ديوان الإفتاء [770]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير، والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فمرحباً بكم في ديوان الإفتاء.

السؤال: أسأل عن أرملة صغيرة السن في فترة العدة، تفرش ملاءة ملونة وتلبس جلباباً ملوناً، مع ثوب توتال أبيض وتمسح جسمها بكريم جسم عادي، ما حكم فعلها؟ وهل في فعلها إخلال بالحداد؟

الجواب: أولاً: يا أيها الإخوة والأخوات! لا فرق في أحكام العدة بين الأرملة صغيرة السن والشيخة الطاعنة في السن فأحكامهما واحدة، والواجب على المعتدة أمران:

أولهما: إحصاء العدة.

وثانيهما: لزوم الإحداد.

وبالنسبة للإحداد لا بد من اجتناب أمور خمسة، وهي: الكحل، والخضاب، والحلي، والطيب، وملابس الزينة.

الكحل: ويقاس عليه كل ما يزين الوجه.

الخضاب: يقاس عليه كل ما يزين اليدين والرجلين.

والحلي بكافة أنواعه.

والطيب بكافة أنواعه.

وملابس الزينة.

ثانياً: بالنسبة للملاءة الملونة فلا حرج عليها أن تجلس على ملاءة ملونة، لكنها لا ينبغي أن تلبس ثوباً مصبوغاً، بل تلبس ثوباً أبيض أو ثوباً أسود أو ثوباً من الألوان الهادئة، أما التي فيها لمعان وبريق فلا يجوز.

السؤال: هل يجوز قول: (العفو لله والرسول)؟

الجواب: لا يوجد حرج إن شاء الله في هذا القول، فالمقصود: بأني أعفو استجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أمر بالعفو فقال: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا [النور:22]، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في العفو فقال: ( ما ظلم عبد مظلمة فعفا إلا زاده الله بها عزاً ).

السؤال: أعمل مع أخي في متجر، وبعض الأصناف التي يتاجر بها أخي من الكريمات المضرة بالجسم، والممنوعة من وزارة الصحة، وبعضها لا تصرف إلا بواسطة الطبيب، وقد نصحته بأن يتركها ويعمل في البضاعة السليمة، لكنه ما زال يتاجر بها بحجة أن التجارة سوف تتوقف، فماذا علي أن أفعل؟

الجواب: استمر في نصح أخيك، وذكره بالله عز وجل، وأن القليل الذي يبارك الله فيه خير من الكثير الذي هو من حرام يجد وزره وعاقبته في الدنيا والآخرة، وإذا لم يستجب فخير لك أن تبحث عن عمل آخر؛ لئلا تكون سبباً في الإضرار بالمسلمين.

السؤال: ذهبت بزوجتي إلى أهلها في العيد، وكان في نيتي أن أطلقها ولم أعلمها بذلك، وتركتها عند أهلها فلما رجعت إلى المنزل قلت لأهلي: إني قد طلقتها، فهل وقع الطلاق؟ وبعد شهر ذهبت إليها وقلت لها: أنتِ مرجوعة، فما حكم هذا الرجوع، علماً بأن أهلها لم يعلموا بالطلاق ولا بالرجوع، وهذا حدث في العام الماضي؟

الجواب: اللهم نعم، وقع الطلاق طالما أنك قلت بلسانك: قد طلقتها، فهذا طلاق، أما نيتك الأولى فما يؤاخذك الله بها؛ ( لأن الله عفا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل )، وأنت تكلمت قلت: قد طلقتها.

فالطلاق واقع والرجعة صحيحة، لكنك خالفت السنة في أن الطلاق ينبغي أن تشهد عليه والرجعة كذلك؛ لأن الله تعالى قال: وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:2]، وإن لم يكن الأمر للوجوب إلا أن الالتزام به فيه خير لئلا تضيع الحقوق.

السؤال: زوجي قال لي: إذا فعلتِ هذا الشيء أكون مثلك، وإذا فعلتُ هذا الشيء أكون مثلك، وقد فعل هذا الشيء، فما حكم الدين؟

الجواب: حكم الدين بأن هذا ظهار، لكن يسأل عن نيته؛ لأن هذا ظهار مشروط، فإذا كانت نيته ظهاراً لزمته الكفارة، وإذا لم تكن نيته ظهاراً لزمته كفارة يمين، والعلم عند الله تعالى.

السؤال: هل يمكن أن أصوم الست من شوال بنية القضاء وبنية التطوع؟

الجواب: لا، التشريك في النية بينهما لا يجوز.

السؤال: ما حكم الإقامة بالميكروفون؟

الجواب: هذه مطلوبة؛ لأننا في زمان كثير ضجيجه، قليل انتباه الناس فيه، فلا بد أن يكون الأذان بالميكروفون والإقامة بالميكروفون، والصلاة كذلك، اللهم إلا إذا كانت المساجد متقاربة، وكان هناك تشويش ففي هذه الحالة لا تكون الصلاة بمكبر الصوت.

السؤال: ما رأي الدين في العالم الذي يحل الغناء والمعازف؟

الجواب: نقول: هذه مسألة من مسائل الخلاف، وإن كان الخلاف فيها ضعيفاً، لكن من يقول بهذا القول يناقش بالأدلة، وتبسط له أقوال أهل العلم مع التزام الأدب والحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك يبين له واقع الناس مما عليه حال الغناء الآن من اقتران بمعصية الله غالباً، من اختلاط ورقص بالإضافة إلى الكلمات الفاحشة وتهييج الغرائز وإثارة الشهوات، وغير ذلك من المفاسد التي لا تخفى، لكن -أبداً- لا ينبغي إطلاق اللسان فيه بالتكفير والتفسيق والتبديع، خاصة إذا كان من أهل العلم الكبار الذين ظهر فضلهم وانتفع الناس بعلومهم، وقد سبق إلى هذا القول أئمة أجلة كالإمام العلم أبي بكر بن العربي المالكي ، وكذلك الإمام أبي محمد بن حزم الظاهري ، فهؤلاء جميعاً قالوا بهذا القول.

السؤال: هل يجوز التصوير بالموبايل؟

الجواب: التصوير بالموبايل كالتصوير بغيره، فإذا كان شيء يجوز تصويره فلا حرج في تصويره، وإذا كان لا يجوز تصويره فلا يجوز، يعني: أقصد أن الآلة لا اعتبار لها.

السؤال: امرأة تنوي الحج لأول مرة، وبعد أن أكملت كل إجراءاتها ودفعت ما عليها من رسوم توفي زوجها، فهل تحج أم تظل في الحبس؟

الجواب: بل تظل في الحبس؛ لأن ربنا جل جلاله قال: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة:234]، والنبي صلى الله عليه وسلم: ( أمر المرأة بأن تلزم بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله )، وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يردهن من البيداء.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف - عنوان الحلقة اسٌتمع
ديوان الإفتاء [485] 2822 استماع
ديوان الإفتاء [377] 2648 استماع
ديوان الإفتاء [277] 2534 استماع
ديوان الإفتاء [263] 2532 استماع
ديوان الإفتاء [767] 2506 استماع
ديوان الإفتاء [242] 2475 استماع
ديوان الإفتاء [519] 2464 استماع
ديوان الإفتاء [332] 2442 استماع
ديوان الإفتاء [550] 2406 استماع
ديوان الإفتاء [303] 2405 استماع