عنوان الفتوى : إمامة الصبي لأمّه وأخته
السؤال
ما حكم صلاة الولد والأمّ، أو الولد والأمّ والأخت جماعة في البيت؟ وما طريقتها؟ وهل يجوز للمرأة الإقامة؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصبي إذا كان مميزًا تجزئ إمامته لغيره من البالغين، كما هو مذهب بعض أهل العلم، كالشافعية، وراجع الفتوى: 405451.
يقول النووي الشافعي في روضة الطالبين عن سن التمييز: وسن التمييز غالبًا سبع سنين، أو ثمان تقريبًا.
قال الأصحاب: وقد يتقدم التمييز عن السبع، وقد يتأخر عن الثمان، ومدار الحكم على نفس التمييز، لا على سنّه. اهـ.
وعليه؛ فإذا كان الولد المذكور مميزًا, فتجزئ إمامته لأمّه, وأخته عند بعض أهل العلم.
فإذا كانت معه أمّه فقط, فإنها تقف خلفه.
وإن كانت معه أمّه, وأخته, فإنهما تقفانِ معًا خلفه، قال النووي في شرح صحيح مسلم: المرأة تقف خلف الرجال، وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى، تقف وحدها متأخرة. اهـ.
والصبي هنا هو الذي يتولى الإقامة؛ فإن المرأة لا تتولى الإقامة، إلا لنفسها، كما سبق في الفتوى: 28869.
أما إذا كان الولد غير مميز, فلا يجزئ أن يكون إمامًا لأمّه, ولا لأخته, كما لا يجزئ أن يصلي مأمومًا خلف أمّه، بل يصلي هنا منفردًا, فإن المرأة لا تجزئ إمامتها لرجل، ولا لصبي، كما جاء في الفتوى: 25215.
لكن يجوز لهذه المرأة أن تؤمّ ابنتها (عند بعض أهل العلم)، وتقفان معًا في صف واحد, وتجوز لها الإقامة في هذه الحالة، وانظر الفتويين: 56951، 6994.
والله أعلم.