Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

بلوغ المرام - كتاب الطهارة [15]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم، وبعد:

فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والتسديد، والهداية والرشاد في القول والعمل، وأن يمن علينا بعد أن من علينا باستكمال هذا الدرس واستئنافه أن يمن علينا باستكمال شرحه إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وقد توقفنا عند باب المسح على الخفين.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: [ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما ) متفق عليه.

وللأربعة عنه إلا النسائي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله )، وفي إسناده ضعف.

وعن علي رضي الله عنه قال: ( لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه )، أخرجه أبو داود بإسناد حسن ].

ارتباط المسح على الخفين بعقيدة أهل السنة والجماعة

قول المؤلف: (باب المسح على الخفين)، المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أئمة السلف، وقد خالف في ذلك الروافض والخوارج والزيدية الهادوية، وهم مخالفون للمسلمين، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار والتمهيد أن من لم يأخذ بالمسح على الخفين فهو مبتدع ضال مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وذلك أن المسح على الخفين صار من شعار أهل الإسلام وأهل الإيمان الذين هم متبعون لسنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولأجل ذلك ذكرها كثير من أهل العلم في باب الاعتقاد، وإن كان باب الاعتقاد من باب المسائل العلمية، ومسائل الفروع من باب المسائل العملية إلا أن كثرة الأحاديث الواردة في المسح على الخفين جعلتها في حكم المتواتر، ومن خالف ما علم من الدين بالضرورة وما تواتر عن سلف هذه الأمة فهو مخالف لمنهج أهل الحق، ولأجل ذلك ذكرها الإمام الطحاوي في كتابه مختصر الطحاوية، وكذلك ذكرها أبو علي الصابوني في عقيدته وغير واحد من أهل العلم ذكروا المسح على الخفين في باب الاعتقاد؛ لأنها أحاديث ثابتة متواترة تناقلها الأئمة كما سوف يأتي بيان ذلك إن شاء الله.

أدلة مشروعية المسح على الخفين

ومن المعلوم أن المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الأمة، ومن الأدلة على ذلك: ما جاء في قول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في سورة المائدة: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]، هذه قراءة الجماعة، وقد قرأ ابن كثير المكي وغيره كـحمزة الزيات و أبي عمرو بن العلاء قرءوا: (وأرجلِكم) بالجر، وقد استدل الروافض على أنه يجوز المسح على الرجل ولو لم يكن فيها جوارب، فجعلوا المسح على الرجل بدل الغسل، ومن المعلوم أنه كما سبق أن ذكرنا أن غسل الرجلين متواتر عن جميع الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوئه، وأن مخالف ذلك متوعد بالعقوبة كما جاء ذلك عن أبي هريرة وعن عائشة ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ويل للأعقاب من النار )، وقال أبو هريرة : ( أسبغوا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار ) فهذا دليل على أن من لم يحقق غسل الرجلين فإنه متوعد بالعقوبة، والويل واد في جهنم كما جاء ذلك عند ابن جرير في تفسيره وغيره، وعلى هذا فقد اختلف العلماء في تفسير قراءة الجر، ومن المعلوم أنه إذا كانت القراءة بالنص كما هي رواية الجماعة فهي معروفة أن الأمر من باب: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ [المائدة:6]، لماذا كانت (وأرجلَكم)؟

لأن الواو تقتضي العطف على (فاغسلوا) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا [المائدة:6]، فجاءت (فامسحوا برءوسكم وأرجلَكم)، فقراءة (وأرجلَكم) ترجع إلى الغسل، يعني: (واغسلوا أرجلَكم)، وأما قراءة الجر (وامسحوا برءوسكم وأرجلِكم) فللعلماء أربعة مخارج:

المخرج الأول: هو مخرج من علماء اللغة كـالأخفش و أبي البقاء العكبري الإمام النحوي المعروف، فإنهم قالوا: إن هذا الجر إنما هو من باب المجاورة، وإن كان في محل نصب، فكان الجر لأرجلكم من باب المجاورة كما يقولون: جحر ضبٍ خربٍ، وإلا فإنها خربٌ، فإنه جرت لأجل المجاورة، أو جحر ضب خرب؛ لأنه صفة للجحر، فهذا قول: أنه من باب المجاورة، وقد قواه الشنقيطي رحمه الله، وذكر أدلة من أشعار العرب ما يدل على المجاورة، ولا شك أن المجاورة معروفة في لغة العرب، لكن هل هذه الآية داخلة في لغة العرب من باب المجاورة أم لها معنى آخر كما سوف يأتي، هذا القول الأول.

