خطب ومحاضرات
فقه الأسرة [7]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين, وعلى آله وأصحابه, ومن اهتدى بهديه، واستن بسنته إلى يوم الدين.
أما بعد:
فنجيب عن بعض الأسئلة التي وردت في الدروس السابقة:
السؤال: ما حكم الاستخلاف في الصلاة وما يترتب عليه؟
الجواب: الإمام إذا عرض له عارض يمنعه من استمرار الصلاة، كالمرض أو الحدث أو نحو ذلك، سواء منعه من وجه الكمال، أو منعه من الصحة، فإنه يستخلف ممن وراءه من يتم الصلاة، وهذا الاستخلاف من التعاون على البر والتقوى, وقد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر : ( لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر يصلي بالناس، فضرب الناس أفخاذهم، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا عليه ألتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أن مكانك فرفع أبو بكر يديه وحمد الله تعالى على ذلك، ثم نكص حتى دخل في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما سلم قال لـأبي بكر : ما منعك أن تثبت مكانك إذ أمرتك؟ فقال: ما كان لـابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
والمستخلف ينوب مناب الإمام ويقوم مقامه، فإن كان الإمام في أثناء ركن من الأركان، فيكمله الخليفة كما بدأ هو, وإن كان في أثناء التلاوة، فإن المستخلف أيضاً إذا كان هذا في الجهرية يبدأ من حيث وقف الإمام، أما في السرية فإن ظن أنه لم يقرأ الفاتحة، فلا بد من استئناف الفاتحة، وأنها واجبة، فإذا ظن المستخلف أن الإمام لم يكملها، ولم يدرِ مكان وقوفه فلا بد من الرجوع من أولها.
والإمام إن عرض له ما يمنعه من إكمال الصلاة؛ فإنه يقطعها ويخرج حتى يتوضأ ويرجع، إن كان المانع لم يؤثر على عقله أو بدنه، وإن منعه من الكمال فقط, كما إذا لم يستطع القيام فإنه يرجع مؤتماً، فيقتدي بالمستخلف فيكمل الصلاة وراءه كسائر المأمومين.
السؤال: عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج )؟
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمر الشباب من المسلمين من استطاع منهم أن يتزوج وجوباً، وإن كان لا يرجو النسل، لكنه يخاف من العنت كذلك فإنه يجب عليه, وإن كان لا يخاف العنت على نفسه ولكنه يرجو النسل، كان مؤكداً في حقه ولن يصل إلى درجة الوجوب, وإن كان لا يخشى العنت، ولا يرجو النسل، وليس ذا مرض مخوف فإنه يندب له ندباً غير مؤكد, وإن كان في مرض مخوف، فإنه إن لم يخشَ العنت لم يجز له إدخال وارث فيكون حراماً في حقه، ويكون مكروهاً في حق من لا يستطيع القيام بالواجبات، كالذي يغش فتظن المرأة أنه يستطيع كفالتها بالنفقة والقيام بمصالحها، وهو عاجز عن ذلك فيكره له الإقدام على مثل هذا، وبهذا يعلم أنه تعتريه أحكام الشرع كلها.
السؤال: ما حكم من سب نوحاً عليه السلام؟
الجواب: سب الأنبياء جميعاً كفر بالله تعالى؛ لأنه تكذيب لهم، ومقتضى شهادة الإنسان أنهم رسل لله تعالى غير ذلك.
السؤال: هل المطلقة المعتدة يجوز لها أن تنتقل من بيت زوجها إلى أهلها بعد وقوع الطلاق مباشرة؟
الجواب: المعتدة يجب عليها المبيت في بيت زوجها، هي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً، فعليها أن تبقى في مكانها حتى تكمل عدتها، فما زالت آثار الزوجية منسحبةً عليها ما دامت في العدة، ومن هنا فإن بقاء النساء في بيوت أهليهن، أي: في بيوت الآباء والأمهات في فترة العدة أمر مخالف للشرع كما بينا، وكذلك استقرارهن أربعين يوماً بعد النفاس في بيوت أهليهن، هذا أيضاً مخالف للحق الواجب عليهن في حفظ بيوتهن، وفي إكرام أزواجهن وبرهن.
فبقاء المرأة في بيت والدها بعد نفاسها مدة طويلة كأربعين يوماً أو ستين يوماً، كل ذلك مخالفة شرعية، فهي من العادات التي يجب نبذها ومخالفتها, ومثل ذلك ما يتعود عليه النساء في فترة النفاس، من بعض العادات والخرافات التي هي من أعمال الجاهلية، كظنهن أنهن يلزم أن يكون حولهن إنسان دائماً، فهذا من الخرافات التي هي خطر في الاعتقاد، فظن ذلك مضر في العقيدة، ومثل ذلك: حاجة بعضهن إلى أن تكون عندها سكيناً دائماً أو نحو ذلك، فهذا أيضاً من الخرافات التي لا بد من نبذها وإزالتها، ومثل ذلك: ملازمتهن للوسخ في هذه الفترة وعدم اغتسالهن وعدم لبسهن للنظيف من الثياب، كل ذلك من البدع والخرافات التي لا بد من إزالتها، ونظير ذلك طلاء وجوههن ببعض الأصباغ فكل ذلك من البدع والخرافات.
