خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1800"> الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1800?sub=65216"> القواعد لابن اللحام
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
القواعد لابن اللحام [27]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل. وبعد:
قال المؤلف رحمه الله: [ القاعدة السادسة والستون: إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابي لهم على حكم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء.
وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أنه إجماع، وبها قال أبو حازم الحنفي ، واختارها ابن البنا من أصحابنا.
وعن أحمد رواية ثالثة أنه حجة لا إجماع.
وقول بعضهم: أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه رواية واحدة عند أبي الخطاب، وذكر ابن عقيل والقاضي رواية لا يجوز، واختارها أبو حفص البرمكى وغيره من أصحابنا وذكر الآمدي أن بعض الناس قال: قول أبي بكر وعمر إجماع ذكره بعض أصحابنا عن أحمد.
فأما ما عقده بعضهم كصلح بني تغلب وخراج وجزية فلنا خلاف في جواز نقضه، واختار ابن عقيل يجوز قال: ومنعه أصحابنا ].
هذه آخر القاعدة التي أراد المؤلف بيانها في هذا الكتاب، وقد تختلف أصول المذاهب في الأخذ بقول الصحابي، إلا أن جمهور أهل العلم يرون أن أقوال الصحابة -خاصة الفقهاء منهم- معتمدة، وحينما يقولون: حجة وليس بإجماع، يريدون بذلك أن أقوالهم إلى الحق أقرب من غيرهم، فينبغي الرجوع إليهم ولا يخالفون، ولهذا يعتبرونها حجة ظنية، والحجة الظنية لا بأس بمخالفتها لكن لا ينبغي بخلاف الإجماع، سواء كان إجماعاً سكوتياً أو إجماعاً قطعياً، أما الإجماع القطعي فلا خلاف فيه، ثم يأتي بعده الإجماع الظني، ثم يأتي بعده الحجة، فإن الحجة الظنية أقل من مرتبة الإجماع السكوتي، ولهذا ذهب عامة أهل العلم إلى الأخذ بأقوال الصحابة وهو قول الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، يقول ابن تيمية: وحاشا الأئمة أن يخالفوا نصاً شرعياً عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا حنيفة ترك القياس وأخذ بقول الصحابي، فجوز الوضوء بالنبيذ حينما بلغه عن ابن مسعود أنه لا يرى به بأساً، مع أن القياس يخالفه، والأخذ بقول الصحابي أصل من أصول الإمام أحمد ، وهو على مراتب:
إجماع الخلفاء الراشدين
فعندنا مراتب أعيدها على عجل:
أولاً: إجماع الخلفاء الراشدين ولم يخالفوا، ثانياً: إجماع أبي بكر وعمر ولم يخالفوا، ثالثاً: قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف، رابعاً: قول الصحابي ولا يعلم انتشاره ولم يخالف، فهذه المسائل مذكورة على ترتيبها، وأما قول الخلفاء الراشدين إذا خولفوا فليس بأقوى من قول الصحابي إذا انتشر، فليعلم هذا، ولكل مرتبة دليل:
المرتبة الأولى: دليل إجماع الخلفاء الراشدين: قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضواً عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور)، فقالوا: إن أقوال الصحابة ليست على مرتبة سواء، فقول الخلفاء الراشدين سنة متبعة مأمور بها.
إجماع أبي بكر وعمر
أما قول الصحابي إذا انتشر؛ فهذا مبني على أنهم حضروا التنزيل، وعاينوا فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت هذا فإن المؤلف رحمه الله أشار إلى أن الخلاف في إجماع الخلفاء الراشدين على مرتبتين:
المرتبة الأولى: إجماع الخلفاء الراشدين، ولم ينقل عن أحد خلافاً، وهذا لا شك أنه أقوى الأقوال، وهو من الإجماع السكوتي القوي، وهو سنة متبعة، ولعل من أمثلة ذلك: عدم إقامة جمعة أكثر من مرة في البلد، فهذا وإن لم ينقل صراحة لكنه عليه العمل عندهم، وإنما عرف إقامة جمعة في بلد مرتين في سنة 280هـ كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، فالمؤلف يقول: (إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابي لهم على حكم، ليس بإجماع ولا حجة)، هذا هو الصحيح أنه مع المخالفة ليس بإجماع؛ ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا؛ لأني إذا رأيت اتفاقهم رأيت أن مخالفهم على ضلال، وأما مع مخالفتهم فالأمر عندي على السعة، أو كما قال.
