خطب ومحاضرات
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73
المعاملات المالية المعاصرة [1]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علماً.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وبعد:
ما يتعلق بهذه الدروس هو بعض المعاملات المالية المعاصرة، وسننتقي إن شاء الله بعض المعاملات التي كثر تعامل الناس فيها في هذا الزمن، وقد تكون هذه المعاملات من المعاملات المستجدة، وقد لا تكون مستجدة، وقد تكلم عليها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق ولكن كثر تعامل الناس بها، كما يتعلق ببيع التقسيط وغيره.
فسنحاول إن شاء الله أن ننتقي بعض المعاملات التي استجدت أو كثر تعامل الناس بها، كالبيع بالتقسيط والإجارة المنتهية بالتمليك، وبعض المعاملات البنكية المعاصرة، والتأمين، وغير ذلك مما سييسره الله عز وجل.
وقبل أن نبدأ بهذه الدروس سنذكر تعريفاً مختصراً بما يتعلق بالمعاملات المعاصرة، ثم بعد ذلك سنعرّج على الضوابط التي أخذها العلماء للمعاملات المالية؛ لأن طالب العلم إذا فهم هذه الضوابط فإنه يستطيع أن يعرف حكم هذه المعاملات غالباً.
تعريف المعاملات
وأما المعاملات في الاصطلاح فهي: الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا كالبيع، والشراء، والإجارة، والرهن وغير ذلك.
أقسام الفقه
القسم الأول: عبادات.
القسم الثاني: معاملات.
القسم الثالث: أنكحة.
القسم الرابع: ما يتعلق بأحكام الجنايات والحدود والقضاء.
هذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله.
وبعض العلماء لا يخصون قسم المعاملات بالمعاملات المالية، وإنما يدرجون أحكام الأنكحة في أحكام المعاملات، فيقولون: عبادات، ومعاملات، وما يتعلق بأحكام الحدود والجنايات.
وهذا ذهب إليه ابن عابدين الحنفي رحمه الله صاحب حاشية رد المحتار، لكن أكثر العلماء رحمهم الله على تقسيم الفقه إلى أربعة أقسام: العبادات، والمعاملات، والأنكحة، وما يتعلق بالحدود والقصاص وأحكام القضاء.
والمعاملات المراد بها: المعاملات المالية، وهي تشمل أمرين:
الأمر الأول: أحكام المعاوضات، وهي: المعاملات التي يُقصد بها العوض والتجارة من الربح والكسب وغير ذلك.
والأمر الثاني: أحكام التبرعات، وهي التي يُقصد بها الإحسان والإرفاق.
فأحكام المعاوضات تشمل البيع، والإجارة، والرهن، والخيارات، والشركات.. وغير ذلك من العقود التي يُقصد بها الكسب والربح، وما يُلحق بهذه العقود من عقود التوثيقات.
والقسم الثاني من أحكام المعاملات المالية: أحكام التبرعات. وهي التي لا يقصد بها الكسب والتجارة، وإنما يقصد بها الإرفاق والإحسان، مثل: الهبة، والعطية، والوقف، والعتق، والوصايا.. وغير ذلك.
معنى المال
الإطلاق الأول: الأعيان والعروض، كالسيارة والبيت، والأطعمة والأقمشة.. وغير ذلك.
الإطلاق الثاني: المنافع، كمنفعة السكنى في هذا البيت، وكمنفعة البيع والشراء في هذا الدكان.
الإطلاق الثالث: العين، ويراد به النقد: الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، مع أن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يجعلون الأوراق النقدية من قبيل العروض.
وقد عرّف العلماء رحمهم الله المال بتعاريف متقاربة، منها: أنه كل عين مباح النفع، فهذا يسمى مالاً، أو هو كل ما أُبيح نفعه فهو مال إلا ما استثناه الشارع.
والحنابلة يقولون في تعريف المال: إنه كل عين مباح النفع بلا حاجة، أو كل ما أُبيح نفعه إلا ما استثناه الشارع، فكل ما يباح نفعه فهذا يسمى مالاً.
معنى المعاصرة
الإطلاق الأول: الدهر والحين.
الإطلاق الثاني: مأخوذ من عصر الشيء إذا ضغطه حتى يحتلب.
الإطلاق الثالث: الملجأ، يقال: اعتصر بالمكان، أي: التجأ به.
والمراد هنا المعاملات المستجدة، فيتلخص لنا في تعريف المعاملات المعاصرة: أنها الأحكام الشرعية للمسائل المالية التي ظهرت ووجدت في عصرنا.
المعاملات في اللغة: جمع معاملة، والمعاملة مأخوذة من العمل، وهو عام في كل فعلٍ يقصده المكلَّف.
وأما المعاملات في الاصطلاح فهي: الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا كالبيع، والشراء، والإجارة، والرهن وغير ذلك.