عمدة الفقه - كتاب الحج [7]


الحلقة مفرغة

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

مشاهدينا الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس متن عمدة الفقه.

ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور: عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المساعد بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, يسرني باسمكم جميعاً أن أستهل لقاءنا.

مرحباً بفضيلة الشيخ فحياكم الله يا شيخ عبد الله !

الشيخ: حياكم الله والإخوة المستمعين والمستمعات.

المقدم: أيضاً أرحب بجميع الإخوة الذين حضروا للاستفادة من هذا الدرس والإثراء بآرائهم وبتوجيهاتهم وبتساؤلاتهم.

الترحيب موصول أيضاً للإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة, (www.islamacademy.net) من خلاله أسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم وعرضها على ضيفنا الكريم.

الترحيب موصول أيضاً للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والذين نسعد باستقبال اتصالاتهم عبر أرقام الهواتف التي ستعرض على الشاشة تباعاً بين الفينة والأخرى, فأهلاً ومرحباً بالجميع، وعلى بركة الله نستهل درسنا.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم, اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نُضل, أو نزل أو نُزل, أو نظلم أو نُظلم أو أن نجهل أو يجهل علينا.

أحبتي الكرم! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لبس المخيط

وصلنا إلى قول المؤلف: [الثالث: لبس المخيط إلا ألا يجد إزاراً فليلبس سراويل, أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا فدية عليه].

المراد بالمخيط الذي يحرم لبسه للمحرم

الشيخ: هنا ذكر المؤلف رحمه الله بعدما ذكر حلق الشعر وتقليم الأظفار ذكر القسم الثالث من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط, وقد ذكرنا أن المخيط هو كل ما يخاط على قدر العضو الملبوس عليه, وقلنا بتعريف آخر وهو ما يذكره بعض أصحاب الشافعي : هو كل ما اعتاد أن يلبسه المحرم قبل الإحرام, وبالتالي فلا يجوز للمحرم أن يلبس السراويلات, ولا البرانس ولا الخفاف ولا القمص ولا الطاقية ولا العمامة ولا القفازين ولا الجوارب، ولا غير ذلك مما يلبس على قدر العضو, هذا هو مراد المؤلف رحمه الله, فإذا أراد المحرم أن يحرم فيجب عليه أن يخلع كل ما اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام, ومثله لبس المخيط الذي يفعله بعض الناس وهو ما يحز على المنطقة ويكون هيئته كهيئة السروال في أعلاه, وهيئة الإزار في أسفله قلنا: هذا ممنوع منه المحرم, ولا يسمى إزاراً كما قال بعض مشايخنا وبعض طلبة العلم, وقال بعض مشايخنا من أمثال شيخنا العلامة محمد بن عثيمين : إنه لا بأس أن يلبس المحرم إزاراً على هيئة السروال في الأعلى بحيث يكون له حزة, ولا يكون له ساقان, وقلنا: إن أكثر الفقهاء ذكروا أن هذا لا يسوغ للمحرم أن يلبسه؛ لأنه لا يسمى إزاراً في لغة العرب كما أشار إلى ذلك ابن منظور في لسان العرب و ابن الأثير في نهاية غريب الحديث والفيروزآبادي في كتابه القاموس المحيط, وقلنا: إن كل ما يحز على المنطقة على هيئة السروال ولا يكون له ساقان لا يسمى إزاراً ولكنه يسمى نقبة, وهذه النقبة ممنوع منها المحرم, وقد كانت المرأة في السابق تلبسها كما قال عمر : فألبستنا أمنا نقبتها, وعلى هذا ففعل الذين يلبسون الإحرام على هيئة التنورة أو على هيئة النقبة بحيث يكون الإزار مخاطاً كله وله حزة في المنطقة يكون فعلهم من محظورات الإحرام, ولكن من فعل ذلك بناء على اجتهاد وتقليد لبعض العلماء فلا بأس؛ لكننا نذكر القول الراجح وهو قول أكثر أهل العلم, وأكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة.

