فقه العبادات - الصلاة [10]


الحلقة مفرغة

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوتي المشاهدين والمشاهدين! حيا الله الإخوة الحاضرين معنا في هذا الأستديو.

وكنا أيها الإخوة قد توقفنا عند بعض مسائل استقبال القبلة، وذكرنا غالبها وأكثرها، ولم يبق منها إلا بعض المسائل لعلنا نكملها إن شاء الله، ثم ندلف إلى الشرط الأخير وهو النية.

الأدلة على وجوب الاجتهاد في القبلة للقادر عليه

الشيخ: ذكرنا وجوب استقبال القبلة وإذا ثبت هذا فإنه يجب على المسلم أن يصلي إلى القبلة، وأن يجتهد لمعرفة القبلة، والدليل على ذلك أنه لما كان استقبال القبلة واجباً، فإذا كان لا يمكن معرفة هذا الواجب إلا بالاجتهاد وجب الاجتهاد؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وعلى هذا يجب على القادر على معرفة منازل القمر، أو معرفة القطب، أو معرفة النجوم، أن يتعلمها لأجل أن يعرف القبلة.

وفي واقعنا المعاصر يجب عليه أن يتعلم من المحاريب، فإذا دخل إلى بلد إسلامي يسأل عن المحاريب، وكذلك إذا سكن في منزل جديد يجب عليه أن يسأل عن جهه القبلة في هذا الحي؛ لأن بعض الناس لا يهتمون بمثل ذلك، ويكتفون بالسؤال لصاحب الطريق، أو صاحب البيت المستأجر أو غير ذلك، دون علمهم هل هو عالم بالقبلة أو لا!

ولهذا قلنا: يجب على المسلم الاجتهاد لمعرفة القبلة، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة، فدل ذلك على أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم لمعرفة القبلة، فإن كان جاهلاً أو عامياً، أو لا يستطيع أن يتعلم لأنه لا يعرف منازل القمر، ولا النجوم، وربما لم يرها في ظل وجود الأضواء في الأحياء، فإن الإنسان حينئذٍ يجب عليه أن يقلد ثقةً عدلاً بيقين.

الواجب على من لا يحسن الاجتهاد في معرفة القبلة

الشيخ: قال أهل العلم: فإذا ضاق عليه الوقت ولم يكن يحسن الاجتهاد، ولا معرفة القبلة، فإن أخبره ثقة عدل فإنه يجب عليه أن يقلده؛ لأن الصلاة إلى القبلة واجبة، ولما لم يستطع أن يعرف القبلة إلا بخبر ثقة فإنه يجب عليه أن يتبع خبره؛ لأن خبر الثقة في الأمور الدينية يجب قبوله.

واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث البراء في قصة الصحابة الذين كانوا يصلون وهم في قباء إلى جهة بيت المقدس، فقال وهو في صلاة الفجر: ( أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، وصلاها إلى جهة الكعبة، قال: فاستدروا وهم في الصلاة فأكملوها )، فعملوا بخبر ثقة واحد، وعليه فإن الإنسان إذا أخبره ثقة بأن هذه القبلة، فإنه يجب عليه أن يطيعه، إلا إذا كان عنده شيء من اجتهاد كما سوف يأتي بيانه.

على هذا فإذا سألت المرأة زوجها: أين القبلة؟ فقال: لا أدري، لكن يمكن أن القبلة إلى جهة كذا، وهي لا تعرف مثله، فهنا لا تطعه؛ لأنه ليس بثقة، ومعنى الثقة أن يعرف أو يظن أن عنده اجتهاداً، أما أن يتوقع الإنسان أين القبلة، مثل الذين يدخلون الشقة وهم مسافرون، ولا يسألون صاحب الخدمة الذي يقوم بالإيجار، بل ينظر أحدهم ذات اليمين أو ذات الشمال ثم يصلي، فهذا تفريط، والصلاة ليست صحيحة؛ لأنه لم يكن الاجتهاد عن علم؛ لأن من فعل ذلك لم ينظر إلى الشمس، ولم ينظر إلى القمر، ولم ينظر إلى المنازل، ولم يستعن بأحد، إنما استعان بنفسه التي لم يكن لها خلفية ولا معرفة، وإذا كان كذلك فإنه يأثم الإنسان أن يصلي في الشقة من غير سؤال، ولو أنه بحث فوجد أنه قد ألصق لاصق في جدار الشقة على أن القبلة من هذه الجهة، فهذا بمثابة خبر الثقة.