السؤال: عن قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:28]؟
الجواب: تفسير ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في تربيته لأزواجه أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة؛ ليكون ذلك أبلغ في التزامهن، وسيرتب عليه أمر عظيم، وهو أن أجورهن إن أحسنّ مضاعفة، وأن عقابهن إن أسأن مضاعف، فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب:28-29]، بدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بدأ بـعائشة رضي الله عنها فدخل عليها فقال: ( إني مخبرك بأمر فلا تتعجلي حتى تستأمري والديك، فقرأ عليها الآية وخيرها كما أمره الله، فقال: أفي مثل هذا استأمر أبوي، والله لا استأمرهما، أختار الله ورسوله والدار الآخرة، فدار على أزواجه وكلهن تقول ذلك، فأنزل الله تعالى بعد هذا: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا [الأحزاب:30-31]، )، فبعد أن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، نزل الحكم بمضاعفة الثواب والعقاب في حقهن، وذلك تشريف لهن فهن قد اتقين.
وقد صح في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها لما حضرها الموت، استأذن عليها ابن عباس ، فترددت في الإذن له، فقيل: لمَ لا تأذنين لابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أخاف أن يثني عليّ، وذلك لتواضعها رضي الله عنها، فخافت أن يثني عليها ابن عباس فقالت: ائذنوا له، فدخل ابن عباس فأثني على عائشة رضي الله عنها فقال: كيف أنت يا أماه؟ فقالت: على خير إن اتقيت، فقال: قد اتقيت، فأثنى عليها بذلك، فـعائشة رضي الله عنها مثلت زهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: على خير إن اتقيتِ؛ لأن الله تعالى يقول: وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا * يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ [الأحزاب:31-32].
السؤال: هل يطلب من الزوج تخيير زوجته مطلقاً؟
الجواب: لا، ليس هذا مشروعاً لسائر الأزواج، بل قد شرعة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لتخيير أزواجه بين الدنيا والآخرة، وليس هذا مشروعاً لسائر الأزواج، وأما إذا خير الزوج زوجته بين البقاء معه وفراقه، فقد اختلف الصحابة في هذا التخيير على ثلاثة أقوال: فبعض الصحابة يرى أن مجرد التخيير قد تحصل به طلقة واحدة رجعية، فإن اختارت الفراق كان ثلاثاً، وبعضهم يرى أن التخيير لا يحصل به شيء، فإن اختارت الفراق كان ثلاثاً، وبعضهم يرى أن التخيير لا يحصل به شيء، فإن اختارت الفراق كان واحدة رجعية.
وبعض الفقهاء يرى أنها إن اختارت الفراق كانت واحدة بائنة، ولكن المذهب الأوسط هو أن التخيير لا يحصل به شيئاً إلا إذا اختارت الفراق فيحصل به الفراق، بخلاف التمليك فإنه إن ملكها فلها الحق أن تطلق واحدة واثنتين وثلاثاً، بخلاف التخيير، فإنه تخيير بين الفراق البات، وبين البقاء كذلك، فإن اختارت البقاء أي سكتت لم يلزم شيء.
ولذلك فإن عبد الرزاق أخرج في المسند عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا خير الرجل امرأته كانت على خيارها ما لم تتكلم. أي: في مجلسها، فإذا تكلمت فما قالته فقد أودت به ما لها من الحق، وكذلك إذا انقضى مجلسه فهو انقضاء لخيارها، فلا يمكن أن تأخذ به بعد ذلك.
السؤال: ما حكم الخط بالرمل وهل هي استخارة وكذا الافتتاح بالكتاب والسنة؟
الجواب: أما الخط في الرمل فقد كان يعمله أهل الجاهلية قديماً، وفيه يقول الشاعر:
عشية ما لي حيلة ترى أنني بلهي الحصى والخط في الرمل مولع
وقد جاء في الصحيح: ( أن نبياً من الأنبياء كان يخط، فمن وافق خطه خط ذلك النبي فذاك، وإلا فلا خير فيها )، وعموماً لم يعرف أحدٌ الآن أنه وافق خط ذلك النبي؛ لأن هذا مما لا يعرف إلا بالوحي، فعلم من هذا الحديث أنه لا خير فيها، ولا في الاشتغال بذلك، وهي من التطلع على الغيب، والبحث عن القدر، وهذا ما لا يمكن أن يفتح له باب، فلا بد من اجتناب ذلك بالكلية، أما الافتتاح بالقرآن هو أن يفتح الإنسان مصحفا؛ لقصد الإقدام على أمره، فإذا قرأ آية فيها أمر به، أو فيها مبشر من المبشرات أقدم عليه، وإذا وجد آية فيها عقاب أو نحو ذلك تشاءم به وتركها، فهذا النوع لم يرد عنه شرع؛ لما فيه من التطلع على الغيب كذلك؛ ولأنه بمثابة الطيرة، وكل ذلك منهي عنه، فالطيرة من عمل الجاهلية، ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لا ترد شيئاً من قدر الله، لكن المشروع له إن شك في الأمر هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بهذا الدعاء: ( اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه باسمه- خير لي في ديني ودنياي، وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر -ويسميه باسمه- شر لي في ديني ودنياي، وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به )، فهذه الاستخارة الشرعية، وما سواها من الاستخارات لا خير فيه جميعاً.
