خطب ومحاضرات
المعاملات المالية المعاصرة [10]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:
تقدم لنا في الدرس السابق شيءٌ من أنواع الودائع المصرفية، وكذلك أيضاً تطرقنا لحكم من تاب وعنده أموال ربوية، وشرعنا في شيء من أحكام الأسهم، وذكرنا تعريف شركة المساهمة، وأن شركة المساهمة الموجودة الآن لا تخرج عن أنواع الشركة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في السابق: شركة العنان، والمضاربة، والوجوه، والأبدان، والمفاوضة.
وعرّفنا الاكتتاب والمراد به، وذكرنا أن مجلس إدارة الشركة لا يخلو من ثلاث حالات، وذكرنا كل حالة، وحكم هذه الحالات.
وقبل ذلك أيضاً تعرضنا لما يتعلق بخطاب الضمان التي تصدره المصارف، وذكرنا أقسامه، وأيضاً ذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله في تكييفه، وحكم هذا الخطاب بناءً على هذا التكييف.
ومن العلماء من كيفه على أنه عقد كفالة، ومنهم من كيفه على أنه عقد وكالة، ومنهم من قال: قد يكون عقد كفالة وقد يكون عقد وكالة... إلى آخره.
وتقدم بيان الحكم في كل قول من هذه الأقوال.
عندنا ما يتعلق بأنواع الأسهم، ثم بعد ذلك حكم المساهمة في الشركات التي غالب معاملاتها مباحة، وقد يكون لها معاملات محرمة.
وكذلك أيضاً سنتعرض للسندات: تعريف السند، والفرق بين الأسهم والسندات، ثم نختم الحديث بحكم السندات.
أنواع أسهم الشركات
وفي الاصطلاح هو: وثيقة يمثّل نصيباً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة، قابل للتداول، يعطي صاحبه حقوقاً خاصة.
وهذه الأسهم لها ثلاثة أنواع:
النوع الأول: من حيث الحصة.
النوع الثاني: من حيث الحقوق.
النوع الثالث: من حيث الشكل.
النوع الأول: من حيث الحصة
القسم الأول: أسهم نقدية:
وهذه الأسهم حكمها أنها جائزة بالاتفاق إذا كان رأس مال الشركة أسهماً نقدية، فالمساهمون يدفعون نقوداً، والعلماء يتفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة من النقود أنها شركة صحيحة وجائزة، واليوم يقوم مقام النقود هذه الأوراق النقدية التي يتداولها الناس، وتعارفوا على أنها ثمن للأشياء، فهي تقوم مقام النقود في الزمن السابق: الذهب والفضة.
العلماء متفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة من الذهب أو الفضة أنها شركة صحيحة.. والآن يقوم مقام هذه النقود -الذهب والفضة- هذه الأوراق المالية التي تعارف الناس على أنها قيم للأشياء، وأثمان للمبيعات، فإذا كان رأس مال الشركة من الذهب والفضة، أو من هذه الأوراق المالية فهي شركة صحيحة بالاتفاق.
القسم الثاني: أسهم عينية:
أن يكون رأس مال الشركة ليس من النقود أو من هذه الأوراق المالية، وإنما عروض تجارة، كأن يساهم الناس بأقمشة، أو بآلات، أو بمواد غذائية... أي أنه أي أنه يكون رأس مال الشركة عروض تجارة.
وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله: هل يصح أن يكون رأس مال الشركة من العروض أو لا يصح.
الرأي الأول: أن هذا غير صحيح، وأنه لا بد أن يكون رأس مال الشركة من النقود، أما كونه من العروض فقالوا: هذا غير صحيح، هذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله.
والرأي الثاني: هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم : كونه يكون رأس مال الشركة من العروض صحيح ولا بأس به.
فلو تشارك اثنان أو ثلاثة وجعلوا رأس مال الشركة من السيارات، أو الأطعمة، أو الألبسة... أو غير ذلك مما يتفقان عليه، فإن هذا جائز ولا بأس به، ويُعرف نصيب كل واحد منهم من رأس مال الشركة، هذا عروضه تساوي النصف وهذا تساوي النصف، أو هذا تساوي الثلث وهذا تساوي الثلث... إلى آخره؛ لأن الأصل في المعاملات الحل كما تقدم.
هذا النوع الأول من أنواع أسهم الشركات من حيث الحصة، وتبين أنه ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون رأس مال الشركة نقوداً.
القسم الثاني: أن يكون رأس مال الشركة أعياناً، يعني: عروضاً وليست من النقود.
النوع الثاني: من حيث الشكل
وهذا أيضاً قسمان:
القسم الأول: أسهم اسمية:
وهذه الأسهم هي التي تحمل اسم صاحبها مدوناً عليها.
والحكم من هذه الأسهم أنها جائزة بالاتفاق؛ لعدم الغرر فيها، فهذا زيد له هذا السهم، واسمه مدون على هذا الصك أو هذه الوثيقة، فهذه أسهمٌ جائزة بالاتفاق.