الصلاة من غير اجتهاد ولا تقليد في القبلة

الشيخ: ولو أنه خرج من شقته أو من غرفته في الفندق وسأل العامل إذا كان مسلماً: أين القبلة؟ فأشار إليه بالقبلة، فهذا يسميه العلماء مستور الحال، أي: هو لا يعلم عنه عدالة ولا فسقاً لكنه مستور الحال، وهو في الغالب من أهل هذا البلد، فهو يدرك، فالراجح والله أعلم أنه لا بأس بأن يقبل خبره إذا كان مستور الحال وهو من أهل هذا البلد، خلافاً للحنابلة؛ لأنهم يشترطون أن يكون ثقةً، فإن كان مستور الحال فإنهم لا يقبلون، والراجح أنه يقبل.

فإذا ثبت خطأ ذلك فإنه لا يلزمه أن يعيد؛ لأنه كان عن تقليد، أما لو نظر إلى المكان وصلى من غير اجتهاد فإن الحنابلة يقولون: لا تصح صلاته ولو أصاب؛ لأن الواجب في حقه أن يجتهد، أو يقلد خبر ثقة أو عدل، فإذا لم يصنع هذا ولا هذا فقد صلى عن جهل، والراجح والله أعلم أنه إن صلى فيجب عليه أن يعيد إلا أن يكون قد أصاب القبلة؛ لأنه حين إصابته فقد قام بالواجب، والله أعلم.

فما كانت هذه الوسائل إلا لإدراك القبلة، فإذا حصلت القبلة من فعل ولو لم يكن عن اجتهاد فإن الراجح أن الصلاة صحيحة.

مراتب الناس في الاجتهاد في القبلة

الشيخ: إذا ثبت هذا أيها الإخوة فالاجتهاد في القبلة على مراتب:

المرتبة الأولى: إذا كان قادراً على الاجتهاد فيجب عليه أن يجتهد.

المرتبة الثانية: إذا كان غير قادرعلى الاجتهاد فيجب عليه أن يسأل ويقلد.

فإذا لم يصنع هذا ولا ذاك فلم يجتهد ولم يبحث، بل صلى وهو في الغرفة فإننا نقول: إنه مفرط، والواجب عليه أن يعيد.

ولهذا أنا أنصح الإخوة والأخوات الذين يذهبون في سفرهم ويسكنون في شقق ولا يكلفون أنفسهم السؤال وأقول لهم: إنهم مفرطون، وإنهم واقعون في الإثم، بل إن العلماء رحمهم الله كالحنابلة قالوا: لو صلى بهذه الطريقة لم يكن عن علم واجتهاد، وجب عليه أن يعيد ولو أصاب، والراجح أنه إن أصاب فلا يلزمه.

وعلى هذا ينبغي للإخوة والأخوات خاصةً كبار السن إذا نزلوا إلى منزل جديد أن يكون أول ما يفعلونه أن يعرفوا القبلة، وكثيرة هي الأسئلة التي ترد إلي بقولهم: إنني جلست ثلاثة أيام، وبعضهم يقول: أسبوعاً، وبعضهم يقول: شهراً، فتبين أننا صلينا إلى غير القبلة!

المرتبة الثالثة: أن يكون أخبر فأخطأ في فهمه، مثل أن يذهب إلى صاحب العمارة ويقول: أين القبلة؟ يقول: القبلة جهة كذا، فيصعد إلى غرفته فتختلط عليه الأمور فيظن أن الجهة التي أشار إليها صاحب العمارة هي جهة المشرق، وإذا هي جهة المغرب، فالواقع -والله أعلم- أن هذا لا يلزمه الإعادة؛ لأن هذا اجتهد بخبر ثقة، فلما جاز له أن يعتمد خبر ذلك الثقة، ويجتهد في طريقة فهمه، فلا فرق بين أن يكون الذي اجتهد فيه خبر ثقة، أو اجتهد في معرفة منازل القمر، أو مواقع الشمس وغير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

حالات اختلاف المجتهدين في جهة القبلة

الشيخ: إذا ثبت هذا فإن الإنسان إذا كان يعلم القبلة، فكان هو وصاحبه مسافرين، فأحدهما اجتهد فقال: القبلة جهة الشرق، والآخر اجتهد فقال: القبلة جهة الغرب، فإذا اجتهد مجتهدان فاختلفا فلا يخلو اختلافهما من حالين:

الحال الأولى: أن يختلفا في الجهة، فيقول أحدهما: القبلة جهة الشرق، ويقول الآخر: القبلة جهة الغرب، أو يقول الآخر: جهة الشمال أو الجنوب وفي هذه المسألة اختلف العلماء فذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر؛ لأن الاقتداء إنما يصح إذا كانت صلاة المقتدى به في نفسه صحيحة، مثلما لو صلى خلف من يأكل لحم جزور، فإن المقتدى به يراها صحيحة، ولكن المأموم يراها باطلة، ومن صلى خلف من يعتقد صحة صلاته صحت صلاته عند عامة أهل العلم، بل حكى المرداوي أنها صحيحة بلا نزاع.

