كتاب الصلاة [3]


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدناً محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وسلم تسليماً كثيراً.

وبعد:

أقوال العلماء في آخر وقت العشاء

قال المصنف رحمه الله: [ وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، أنا ذكرت أن هذا الاختلاف ليس في آخر الوقت الذي يسمى وقت الضرورة, وإنما هو في وقت الاختيار والسعة, وكذلك العصر إنما هو في الوقت الاختياري, ومعناه: أن المختار ألا يؤخر هذا الوقت, وقد اتفق الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة و الشافعي و مالك : على جواز صلاتها بعد وقت الاختيار إلا أن فيه كراهة, وقال الإمام أحمد : يحرم تأخيرها إلى ما بعد وقت الاختيار لغير عذر, وقال الإمام الاستخري : ينتهي وقت العشاء بنصف الليل وبعده قضاء, أما في وقت العذر والضرورة فاتفق الأئمة كلهم: على أنه يمتد إلى وقت الفجر.

[ قول: إنه ثلث الليل ] أن الاختيار ثلث الليل. [ وقول: إنه نصف الليل. وقول: إنه إلى طلوع الفجر ].

هذا قول الظاهرية فيقولون: لا يوجد وقت اختيار، بل يمتد وقتها سواء للمعذور أو لغير المعذور إلى آخر الفجر.

[ وبالأول (أعني ثلث الليل) قال الشافعي ]. أن وقت الاختيار ينتهي إلى ثلث الليل [ و أبو حنيفة ، وهو المشهور من مذهب مالك وروي عن مالك القول الثاني، أعني: نصف الليل. وأما الثالث فقول داود ].

سبب خلاف العلماء في آخر وقت العشاء

قال رحمه الله: [ وسبب الخلاف في ذلك: تعارض الآثار، ففي حديث إمامة جبريل أنه صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني ثلث الليل. وفي حديث أنس أنه قال: ( أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل )، أخرجه البخاري ].

فمن أخذ بالأول قال: ثلث الليل, ومن أخذ بحديث أنس قال: نصف الليل.

[ وروي أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري ، و أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل ) ].

فهذه أدلة على أن وقت الاختيار ينتهي إما بثلث الليل أو نصف الليل. [ وفي حديث أبي قتادة ]. الذي أخرجه أحمد ، وهو حديث صحيح صححه الحاكم وشيخنا ناصر الدين الألباني .

[ ( ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى ) ].

يعني: أن العشاء لا ينتهي إلا بدخول وقت الأخرى وهي الفجر.

[ فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال: ثلث الليل، ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال: شطر الليل.

وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة ] وقالوا: لا يوجد وقت ضرورة. [ وقالوا: هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل، فهو ناسخ ]، ناسخ لإمامة جبريل، [ ولو لم يكن ناسخاً لكان تعارض الآثار يسقط حكمها ].

لأن الظاهرية يقولون: إذا تعارضت آثار ولم تستطع أن تعرف الناسخ من المنسوخ فأسقطها كلها، ولا تعمل بواحد منها, وارجع إلى البراءة الأصلية.

[ فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع ].

ما هو حال الإجماع؟ تقول الظاهرية للأئمة الأربعة: أنتم تقولون: إن وقت الضرورة يمتد إلى وقت الفجر, فنحن نستصحبه ونجعله وقت اختيار.

[ وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر ].

يعني: وقت الضرورة.

[ واختلفوا فيما قبل، فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر، فوجب أن يستصحب حكم الوقت، إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه ] وهو طلوع الفجر. [ وأحسب أن به قال أبو حنيفة ].

الراجح في آخر وقت العشاء

الراجح أن وقت العشاء إلى نصف الليل فقط؛ لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم في بيان أول الأوقات وآخرها, وفيه: ( فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل ), وبهذا قال الإمام الاستخري من الشافعية, وقال: ما بعد نصف الليل قضاء, ولكنه وافق الجمهور في وقت الضرورة إلى الفجر, ومذهب الجمهور: أن العشاء يقع أداءً إلى طلوع الفجر، على ما سبق من اختلاف بين الأئمة الأربعة في أن الأداء يتصف بالكراهة أو الحرمة, قال الحافظ في الفتح: ودليل الجمهور حديث أبي قتادة , قال: وعموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح, ولـلاستخري أن يقول: إنه مخصوص بالحديث المذكور في العشاء.

