خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1546"> الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1546?sub=65705"> المعاملات المالية المعاصرة
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
المعاملات المالية المعاصرة [11]
الحلقة مفرغة
السؤال: ( من سأل عن شيء لم يحرم فحرِّم من أجل مسألته )، فلماذا يكون عليه جرمٌ إن كان يسأل عن الحلال والحرام؟
الجواب: هذا الحديث يراد به السؤال المتكلَّف، فيجيء الوحي بتحريمه، ورُتِّبت عليه عقوبة؛ مثل هذا السؤال لا يجوز؛ لأن الشارع يريد للناس التيسير، والنبي عليه الصلاة والسلام بُعث بالحنيفية السمحة، أما ما يحتاجه الناس من الحلال والحرام ولا يكون متكلَّفاً... إلى آخره، فإن هذا لا بأس به، بل هو مطلوب إن كان يسأل عن أمر دينه، ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، ويجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ [البقرة:189]، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ [البقرة:222]... إلى آخره، لكن المراد هنا الذي لا يحتاجه الإنسان، أو يكون فيه تكلُّف فينزل التحريم.
السؤال: على أي أساس تم تصنيف الأشياء إلى ربوية وغير ربوية؟
الجواب: على أساس الأدلة الواردة في ذلك، مثل: حديث جابر ، وحديث أبي سعيد ، وحديث ابن عمر ، وحديث أبي هريرة ... وغير ذلك، فالعلماء أخذوا من هذه الأدلة، مثلاً: حديث جابر : ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح... ) إلى آخره.
استنبط العلماء رحمهم الله من هذه الأصناف التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام.
الأموال الربوية هل هي معدودة أو مضبوطة؟
الجمهور على أنها مضبوطة، والظاهرية قالوا: معدودة.. يعددون هذه الأصناف الربوية فقط، ولا يجري الربا في غيرها، لكن الجمهور يرون أنها مضبوطة؛ لأنه ورد غير حديث جابر كحديث أبي سعيد وحديث ابن عمر في النهي عن المزابنة، وهذا في العنب، وهو لم يعدّه النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن هذه الأصناف، كذلك أيضاً حديث أبي سعيد في صحيح مسلم : أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( الطعام بالطعام مثلاً بمثل... ) إلى آخره، وهذا أعم من حديث جابر .
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الأشياء مضبوطة بضابط، لكن اختلفوا ما المراد بالضابط هنا؟
فذهب الحنابلة في المشهور عندهم: أن الضابط في الصنفين الأولين: الذهب والفضة هو الوزن، فقالوا: كل ما كان موزوناً فهو ربوي، وأما الضابط في الأصناف الأربعة الباقية فهو الكيل، فقالوا: كل مكيل فهو ربوي. وهذا أيضاً قول أبي حنيفة رحمه الله.
والشافعية قالوا: الضابط في الذهب والفضة كونهما ذهباً وفضة فلا يتعداهما، والضابط في الأصناف الأربعة الباقية كونهما مطعومات، فقالوا: الربا يجري في كل مطعوم، سواءٌ كان مكيلاً أو موزوناً، وسواءٌ كان مقتاتاً أو غير مقتات، وسواءٌ كان معتاداً أو نادراً، حتى الأدوية.. إلى آخره، يرون أن الربا يجري فيها؛ لحديث أبي سعيد : ( الطعام بالطعام مثلاً بمثل ).
والمالكية قالوا: العلة في الذهب والفضة هي جوهر الثمنية، والعلة في الأصناف الأربعة الباقية كونها مقتاتة، يعني: قوتاً للناس.
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، يعني: كونها أثماناً، فيجري الربا في كل ما كان ثمناً، وأما العلة في الأصناف الأربعة الباقية فكونها مكيلة أو مطعومة موزونة.
السؤال: ما هو ضابط الحاجة العامة؟
الجواب: ضابط الحاجة العامة هي عموم البلوى، إذا عمّت البلوى بهذا الشيء فإنه يكون من الحاجات العامة.
السؤال: هل يجوز مبادلة الذهب بالفضة يداً بيد مع اختلاف القيمة؟
الجواب: إذا اختلف الجنس الربوي فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فبيعوا كيف شئتم )، فعندما تبيع ذهباً بفضة يشترط أن يكون يداً بيد، وأما التفاضل؛ فإن التساوي ليس شرطاً، فالتفاضل هذا جائز.