أما لو صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته لأنه سوف يتجه إلى غير قبلته، فإنها لا تصح، أي: لا يصح أن يأتم بمن يخالفه في القبلة، هذا قول عامة أهل العلم، خلافاً لـأبي ثور ، فإن أبا ثور صحح الصلاة، والراجح والله أعلم أنها لا تصح.

إذا اجتهد شخصان، فقال أحدهما: القبلة جهة الشمال، وقال الآخر: القبلة جهة الجنوب، فلما قال الآخر: القبلة جهة الجنوب شك أحدهما بخبر نفسه أو باجتهاده، فهل يجوز له أن يتابع صاحبه أم لا؟

ذهب بعض أهل العلم وهم الحنابلة إلى أنه لا يصح لمن اجتهد بأن يقلد غيره، ولو غلب على ظنه صدق صاحبه، إلا أن يتيقن خطأ نفسه.

والقول الثاني في المسألة: أن المجتهد إذا غلب على ظنه اجتهاد غيره فلا بأس أن يقلده؛ لأن الأحكام تبنى على غلبة الظن، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود : ( فليتحر الصواب وليبن عليه )، فهو الآن يغلب على ظنه اجتهاد صاحبه، ولهذا أيها الإخوة ما أحلى وما ألذ وما أعذب أن يعلم الفقيه وطالب العلم حال الخلاف كيف يطبق في المسائل الفقهية، فبعض طلاب العلم حينما يسافرون يشكل عليهم مثل هذه المسائل، فإذا أرادوا تنزيلها على واقع كتب الفقهاء لم يستطيعوا، فإذا فصلنا هذه المسألة بهذا الأسلوب السهل، فإننا بإذن الله سوف ندرك كثيراً من المسائل، ويكون عندنا نوع من الملكة الفقهية التي نطبق فيها هذا، ولهذا نفرض أننا أحياناً في سفر مع طلبة علم خارج المملكة، فيختلفون في القبلة، فنقول لهم: على مذهب الحنابلة إذا قال أحدهما: القبلة يميناً، والآخر: شمالاً، وغلب على ظنه صدق صاحبه لا يجوز له التقليد، ولا متابعته، ولا الصلاة معه.

وأما على القول الثاني: فإذا قال: والله أظن أن الصلاة هكذا ولكن لا مانع أن أصلي معك؛ لأنه يمكن صحة صلاتك، نقول: الصحيح أن الصلاة صحيحة، هذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الحال الثانية: إذا اختلف المجتهدان، وكانت الجهة لا تختلف، ولكن الخلاف إنما هو في الانحراف ذات اليمين أو ذات الشمال، كأن يرى كلاهما أن القبلة إلى جهة الشمال، لكن أحدهم يقول: جهة الشمال الشرقي، والآخر يقول: جهة الشمال الغربي، أو يقولان: هي جهة الجنوب، ولكن أحدهما يقول: تميل قليلاً إلى الغرب، والآخر يقول: تميل قليلاً إلى الشرق، فالصلاة صحيحة، هذا قول عامة أهل العلم.

وقولنا: قول عامة أهل العلم؛ لأنه وجد خلاف في المسألة، عند الحنابلة لا يعول عليه؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما بين المشرق والمغرب قبلة )، وهذا خطاب لأهل المدينة من الصحابة، فلما قال: ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) دل على أن كل الجنوب قبلة؛ لأن أهل المدينة يتجهون جهة الجنوب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

ما يلزم المقلد إذا اختلف عليه مجتهدان في القبلة

الشيخ: قد يقول قائل: ما تقولون في حق مقلد رأى مجتهدين: أحدهما يقول: القبلة جهة اليمين، والآخر يقول: جهة الشمال، فماذا يصنع المقلد؟ وذلك مثل أعمى اختلف صاحباه، هل نقول: الواجب عليه أن يقلد أيهما شاء، أم يقلد أوثقهما عنده؟

