خطب ومحاضرات
ديوان الإفتاء [306]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد:
فما زال الحديث عن أبواب الطهارة في صفة وضوء رسول الله صلى الله وعليه وسلم، وللوضوء أركان سبعة وهي: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس كله، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والموالاة، والدلك.
النية
الفرض الأول: النية، ومعناها: أن يعزم الإنسان بقلبه على أن هذه الأفعال التي يأتيها إنما هي لرفع الحدث، أو لاستباحة ما كان ممنوعاً، وعلمنا بأن النية مطلوبة عند الشروع في الوضوء أو قبله بقليل؛ لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه، وأن النية تميز العبادات عن العادات، والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات ).
صفة غسل الوجه
ثم الفرض الثاني: غسل الوجه؛ لأن الله تعالى قال: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6]، والوجه: مشتق من المواجهة، وحده طولاً: منبت الشعر المعتاد من الإنسان، فلا اعتبار بالأصلع ولا بالأغم، فالأصلع لا يجب عليه أن يغسل من حيث منبت شعره من نصف رأسه مثلاً، والأغم كذلك لا اعتبار بالشعر الذي انسدل على جبهته، بل يجب عليه أن يغسل ما تحت الشعر من حيث ينبت عادة من الإنسان المعتاد. وأما حد الوجه عرضاً: فمن وتد الأذن إلى وتد الأذن، ووتد الأذن: هو الطرف الناتئ المنحدر عن الأذن مما يلي الوجه، فالإنسان يأخذ الماء بكلتا يديه، ثم يصبه على أعلى جبهته، ويغسل بعد ذلك ما انحدر من وجهه، مستوعباً الوجه طولاً وعرضاً، فإذا كان عنده لحية فإنه يغسل وجهه إلى منتهى لحيته؛ لأن هذا كله داخل في مسمى الوجه، وينبغي الاعتناء بالتكاميش، وهي: الأماكن التي فيها تجاعيد، ويعتني كذلك بظاهر جفنيه، وموقي عينيه وظاهر شفتيه، ويعتني بالوتر، وهو: الواصل ما بين المنخرين، ويعتني كذلك بالشارب، والعنفقة، وهو: الشعر النابت تحت الشفة السفلى في المنطقة التي فوق الذقن، فيعتني بهذا كله ويغسله، يصب الماء ويمسح بيديه.
وينبغي أن يجتنب عدة أمور عند غسل الوجه: منها: كب وجهه بين يديه، فبعض الناس ربما أخذ الماء ثم كب وجهه على يديه، وليس المطلوب كذلك، وإنما المطلوب نقل الماء إلى الوجه وليس نقل الوجه إلى الماء، وأيضاً مما ينبغي أن يجتنب عند غسل الوجه اللطم، فبعض الناس يأخذ الماء ثم يلطم به وجهه وهذا من التنطع الممنوع، ويجتنب كذلك أن يغسل باطن عينيه؛ لأن هذا أيضاً غلو مذموم، ويجتنب كذلك أن يتمادى في الغسل إلى أن يغسل رقبته؛ لأن هذا أيضاً من الاعتداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما روى عنه عبد الله بن مغفل ( أنه سيكون أقوام يعتدون في الطهور والدعاء ).
صفة غسل اليدين
ثم بعد ذلك الفرض الثالث: وهو غسل اليدين، قال الله عز وجل: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6] أي: إلى غاية المرافق، وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يغسل يديه حتى يشرع في العضد، بمعنى: أنه يجاوز المرفق حتى يشرع في العضد، وقال: ( هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع )، فيكون هذا مبيناً مفسراً لقوله تعالى: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6] ، أو كما قال بعض أهل التفسير: بأن (إلى) بمعنى (مع)، أي: واغسلوا أيديكم مع المرافق؛ ولذلك ينبغي للإنسان أن يغسل يديه ويدير الماء على المرفق، من أجل أن يتأكد أن المرفق قد دخل في جملة المغسول.