دليل تحريم لبس المخيط للمحرم

الشيخ: والدليل على أن لبس المخيط محظور من محظورات الإحرام، والأصل في ذلك هو قول ابن عمر كما في الصحيحين ( أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا رجلاً لا يجد النعلين فليلبس الخفين, ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل ..) الحديث.

وكذلك حديث ابن عباس كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهم بعرفة فقال: ( السراويل لمن لم يجد الإزار, والخفان لمن لم يجد النعلين ), وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والقلانس وغير ذلك مما يلبس على قدر العضو.

حكم لبس القباء للمحرم

الشيخ: واختلف أهل العلم في القباء, الذي يكون على هيئة المشلح, إذا لم يضع المحرم يديه في هذا القباء هل يجوز له أن يضعه على كتفه؟

على قولين عند أهل العلم: القول الأول: إن المحرم ممنوع من لبس القباء؛ لأن هذا هو الذي يلبس على العادة, وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب الحنابلة وغيرهم.

وذهب بعض أهل العلم وهو قول عبد الرحمن بن عوف وقد روي أنه لبس القباء عند عمر , فنهاه عمر رضي الله عنه وقال: قد لبسته عند من هو خير منك, يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذا الأثر كلام, وعلى هذا فالصحيح في القباء أن لبسه في العادة قبل الإحرام يلبس على الكتفين سواء وضع المحرم يديه أو لم يضعهما، وهذا يدل على أنه محظور من محظورات الإحرام. وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على أن لبس المخيط ممنوع منه المحرم.

استواء الرجل والمرأة في أحكام الحج إلا ما نص عليه الدليل

الشيخ: وقولنا: المحرم هو الرجل, والرجل والمرأة سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل, فيجوز للمرأة أن تلبس المخيط وتغطي رأسها, وتلبس الجوارب وتلبس الخفين خلافاً لـابن عمر , فإن ابن عمر رضي الله عنه نهى المحرمة أن تلبس الخفين إلا أن تقطعهما, فحدثت صفية بنت أبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمحرمة أن تلبس الخفين ), قالت صفية : فذكرت ذلك لـابن عمر فترك، وهذا دليل على أن الصحابة إنما يفتون بما بلغهم من العلم, وإذا بلغهم ما هو أعلى من أقوالهم ومن اختياراتهم فإنهم ينصاعون ويرجعون إليه، رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم أجمعين.

ما يلزم من لبس الخفين أو السراويل وهو محرم

الشيخ: المسألة الأخرى: إذا لم يجد المحرم النعلين فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين, ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل ), السؤال: إذا لبس السراويل أو لبس الخفين هل يلزمه فدية أو لا يلزمه؟

قولان عند أهل العلم: ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن كل من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولا فدية عليه, وكل من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا فدية عليه, قالوا: ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس كما في الصحيحين ومثله حديث جابر كما عند مسلم : ( الخفان لمن لم يجد النعلين, والسراويل لمن لم يجد الإزار ), ولم يأمره بعد ذلك بفدية, والأصوليون يقولون: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وذهب المالكية والحنفية إلى أنه يؤمر بالفدية، والأقرب والله أعلم هو قول الحنابلة والشافعية.

حكم قطع المحرم للخفين إن لم يجد نعلين

الشيخ: إذا جوزنا للمحرم أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين فهل يجب أن يقطعهما, أو يجوز أن يلبسهما بلا قطع؟ -الخفان هما التي نسميها الجرموق التي لها ساق، بحيث تغطي الكعبين- في هذه المسألة قولان عند أهل العلم:

القول الأول: الحنابلة, قالوا: له أن يلبس الخفين ولو من غير قطع, واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة, فقال: ( السراويل لمن لم يجد الإزار, والخفان لمن لم يجد النعلين ), قال: ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بقطعهما, قالوا: وما جاء في حديث ابن عمر أنه قال: ( ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ) قالوا: إن هذا محمول على ثلاثة أشياء:

أولاً: إن هذا اللفظ إنما هو من قول نافع وليس من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم, وقد ذكره أبو بشر في أماليه, وذكره ابن قدامة رحمه الله وقال: بإسناد صحيح, وعلى فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله, فإنما قاله بالمدينة كما عند الدارقطني أن رجلاً نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد, فقال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم؟، ومعلوم أن المسجد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا كما قال عمرو بن دينار الذي روى حديث ابن عمر وحديث ابن عباس قال: انظروا أيهما قبل, يعني: إذا كان حديث ابن عمر قبل فيكون حديث ابن عباس ناسخاً لحديث ابن عمر , وبالتالي يجوز لبس الخفين من غير قطع, واستدلوا بما قال علي بن أبي طالب أنه سئل عن لبس الخفين مع القطع قال: قطعهما إفساد, وبالتالي فيجوز لبس المحرم الخفين ولو لم يقطعهما, وهذا هو قول الحنابلة ويروى عن علي وهو قول عطاء .

القول الثاني: قول جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية, قالوا: يجب على من لم يجد النعلين أن يلبس الخفين وليقطعهما, وللمناسبة فإن الخطابي رحمه الله قال في هذا -وهو يرجح القطع- والعجب من أحمد يعني: الإمام أحمد ؛ لأن أحمد لا يرى القطع, قال: العجب من أحمد فإنه لا تكاد تبلغه سنة إلا عملها, ولا تكاد تخفى عليه سنة ولم يعمل بها, وقد رد الزركشي بأن الإمام أحمد إنما ترك السنة لسنة أقوى أو لسنة أكثر تأخيراً, فجمع بينهما رضي الله عنه, وهذا القول كما قلت، أعني: بأنه يجوز للمحرم إذا لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ولا يقطعهما؛ لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضها بعضاً.

حكم لبس المحرم الخفاف المقطوعة أسفل من الكعبين

الشيخ: وهنا مسألة هل يجوز لبس الكنادر أعزكم الله أو الخفاف التي هي مقطوعة أسفل من الكعبين, ولو كان عنده نعلين أم لا؟ شخص عنده نعلان, وعنده خفان مقطوعان أسفل من الكعبين -وهي التي نسميها في وقتنا وطريقتنا الكنادر- هل يسوغ لبسها أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك, فذهب جمهور الفقهاء إلى أن له أن يلبسها, واستدلوا على ذلك بما جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ), وفي رواية: ( فإن اضطر إلى ذلك فليقطعهما ), قالوا: هذا دليل على الاضطرار.

والقول الآخر: هو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد أن المحرم ممنوع من لبس الخفين التي هي أسفل الكعبين إلا إذا لم يجد النعلين, فإن وجد النعلين فلا يسوغ له لبس الكنادر، وهذا هو قول أبي حنيفة , واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ), قالوا: وهذا دليل على أن لبس الكنادر أو لبس الخفين التي هي أسفل من الكعبين لا يسوغ إلا عند عدم وجود النعلين؛ لأن الرسول يقول: ( فمن لم يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما ), فدل ذلك على أن المحرم ممنوع من لبس الخفين المقطوعين إذا كان عنده نعلان, وأرى أن هذا القول أقوى والله أعلم.

ما تخالف فيه المرأة الرجل من اللباس في الإحرام

الشيخ: المرأة قلنا: إنها مثل الرجل في اللباس إلا في أمور:

الأمر الأول: أنها لا يجوز لها أن تلبس القفازين, والقفازان هما: كل ما يغطي الكفين, سواء كان هذا الغطاء تدخل فيه الأصابع أو لا تدخل، مثل المرأة التي تحني يديها تضعهن وتربط قماش على جميع الكف, فهنا نقول: ممنوعة منه المحرمة, والدليل على ذلك قول ابن عمر كما عند البخاري : ( ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ), وهذا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم رواه ابن عمر مرفوعاً.