القسم الثاني: أسهم لحاملها:
وهي الأسهم التي يكتب عليها أن السهم لحامله بدون ذكر اسم المالك، وهذه الأسهم لا تجوز؛ لما فيها من الغرر والجهالة؛ لأن المالك غير معروف، وهذا يؤدي إلى التنازع.
ومثل هذه الأسهم -كما ذكر بعض الباحثين- الغالب الآن أنها غير موجودة، يعني: كونه يُكتب على الصك أو الوثيقة أنه لحامله، ولا يبيّن من هو مالك هذا السهم، الغالب الآن أنه غير موجود.
وعلى كل حال فهي أسهمٌ غير جائزة؛ لما فيها من الجهالة والغرر، فإن الشريك في هذه الأسهم ليس معروفاً، وهذا يؤدي إلى التنازع.
النوع الثالث: من حيث الحقوق
وهذا النوع ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: أسهم امتياز تُعطي صاحبها أولوية الحصول على شيء من الأرباح دون بقية الشركاء.
فمثلاً: كونه يخصص 5% أو 1% من الربح لهذه الأسهم أو للسهم الفلاني، والباقي يوزع بالتساوي على الشركاء بما فيهم أصحاب الأسهم الممتازة، هذا محرّم ولا يجوز؛ لأنه لا يجوز لبعض الشركاء أن يأخذ زيادة في الربح بلا مقابل من زيادة عمل أو مال.
القسم الثاني: أسهم امتياز تخوّل أصحابها الحصول على فائدة سنوية، ولو لم تربح الشركة.
وأيضاً حكم هذه الأسهم أنها محرمة ولا تجوز؛ لأن حقيقة هذه الأسهم أنها قرضٌ بفائدة، وهذا من الربا فلا يجوز.
القسم الثالث: أسهم امتياز تُعطي أصحابها الحق في استعادة قيمة السهم بكامله -عند تصفية الشركة، قبل المساهمين- ولو خسرت الشركة.
فهذا أيضاً محرّم ولا يجوز؛ لأن العلماء يذكرون أنه إذا كان هناك خسارة فإن الوضيعة تكون على قدر المال، وعلى هذا يشترك جميع الشركاء في الوضيعة، وهي الخسارة، أما كونه يخصص لبعض الشركاء أن يسحب أسهمه ولا يدخل في الخسارة فهذا شرطٌ باطل.
والشركة مبناها على العدل، وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرم، فكما أنهم يشتركون في الربح أيضاً يشتركون في الخسارة، وهذا هو أهم شروط الشركة.
وأما أن توضع أسهم امتياز لبعض الشركاء؛ بحيث أنه لا يدخل في الخسارة، يستحق أن يسحب أسهمه عند تصفية الشركة قبل الآخرين ولا يدخل في الخسارة، فهذا لا يجوز؛ لما ذكرنا أن الشركة مبناها على العدل، والعلماء رحمهم الله يقولون: الوضيعة على قدر المال.
القسم الرابع: أسهم امتياز تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب دون غيرهم.
وهذا النوع من الأسهم جائز ولا بأس به؛ لأنه يشمل الجميع، ولأن المساهمين لهم الحق في ألا يدخلوا أحداً معهم في الشركة..
نقول أسهم الامتياز هذه شرطت أن الأولوية في الاكتتاب والدخول في الشركة مرة أخرى إنما هو لمن شارك أولاً، فنقول: هذا جائز ولا بأس به، وأن هذا لا يختص بأحد من الشركاء دون غيره، فهو يشمل الجميع، ولأن المساهمين لهم الحق في إدخال شريك جديد معهم أو عدم إدخاله.
القسم الخامس: الأسهم التي تعطي أصحابها أكثر من صوت، وهذه الأسهم لا تجوز؛ لما فيها من التهاون بالحقوق بدون مبرر شرعي.
السهم في اللغة هو: النصيب.
وفي الاصطلاح هو: وثيقة يمثّل نصيباً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة، قابل للتداول، يعطي صاحبه حقوقاً خاصة.
وهذه الأسهم لها ثلاثة أنواع:
النوع الأول: من حيث الحصة.
النوع الثاني: من حيث الحقوق.
النوع الثالث: من حيث الشكل.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
المعاملات المالية المعاصرة [1] | 2094 استماع |
المعاملات المالية المعاصرة [2] | 2000 استماع |
المعاملات المالية المعاصرة [11] | 1422 استماع |
المعاملات المالية المعاصرة [8] | 1383 استماع |
المعاملات المالية المعاصرة [4] | 1336 استماع |
المعاملات المالية المعاصرة [5] | 1244 استماع |
المعاملات المالية المعاصرة [9] | 1126 استماع |
المعاملات المالية المعاصرة [7] | 963 استماع |
المعاملات المالية المعاصرة [6] | 937 استماع |
المعاملات المالية المعاصرة [3] | 885 استماع |