فالجمهور قالوا: إن الوقت يمتد أداءً إلى الفجر, وقال الاستخري : لا بل قضاءً واستدل الجمهور بحديث أبي قتادة : ( فإنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى )، قالوا: وهذا عام يشمل جميع الأوقات, من أنه لا يخرج الوقت إلا بدخول الصلاة الأخرى, ولكنا نستثني وقتاً واحداً وهو صلاة الفجر, فإنها تخرج قبل أن تدخل صلاة الظهر, وهذا تخصيص بإجماع العلماء, قال الاستخري : أنتم تخصصون بإجماع العلماء في الفجر, وأنا سأخصص العشاء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم, فحجهم بهذا.

وخلاصة القول: أن الأئمة اتفقوا على وقت الاختيار أنه إلى نصف الليل, بعد أن قال الأئمة الأربعة: الصلاة أداء حتى في الاضطرار قال الثلاثة: ولكنه مكروه, وقال الإمام أحمد : هو حرام تأخيرها من غير عذر, ولكنها تقع أداء, قال الإمام الاستخري : إذا انتهى نصف الليل فقد خرج وقت العشاء لغير أهل الضرورة, وإذا صلوها فهي قضاء.

قال المصنف رحمه الله: [ وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، أنا ذكرت أن هذا الاختلاف ليس في آخر الوقت الذي يسمى وقت الضرورة, وإنما هو في وقت الاختيار والسعة, وكذلك العصر إنما هو في الوقت الاختياري, ومعناه: أن المختار ألا يؤخر هذا الوقت, وقد اتفق الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة و الشافعي و مالك : على جواز صلاتها بعد وقت الاختيار إلا أن فيه كراهة, وقال الإمام أحمد : يحرم تأخيرها إلى ما بعد وقت الاختيار لغير عذر, وقال الإمام الاستخري : ينتهي وقت العشاء بنصف الليل وبعده قضاء, أما في وقت العذر والضرورة فاتفق الأئمة كلهم: على أنه يمتد إلى وقت الفجر.

[ قول: إنه ثلث الليل ] أن الاختيار ثلث الليل. [ وقول: إنه نصف الليل. وقول: إنه إلى طلوع الفجر ].

هذا قول الظاهرية فيقولون: لا يوجد وقت اختيار، بل يمتد وقتها سواء للمعذور أو لغير المعذور إلى آخر الفجر.

[ وبالأول (أعني ثلث الليل) قال الشافعي ]. أن وقت الاختيار ينتهي إلى ثلث الليل [ و أبو حنيفة ، وهو المشهور من مذهب مالك وروي عن مالك القول الثاني، أعني: نصف الليل. وأما الثالث فقول داود ].

قال رحمه الله: [ وسبب الخلاف في ذلك: تعارض الآثار، ففي حديث إمامة جبريل أنه صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني ثلث الليل. وفي حديث أنس أنه قال: ( أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل )، أخرجه البخاري ].

فمن أخذ بالأول قال: ثلث الليل, ومن أخذ بحديث أنس قال: نصف الليل.

[ وروي أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري ، و أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل ) ].

فهذه أدلة على أن وقت الاختيار ينتهي إما بثلث الليل أو نصف الليل. [ وفي حديث أبي قتادة ]. الذي أخرجه أحمد ، وهو حديث صحيح صححه الحاكم وشيخنا ناصر الدين الألباني .

[ ( ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى ) ].

يعني: أن العشاء لا ينتهي إلا بدخول وقت الأخرى وهي الفجر.

[ فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال: ثلث الليل، ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال: شطر الليل.

وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة ] وقالوا: لا يوجد وقت ضرورة. [ وقالوا: هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل، فهو ناسخ ]، ناسخ لإمامة جبريل، [ ولو لم يكن ناسخاً لكان تعارض الآثار يسقط حكمها ].

لأن الظاهرية يقولون: إذا تعارضت آثار ولم تستطع أن تعرف الناسخ من المنسوخ فأسقطها كلها، ولا تعمل بواحد منها, وارجع إلى البراءة الأصلية.

[ فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع ].

ما هو حال الإجماع؟ تقول الظاهرية للأئمة الأربعة: أنتم تقولون: إن وقت الضرورة يمتد إلى وقت الفجر, فنحن نستصحبه ونجعله وقت اختيار.

[ وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر ].

يعني: وقت الضرورة.

[ واختلفوا فيما قبل، فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر، فوجب أن يستصحب حكم الوقت، إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه ] وهو طلوع الفجر. [ وأحسب أن به قال أبو حنيفة ].

الراجح أن وقت العشاء إلى نصف الليل فقط؛ لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم في بيان أول الأوقات وآخرها, وفيه: ( فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل ), وبهذا قال الإمام الاستخري من الشافعية, وقال: ما بعد نصف الليل قضاء, ولكنه وافق الجمهور في وقت الضرورة إلى الفجر, ومذهب الجمهور: أن العشاء يقع أداءً إلى طلوع الفجر، على ما سبق من اختلاف بين الأئمة الأربعة في أن الأداء يتصف بالكراهة أو الحرمة, قال الحافظ في الفتح: ودليل الجمهور حديث أبي قتادة , قال: وعموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح, ولـلاستخري أن يقول: إنه مخصوص بالحديث المذكور في العشاء.

فالجمهور قالوا: إن الوقت يمتد أداءً إلى الفجر, وقال الاستخري : لا بل قضاءً واستدل الجمهور بحديث أبي قتادة : ( فإنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى )، قالوا: وهذا عام يشمل جميع الأوقات, من أنه لا يخرج الوقت إلا بدخول الصلاة الأخرى, ولكنا نستثني وقتاً واحداً وهو صلاة الفجر, فإنها تخرج قبل أن تدخل صلاة الظهر, وهذا تخصيص بإجماع العلماء, قال الاستخري : أنتم تخصصون بإجماع العلماء في الفجر, وأنا سأخصص العشاء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم, فحجهم بهذا.

وخلاصة القول: أن الأئمة اتفقوا على وقت الاختيار أنه إلى نصف الليل, بعد أن قال الأئمة الأربعة: الصلاة أداء حتى في الاضطرار قال الثلاثة: ولكنه مكروه, وقال الإمام أحمد : هو حرام تأخيرها من غير عذر, ولكنها تقع أداء, قال الإمام الاستخري : إذا انتهى نصف الليل فقد خرج وقت العشاء لغير أهل الضرورة, وإذا صلوها فهي قضاء.

قال المصنف رحمه الله: [ المسألة الخامسة: واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس، إلا ما روي عن ابن القاسم ، وعن بعض أصحاب الشافعي ] وهو الإمام الاستخري , لا يزال الإمام الاستخري يخالف. [ من أن آخر وقتها الإسفار ].

أقوال العلماء في وقت الصبح المختار

قال رحمه الله: [ واختلفوا في وقتها المختار ] يعني: في وقتها الأفضل, [ فذهب الكوفيون ] يعني: أتباع أبي حنيفة [ و أبو حنيفة ، وأصحابه، و الثوري ، وأكثر العراقيين: إلى أن الإسفار بها أفضل ].

أي: أن الأفضل ألا تصلي وقت طلوع الصبح, إنما تؤخر الصبح حتى يصفر النهار وبعد ذلك تصلي.

[ وذهب مالك ، و الشافعي ، وأصحابه، و أحمد بن حنبل ، و أبو ثور ، و داود إلى أن التغليس بها أفضل ]. يعني صلاتها في أول طلوع الفجر, والغلس: اختلاط الظلام بالنور.

سبب اختلاف العلماء في المختار من وقت الصبح

قال رحمه الله: [ وسبب اختلافهم: اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك، وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن خديج ].

وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود .

[ أنه قال: ( أسفروا بالصبح، فكلما أسفرتم، فهو أعظم للأجر ) ]. وهذا ظاهر صريح [ وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وقد سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: ( الصلاة لأول ميقاتها ) ].

وقد مضى أنه حديث صحيح.