أيضاً المحرمة ممنوعة من لباس النقاب, والنقاب هو: كل ما يغطي الوجه ويظهر العينين, ومعنى الغطاء هو: الذي يكون قد ربط على الرأس, بحيث يكون نوع غطاء, أما إذا أسدل سدلاً فلا بأس, فالنقاب هو التي تشده المرأة على رأسها بحيث يكون نوعاً من تغطية الوجه؛ لأن المرأة ممنوعة من تغطية وجهها إلا بوجود الأجانب؛ لقول ابن عمر : إحرام المرأة في وجهها, وإحرام الرجل في رأسه, فالمرأة ممنوعة من لبس النقاب, والنقاب: هو كل ما يشد على الرأس, ويدخل في ذلك النقاب العادي أو النقاب الذي فيه فتحات كما يسمونه العامة النقاب الأفغاني, فهذا إن كان قد شد من الرأس من فوق فهذا ممنوع للمحرمة, وإن كان غطاء وسطه خفيف وأسفله كثيف فإنه لا بأس به, أما إن شدت المرأة هذا فإنه يكون لباساً على الوجه, وفي الحالة هذه يكون لباساً للوجه.

المسألة الأخرى: بعض النساء تقول: أنا أريد أن ألبس نقاباً له فتحة، ثم أضع غطاء آخر على العينين, هل هذا يسوغ لها؟

نقول: مسألة النقاب -بارك الله فيكم جميعاً- ممنوعة منه المحرمة, سواء قلنا بجواز كشف الوجه أو بعدم جواز كشف الوجه, فمسألة كشف الوجه أو عدمه لا علاقة لها بالمحرمة, أهي حرام أو حلال؛ لكن في الإحرام حتى القائلين بجواز الكشف قالوا: لا يجوز أن تنتقب المحرمة, وبالتالي فالممنوع منه هو أن تغطي وجهها, فلو فرض أنها وضعت نقاباً ثم وضعت غطاء آخر لتغطي عينيها أمام الرجال, قلنا: وقعت في المحظور, وبعض النساء إذا نهيت عن لبس النقاب قالت: لا بأس بكشف الوجه, فإنه مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك ثم تدخل المسألة في مسألة أخرى, وإن كان الراجح والله أعلم أن تغطية الوجه واجب أمام الأجانب.

تغطية الرأس للمحرم

الشيخ: المسألة الأخرى: ما حكم تغطية الوجه للرجل؟ الرجل ممنوع من لبس المخيط, وممنوع من تغطية الرأس كما سوف يأتي, ولعلنا نؤخر تغطية الوجه للرجل إلى القسم الرابع من محظورات الإحرام وهو قول المؤلف: [تغطية الرأس، والأذنان منه].

القسم الرابع: تغطية الرأس, فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه وهو محرم, ومعنى تغطية الرأس: هو أن يغطي رأسه بملاصق له, أياً كانت هذه التغطية، سواء كانت من قماش أو من قرطاس.

ودليل ذلك الإجماع, قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه, والمؤلف قال: ( تغطية الرأس ), والأولى أن يقول: تغطية رأس المحرم, أو رأس الذكر؛ لأن المرأة يجوز لها أن تغطي رأسها بلا إشكال؛ لكن المحظور هنا هو للرجال, ودليل ذلك هو الإجماع, والأصل في هذا الإجماع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ولا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا القلانس ), العمائم والقلانس هي التي تغطي الرأس.

وأيضاً مما يدل على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه في الرجل الذي وقصته ناقته قال: ( لا تغطوا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً).

المؤلف يقول: (والأذنان منه), يعني: لا يسوغ تغطية الأذنين مثل لو وضع سماعات على الأذن يعتبر عند المؤلف تغطية للأذنين, وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن أبي أمامة رضي الله عنه، وعن جابر و ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الأذنان من الرأس ), والأقرب والله أعلم أنه لا بأس بتغطية الأذنين وإن كان الأولى تركها؛ لأن الحديث ضعيف وإن كان الأولى خروجاً من الخلاف ألا يغطي المحرم أذنيه.

