خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1800"> الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1800?sub=65216"> القواعد لابن اللحام
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
القواعد لابن اللحام [3]
الحلقة مفرغة
الشك في عدد الطلاق أو الرضعات
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
قال المؤلف رحمه الله: [ ومنها إذا شك في عدد الطلاق أو عدد الرضعات بنى على اليقين، ومنها: ما نقل عن الإمام أحمد فيمن تعرض عليه آنية مشتبهة، فقال: إن علم أنه حرام بعينه فلا يأكل منها.
ومنها: الشهادة هل تجوز بغلبة الظن أم لا بد من اليقين؟
قال القاضي أبو يعلى: ما أمكن تحمله مطلقاً لا يجوز بغلبة الظن، وما لا يمكن جاز بغلبة الظن، وهو الاستفاضة، ومنع في شهادة الأعمى أن الشهادة طريقها غلبة الظن، قال: بل القطع واليقين، وكذلك قال الشيخ أبو محمد في شهادة الأخرس، وقال الشيخ أبو محمد في شهادة الملكية: يجوز بغلبة الظن؛ لأن الظن يسمى علماً، قال الله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ [الممتحنة:10]، ولا سبيل إلى العلم اليقيني فجاز بالظن، فيؤخذ من هذا أن شهادة الاستفاضة تجوز بغلبة الظن، وفي غيرها قولان أخذاً من قول الشيخ أبي محمد : إن الظن يسمى علماً، يؤيده أن لنا قولاً في جواز الشهادة في غير الاستفاضة بغلبة الظن، أن الشاهد إذا رأى خطه متيقناً له ولم يذكر الشهادة هل له أن يشهد أم لا؟ في المسألة ثلاث روايات، ثالثها يشهد إن كان في حفظه وحرزه، وكذلك الخلاف في الحاكم ].
ما زال المؤلف بصدد ذكر بعض المسائل المتعلقة بالعلم وغلبة الظن, هل يبني المسلم على غلبة الظن, أم يبني على اليقين؟ وذكرنا أنه يمكن العمل بغلبة الظن عند الحنابلة إذا تعذر العلم باليقين، فإذا تعذر العلم باليقين فإنه يبنى على غلبة الظن أو على الظن, وقلنا أيضاً: إنهم رحمهم الله لا يخرجون في الأصل عن اليقين إلا لمعان, إما لوجود دليل في المسألة, وإما لتعذر العلم باليقين, أو لأن العمل باليقين ينافي الأصل من التشريع في المسألة، كالرخصة في المسألة, فذكرنا ثلاثة أشياء.
قول المؤلف: (إذا شك في عدد الطلاق أو عدد الرضعات), ليس فيه دليل بخصوصه، ولم نأخذ باليقين الذي ينافي حكم الرخصة التي شرعت، ولم يتعذر العلم باليقين, إذاً القاعدة عند الحنابلة أن يرجع إلى اليقين, فإذا شك في عدد الطلاق أكان ثلاثاً أم اثنتين فإنه يبني على أنها اثنتان، والله أعلم.
كذلك ما نقل عن الإمام أحمد في من تعرض عليه أمه ما فيه شبهة, يأكل أم لا؟ شخص يعلم أن أمه يهديها رجل من أقربائها مالاً فيه شبهة، يعني صاحب المال معاملاته فيها شبهة, إما أن يأكل الربا, وإما أن يكون له محلات أغاني, وإما أن يكون له محلات شرب الدخان أو الشيش, وهنا ألحت عليه أمه أن يأكل ما فيه شبهة, فما العمل؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن علم أن هذا المال الذي طلبت أمه أن يأكل منه هو الذي فيه شبهة فلا يأكل منه, وإلا فلا بأس, وهذه المسألة مبنية على مسألة الكسب، فالمال الحرام إن كان محرماً لذاته فيحرم, وإن كان محرماً لكسبه فيحرم على المعطي ويباح للآخذ.