[ وثبت عنه عليه الصلاة والسلام: (أنه كان يصلي الصبح، فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس) ]. فهذا يدل على أنه يصليها أول الصبح. [ وظاهر الحديث أنه عمله في الأغلب. فمن قال: إن حديث رافع خاص ] في الصبح, وأما (الصلاة لأول وقتها) فعام, فنقدم الخاص على العام.

[ وقوله ( الصلاة لأول ميقاتها ), عام، والمشهور أن الخاص يقضي على العام إذا هو استثنى من العموم صلاة الصبح، وجعل حديث عائشة محمولاً على الجواز، وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه، لا بأنه كان ذلك غالب أحواله صلى الله عليه وسلم قال: الإسفار أفضل من التغليس ]. وهم الكوفيون. [ ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له، ولأنه نص في ذلك أو ظاهر ].

حديث عائشة نص في أنه كان يغلس دائماً.

[ وحديث رافع بن خديج محتمل; لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر وتحققه ].

فقوله: (أسفروا) معناه: تبينوا الفجر, وليس أخروها.

[ فلا يكون بينه وبين حديث عائشة ، ولا العموم الوارد في ذلك تعارض قال: أفضل الوقت أوله.

وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار ]. وهو الاستخري [ فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل الضرورات ].

أما الذين ليس لهم أعذار فإن الوقت ينتهي بالإسفار, فالأئمة الأربعة قالوا: إن للصلاة وقتين: وقت اختيار ووقت اضطرار. وقال الاستخري : وأنا أقول: إن للصبح وقت اختيار, والإسفار وما بعده وقت للضرورة.

[ أعني قوله عليه الصلاة والسلام: ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) ].

قال: أنتم قلتم في قوله: ( ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر ), إنه لأهل الضرورة, وأنا سأقول في الفجر: إن الإسفار وما بعده لأهل الضرورة. [ وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر ]. حيث أنهم قالوا: للعصر وقت ضرورة. [ والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا ].

أي: أنهم هناك قالوا بوقت ضرورة، وهنا لم يقولوا به.

[ ووافقوا أهل الظاهر ].

قالوا: الصبح لا ضرورة له, وأما العصر والعشاء فلهما ضرورة, وأهل الظاهر قالوا: لا ضرورة في كل الأوقات, فهم وافقوهم في الفجر.

[ ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك ].

يعني أن أهل الظاهر يقولون للأئمة الأربعة: كيف توافقونا في الفجر وهناك في باقي الصلوات تخالفونا؟ بينوا لنا الفرق في هذا حتى تخالفونا.

الراجح في الوقت المختار لصلاة الصبح

التغليس في الفجر: فعلها في وقت الغلس: وهو الظلمة.

والراجح أن التغليس بها أفضل للأحاديث التي ذكرها المؤلف؛ لأنه هو الأمر الذي داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولو لم يكن هو الأفضل لما داوم عليه, ويدل على ذلك حديث أبي مسعود الأنصاري الطويل, وفيه: ( وصلى الصبح مرةً بغلس, ثم صلى مرةً أخرى فأسفر, ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد أن يسفر ), يعني: ما أسفر مرة أخرى، وإنما يوماً صلى في الإسفار، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (1/182) وأجيب بأن المعنى تحقق طلوع الفجر, قال الترمذي : قال الشافعي و أحمد و إسحاق : معنى (أسفروا): أن يضح الفجر، فلا يشك فيه, قال: ولم يروا أن المعنى تأخير الصلاة يقال: وضح الفجر إذا أضاء, فمعنى: ( أسفروا بالصبح ), تبينوا طلوع الفجر بإضاءته وانكشافه، وليس معناه: تأخيرها إلى وقت الإسفار.

وهو من أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته.


استمع المزيد من الشيخ محمد يوسف حربة - عنوان الحلقة اسٌتمع
كتاب الزكاة [9] 2957 استماع
كتاب الزكاة [1] 2913 استماع
كتاب الطهارة [15] 2906 استماع
كتاب الطهارة [3] 2619 استماع
كتاب الصلاة [33] 2567 استماع
كتاب الصلاة [29] 2416 استماع
كتاب الطهارة [6] 2397 استماع
كتاب أحكام الميت [3] 2389 استماع
كتاب الطهارة [2] 2365 استماع
كتاب الصلاة [1] 2328 استماع