السؤال: أعطى شخصٌ بائعاً مبلغاً على أن يعطيه شيئاً فأعطاه، ولكن عندما أراد أن يُرجع له باقي المبلغ كان فيه نقص على أن يعطيه في وقت لاحق، فهل هذا يدخل في الربا؟
الجواب: صورة المسألة: رجل ذهب إلى صاحب محل كبقال مثلاً، واشترى منه بمائة ريال سلعاً، ولم يكن مع البائع بقية المبلغ، فهل هذا داخل في الربا أو ليس داخلاً فيه؟
ذهب بعض العلماء إلى أنه داخل في الربا، ووجه ذلك: أنه الآن أعطاه دراهم ويريد منه دراهم، ولم يأخذ منه هذه الدراهم.. يعني: أعطاه الآن دراهم وأخذ السلعة وبقي معه -عند البائع- شيءٌ من الدراهم، فقالوا: هذا داخل في هذا الوجه.
والأقرب في ذلك أنه غير داخل؛ لأن الربا هنا ليس مقصوداً أصلاً، فكونه يشتري منه ويعطيه ثم بعد ذلك يبقى شيءٌ من الثمن. نقول: الأصل أن هذا جائز، ولا بأس به، وأما صورة الربا هنا كونه قصد الربا إلى آخره، فإن هذا بعيد.
السؤال: ديوان الخدمة المدنية عند التقديم على وظيفة يشترط صورة شمسية، والصورة كما هو معلوم حرام، فهل يكون هذا الشرط باطلاً؟
الجواب: بالنسبة للصورة فإن العلماء يذكرون أنها حرّمت تحريم وسائل، فإذا كانت لحاجة فإن هذا لا بأس به إن شاء الله.. ما دام أن الصورة ليست مقصودة لذاتها، هو لم يصوّر لذات الصورة، لو صور لذات الصورة كالاحتفاظ بها للذكرى، أو لتعليقها... أو نحو ذلك، فهذا نقول: يجب طمسها وإتلافها؛ لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام طمس الصور. فلا إشكال أنه إذا حصل التصوير أنها صورة، لكن إذا صوِّرت مثل هذه الصور للبطاقة، أو للوظيفة... أو نحو ذلك، ولم يكن الإنسان قاصداً لمثل هذا العمل، فهذا إن شاء الله معفو عنه.
السؤال: كيف يكون قلمان بثوب لا يكون ربا، وقد حصل زيادة؟
الجواب: لأن القلم والأثواب هذه ليست أموالاً ربوية، ونحن ذكرنا المال الربوي، قلنا: المال الربوي ما كان ثمناً لأشياء، وكذلك أيضاً يدخل في ذلك كل مكيل أو موزون مطعوم، هذه أموال ربوية، وما عدا ذلك ليس مالاً ربوياً.
السؤال: كيف يبيّن المشتري؟ وكيف يصدق في شرائه للسلعة؟
الجواب: هذا واضح، يبيّن إذا كان فيها شيء من الخلل أو العيوب، كذلك أيضاً يبيّن هل هذه السلعة جيدة أو ليست جيدة... إلى آخره.
المهم ألا يحب إلا ما يحب لنفسه، وكل ما عومل به وشق عليه فلا يعامل به غيره، فإذا كنت تحب لنفسك أن يبيّن الناس لك هل هذه السلعة جيدة أو ليست جيدة، إلا إذا كان هذا الشيء معروفاً.. المشتري دخل على بصيرة فالأمر ظاهر، لكن قد يكون المشتري يجهل مثل هذه الأمور، فلا بد أن تنصح له، فإذا كانت هذه السلعة قد لا تدوم، أو فيها عيوب... أو نحو ذلك، فلا بد له أن يبيّنها.
السؤال: هل البحوث التي بحثها المجمع الفقهي موجودة في السوق؟
الجواب: البحوث التي بحثها المجمع الفقهي موجودة، وفيه مجلد المجمع الفقهي، والآن طُبع منها ما يقرب من اثني عشر مجلداً، فيها بحوث المجمع، وطبعت القرارات مستقلة.
السؤال: أرجو إعادة الصورة الأولى من صور البيع بالتقسيط، وإعادة المثال؟
الجواب: الصورة الأولى: الحلول والأجل. يعني: أن يقول: بعتك السيارة حالّة بعشرة آلاف ريال، ومؤجلة بعشرين ألف ريال.