عنوان الفتوى : حكم قراءة (الحمد لله) بكسر دال الحمد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أشكل علي أمر، وهو قول: الحمد لله، تقال هكذا: الحمد لله، ولكن هل يجوز أن نقول: الِحَمدِ لله، هكذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                           

 فمن تلفط ب" الحَمدِ لله" (بكسر الدال من الحمد) أثناء قراءة الفاتحة في الصلاة؛ فقد لحن خفيفا لا يُغيّر المعنى, ولا تبطل به الصلاة ولو عمدا، لكن يحرم تعمد هذا اللحن.

قال النووي في المجموع: إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها، أو كسر كاف إياك نعبد، أو قال إياء بهمزتين؛ لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد. وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد وإن لم يخل المعنى كفتح دال نعبد، ونون نستعين، وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته، ولكنه مكروه، ويحرم تعمده ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته. هذا هو الصحيح، وبه قطع الجمهور. اهـ.

وإن كان الأمر يتعلق بغير الصلاة, أو في غير القرآن، فإنه لا إثم فيه, لكنه مخالف لقواعد اللغة العربية؛ لأن كلمة الحمد مرفوعة على الابتداء.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صلاة من أسقط الهمزة من كلمة "أنعمت" في الفاتحة
مذاهب الفقهاء في مرور المصلي على آية فيها تعوذ أو سؤال
القراءة من المصحف في النوافل مطلقًا
هل تلزم من أخطأ في سورة الفاتحة من غير قصد إعادة الصلوات؟
الاقتداء بمن يخطئ في القراءة
جهر المرأة بالقراءة بحضرة محارمها من الرجال
قراءة: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) بدل: (مَالِكِ) هل تبطل بها الصلاة؟
صلاة من أسقط الهمزة من كلمة "أنعمت" في الفاتحة
مذاهب الفقهاء في مرور المصلي على آية فيها تعوذ أو سؤال
القراءة من المصحف في النوافل مطلقًا
هل تلزم من أخطأ في سورة الفاتحة من غير قصد إعادة الصلوات؟
الاقتداء بمن يخطئ في القراءة
جهر المرأة بالقراءة بحضرة محارمها من الرجال
قراءة: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) بدل: (مَالِكِ) هل تبطل بها الصلاة؟