المخرج الثاني: قالوا: إن قوله: (وامسحوا برءوسكم وأرجلِكم) يقتضي أيضاً الغسل؛ لأن معناه هو أن يمسح، ثم يمسح ثم يمسح حتى يحصل الغسل، كما جاء ذلك عند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب (أنه رش على رجليه)، ومعنى الرش كما يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: أنه هو الرش الذي يحصل به الغسل، هذا المعنى الثاني، ولا شك أن هذا المعنى متكلم فيه.

المخرج الثالث: أشار إليه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، فقال: إن رواية النصب على الأصل، وهو الغسل، وأما رواية الجر فهي تفيد الدلك، فكأن المشروع في حق المسلم حينما يغسل رجليه أن يدلكهما مع الغسل، فيكون داخلاً في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وخلل بين الأصابع )، فيكون هذا نوع من الدلك، وهذا تفسير ابن جرير الطبري .

المخرج الرابع ولعله أظهر وأقوى: وهو الذي مال إليه طائفة من أهل الحديث كالإمام الشافعي رحمه الله، و ابن القصار المالكي والإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وقواه الإمام الصنعاني قالوا: إن قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ [المائدة:6] بالكسر دليل على إثبات المسح على الخفين، فكأن الآية أشارت إلى معنيين، الغسل في حال عدم وجود الخف، والمسح في حال وجود الخف، فإذا كان فيه الخف ففيه الجر، وعلى هذا فيمسح، وإن لم يكن فيه الخف ففيه النصب على الغسل، وهذا القول لعله أظهر والله تبارك وتعالى أعلم.

وأما السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي في المسح على الخفين شيء، فيه أربعون حديثاً عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مرفوع وموقوف، أو كما قال رضي الله عنه، فهذا جعل الإمام أحمد يطمئن في المسح على الخفين؛ لأن عنده أربعين حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة تفيد المسح على الخفين، بل ذكر الإمام ابن المنذر عن الحسن البصري كما في كتاب الأوسط لـابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا المسح على الخفين، بل بالغ الإمام وتحقق وحقق الإمام ابن مندة في كتابه التوحيد فذكر ثمانين صحابياً كلهم قد ذكروا أحاديث المسح على الخفين، وقد ذكرها الإمام ابن الملقن في كتاب البدر المنير.

وعلى هذا فإن مخالف المسح على الخفين جعل أهل العلم يقولون عنه: بأنه مبتدع، وعلى هذا فكان شعار أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، ويخطئ كثير من العامة كبار السن والعجائز النساء أنهم لا يمسحون على الخفين، ولو كان في شدة البرد، ويقولون: لا تسمح نفسي بذلك، وهذا مشكل، بل ينبغي للمسلم أن يمسح على الخفين ولو مرة، ليكون بذلك مثبتاً لشعار أهل الإسلام، وإن كان العلماء قد اختلفوا أيهما أفضل: المسح على الخفين أم الغسل أم هما سواء كما سيأتي إن شاء الله تحقيق هذه المسألة، لكن الذي نريد أن نبينه هو أن المسح على الخفين ثابت متواتر عن الصحابة.

توجيه الأحاديث الواردة في كراهة بعض الصحابة المسح على الخفين

وما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف من روايات عن عائشة وعن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس وعن أبي هريرة أنهم كانوا يقولون: (ما أبالي أمسح على الخفين، أم أمسح على ظهر حمار، أو أمسح على ظهر بختي) كما نقل عن أبي هريرة وعن ابن عباس أو عائشة فهذه الأحاديث ضعيفة وليست ثابتة عنهم، وقد ضعف الإمام أحمد رواية أبي هريرة وكذلك الدارقطني ، وضعف أبو عمر بن عبد البر و النووي رواية ابن عباس ورواية أبي هريرة ، ورواية عائشة ، وكذلك رواية علي بن أبي طالب ، وعلى هذا كما قال الإمام ابن المنذر نقلاً عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ليس في أحاديث المسح على الخفين خلاف بين العلماء، قال: وما نقل عن بعضهم كراهة ذلك، فقد نقل عنه خلاف ذلك، فدل ذلك على أن من نقل عنه ذلك فإنه إما أن يكون ضعيفاً، وإما أن يكون قبل علمه، وإما أن يكون المعنى لم يبلغ.