السؤال: إذا كانت المرأة تصر على الطلب من زوجها أن يطلقها إن لم تمتثل؟
الجواب: أن على زوجها أن يمنعها من الوقوع في مثل هذا النوع؛ لأنه ليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كله فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا النوع من الخلاف إنما يكون عن طريق التفاهم والإقناع، فعلى زوجها أن يقنعها بالتي هي أحسن، والطلاق كما سبق في الحلقة الماضية، هو أبغض الحلال إلى الله؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن للشيطان عرشاً على الماء، يرسل سراياه في الليل، فيأتي أحدهم فيقول: ما زلت به حتى شرب الخمر، فيقول: ما صنعت شيئاً؛ لعله يستغفر، فيتوب فيتوب الله عليه، ثم يأتيه آخر فيقول: ما زلت به حتى زنا فيقول: ما فعلت شيئاً، لعله يتوب فيتوب الله عليه، ثم يأتيه آخر فيقول: ما زلت به حتى فارق أهله، فيدنوه يقبله فيقول: أنت ابني)، فهذا النوع مما ينبغي أن يبعده المسلم من تفكيره؛ ولا يجعله علاجاً لكل المشكلات، فقد سبق أن الطلاق مشكلة وليس علاجاً، فلذلك لا يقدم عليه الإنسان، إلا وهو يعلم أنه لا يجد حلاً للمشكلة إلا به، وقد عدمت كل الحلول.
السؤال: إذا طلبت المرأة من الرجل الخلع ولم يقبل، فماذا تفعل؟ مع العلم أنها لا تطيق الحياة معه لأسباب عديدة؟
الجواب: نسأل الله أن يفرج كروب المسلمين أجمعين، بالنسبة للمرأة إذا كرهت زوجها، فلم تستطع أداء حقه، وكان ذلك لأسباب موضوعية، بأن كان غير عدل أو كان فاسقاً، أو كان ظالماً لها، أو كان مقصراً في بعض أمور دينه، أو كان سيئ الخلق أو نحو ذلك فلم تستطع البقاء معه، فإنها تعرض عليه الخلع، فإذا قبل خالعته، وإلا عرضه عليه غيرها من الناس، وإن لم يستجب لذلك، فلا بد من رفع القضية إلى القضاء، والقاضي حينئذٍ يجبره على الخلع أو على الطلاق، يعرض عليه الطلاق؛ فإن لم يقبل أجبره على الخلع، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول رضي الله عنها فقالت: ( يا رسول الله! إن ثابت بن قيس بن شماس )، أي: زوجها ( لا أنقم عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام )، وفي رواية: ( أكره الكفر في الإسلام، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا أصدقها؟ فقال: أصدقتها حديقة، فقال: ردي عليه الحديقة، وطلقها تطليقة، فردت عليه الحديقة ففارقها )، فكان ذلك خلعاً أجراه رسول الله صلى الله عليه وسلم للقضاء بين هاذين الأنصاريين رضي الله عنهما.
السؤال: بماذا تنصحون المرأة التي زوجها يتعامل مع البنوك الربوية؟
الجواب: عليها أن تنصحه وتعظه، وأن تذكره بالله تعالى، وتنبهه إلا أنه إذا مات وترك هذا المال وراءه وهو من حرام فهو مصيبة عظيمة، ولذلك لا بد أن تحرص على هدايته، وتركه لهذا التعامل؛ لما فيه من حرب الله ورسوله، فإن الله تعالى آذن آكل الربا وموكله بحرب منه ورسوله فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279]، وقبل ذلك تعامله بالتي هي أحسن؛ لأنها لا يمكن أن تغير قناعته وعمله إلا إذا كان يثق بها، فتستطيع التأثير عليه.
استمع المزيد من الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فقه الأسرة [1] | 3815 استماع |
فقه الأسرة [2] | 2935 استماع |
فقه الأسرة [4] | 2567 استماع |
فقه الأسرة [3] | 2049 استماع |
فقه الأسرة [5] | 1957 استماع |
فقه الأسرة [6] | 1644 استماع |