عنوان الفتوى : شروط إمامة الصبي
السؤال
عندي طفل عمره 10 سنوات، يصلي بجانبي، وأكون أنا الإمام. فأحياناً يدخل معنا ثالث، فيقدمني، ويصلي مع ابني خلفي.
فهل تصح صلاته، أم يكون في حكم المنفرد؟ وكم عمر الطفل الذي نستطيع تقديمه ليؤمنا في الصلاة كذلك؟
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصبي المذكور يقف في الصف مع الرجل المذكور خلفك في صف واحد, ولا يعتبر هذا الرجل الذي يصلي منفردا خلف الصف، وراجع المزيد في الفتوى: 336085
أما بالنسبة للسؤال الثاني, فإن جمهور أهل العلم على أن الصبي لا تجزئ إمامته للشخص البالغ، خلافا للشافعية ومن وافقهم.
أما الشافعية فيقولون بصحة إمامة الصبي للبالغين، بشرط أن يكون مميزا.
ففي كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار -وهو شافعي-: وأما جواز الاقتداء بالصبي؛ فلأن عمرو بن سلمة -رضي الله عنه- كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست، أو سبع سنين. نعم، البالغ أولى من الصبي، وإن كان الصبي أفقه وأقرأ؛ للاجماع على صحة الاقتداء به، بخلاف الصبي. ولأن البالغ صلاته واجبة عليه، فهو أحرص بالمحافظة على حدودها. وهذا كله في الصبي المميز. انتهى.
ولمزيد من التفصيل، تراجع الفتوى: 18878، وراجع المزيد في الفتوى: 43190
والله أعلم.