الشهادة بناء على غلبة الظن
نقول: الشهادة تنقسم إلى قسمين: إن كانت الشهادة بالاستفاضة فتجوز؛ لأنه لو لم نأخذ بالاستفاضة لأدى ذلك إلى عدم معرفة الحقوق أو إبطالها, الآن أكثر شهادات النسب بالاستفاضة, فيقال: هذا الشاب أبوه فلان, فأنت لم تر هذا الشاب حينما خرج من أمه في غرفة العمليات, لكنك عرفت ذلك بالاستفاضة، فهذا الأب يقول: هذا ابني، والناس يقولون: إلا أباه فلان, فهذه شهادة بالاستفاضة بغلبة الظن, أو يتعارف الناس أن هذه الأرض ما زالت بيد فلان يزرعها, وهذا بناءً على غلبة الظن أنه ما تصرف فيها هذا التصرف في السنين الطويلة إلا وهو يملكها, ولولا ذاك لما تصرف, فتجوز حينئذ الشهادة بالاستفاضة؛ لأنه يعسر اليقين هنا، ولو قلنا باليقين فقط لبطلت كثير من الحقوق.
أما غير ذلك يقول المؤلف: [ففيها قولان], التي هي شهادة الملك, ومعنى شهادة الملك: أن فلاناً يملك هذا الشيء بعقد، أو دخول مباشر كإرث، أو هبة، أو نحو ذلك, فنقول: الشهادة للملكية تجوز بنفي العلم, إذا تعذر العلم، ومن المعلوم أن الشهادة بنفي العلم مبنية على غلبة ظن, فتحلف بالله العظيم أنه ما لفلان علي في ما أعلم, فتنفي العلم, ما أعلم أن لفلان كذا, أو ما علمنا أن لفلان وارداً غير هؤلاء, فهذه شهادة بنفي العلم, والشهادة بنفي العلم صحيحة, وإن قال مالك رحمه الله: لا بد أن يشهدا على البت, فيقول: والله العظيم إنه ما لفلان إلا هؤلاء, فهذه الشهادة على القطع, أما على نفي العلم فيقول: لا نعلم لفلان إلا هؤلاء الورثة, وهذه مبنية على حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( على مثل هذا فاشهد أو دع ), وهذا الحديث اشتهر عند الفقهاء, وهو حديث ضعيف جداً.
مسألة: هل يشهد أيضاً إذا رأى خطه متيقناً؟ يعني بعض الناس ينشئ عقداً، تعاقد زيد وعلي مثلاً, وأوجدوا شاهدين أحدهما عبد الله، والثاني ناصر, وقالوا لعبد الله: تذكر العقد؟ قال: والله ما أذكر العقد, لكن أنا أذكر توقيعي, فهل لعبد الله أن يشهد على العقد بناءً على التوقيع الموجود؟ في ذلك خلاف عند أهل العلم, فمنهم من قال: يشهد بناءً على غلبة الظن هنا؛ لأن خطه معلوم, والشهادة بغلبة الظن جائزة. ولماذا عمل الحنابلة هنا بغلبة الظن؟ لماذا لم يعملوا باليقين؟ عملوا بغلبة الظن لوجود دليل, ألم نقل: إن الحنابلة يأخذون باليقين ويتركون اليقين لثلاثة:
الأول: وجود دليل من نص أو قرينة قوية.
الثاني: تعذر العمل باليقين, مثل: اشتباه القبلة, اشتبهت عليه القبلة، ما يستطيع يعمل باليقين, فهنا يعمل بغلبة الظن.
الثالث: إذا كان الأخذ باليقين ينافي الأخذ بالرخصة التي شرع لأجلها هذا الحكم, مثل الاستجمار، ويكفي غلبة ظن بنقاء المحل, والله أعلم.
رواية من وجد سماعه بخط يثق به
قال الإمام أحمد في رواية الحسين بن حسان : في الرجل يكون له السماع مع الرجل، فلا بأس أن يأخذ به بعد سنين إذا عرف الخط، وقيل له: فإن عرف كتابه من يثق به فقال: كل ذلك أرجو، فإن الزيادة في الحديث لا تكاد تخفى؛ لأن الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته ].
هذا مبني على منع الكتب التي تكون في الرواية الحديثية، وهذه لا علاقة لها بمسألتنا هنا؛ لأننا نتحدث عن الأحكام الفقهية، ولا علاقة لنا بالأحكام الخبرية الإنشائية، فهذا مما ليس للأصول شأن فيه، والله أعلم.
