عنوان الفتوى : لا تبطل الصلاة بإعادة الخطأ في الفاتحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عند قراءة سورة الفاتحة في الصلاة - عرفت أنها يجب أن تكون قراءتها صحيحة، وإن كان هناك خطأ في حرف واحد تبطل الصلاة. وأنا أحيانا أنطق بعض الحروف خطأ، وأعيد قراءة الكلمة مرة أو مرتين حتى تخرج صحيحة، ثم أكمل القراءة. فهل هذا يجوز؟ أم يجب أن تكون القراءة صحيحة من أول مرة فقط؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن أخطأ في شيء من الفاتحة خطأ تبطل به الصلاة وجب عليه إعادة قراءة ما أخطأ فيه، ولا تبطل صلاته بالإعادة.

جاء في إعانة الطالبين للدمياطي الشافعي متحدثا عن شروط صحة الفاتحة في الصلاة: السابع: رعاية حروفها، فلو أسقط منها حرفا، ولو همزة قطع، وجبت إعادة الكلمة التي هو منها وما بعدها قبل طول الفصل وركوع، وإلا بطلت صلاته. اهــ.
ونحذر من الوسوسة في هذا الأمر، فقراءة الفاتحة أمر سهل وميسور، ولا يحتاج إلى عناء وتكرارٍ، وانظري الفتوى: 356608. عن الوساوس في التلفظ بقراءة الفاتحة، والفتوى: 358477. عن كراهة تكرار الفاتحة أو جزء منها في الصلاة، والفتوى: 186469. عن حدّ اللحن في الفاتحة الذي يبطل الصلاة.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اللحن غير المتعمد في غير سورة الفاتحة
قراءة آخر آية من الفاتحة أثناء الشروع في الركوع
قراءة المأموم الفاتحة لنفسه إذا أخطأ فيها الإمام
القراءة بوصل (رب العالمين) بـ(الرحمن الرحيم) في الفاتحة
لا حرج في الجهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة
الشروط التي تراعى في قراءة الفاتحة في الصلاة
لا حرج في قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة
مذاهب الفقهاء في مرور المصلي على آية فيها تعوذ أو سؤال
القراءة من المصحف في النوافل مطلقًا
هل تلزم من أخطأ في سورة الفاتحة من غير قصد إعادة الصلوات؟
الاقتداء بمن يخطئ في القراءة
جهر المرأة بالقراءة بحضرة محارمها من الرجال
حكم قراءة (الحمد لله) بكسر دال الحمد
قراءة: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) بدل: (مَالِكِ) هل تبطل بها الصلاة؟
مذاهب الفقهاء في مرور المصلي على آية فيها تعوذ أو سؤال
القراءة من المصحف في النوافل مطلقًا
هل تلزم من أخطأ في سورة الفاتحة من غير قصد إعادة الصلوات؟
الاقتداء بمن يخطئ في القراءة
جهر المرأة بالقراءة بحضرة محارمها من الرجال
حكم قراءة (الحمد لله) بكسر دال الحمد
قراءة: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) بدل: (مَالِكِ) هل تبطل بها الصلاة؟