فيحمل على أن الأفضل الغسل، لا أن المسح لا يجوز، وفرق بين الأمرين، وعلى هذا فما نقل من إنكار بعض الصحابة على ذلك محمول على ثلاث احتمالات:

الاحتمال الأول: أنها ضعيفة، وقد نقلنا عن الأئمة كالإمام أحمد و الدارقطني ، و أبي عمر بن عبد البر و النووي إنكارهم هذه الروايات.

الاحتمال الثاني: أنه كما قال عبد الله بن المبارك : وما نقل عن بعضهم كراهة ذلك، فقد نقل عن بعضهم الجواز، فهذا يدل على أنهم تراجعوا.

الاحتمال الثالث: محمول على أن الأفضل في حقهم الغسل لا كراهة أو منع المسح، هذه ثلاث احتمالات.

فائدة القول بأن المسح على الخفين رخصة

إذا ثبت هذا فهل المسح على الخفين رخصة أم عزيمة؟ فائدة الخلاف إذا قلنا: إن المسح على الخفين رخصة، فمن سافر سفر معصية فهل يجوز له الترخص في ذلك؟ القاعدة عند الإمام مالك و أحمد و الشافعي أن من سافر سفر معصية لا يجوز له أن يترخص برخص السفر كالقصر وكالمسح على الخفين، وكالتيمم، ونحو ذلك من المسائل، وذهب أبو حنيفة و ابن حزم واختيار أبي العباس بن تيمية إلى أن الرخص لا علاقة لها بالمعاصي، فإن مجرد أن الإنسان سافر جاز له أن يفعل الرخص لوجود مجرد السفر، فصار مجرد السفر من باب خطاب الوضع، ولا علاقة له بالمعصية، وعلى هذا فالذين يسافرون ليشربوا الخمر والعياذ بالله لا يجوز لهم على مذهب الجمهور أن يقصروا الصلاة، وعلى القول الثاني وهو الراجح أنه يجوز لهم ذلك؛ لأنهم مسافرون، هذه مسألة الرخصة.

وقد جاءت أحاديث تفيد أن المسح على الخفين رخصة، من ذلك: ما رواه عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال أنه قال: ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا للجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم )، فلفظ رواية: (رخص) جاء في بعض الروايات وقد قال البخاري رحمه الله: أصح شيء في المسح على الخفين حديث صفوان بن عسال وقد جاءت لفظة الرخصة أيضاً من طريق المهاجر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر إذا سافر ثلاثة أيام بلياليها أن يمسح إذا تطهر ولبس خفيه كما سيأتي في أحاديث البلوغ، والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وقالوا: إن المهاجر لا يعرف كما ذكر ذلك العقيلي في كتابه الضعفاء، وقوى أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: أصح شيء في الباب حديث صفوان بن عسال وحديث أبي بكرة حديث حسن، وهذا إشارة إلى تحسين الإمام البخاري حديث أبي بكرة ، وقد مر معنا في مسألة رواية المجهول أنه إذا جاء بما لم يخالف الثقات وقد روى عنه خلق كثير، فإنه يقبل والله أعلم، وهذا منها، وعلى هذا فلا ضير أن نسمي المسح على الخفين رخصة أم لا، ولا بأس وهذا هو المذهب.