يقول: وعن أحمد أنه إجماع، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس بإجماع، وإن كانت أقوال الخلفاء الراشدين أقرب إلى السنة، وأقرب إلى الحق، وحينما نقول: أقرب إلى السنة وأقرب إلى الحق فليس معناه أن غيرهم على ضلال، وهذا الفرق، فأحياناً تكون المسألة على الاستحباب وعلى الجواز وليس على التحريم أو الإباحة، فهناك فرق، فأقوال الصحابة ليست على مرتبة سواء، فإذا كان أقوال الخلفاء الراشدين مبنية على الرأي وخالفهم صحابي آخر فلا تكاد تجد المسألة مبنية على التحريم أو الخطر والإباحة، وإنما مبناها على الأفضلية من عدمها؛ ولهذا نقول: إن أقوال الخلفاء الراشدين إذا لم يخالفوا حجة وإن خولفوا فإنها أقرب إلى الحق وإلى السنة، ولهذا مثلوا لذلك، يقول: (فأما ما عقده بعضهم كصلح بني تغلب، وخراج وجزية فلنا خلاف في جواز نقضه)، يعني: مثل ما صنع عمر رضي الله عنه، فهذه المصالحة التي صالح بها عمر لم تكن في عهد أبي بكر، ولكن قول عمر ربما يكون أنفع للأمة، ولكن ليس هذا على سبيل الإجماع؛ بل هذا من باب السياسة الشرعية كما صنع عمر مع الأقباط في مصر، وكما صنع في القدس، وكما صنع في سواد العراق، فهذا لم يطبق في سواد العراق، الآن يباع ويشترى ليس مثل غيره، على كل حال يفرق بين ما كان مبناه على السياسة وما كان مبناه على الفتوى والرأي.
قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف وأقسامه
إذاً حينما نقول: قول الصحابي حجة نقصد بذلك حجة ظنية، وأن مخالفها ليس على ضلال؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالرجوع إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حين الاختلاف فقط، فقال: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [النساء:59]، وأما قول الصحابة فإننا نرى أن أقوالهم أقرب إلى الحق، وبالتالي فإننا نعتمد أقوالهم.
وأنا أقول: إن قول الصحابي ليس على مرتبة واحدة حتى إذا انتشر، بل هو على أقسام.
القسم الأول: إذا كان قول الصحابي يخالف ظاهر القرآن والسنة، مثل أن يكون في القرآن أو السنة حكماً ويزيد فيه الصحابي، فأرى أن قول الصحابي من باب الجواز والاستحباب، وأقصد قول الصحابي وليس فعله، وهذا غالباً ما يكون في باب الكفارات، مثاله: الله سبحانه وتعالى يقول: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]، فهذه الآية لم يأمر الله سبحانه وتعالى فيها من أفطر في رمضان لعذر إلا بالقضاء، سواء أدرك رمضان الثاني أو لم يدركه، فدل ذلك على أن من جاءه رمضان الثاني وهو لم يصم فإنه يأثم، ولكنه ليس عليه من حيث الوجوب إلا القضاء، وقد صح عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما أمرا من أدركه رمضان الثاني ولم يصم من غير عذر أن يقضي ويطعم عن كل يوم مسكيناً، بقدر نصف صاع عن كل يوم على أنها كفارة، فالراجح والله أعلم أن هذه الكفارة من باب الاستحباب؛ لأن ظاهر القرآن لم يأمر بذلك، فدل هذا على أن ما كان من أقوال الصحابة مخالف لظاهر القرآن فإنه يحمل على الاستحباب، وهذا لا يكون إلا في الكفارات في الغالب.
القسم الثاني: فعل الصحابي إذا كان ينافي عموم الكتاب أو السنة ولم يخالف، وهذه مسألة سبق أن بحثناها وقلنا: هل فعل الصحابي يقيد عموم الكتاب والسنة؟ وهي مسألة أصولية معروفة، فذهب بعضهم وهو مذهب الشاطبي ونصره: إلى أن فعل الصحابي يقيد عموم الكتاب والسنة، ولعل من أمثلة ذلك: أخذ ما زاد على القبضة من اللحية، فإن عموم السنة يدل على الإطلاق: (ارخوا عثانينكم)، (أعفوا اللحى)، فهو مطلق، فقيده هذا الصحابي، فيدل على الفعل على الجواز، هذا الذي يظهر وليس على الاستحباب.
القسم الثالث: أن يخالف الصحابي ولم يبلغه النص فهذا لا شك أنه لا يعول عليه؛ لمخالفته الكتاب والسنة، مثل: ما نقل عن ابن عمر أنه لا يرى الزواج من الكتابية، ويقول: أي كفر أشد من أن يقولوا: الله ثالث ثلاثة، وعزير ابن الله، ويقول العلماء: إنه قد أجمع العلماء على الجواز خلافاً لـابن عمر ، فإنه يفرق ويمنع نكاح الكتابية التي هي ممن قال الله عنهم:
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ [المائدة:73]، يقول: ليسوا على سواء، والإباحة إنما هي في بعضهم، فهذا هو الفرق، والذي يظهر: أن كل من انتسب إلى النصرانية واليهودية فإنه يجوز أكل ذبيحته، وكذلك الزواج من نسائه.
والإمام ابن حزم لا يرى الأخذ بقول الصحابي، ولهذا تجد كثيراً من المسائل لا يأخذ فيها بقول الصحابي، وإن كان يذكر آثارهم فهو من باب بيان الخلاف، وأحياناً يستأنس بها لبيان ما يسمونه: قياس الإحراج، يقول: أنتم تقولون بكذا، مع أن قول الصحابي الذي التزمتم به يخالف قولكم، والغالب أن سبب الخلاف يعود إلى أمرين: أنه لم يبلغه قول الصحابي، وهذا كثير، والثاني: أنه لا يراه حجة، وهو مذهب الشافعي في الغالب، وإن كان الشافعي قد نص على أن أقوال الصحابة لا ينبغي تركها.
