القواعد لابن اللحام [10]


الحلقة مفرغة

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

وصلنا إلى القاعدة الثانية عشرة ونبدأ فيها بإذن الله.

الملقي: يقول أبو الحسن بن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد: [القاعدة الثانية عشره:

يجوز تحريم واحد لا بعينه كقوله: لا تكلم زيداً أو بكراً فهو منع من أحدهما لا بعينه عند أصحابنا والشافعية، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، قاله أبو البركات والقاضي. والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير قاله الآمدي وتبعه ابن الحاجب ، وخالف في ذلك القرافي وقال: يصح التخيير في المأمور به، ولا يصح في المنهي عنه؛ لأن القاعدة تقتضي أن النهي متى تعلق بمشترك حرمت أفراده كلها؛ لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك فيلزم المحظور، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب كل فرد بسبب أن المطلوب هو تحصيل تلك الماهية المشتركة، وإذا حصل فرد منها حصلت في ضمنه واستغنى عن غيره ].

الشيخ: هذه القاعدة ابتداء نحن نقول عنها: ليست في موضوع أصول الفقه؛ لأن موضوع أصول الفقه هو الكتاب والسنة ودلالتهما، وما يتفرع عنهما من الأدلة المختلف فيها أو الأدلة المجمع عليها، وعلى هذا فلو قال السيد لعبده، أو كلمة نحوها ليست داخلة في أصول الفقه.

والأقرب والله أعلم كما قال الإمام المازري أن النهي عن أحد الأمرين أو النهي عن أحد الأمور لم ترد به اللغة، وعلى هذا فكلام الإمام القرافي أيضاً وجيه جداً وأن الشارع إذا أمر بأمر فإنما يأمرنا أن نأتي منه ما استطعنا، فيجوز أن نأتي ببعض أفراد العام كذلك؟ فإذا قال الله: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ [البقرة:43]، فإن الواجب في حق ذلك أن نفعل أقل ما يطلق عليه إقامة، فيستحب لنا أن نفعل الإقامة الكاملة، أما إذا نهى ربنا أن نفعل شيئاً فيجب علينا أن ننتهي عنه بالكلية، فننتهي عن كل فرد من أفراد العام، وعلى هذا فكلام الإمام القرافي حينما قال: (يصح التخيير في المأمور به) كما قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة:89]، يصح التخيير به، ولا يصح في المنهي عنه فيقال: لا تفعل كذا أو كذا أو كذا، على سبيل التخيير إلا إذا قصد بأو الواو، فحينئذ دخل في المقصود، وعلى هذا فالقاعدة تقتضي أن النهي متى تعلق بمشترك حرمت أفراده كلها والله أعلم.

وعلى هذا فالأمثلة سوف نذكر بعضها وإن كانت غير داخلة في أصول الفقه كما قلنا، لكن نبين أن دخولها وترجيحنا لأحد القولين لا لهذه القاعدة، ولكن لأمر خارج، مثال ذلك إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة.

الملقي: قال: [إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: أولاً: إذا كان له أمتان وهما أختان فهل يجوز له الجمع بينهما في الوطء مع الكراهة أم يحرم؟

في المسألة طريقان، أحدهما: يحرم جزماً وهذا طريق القاضي في العدة و أبي العباس.

والطريق الثاني: في المسألة روايتان والمذهب التحريم، وهذا طريق أبي الخطاب و أبي محمد وصاحب الترغيب وغيرهم].

الشيخ: إذا كان للإنسان أمتان وهما أختان، فمن المعلوم أنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها، فإذا وطئ إحداهما لم يجز له أن يطأ الأخرى؛ لأن القاعدة في هذا النهي أن يجمع بين فرجين قريبين، يحرم أن يكون أحدهما ذكراً والآخر أنثى بحيث يجمع بينهما، أي يتزوجهما، فالنهي ليس لأجل هذه القاعدة، ولكن لأجل أمر آخر.

الملقي: قال: [فإذا قلنا بالتحريم فله وطء أيتهما شاء على الصحيح من المذهب، ومنع منه أبو الخطاب حتى يحرم الأخرى بما يأتي ذكره، فإذا وطئ إحداهما لم تبح له الأخرى حتى يحرم غير الموطوءة على نفسه بتزويجها أو إزالة ملكه عنها].