لقد أخطأ المتكلمون ومن تحدث في الأصول حينما أقحموا الأصول في مصطلح الحديث، وللعلماء كلام طويل في دخول أصول الفقه في علم الحديث، وبسبب هذا الدخول أخطأ خلق كثير في دراستهم للحديث، مثل قول بعضهم: زيادة الثقة في الحديث مقبولة مطلقاً؛ لأن الثقة يقبل خبره، والأصل أن معه زيادة علم، فهذه الطريقة الأصولية، وأما طريقة المتقدمين من أهل الحديث فيخالفون في هذه القاعدة، وهم وإن ذكروا أحياناً أن الزيادة من الثقة مقبولة إلا أنهم لم يقبلوها مطلقاً كما هي طريقة البخاري و الدارقطني ، وإنما قبلوها؛ لأن هذا الراوي عن شيخه إما أن يكون ملازماً له، وإما أن يكون أكثر الرواة على هذا النحو، وإما لاعتبارات أخرى، وأما أن يقبل مطلقاً بسبب أنه ثقة فلا؛ لأننا نعلم أن رواية الثقة مخالفةً لمن هو أوثق منه تعتبر شاذة، والمخالفة إما بكثرة العدد، وإما بعدم الالتزام والملازمة للشيخ، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: هل للوصي أن يوصي إذا لم يجعل إليه ذلك أم لا في المسألة روايتان، أشهرهما: عدم الجواز. قال الحارثي : ولو غلب على الظن أن القاضي يستند إلى من ليس أهلاً، أو أنه ظالم اتجه جواز الإيصاء قولاً واحداً، بل يجب لما فيه من حفظ الأمانة، وصون المال عن التلف والضياع ].
الحكم بالقرائن
الركاز وهو: مدفون الجاهلية، والبيع بالمعاطاة هو: ألا يكون ثمة لفظ الصيغة الإيجاب والقبول من قبل المتعاقدين أو من أحدهما، كما لو ذهب الرجل إلى الخباز فنقد له ريالاً وأخذ خبزاً من غير صيغة (بعتك وقبلت)، أو أن يشير صاحب السيارة إلى صاحب محطة البنزين أن يصب له بعشرة ريالات ويعطيه العشرة ويخرج، فعلى مذاهب الأئمة تكون العشرة ريالات حقيرة، فيجوزها أبو حنيفة و مالك و أحمد ، ويمنعها الشافعي ، وعلى هذا فالعقد عند الشافعي هنا باطل، وهذا فيه إبطال لعقود كثير من الناس، وأما أبو حنيفة فيجوزها في الأشياء الحقيرة المتداولة، ويجوزها مطلقاً أحمد و مالك رحمه الله، و أبو حنيفة يقول: إذا كانت المعاطاة منهما جميعاً جاز، وأما إن كان من أحدهما فلا، والصحيح الجواز، وقالوا: إن بيع المعاطاة هنا أمضيناه بناءً على أن العمل والفعل قام مقام الصيغة، وقيامه مقام الصيغة بناءً على غلبة الظن.
وكذلك يقول: الوقف الدال عليه، فذهب الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم في المشهور عنهم إلى أن الوقف لا يتم إلا بأن يقول: هذا وقف لله تعالى، لا يوهب، ولا يورث، أما لو أوقفه بناءً على فعل مثل أن يخرج من أرضه قطعةً ويسورها ويجعلها مصلىً يصلي فيه الناس في طريقهم، فهذا صار مسجداً بالفعل فهل يكون مسجداً أم لا؟ هذا يقول به ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن أحمد، ويمنعها الجمهور.
قال المؤلف رحمه الله: [ودفع الثوب إلى القصار والخياط، والدخول إلى الحمام من غير تقدير أجرة، ولهم عادة بأجرة معينة، وغير ذلك من الأفعال الدالة على الأقوال، وهي كثيرة جداً].
وهذا لا بأس به، جوزه ابن تيمية رحمه الله، ومن المعلوم أن مثل هذه الأشياء فيها غرر، ولكنه غرر متسامح فيه، فجوز ابن تيمية رحمه الله دخول الحمام، وإعطاء قيمة معينة، مع العلم أن دخول الحمام الحطب فيه يختلف في وقت البرد ووقت الشتاء، ووقت هبوب الرياح من عدمه، وهذه النفقة التي يأخذها صاحب الحمام من الداخل هي مبلغ معين، وربما زاد الحطب وربما قل، وربما حصل بخار كثير، وربما لم يحصل، وهذا مما يحتاجه الناس بالجملة، ويتسامحون فيه، فالغرر فيه مغتفر، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: [ومن الحكم بالقرائن: دفع ما يصلح للزوج أو للزوجة إذا تنازعا فيه].