الجواب: يقلد أوثقهما، فإن تساويا عنده أخذ بما شاء؛ لأنه تساوى عنده صدق كل واحد منهما، فأصبح اختلافهما في نظر المقلد مع يقينه لصدقهما بمثابة الاختلاف في الجهة الواحدة في الانحراف ذات اليمين، أو المنحى ذات الشمال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

من سافر إلى بلاد الكفر ولا يقدر على الاجتهاد في القبلة

الشيخ: المسألة الأخرى: قلنا: إن من صلى من غير اجتهاد ولا تقليد فإنه يأثم بذلك، أي: لم يسأل ولم يجتهد، بل دخل الشقة ثم صلى من غير اجتهاد ولا تقليد.

فإن قال: كيف أقلد وأنا في بلد كافر؟ قلنا له: يلزمك أن تبحث تقول: أنا الآن في جهة الغرب، إذاً القبلة في جهة الشرق أي أنك إذا اتجهت إلى جهة الغرب فالقبلة سوف تكون جهة الشرق، أو إن شئت تقول: أو الشمال الشرقي أو الجنوبي وغير ذلك، فإنك تستطيع أن تسأل، وهم سوف يجيبونك، فلو قلت: أين السعودية؟ فإنهم سوف يجيبونك في هذا، ولو اكتفوا بالجهة، لكن الواجب عليك أن تجتهد، فإذا لم تجتهد فعليك أن تقلد.

العلماء يقولون: هذا الذي لم يجتهد ولم يقلد لا يخلو من ثلاث أحوال:

الأول: أن يخطئ في القبلة، فيجب عليه أن يعيد؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وهو لم يتق الله ما استطاع.

الثاني: ألا يعلم هل أصاب أم لم يصب، وهذا يلزمه أن يعيد؛ لأن الواجب في حقه أن يجتهد أو يقلد ولم يفعل.

الثالث: أن يصيب، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أصاب من غير اجتهاد ولا تقليد فإنه يلزمه أن يعيد.

والراجح والله أعلم أنه لا يلزمه ذلك؛ لأن الاجتهاد إنما هو وسيلة لغاية إصابة القبلة، فإن وقع فالحمد لله، والله أعلم.

الشيخ: ذكرنا وجوب استقبال القبلة وإذا ثبت هذا فإنه يجب على المسلم أن يصلي إلى القبلة، وأن يجتهد لمعرفة القبلة، والدليل على ذلك أنه لما كان استقبال القبلة واجباً، فإذا كان لا يمكن معرفة هذا الواجب إلا بالاجتهاد وجب الاجتهاد؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وعلى هذا يجب على القادر على معرفة منازل القمر، أو معرفة القطب، أو معرفة النجوم، أن يتعلمها لأجل أن يعرف القبلة.

وفي واقعنا المعاصر يجب عليه أن يتعلم من المحاريب، فإذا دخل إلى بلد إسلامي يسأل عن المحاريب، وكذلك إذا سكن في منزل جديد يجب عليه أن يسأل عن جهه القبلة في هذا الحي؛ لأن بعض الناس لا يهتمون بمثل ذلك، ويكتفون بالسؤال لصاحب الطريق، أو صاحب البيت المستأجر أو غير ذلك، دون علمهم هل هو عالم بالقبلة أو لا!

ولهذا قلنا: يجب على المسلم الاجتهاد لمعرفة القبلة، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة، فدل ذلك على أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم لمعرفة القبلة، فإن كان جاهلاً أو عامياً، أو لا يستطيع أن يتعلم لأنه لا يعرف منازل القمر، ولا النجوم، وربما لم يرها في ظل وجود الأضواء في الأحياء، فإن الإنسان حينئذٍ يجب عليه أن يقلد ثقةً عدلاً بيقين.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
فقه العبادات - الطهارة [4] 2563 استماع
فقه العبادات - الطهارة [17] 2558 استماع
فقه العبادات - الطهارة [5] 2436 استماع
فقه العبادات - الطهارة [15] 2385 استماع
فقه العبادات - الصلاة [9] 2345 استماع
فقه العبادات - الصلاة [11] 2235 استماع
فقه العبادات - الصلاة [16] 2192 استماع
فقه العبادات - الطهارة [7] 2181 استماع
فقه العبادات - الصلاة [14] 2108 استماع
فقه العبادات - الطهارة [14] 2084 استماع