الشيخ: يعني إذا كان له أمتان أختان إحداهما مريم والأخرى هند فوطئ هنداً فلا يجوز له بعد ذلك أن يطأ مريم إلا أن يخرج هنداً -الموطوءة الأولى- من ملكه، وأما أن يحرمها مدة ثم يطأ الأخرى فلا يجوز له ذلك، هذا هو الصحيح.

الملقي: [ قال ابن عقيل : ولا يكفي في إباحة الثانية مجرد إزالته حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي ].

الشيخ: هذا الصحيح، وهذا معروف في مسألة الاستبراء.

الملقي: [ فتكون الحيضة كالعدة، وتبعه على ذلك صاحب الترغيب والمحرر، قال أبو العباس : ليس هذا القيد في كلام أحمد وعامة الأصحاب ].

الشيخ: لكنه وإن كان هذا القيد غير موجود إلا أنه هو المراد؛ وذلك لأن الرجل لو تزوج المرأة زواجاً ثم طلقها لم يجز له أن يتزوج أختها حتى تمضي عليها العدة على الخلاف.

الملقي: قال: [ وهل يكفي تحريمها بالكتابة والرهن والبيع بشرط الخيار؟ على وجهين، ولو زال ملكه عن بعضها قال أبو العباس: كفاه، وهو قياس قول أصحابنا. وإذا حرمت الموطوءة ثم رجعت إليه بعد أن وطئ الباقية أقام على وطئها واجتنب الراجعة في عند أبي البركات ؛ بناء على انقطاع الفراش بالإخراج، والمنصوص عن الإمام أحمد أنه يجتنبها حتى يحرم إحداهما، ولو رجعت قبل وطء الباقية وطئ أيتهما شاء عند أبي البركات ؛ بناء على انقطاع الفراش، وظاهر كلام الخرقي تحريمها حتى يحرم إحداهما].

الشيخ: هذه الأمثلة غير داخلة أصلاً في مراد قاعدتنا التي مشينا عليها، هو يقصد بذلك أنه إذا زال ملك إحداهما بعضه مثل أن يقول للمرأة: أنت كاتبيني أن تعتقي نفسك، الآن بعض الشيء زال فهل يجوز؟ كما قال: (وهل يكفي تحريمها بالكتابة والرهن)؟

يقول: على وجهين وإنما قال: على وجهين؛ لأن الكتابة مختلف فيها، هل هي إخراج؟ فمن قال فإن الكتابة نوع إخراج بدليل أن المرأة تملك نفسها ما لم تأسر على الكتابة، قال هي نوع من الإخراج، ومن قال: إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم قال: ليست بإخراج.

وعلى كل حال فإن القاعدة في هذا أن الرجل لا يجوز له أن يطأ أختين بنكاح أو بملك يمين ما لم يخرج الموطوءة الأولى من ملكه.

هذه الأمثلة ليست داخلة في هذه القاعدة، ولكن ذكرها المؤلف لأجل أمر آخر وهو للنص الشرعي فيها.

مداخلة: ...

الشيخ: مثال ...

مداخلة: ...

الشيخ: هنا التحريم ليس لأجل التخيير، ما يقال: حرام عليك هند، فلو افترضنا أن رجلاً يريد أن يتزوج هنداً وأختها مريم، فنقول: ابتداء هل تحرم عليه هند أو مريم؟ نقول: هو إذا تزوج هنداً حرمت عليه مريم، لكن قبل ذلك لم تحرم عليه.

مداخلة: ...

الشيخ: منعناه لأجل الجمع وليس لأجل التخيير، فرق تأملها جيداً، هل نقول لك: حرام عليك هند؟ أم نقول: حرام عليك هند أو مريم؟ أم نقول: حرام عليك الجمع بينهما؟

مداخلة: ...

الشيخ: لا، مثال قوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة:89]، طبقها على هذا، هل نقول: يجب عليك أن تفعل الثلاث؟ يجب عليك أن تجمع بينهما، هنا قلنا: يحرم عليك أن تجمع بينهما، ولا يحرم عليك أن تطأ واحدة منهما، لكن ليس حراماً عليك وطء هند أو مريم، يعني: ليس حراماً عليك أن تطأ إحداهما.

مداخلة: ...