يعني إذا تنازع الزوجان في شيء أهو للزوج أم هو للزوجة؟ فالقاضي يحكم بناءً على ما اعتيد لبسه أو فعله من قبل الجنسين، فإن كان اللباس للرجال عادة حكم القاضي للرجل؛ لأنه هو الغالب؛ لأن المرأة ما تشتري شيئاً للرجل، ولا تلبسه، وكذلك لو كان هذا اللباس للنساء، فالرجل لا يشتري شيئاً للنساء، وهو لا يلبسه، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: [ودفع ما يصلح لكل صانع.
وفي بعض هذه الصور خلاف ضعيف، ومسائل كثيرة من هذا النمط في الدعاوى ].
العمل بغلبة الظن أو باليقين، هل هي مسألة أصولية أم هي قاعدة فقهية؟
ليست أصولية، هي قاعدة فقهية، قلنا: العمل بغلبة الظن أولى؛ وقلنا: اليقين لا يزول بالشك، وغير ذلك، فالقاعدة الفقهية شيء، والقاعدة الأصولية شيء، ونحن إلى الآن لم ندلف إلى القواعد الأصولية بعد كما قلنا.
العمل بشهادة الشهود
قول المؤلف: (بالمرأة الواحدة حيث قلنا بها)، محله عند الحنابلة في أمرين: فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالباً، وهذا يكون في الرضاع، كما في حديث عقبة بن الحارث في صحيح البخاري: ( أن امرأةً شهدت أنها أرضعت زوجته التي تزوجها، قال: يا رسول الله! إنها امرأة عجوز، وإنها كاذبة، قال: كيف وقد قيل؟ ). وكما تطلع على الزوجة لو قال الزوج: إن المرأة فيها ما يمنع الاستمتاع بالنكاح، فلها أن تشهد هل فيها رتق أو فتق.. ونحو ذلك.
وكذلك يقول: خبر القابلة، ومعنى القابلة المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة، فيجوز شهادتها وحدها على الولادة.
العمل بخبر الواحد
الواحد مثل الشهادة في دخول رمضان، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: [والمجتهد والحاكم إذا حدثت له واقعة فإنه يجب عليه العمل بما يغلب على ظنه].
هذا واضح.
عمل المستحاضة بمدة الحيض المعتاد لدى النساء
المرأة المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز لها حالة ثالثة، وهي أن تتحيض المدة التي تحيض فيها النساء غالباً؛ لحديث حمنة بنت جحش ، وقلنا: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً )، أو ( تحيضي ستاً أو سبعاً في علم الله )، هل هذا مبني على التشهي أم مبني على الاجتهاد وغلبة الظن؟ نقول: مبني على الاجتهاد وغلبة الظن، فهي تتحيض ستاً أو سبعاً كما تحيض قريباتها؛ من عماتها، من خالاتها، من أخواتها، من أمها، فهذا ليس بالتشهي، ولكنه مبني على الاجتهاد وغلبة الظن، والله أعلم.
وذكر القاضي في موضع في كلامه أنه بالتشهي، وهذا ليس بشيء؛ لأن القاعدة كما ذكرها الشاطبي : أن شرع الله مقصود به مخالفة الهوى، والحكم دائماً مبني إما على المصلحة، وإما على الاجتهاد وغلبة الظن، كما قال الفقهاء: التصرف بالرأي المنوط بالمصلحة.
إعتاق من يغلب على الظن فساده بالعتق
لأنه أعانه على فعل الحرام، والله أعلم.
دخول الحمام مع ظن السلامة
قول أحمد : إن علمت أن كل من في الحمام معه إزار فادخله وإلا فلا، يعني: أنه لم يعمل بغلبة الظن، ولـأحمد روايتان في هذا، ولكن نقول: إن أحمد رحمه الله ربما قال ذلك بناءً على قاعدته رحمه الله في تعدد الروايات، ولكن ظن السلامة هنا في ما يشتهر في الزمان يكفي بإذن الله، خذ القاعدة: ظن السلامة في ما يشتهر عند الناس كاف بإذن الله.
نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.