عنوان الفتوى : الاستمناء للتخلص من آلام الخصية
السؤال
أنا شاب أعزب، أبلغ من العمر 27 سنة، وملتزم -بحمد الله- بتعاليم ديننا الحنيف، وكنت في الفترة الماضية أعاني من آلام في الخصيتين؛ مما دفعني لمراجعة أخصائي المسالك البولية، وعملت صورة أشعة (X-RAY)، ولم يتبين وجود شيء -والحمد لله-، فسألني الطبيب عن المدة التي أخرج فيها السائل المنوي، فأجبته أنني -ولله الحمد- لا أمارس العادة السرية، وأن السائل المنوي يخرج مني عند الاحتلام فقط، وهو في العادة يكون مرتين في الشهر، فأجابني أنه يجب طبيًّا إخراج السائل المنوي عند الرجل مرتين في الأسبوع، وهذا هو المعدل الطبيعي، وأن الآلام التي أعاني منها سببها التأخر في إخراج السائل المنوي؛ مما يسبب التهابات في الخصيتين، فأخذت بنصيحته، وأصبحت أخرج السائل المنوي إراديًّا مرتين أسبوعيًّا، وأصبحت الآلام تخف عني شيئًا فشيئًا، فما حكم الشريعة الإسلامية في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو حرمة الاستمناء، ثم هو كغيره من المحرمات يرخص فيه عند الضرورة إن تحققت، ويكون ذلك بالقدر الذي تندفع به الضرورة دون زيادة، ومن ذلك حصول المرض بسبب احتباس المني، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في الفتاوى الكبرى-: نقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنى، فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد، وغيره. وأما بدون الضرورة، فما علمت أحدًا رخص فيه. انتهى.
وعلى ذلك؛ فإن ثبت طبيًّا حاجة السائل إلى إخراج المني، ولم يجد طريقة لذلك إلا بالاستمناء، رُخِّص له فيه بالقدر الذي يدفع الضرر فقط، وانظر الفتويين: 346123، 184027.
والله أعلم.