الشيخ: لا نقول: لا يباح لك إلا واحدة، أو نقول: ولا يباح لك الجمع وليس إلا واحدة، وهناك فرق بين العبارتين، فإذا قلت: لا يباح لك إلا واحدة كأنني أقول: لو ماتت زوجتك الأولى لا يباح لك الثانية، وهذا ليس هو المراد.

مداخلة: ...

الشيخ: إذا أسلم لا ما يدخل نفس القاعدة أيضاً.

الملقي: قال المؤلف رحمه الله: [ القاعدة الثالثة عشرة: وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق، أو أقل منه، والتكليف به خارج عن تكليف المحال أو أكثر منه وهو الواجب الموسع.

والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوباً موسعاً عند أصحابنا و محمد بن شجاع و أبي علي و أبي هاشم . وقال القاضي أبو الطيب: هو مذهب الشافعي وأصحابه. وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ فيه وجهان اختاره أبو الخطاب في التمهيد، ومال إليه القاضي في الكفاية و أبو البركات أنه لا يشترط ].

أحوال وقت الوجوب

الشيخ: هذه القاعدة يقول فيها المؤلف: إن وقت الوجوب لا يخلو من ثلاثة أحوال:

الأولى: إما أن يكون بقدر فعله، وهذا هو الواجب المضيق، مثل أن تطهر الحائض ثم تغتسل، ويبقى على الوقت مقدار أربع ركعات، فهنا واجب مضيق في حقها.

الثانية: أن يدرك الواجب وزيادة، وهذا هو الواجب الموسع.

الثالثة: أن يكون الواجب فعله أقل من الوقت، وهذا يقول المؤلف: (والتكليف به خارج عن تكليف المحال)؛ لأن العبد إذا فعل بعض العبادة في الوقت، وفعل الباقي في خارج الوقت يصدق عليه أنه فعلها في الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )، فلو أفاق المجنون وقد بقي عليه مقدار ركعة وجب عليه على مذهب الحنابلة والشافعية أن يصلي تلك الصلاة؛ لأنه: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، وهذا ليس بتكليف المحال؛ لأن المقصود من ذلك هو وجوب فعل العبادة، ولو كان الباقي خارج وقتها.

اشتراط العزم عند تأخير العبادة مدة معينة في أثناء الوقت الواجب

لهذا قال المؤلف: (والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوباً موسعاً)، يعني: لو أنه أذن العصر فالوجوب يتعلق بجميع وقت العصر، من أول دخوله إلى غروب الشمس، والسؤال: إذا أراد أن يؤخر العبادة فهل يشترط العزم على فعل العبادة بالوقت أم لا يشترط؟

المذهب عند الحنابلة كما في الروض قالوا: يلزم العزم، والقول الثاني: لا يلزم؛ لأنه حينما أخر العبادة لم يقصد بالتأخير تركها، إنما قصد عدم الفعل في أول وقتها، ولا يلزم لعدم الفعل أول الوقت أن يكون ناوياً الترك، وعلى هذا فلا يشترط العزم، وهذا القول وجيه وهو اختيار أبي البركات والله أعلم.

الملقي: قال: [ واختاره أبو علي و أبو هاشم و الرازي ، وذكر أنه قول أبي الحسين البصري .

وقالت الحنفية: بل يتعلق بآخر الوقت، واختلفوا فيما إذا فعله في أوله، فقال بعضهم: يقع نفلاً، يمنع لزوم الفرض، واختلف النقل عن الكرخي منهم، فنقل عنه أنه كان تارة يقول بتعين الواجب بالفعل في أي أجزاء الوقت كان، وتارة يقول: إن بقي الفاعل مكلفاً إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجباً وإلا فهو نفل، ونقل عنه أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت أو بالدخول في الصلاة قبله.

وقال بعض المتكلمين: الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين كما تعلق في الكفارات بواحد غير معين ].

الشيخ: اللهم اهدنا فيمن هديت، كل هذا ليس له داعي ولا له أثر؛ لأن علم الكلام لا يدخل في الكتاب والسنة، فلا نأخذ بالكليات والجزئيات التي لا يفهمها عامة الناس، فالشارع حين يأمر العباد بعبادة فيجب أن يفهمها عوام الناس، يفهمها الأعرابي الذي يعيش في البادية، كما يفهمها الطبيب الذي في معمله، كما يفهمها الرجل العادي، فهذا شرع الله، وقد أمر الله بفعل العبادة، إذاً هذه التقسيمات لا أثر لها، والله أعلم.