تغطية الوجه للمحرم

الشيخ: من الواضح أن المرأة لا يسوغ لها أن تغطي وجهها أمام محارمها أو أمام النساء، لا يسوغ ولا ينبغي لها؛ بل إن بعض أهل العلم ذكر أن عليها الفدية, ولكن الأقرب الجواز؛ لأنه إذا وجب أن تغطي أمام الأجانب فيسوغ لها, ولكننا نقول: لا ينبغي لها ذلك ويكره, وهذا يحصل عند بعض النساء إذا كانت مع الحملات فلا تريد أن تعرف مع الحملات فتغطي وجهها مما لا فائدة فيه, فنقول: إنك ممنوعة من ذلك, ولو كانت ليس عليها فدية؛ لكنها ممنوعة منه, ومثل ذلك الاكتحال للمرأة المحرمة, هل يسوغ لها أم لا يسوغ؟ ورد حديث: ( ولا تكتحل ), ولكن الحديث ضعيف, ولكن أحسن شيء في الباب هو حديث جابر أنه قال: ( فقدم علي من اليمن فوجد فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم, ممن قد حل, ولبست ثوباً صبيغاً واكتحلت ), فـفاطمة فعلت مثل ما يفعله الذي تحلل من إحرامه, ( فوجد فاطمة ممن قد حل ولبست ثوباً صبيغاً واكتحلت, قال: فنهاها علي , فقالت: أبي أمرني بذلك ), من أبوها؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم, فكون علي ينهاها عن الاكتحال ولبس الثوب الصبيغ مما يدل على أن المحرمة ممنوعة, والممنوع هنا من باب أنه ينبغي لها ألا تتجمل التجمل الذي يخرج عن العادة.

أما من حيث أنها عليها فدية أو لا؟ نقول: ليس عليها فدية فيما لو اكتحلت, ولكنه يكره في حقها.

أما لبس الحلي والخلاخل وغير ذلك من الحلي فإننا نقول: لا بأس بذلك؛ لأن المرأة تلبسها في العادة ولو من غير مناسبة؛ ولهذا قالت عائشة و ابن عمر : ( ولتلبس بعد ما شاءت ) يعني: المحرمة، من خز وحلي ومعصفر وسراويل وغير ذلك.

أما تغطية رأس المحرم أو وجه المحرم فإن العلماء اختلفوا في ذلك, فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه, واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ورواية أخرى للبخاري في الرجل الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ), قالوا: فمفهوم المخالفة في هذا الحديث أن النبي جوز تغطية الوجه؛ لأنه لم يذكرها.

واستدلوا أيضاً بما روى البيهقي عن القاسم بن محمد أنه قال: كان عثمان بن عفان و زيد بن ثابت و مروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم حرم, يعني: وهم محرمون, وهذا الحديث جيد.

القول الثاني في المسألة: هو أن المحرم لا يجوز له تغطية وجهه, وهذا هو قول مالك و أبي حنيفة , وهو قول ابن عمر ، كما روى مالك بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم, وهذا دليل على أن ابن عمر لا يرى تغطية الوجه للمحرم, وهذا بسند صحيح, وروى مسلم في حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً ), فذكر وجهه, وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وقد رواه من طرق, من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس , ورواه من طريق أبي الزبير عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس , والأصل أن رواية مسلم هي الأصح، وإن كان الحاكم و البيهقي ضعفا هذه اللفظة, والأقرب والله أعلم أن هذه اللفظة صحيحة, فقد رويت من طرق عن ابن عباس , والإمام البخاري لم يذكرها؛ لوجود الاختلاف, ولا يعني وجود الاختلاف أن يكون الحديث ضعيفاً, لا؛ ولهذا الاضطراب: هو أن تتساوى قوة أسانيدها، فنقول حينئذٍ: أن الحديث مضطرب لضعفه, أما أن يتقوى بعض الأسانيد دون بعض فإننا نأخذ بالأقوى ونترك الأدنى, وعلى هذا فالمحرم الأقرب أنه ممنوع من تغطية وجهه, ولكن لو احتاج إلى ذلك مثل أن جاء غبار فغطاه, أو لبس الكمامة، فنقول: إن احتاج إليها لا حرج, وإن لم يحتاج إليها فلا يسوغ له ذلك؛ لأن المحرم ممنوع من تغطية وجهه.

