذه السترة بعيدة، فهذا يذهب ويستتر، ثم بعد ذلك يبدأ الصلاة من جديد.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] 2814 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] 2723 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] 2674 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] 2638 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] 2636 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] 2553 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] 2547 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] 2523 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] 2517 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] 2492 استماع