شرح تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب [24]


الحلقة مفرغة

تقدم لنا في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة فيما إذا تعارض الأصل والظاهر، وأن المؤلف رحمه الله ذكر أقساماً:

القسم الأول: أن يكون الظاهر حجةً شرعية، فيعمل به.

القسم الثاني: أن يضعف الظاهر فيعمل بالأصل.

القسم الثالث: أن يقوى الظاهر، تقوى القرائن، فيعمل بالقرائن أي بالظاهر.

القسم الرابع: أن يتساوى الأصل والظاهر

القسم الرابع والأخير: أن يتساوى الأصل والظاهر، فهنا نُعمل الأصل؛ لأنه الأصل.

قال رحمه الله: [منها: الماء المسخن بالنجاسة، إذا غلب على الظن وصول الدخان إليه].

الأصل عدم وصول الدخان إليه، وأنه طاهر، فالأصل الطهارة.

قال رحمه الله: [وإذا أدخل الكلب رأسه وشك في ولوغه].

عندنا ظاهر وأصل، فالظاهر أنه ولغ لكونه أدخل رأسه، والأصل عدم ولوغه، فيعمل بالأصل.

قال رحمه الله: [وطين الشوارع].

الأصل طهارة هذا الطين، وإن كان الظاهر النجاسة، وخروج مياه الاستنجاء فيها ونحو ذلك، فطين الشوارع هذه عندنا فيها أصل وهي الطهارة، والظاهر فيها هو النجاسة؛ لخروج هذه المياه النجسة ونحو ذلك.

قال رحمه الله: [وثياب الكفار وأوانيهم].

الأصل فيها الطهارة، والظاهر النجاسة؛ لأن الكفار لا يتورعون عن النجاسات.

قال رحمه الله: [وثياب الصبيان].

الأصل فيها الطهارة، والظاهر نجاستها؛ لأن الصبي لا يتورع عن النجاسات ونحو ذلك.

قال رحمه الله: [وإذا شك في عدد الركعات أو الطواف].

يعني: إذا شك في عدد الركعات، أو شك في عدد أشواط الطواف، فالمذهب أنه يأخذ باليقين وهو الأقل، والرأي الثاني: أنه يرجع إلى الظن كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن المذهب أنه يُعمل الأصل، فإذا شك هل طاف ثلاثاً أو أربعاً؟ يعمل الأصل وهو أنه طاف ثلاثاً، وإذا شك في الركعات فيعمل بالأصل وأنهن ثلاث.

القسم الرابع والأخير: أن يتساوى الأصل والظاهر، فهنا نُعمل الأصل؛ لأنه الأصل.

قال رحمه الله: [منها: الماء المسخن بالنجاسة، إذا غلب على الظن وصول الدخان إليه].

الأصل عدم وصول الدخان إليه، وأنه طاهر، فالأصل الطهارة.

قال رحمه الله: [وإذا أدخل الكلب رأسه وشك في ولوغه].

عندنا ظاهر وأصل، فالظاهر أنه ولغ لكونه أدخل رأسه، والأصل عدم ولوغه، فيعمل بالأصل.

قال رحمه الله: [وطين الشوارع].

الأصل طهارة هذا الطين، وإن كان الظاهر النجاسة، وخروج مياه الاستنجاء فيها ونحو ذلك، فطين الشوارع هذه عندنا فيها أصل وهي الطهارة، والظاهر فيها هو النجاسة؛ لخروج هذه المياه النجسة ونحو ذلك.

قال رحمه الله: [وثياب الكفار وأوانيهم].

الأصل فيها الطهارة، والظاهر النجاسة؛ لأن الكفار لا يتورعون عن النجاسات.

قال رحمه الله: [وثياب الصبيان].

الأصل فيها الطهارة، والظاهر نجاستها؛ لأن الصبي لا يتورع عن النجاسات ونحو ذلك.

قال رحمه الله: [وإذا شك في عدد الركعات أو الطواف].

يعني: إذا شك في عدد الركعات، أو شك في عدد أشواط الطواف، فالمذهب أنه يأخذ باليقين وهو الأقل، والرأي الثاني: أنه يرجع إلى الظن كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن المذهب أنه يُعمل الأصل، فإذا شك هل طاف ثلاثاً أو أربعاً؟ يعمل الأصل وهو أنه طاف ثلاثاً، وإذا شك في الركعات فيعمل بالأصل وأنهن ثلاث.