الطيب في البدن والثوب

الشيخ: الخامس يقول المؤلف: [الطيب في بدنه وثيابه], ذكرنا أن المحرم ممنوع من لبس الطيب, وهذا إجماع من أهل العلم, ودليل ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس ), والزعفران طيب, والورس أيضاً نبات طيب الرائحة, ودليل ذلك أيضاً ما جاء في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية ( أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! كيف ترى أصنع في عمرتي وقد لبس جبة فيها أثر خلوق, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل الطيب الذي بك ), وفي رواية: ( اغسل عنك أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ), وعلى هذا فالمحرم ممنوع من ملابسة الطيب سواء كان في بدنه أو ثيابه, وهذا بخلاف ما قبل الإحرام، فيجوز له تطييب بدنه لا ثياب الإحرام.

هل يجوز شم الطيب وهل يجوز مس الحجر الأسود إذا كان فيه طيب؟

نقول: لا يخلو مس الحجر من أمرين:

الأمر الأول: إذا كان لتوه قد طيب الحجر الأسود, فنقول حينئذٍ: إذا كان هذا الطيب له جرم فلا يسوغ للمحرم أن يمس الحجر الأسود.

تعرفون ما معنى له جرم؟ يعني: تجدون الحجر فيه قطرات طيب, فنقول: لا يسوغ للمحرم مسه.

القسم الثاني: إذا لم يكن له جرم فيجوز أن يمسه؛ لأن معنى ذلك أننا لو قلنا بعدمه لما ساغ للمحرم أن يطبق هذه السنة، والأصل والله أعلم الجواز.

الأمر الثاني: ما حكم شم الطيب؟ نقول: شم الطيب إذا قصده المحرم فإنه ممنوع منه، والله أعلم.

ما ترون في الزعفران؟ الزعفران طيب, الرسول يقول: ( ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس ), لكن الزعفران الآن موجود في الأكل, وهل طبخ الطيب أو ما يصنع في الطيب يخرجه عن كونه طيباً؟

الزعفران إذا طبخناه مع القهوة أو مع الأكل والشرب, أو ماء الورد إذا طبخ مع الأكل, هل يسوغ أم لا يسوغ؟

ذهب مالك و أبو حنيفة إلى أن كل ما يصنع للطيب إذا طبخ فإنه يخرجه عن مسمى الطيب.

وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الطبخ لا يخرجه عن مسمى الطيب إذا بقي طعمه ورائحته, فلو شرب قهوة تجد طعم الزعفران فيها فإن المحرم ممنوع منها. أما اللون مثل ما يسمونه النساء: الصفار هذا الذي يوضع في الأكل فهذا ليس له رائحة وليس له طعم, إنما له لون فلا بأس فيه، كما يضعه الطباخون في الحج في أعلى الأكل, أو في اللحم وغير ذلك, هذا هو الأقرب والله أعلم، وإن كان الطبخ القول فيه قوي؛ لكن ينبغي أن نعرف أنه ليس كل ما له رائحة يمنع منه المحرم -وهذا مهم- بل الممنوع منه أن ما له رائحة ويتطيب منه في الغالب, وإلا فإن بعض الفواكه كالليمون واليوسفي والبرتقال والفراولة لها رائحة طيبة؛ فهل نقول: لا يجوز للمحرم أن يأكله؟ لا؛ لأنه لا يستخرج منه الطيب في الغالب, وبالتالي فإذا وجدنا الصابون فيه رائحة العسل فأرى أنه لا بأس بذلك, أو برائحة الليمون فأرى أنه لا بأس به أيضاً؛ لأن وجود الرائحة مثل الليمون أو بعض الفواكه في الصابون وغير ذلك إنما هي لتطييب رائحة الصابون نفسه, ولا بأس بذلك والله أعلم؛ لأنه لا يستخرج منه الطيب في الغالب.

