عنوان الفتوى : الاستمناء عند خوف الاحتلام في مكان لا يُستطاع فيه الغسل
السؤال
حلفت أن أترك العادة السرية شهرًا كاملًا، وبعد أسبوع بدأت بالاحتلام كل خمسة أيام تقريبًا، ولكن مشكلتي أنني سأذهب لمكان لا أتمكن من الغسل فيه، وأقضي بعض الأيام؛ فخشيت أن أحتلم في ذلك المكان ويجب عليّ الغسل ولا أستطيع، فهل يجوز لي أن أستنمي في هذه الحالة، وأغتسل في البيت قبل الذهاب دون قضاء؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الاستمناء؛ لأنه محرم، وإذا استمنيت قبل مرور الشهر؛ لزمتك كفارة يمين، إضافة إلى وجوب التوبة من هذا الذنب.
وأما الاحتلام فليس من فعلك، ولا إثم عليك فيه.
ولا يبيح لك خوف الاحتلام أن تستمني، ولكن إذا قدر واحتلمت، فإنك تغتسل، إن وجدت ماء، فإن لم تجد ماء، فإنك تتيمم، كما قال الله: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ {النساء:43}.
والله أعلم.