عنوان الفتوى : الحلف كذبًا لستر النفس
السؤال
خطيبتي جعلتني أقسم على المصحف ثلاث مرات متتالية أنني لم أزنِ من قبل، وحاولت مرارًا عدم القسم، لكنها أصرّت، ويعلم الله أني قد وقعت في ذنب الزنى، وقد تبت عنه توبة نصوحًا، وذلك قبل معرفتي بها أساسًا، فما الحكم؟ وما الكفارة؟ وما الحل؟ مع العلم أني لو كنت رفضت، أو اعترفت بالذنب لها؛ فسيكون ذلك مجاهرة بمعصية قد تبت عنها أساسًا، وسيفتح ذلك باب الشك، والغيرة طيلة العمر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة أنه يجوز الكذب في بعض الحالات، ومنها: ستر النفس مما وقعت فيه من المعاصي، وكان الأولى بك أن لا تحلف، وتستغني عن الحلف كذبًا بالمعاريض؛ فإن فيها مندوحة عن الكذب.
وأما قد فعلت، فاجتهد الآن في تحقيق التوبة من الزنى، ومن الحلف كذبًا، ونرجو أن يقبل الله تعالى توبتك، وانظر الفتوى: 110634، والفتوى: 318310.
والله أعلم.