أما إذا كان برائحة الورود أو البنفسج فإنه يمنع؛ لأن هذا فيه طيب, الصابون إذا كان فيه رائحة من روائح الأكل مثل البرتقال أو اليوسفي أو الفراولة فلا بأس إن شاء الله؛ لأنه لإزالة رائحة الصابون، مع أن بعض العلماء يمنع من هذا وأرى أنها مسألة سهلة إن شاء الله.

قتل الصيد

الشيخ: يقول المؤلف: [السادس: قتل صيد بر], هذا المحظور السادس من محظورات الإحرام يحرم على المحرم أن يقتل الصيد, والصيد الممنوع منه هو أن يكون وحشياً, وأن يكون أصلياً يعني: وحشيته أصلية لا متولدة أو فرعية، بمعنى: أن تكون وحشية أصلية لا منتقلة: مثلاً الحمام صيد، لكنه عند الناس استألف وأصبح في بيوتهم, هل نقول: إن الحمام إن تأهل يجوز أكله وصيده أو ذبحه؟ نقول: لا؛ لأن الأصل أنه وحشي, فهذا هو الأصل.

أيضاً قولنا: [أصلي] يعني: أننا لو رأينا إبلاً توحشت أو بقراً توحشت هل يخرجها عن كونها من الأهلي؟ لا, فلا بأس بذبح الإبل ولو توحش, هذا هو الذي أراده المؤلف, [ما كان وحشياً] يعني: أصلياً مباحاً, يقول المؤلف: [مباحاً], يخرج بذلك كل ما لا يجوز أكله, فلو قتلت ذئباً أو نمراً أو أسداً أو فهداً فلا بأس بذلك؛ لأنه وإن كان وحشياً لكنه غير مباح.

يقول المؤلف: [فأما صيد البحر], وهذا الشرط الرابع, وأن يكون وحشياً أصلياً مباحاً برياً, أما البحر فإن المؤلف يقول لا بأس بذلك.

أما دليل أن الصيد محظور من محظورات الإحرام فهو قول الله تعالى: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة:95], وقال تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة:96], وقد أجمع أهل العلم على ذلك, أما البحر فإن الله سبحانه وتعالى جوز لنا ذلك, قال: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ [المائدة:96], يقول المؤلف: [فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء عليه], فلو قتلت ذئباً أو كلباً أو حماراً فإنه لا بأس بذلك؛ لأن هذا يحرم أكله وليس صيداً, أما الضبع فإنها صيد كما روى مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الضبع صيد ).

فإذا كان متولداً من وحشي وغير وحشي فإنه لا يجوز لنا أن نقتله؛ لأنه إذا تعارض حاظر ومبيح فإنه يقدم الحاظر, فالبغل يجوز؛ لأنه تولد من فرس وحمار, والفرس يجوز؛ لأنه أهلي؛ لكن خلافنا في ما هو متولد من وحشي وأهلي, مثل: حمار الوحش, هو صيد, وهو الحمار الذي له خطوط, لو تولد حمار أو خيل من حمار وحشي وخيل فإننا نقول: هذا المولود من الحمار الوحشي والخيل، إذا نزا الخيل على الحمار الوحشي أو الحمار الوحشي على الفرس فإنه يتولد حيوان, هذا الحيوان لا يجوز قتله وهو محرم, قالوا: لأنه تعارض إباحة وحظر فيقدم الحظر.