قول المؤلف: (باب المسح على الخفين)، المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أئمة السلف، وقد خالف في ذلك الروافض والخوارج والزيدية الهادوية، وهم مخالفون للمسلمين، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار والتمهيد أن من لم يأخذ بالمسح على الخفين فهو مبتدع ضال مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وذلك أن المسح على الخفين صار من شعار أهل الإسلام وأهل الإيمان الذين هم متبعون لسنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولأجل ذلك ذكرها كثير من أهل العلم في باب الاعتقاد، وإن كان باب الاعتقاد من باب المسائل العلمية، ومسائل الفروع من باب المسائل العملية إلا أن كثرة الأحاديث الواردة في المسح على الخفين جعلتها في حكم المتواتر، ومن خالف ما علم من الدين بالضرورة وما تواتر عن سلف هذه الأمة فهو مخالف لمنهج أهل الحق، ولأجل ذلك ذكرها الإمام الطحاوي في كتابه مختصر الطحاوية، وكذلك ذكرها أبو علي الصابوني في عقيدته وغير واحد من أهل العلم ذكروا المسح على الخفين في باب الاعتقاد؛ لأنها أحاديث ثابتة متواترة تناقلها الأئمة كما سوف يأتي بيان ذلك إن شاء الله.

ومن المعلوم أن المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الأمة، ومن الأدلة على ذلك: ما جاء في قول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في سورة المائدة: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]، هذه قراءة الجماعة، وقد قرأ ابن كثير المكي وغيره كـحمزة الزيات و أبي عمرو بن العلاء قرءوا: (وأرجلِكم) بالجر، وقد استدل الروافض على أنه يجوز المسح على الرجل ولو لم يكن فيها جوارب، فجعلوا المسح على الرجل بدل الغسل، ومن المعلوم أنه كما سبق أن ذكرنا أن غسل الرجلين متواتر عن جميع الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوئه، وأن مخالف ذلك متوعد بالعقوبة كما جاء ذلك عن أبي هريرة وعن عائشة ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ويل للأعقاب من النار )، وقال أبو هريرة : ( أسبغوا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار ) فهذا دليل على أن من لم يحقق غسل الرجلين فإنه متوعد بالعقوبة، والويل واد في جهنم كما جاء ذلك عند ابن جرير في تفسيره وغيره، وعلى هذا فقد اختلف العلماء في تفسير قراءة الجر، ومن المعلوم أنه إذا كانت القراءة بالنص كما هي رواية الجماعة فهي معروفة أن الأمر من باب: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ [المائدة:6]، لماذا كانت (وأرجلَكم)؟

لأن الواو تقتضي العطف على (فاغسلوا) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا [المائدة:6]، فجاءت (فامسحوا برءوسكم وأرجلَكم)، فقراءة (وأرجلَكم) ترجع إلى الغسل، يعني: (واغسلوا أرجلَكم)، وأما قراءة الجر (وامسحوا برءوسكم وأرجلِكم) فللعلماء أربعة مخارج:

المخرج الأول: هو مخرج من علماء اللغة كـالأخفش و أبي البقاء العكبري الإمام النحوي المعروف، فإنهم قالوا: إن هذا الجر إنما هو من باب المجاورة، وإن كان في محل نصب، فكان الجر لأرجلكم من باب المجاورة كما يقولون: جحر ضبٍ خربٍ، وإلا فإنها خربٌ، فإنه جرت لأجل المجاورة، أو جحر ضب خرب؛ لأنه صفة للجحر، فهذا قول: أنه من باب المجاورة، وقد قواه الشنقيطي رحمه الله، وذكر أدلة من أشعار العرب ما يدل على المجاورة، ولا شك أن المجاورة معروفة في لغة العرب، لكن هل هذه الآية داخلة في لغة العرب من باب المجاورة أم لها معنى آخر كما سوف يأتي، هذا القول الأول.

المخرج الثاني: قالوا: إن قوله: (وامسحوا برءوسكم وأرجلِكم) يقتضي أيضاً الغسل؛ لأن معناه هو أن يمسح، ثم يمسح ثم يمسح حتى يحصل الغسل، كما جاء ذلك عند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب (أنه رش على رجليه)، ومعنى الرش كما يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: أنه هو الرش الذي يحصل به الغسل، هذا المعنى الثاني، ولا شك أن هذا المعنى متكلم فيه.

المخرج الثالث: أشار إليه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، فقال: إن رواية النصب على الأصل، وهو الغسل، وأما رواية الجر فهي تفيد الدلك، فكأن المشروع في حق المسلم حينما يغسل رجليه أن يدلكهما مع الغسل، فيكون داخلاً في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وخلل بين الأصابع )، فيكون هذا نوع من الدلك، وهذا تفسير ابن جرير الطبري .