الملقي: [ قال أبو البركات : وهذا أصح عندي وأشبه بأصولنا في الكفارات، فيجب أن يحمل مراد أصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة، قلت: جعل ابن عقيل في الفصول مسألة الواجب الموسع ].

الشيخ: يقصد بذلك كلام بعض المتكلمين: الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين، فهذا ليس فيه أثر، هذا صحيح، فالواجب متعلق بجزء من الوقت غير معين؛ لأن هذا معنى الواجب الموسع، وإن كانت عبارة بعض الأصحاب ربما تكون غير مقصودة، إذاً فالواجب أن تفعل جزءاً من الوقت غير معين، وعلى هذا فالراجح أن المرأة إذا دخل عليها الوقت ثم جلست وقتاً ثم حاضت، ولم يضق الوقت في حقها، فهل يلزمها القضاء إذا طهرت أم لا؟ إذا قلنا: إن الواجب جزء من الوقت غير معين فإنه لا يلزمها؛ لأنها الآن مثلاً دخل وقت العصر فجلست مقدار نصف ساعة، وبقي على أذان المغرب ساعة ونصف، إذاً بقي عليها جزء من الوقت يمكن أداء العبادة فيه وزيادة، وذهب عليها شيء من الوقت يمكن أداء جزء من العبادة وأكثر، فحينئذٍ نقول: إن الواجب جزء من الوقت غير معين فلا يلزمها القضاء؛ لأنه لم يضق الوقت بها، وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية وهو قول مالك بن أنس رحمة الله تعالى على الجميع.

خلافاً للحنابلة فإنهم قالوا: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )، فإذا أدركت الحائض أول الوقت ثم حاضت وجب عليها القضاء بعد أن تطهر، والراجح أنه لا يجب عليها، ولكن لها أن تقضي من باب الاحتياط والله أعلم.

الملقي: [ قلت: جعل ابن عقيل في الفصول مسألة الواجب الموسع كالواجب المخير وقاسها عليها، فهو موافق لما اختاره أبو البركات ، وذكره في الواضح عن الكرخي واختاره أيضاً في مسألة الواجب المخير، لكن صرح القاضي و ابن عقيل أيضاً في موضع من كلامه وغيرهما بالفرق، وقال في المحصول والمنتخب: ومن أصحابنا من قال: إن الوجوب يختص بأول الوقت فإن فعله في آخره كان قضاء ].

الشيخ: لا، هذا ليس صحيحاً، أنه إذا فعله في آخر الوقت كان قضاءً، فالذي يصلي الظهر في آخر الوقت قبل خروجه فقد صلاها في وقتها، ولكن ترك الأفضل إلا إذا كان وقت إبراد.

الملقي: [ قال طائفة من محققي الشافعية: ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول بوجه الاصطخري حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار، لكنه نقله الشافعي في الأم عن متكلمين، وهذا يحتمل أن يكون سبباً لهذا الغلط أيضاً ].

الشيخ: هذه القاعدة يقول فيها المؤلف: إن وقت الوجوب لا يخلو من ثلاثة أحوال:

الأولى: إما أن يكون بقدر فعله، وهذا هو الواجب المضيق، مثل أن تطهر الحائض ثم تغتسل، ويبقى على الوقت مقدار أربع ركعات، فهنا واجب مضيق في حقها.

الثانية: أن يدرك الواجب وزيادة، وهذا هو الواجب الموسع.

الثالثة: أن يكون الواجب فعله أقل من الوقت، وهذا يقول المؤلف: (والتكليف به خارج عن تكليف المحال)؛ لأن العبد إذا فعل بعض العبادة في الوقت، وفعل الباقي في خارج الوقت يصدق عليه أنه فعلها في الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )، فلو أفاق المجنون وقد بقي عليه مقدار ركعة وجب عليه على مذهب الحنابلة والشافعية أن يصلي تلك الصلاة؛ لأنه: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، وهذا ليس بتكليف المحال؛ لأن المقصود من ذلك هو وجوب فعل العبادة، ولو كان الباقي خارج وقتها.