النكاح والإنكاح

الشيخ: المؤلف يقول: [السابع: عقد النكاح لا يصح منه] لا يجوز للمحرم أن يبرم عقد النكاح, سواء كان هو المتزوج أو الوكيل أو الولي؛ لما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ), لا ينكح إذا كان هو المتزوج, ولا ينكح إذا كان هو الولي أو الوكيل فلا يجوز, وهذا هو الأقرب، وهو قول أكثر أهل العلم خلافاً لـابن عباس , وأما قول ابن عباس كما عند مسلم : ( تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو حرام ), يعني: وهو محرم، فإن هذا أخطأ فيه ابن عباس ؛ لأنه ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم, والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال كما قال أبو رافع ، قال: ( تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وأنا الرسول بينهما ), فإذا كان أبو رافع

وصلنا إلى قول المؤلف: [الثالث: لبس المخيط إلا ألا يجد إزاراً فليلبس سراويل, أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا فدية عليه].

الشيخ: هنا ذكر المؤلف رحمه الله بعدما ذكر حلق الشعر وتقليم الأظفار ذكر القسم الثالث من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط, وقد ذكرنا أن المخيط هو كل ما يخاط على قدر العضو الملبوس عليه, وقلنا بتعريف آخر وهو ما يذكره بعض أصحاب الشافعي : هو كل ما اعتاد أن يلبسه المحرم قبل الإحرام, وبالتالي فلا يجوز للمحرم أن يلبس السراويلات, ولا البرانس ولا الخفاف ولا القمص ولا الطاقية ولا العمامة ولا القفازين ولا الجوارب، ولا غير ذلك مما يلبس على قدر العضو, هذا هو مراد المؤلف رحمه الله, فإذا أراد المحرم أن يحرم فيجب عليه أن يخلع كل ما اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام, ومثله لبس المخيط الذي يفعله بعض الناس وهو ما يحز على المنطقة ويكون هيئته كهيئة السروال في أعلاه, وهيئة الإزار في أسفله قلنا: هذا ممنوع منه المحرم, ولا يسمى إزاراً كما قال بعض مشايخنا وبعض طلبة العلم, وقال بعض مشايخنا من أمثال شيخنا العلامة محمد بن عثيمين : إنه لا بأس أن يلبس المحرم إزاراً على هيئة السروال في الأعلى بحيث يكون له حزة, ولا يكون له ساقان, وقلنا: إن أكثر الفقهاء ذكروا أن هذا لا يسوغ للمحرم أن يلبسه؛ لأنه لا يسمى إزاراً في لغة العرب كما أشار إلى ذلك ابن منظور في لسان العرب و ابن الأثير في نهاية غريب الحديث والفيروزآبادي في كتابه القاموس المحيط, وقلنا: إن كل ما يحز على المنطقة على هيئة السروال ولا يكون له ساقان لا يسمى إزاراً ولكنه يسمى نقبة, وهذه النقبة ممنوع منها المحرم, وقد كانت المرأة في السابق تلبسها كما قال عمر : فألبستنا أمنا نقبتها, وعلى هذا ففعل الذين يلبسون الإحرام على هيئة التنورة أو على هيئة النقبة بحيث يكون الإزار مخاطاً كله وله حزة في المنطقة يكون فعلهم من محظورات الإحرام, ولكن من فعل ذلك بناء على اجتهاد وتقليد لبعض العلماء فلا بأس؛ لكننا نذكر القول الراجح وهو قول أكثر أهل العلم, وأكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة.

الشيخ: والدليل على أن لبس المخيط محظور من محظورات الإحرام، والأصل في ذلك هو قول ابن عمر كما في الصحيحين ( أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا رجلاً لا يجد النعلين فليلبس الخفين, ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل ..) الحديث.

وكذلك حديث ابن عباس كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهم بعرفة فقال: ( السراويل لمن لم يجد الإزار, والخفان لمن لم يجد النعلين ), وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والقلانس وغير ذلك مما يلبس على قدر العضو.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
عمدة الفقه - كتاب الحج [3] 2651 استماع
عمدة الفقه - كتاب البيع [1] 2533 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [1] 2450 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [17] 2396 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [4] 2316 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [16] 2169 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [5] 2166 استماع
عمدة الفقه - كتاب البيع [4] 2128 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [2] 2110 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [21] 2107 استماع