المخرج الرابع ولعله أظهر وأقوى: وهو الذي مال إليه طائفة من أهل الحديث كالإمام الشافعي رحمه الله، و ابن القصار المالكي والإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وقواه الإمام الصنعاني قالوا: إن قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ [المائدة:6] بالكسر دليل على إثبات المسح على الخفين، فكأن الآية أشارت إلى معنيين، الغسل في حال عدم وجود الخف، والمسح في حال وجود الخف، فإذا كان فيه الخف ففيه الجر، وعلى هذا فيمسح، وإن لم يكن فيه الخف ففيه النصب على الغسل، وهذا القول لعله أظهر والله تبارك وتعالى أعلم.

وأما السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي في المسح على الخفين شيء، فيه أربعون حديثاً عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مرفوع وموقوف، أو كما قال رضي الله عنه، فهذا جعل الإمام أحمد يطمئن في المسح على الخفين؛ لأن عنده أربعين حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة تفيد المسح على الخفين، بل ذكر الإمام ابن المنذر عن الحسن البصري كما في كتاب الأوسط لـابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا المسح على الخفين، بل بالغ الإمام وتحقق وحقق الإمام ابن مندة في كتابه التوحيد فذكر ثمانين صحابياً كلهم قد ذكروا أحاديث المسح على الخفين، وقد ذكرها الإمام ابن الملقن في كتاب البدر المنير.

وعلى هذا فإن مخالف المسح على الخفين جعل أهل العلم يقولون عنه: بأنه مبتدع، وعلى هذا فكان شعار أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، ويخطئ كثير من العامة كبار السن والعجائز النساء أنهم لا يمسحون على الخفين، ولو كان في شدة البرد، ويقولون: لا تسمح نفسي بذلك، وهذا مشكل، بل ينبغي للمسلم أن يمسح على الخفين ولو مرة، ليكون بذلك مثبتاً لشعار أهل الإسلام، وإن كان العلماء قد اختلفوا أيهما أفضل: المسح على الخفين أم الغسل أم هما سواء كما سيأتي إن شاء الله تحقيق هذه المسألة، لكن الذي نريد أن نبينه هو أن المسح على الخفين ثابت متواتر عن الصحابة.

وما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف من روايات عن عائشة وعن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس وعن أبي هريرة أنهم كانوا يقولون: (ما أبالي أمسح على الخفين، أم أمسح على ظهر حمار، أو أمسح على ظهر بختي) كما نقل عن أبي هريرة وعن ابن عباس أو عائشة فهذه الأحاديث ضعيفة وليست ثابتة عنهم، وقد ضعف الإمام أحمد رواية أبي هريرة وكذلك الدارقطني ، وضعف أبو عمر بن عبد البر و النووي رواية ابن عباس ورواية أبي هريرة ، ورواية عائشة ، وكذلك رواية علي بن أبي طالب ، وعلى هذا كما قال الإمام ابن المنذر نقلاً عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ليس في أحاديث المسح على الخفين خلاف بين العلماء، قال: وما نقل عن بعضهم كراهة ذلك، فقد نقل عنه خلاف ذلك، فدل ذلك على أن من نقل عنه ذلك فإنه إما أن يكون ضعيفاً، وإما أن يكون قبل علمه، وإما أن يكون المعنى لم يبلغ.

فيحمل على أن الأفضل الغسل، لا أن المسح لا يجوز، وفرق بين الأمرين، وعلى هذا فما نقل من إنكار بعض الصحابة على ذلك محمول على ثلاث احتمالات:

الاحتمال الأول: أنها ضعيفة، وقد نقلنا عن الأئمة كالإمام أحمد و الدارقطني ، و أبي عمر بن عبد البر و النووي إنكارهم هذه الروايات.

الاحتمال الثاني: أنه كما قال عبد الله بن المبارك : وما نقل عن بعضهم كراهة ذلك، فقد نقل عن بعضهم الجواز، فهذا يدل على أنهم تراجعوا.

الاحتمال الثالث: محمول على أن الأفضل في حقهم الغسل لا كراهة أو منع المسح، هذه ثلاث احتمالات.