قول الصحابي إن لم ينتشر
(وإن لم ينتشر)، يعني: قول الصحابي إذا لم ينتشر، وأما إذا انتشر فهو حجة ظنية على الراجح، ومعنى حجة ظنية: أنه أقرب إلى الحق، ولكن مخالفه لا يأثم.
قال المؤلف رحمه الله: [ إحداهما: أنه حجة مقدمة على القياس اختاره أبو بكر والقاضي و ابن شهاب وصاحب الروضة وغيرهم، وقاله مالك وإسحاق].
مالك رحمه الله يرى حجية قول الصحابي، والغالب أنه إذا اختلف الصحابة فإنه يأخذ بقول الصحابي من أهل المدينة؛ ولهذا مالك لا يرى جواز تغطية وجه المحرم، استدلالاً بحديث رواه هو عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ( لا يغطي المحرم وجهه )، وقد خالف ابن عمر عثمان رضي الله عنه كما صح عنه، وزيد بن ثابت كما صح عنه، وابن عباس كما صح عنه من حديث حسان: ( ما فوق الذقن من الوجه يغطي المحرم وجهه )، وهذا عن مالك كثير والله أعلم.
وابن عباس يعتبر من فقهاء مكة، وقد أكثر من قوله، وأما أحمد فلا يفرق، وهو يرى أقوال الصحابة إلى الحق أقرب، والعلم عند الله.
لكن ليس كل الصحابة على سواء، فالغالب أن قول الصحابة الذين عرفوا بالفتوى كابن عمر وجابر وأنس وابن عباس وأبي سعيد وغيرهم تفضل على غيرها.
قال المؤلف رحمه الله: [ و الشافعي في القديم وفي الجديد أيضاً فإنه قد صرح في رواية الربيع بأن قول الصحابي حجة يجب المصير إليه فقال: المحدثات في الأمور ضربان.
أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أثراً فهذه البدعة الضلالة، والربيع إنما أخذ عنه بمصر، فجعل الشافعي مخالفه الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة، وهذا فوق كونه حجة، وقاله الحنفية عن الكرخى ، ونقله أبو يوسف وغيره عن أبي حنيفة.
والثانية: ليس بحجة ويقدم القياس عليه، اختاره ابن عقيل وأبو الخطاب والفخر إسماعيل ، وقاله الشافعي في الجديد وأكثر أصحابه، والكرخى ، وعامة المعتزلة والأشعرية والآمدي، وذكره ابن برهان عن أبي حنيفة نفسه.
والأول: هو المعروف عن أبي حنيفة ].
المعروف عن أبي حنيفة أنه يرى حجية قول الصحابي كما قلت لكم في قصة ابن مسعود ، لكن ذكر ابن برهان وغيره عن أبي حنيفة أنه لا يراه حجة.
والذي يظهر والله أعلم أن سبب الخلاف هو أن بعضهم يفهم أن كلمة حجة تعني: أنه أقوى من القياس، وأما من نقل عنه أنه ليس بحجة فيعني بذلك: أن مخالفه ليس على ضلال مثل مخالفة الإجماع والله أعلم، فالذي يظهر أن قول الصحابي حجة ظنية، وهم أقرب إلى الحق كما قال ابن مسعود : أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا قدرهم فإنهم على الحق المستقيم.
وقد قلت في محاضرة لي عن العناية بفقه السلف: إن من مهمات طالب العلم حين البحث أمور منها: أن يكون صاحب تبتل وعبادة؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ [البقرة:282]، ويقول تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا [النساء:66]، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا [النساء:67]، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا [النساء:68]، فالعبادة بإذن الله موفقة لطالب العلم، ولهذا أقول: إذا رأيت المشايخ أصحاب التبتل والعبادة والتقشف والخشوع على رأي -وإن كنت ترى أن غيرهم أفقه منهم- فإنهم في الغالب على الحق، خاصة في المسائل العصرية هذه.
وكل من تأمل فقه الصحابة وجد أن ثمة مسائل قد لا يلوح بيانها في الأفق إلا بعد التعمق والتأمل، مثل قول ابن عباس فيمن ترك نسكاً: فليهرق دماً، وقول ابن عباس وابن عمر فيمن فعل محظوراً أن يفدي، فهذا قول انتشر عند المدارس الفقهية، وتجد أن بعض طلاب العلم يسارعون في مخالفته، وللصحابة فقه في هذا ودليل، وقد أشرت إلى هذا، فهم أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً.
فكلما كان طالب العلم بعيداً عن التعصب، وكلما كان فيه نوع من الاتزان في أخذه للأمور، كلما كان اختياره للقول أقرب للصواب، يعني: بعض النفوس تحب أن تخفف دائماً، وبعض النفوس شديدة دائماً، والحق بينهما، فالحق بين الغالي فيه والجافي عنه، فهذه مهم جداً فهمها في هذا، نسأل الله أن يرزقنا الفقه والعلم النافع.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.