ومما ينبغي العناية به عند غسل اليد العناية بباطن اليد؛ لأن بعض الناس ربما يهتم بالظاهر ولا يهتم بالباطن، والباطن والظاهر كلاهما داخل في مسمى اليد، وكذلك يعتني بتكاميش اليد، فيدلك إحدى يديه بالأخرى، وكذلك يعتني بتخليل الأصابع؛ لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ( إذا توضأت فخلل الأصابع )، والتخليل يكون من الظاهر، ويعتني كذلك بغسل البراجم، وهي: المفاصل التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفطرة، ويعتني بأن يجمع رءوس أصابعه فيدلكها بكفه من أجل أن يتأكد أن الماء قد تخلل ما تحت الظفر، وأما بالنسبة للإنسان الأقطع الذي قطعت يده إلى المرفق فقد سقط فرضه، ولا يطلب منه أن يغسل العضد؛ لأنه لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] ، وأما إذا بقي من اليد شيء فإنه يغسل هذا الباقي؛ لأن هذا هو المستطاع، والله عز وجل يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
وبالنسبة للخاتم إذا كان مأذوناً فيه كخاتم الفضة فإنه لا يؤمر بتحريكه ولا يؤمر بنزعه؛ لأنه إذا كان واسعاً تخلل الماء ما تحته، وإذا كان ضيقاً قد نبت عليه اللحم فإنه يأخذ حكم الجبيرة التي ما أُمرنا بنزعها، أما إذا لم يكن مأذوناً فيه كخاتم الذهب بالنسبة للرجل فإنه يؤمر بنزعه، وإن كان واسعاً فإنه يؤمر بتحريكه، وإذا قيل ذلك بالنسبة للخاتم فإنه يقال ذلك أيضاً في الحلي المأذون به بالنسبة للمرأة، سواء كان قرطاً في الأذنين، أو كان أسورة في المعصمين، أو غير ذلك من الأماكن التي يجب غسلها، فنقول: إذا كان واسعاً فلا يطلب تحريكه، وإذا كان ضيقاً فلا يطلب نزعه.
صفة مسح الرأس في الوضوء
ثم الفرض الرابع: مسح الرأس كله، ونقول: كله؛ لأن الله عز وجل قال: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ [المائدة:6] والباء ليست للتبعيض، وإنما هي للتأكيد، أو للإلصاق، كما قال الله عز وجل في التيمم: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ [المائدة:6] لم يقل أحد من أهل العلم: إن المطلوب في التيمم مسح بعض الوجه، بل المطلوب مسحه كله، وكذلك في الطواف قال الله عز وجل: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:29] ما قال أحد بأنه يجزئ الطواف ببعض البيت، وإنما لا بد من الطواف به كله، يبدأ من الحجر وينتهي به؛ ولذلك نقول بأن المطلوب مسح الرأس كله، ويدل على ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام، كما ثبت من حديث الربيع بنت معوذ ، و عبد الله بن زيد ، وغيرهما رضوان الله على الجميع: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، ومسح على صدغيه، وأذنيه مرة واحدة )؛ ولذلك فإن صفة المسح أن يجعل الإنسان إبهاميه على صدغيه، ويقرن بين الوسطيين فيدير بيديه حتى يبلغ إلى منتهى الجمجمة مما يلي العنق، ثم بعد ذلك يرجع مرة ثانية، فيكون قد أتى بالفرض والسنة، واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ( من توضأ نحو وضوئي هذا ) نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته، وأكمل على العمامة )، ومن هنا اختار بعض علمائنا المالكية، وكثير من العلماء في المذاهب الأخرى: أنه يجوز المسح على العمامة من غير ضرورة ولا عجز ولا مرض، فيمكن للإنسان أن يمسح على ناصيته ويكمل على العمامة؛ لأن الأصل عدم العجز، ومن ادعى بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لمرض أو لعجز فإنه مطالب بالبينة على هذه الدعوى.
صفة غسل الرجلين في الوضوء
ثم الفرض الخامس: وهو غسل القدمين، قال الله عز وجل: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6] هذه هي قراءة الجمهور، وقرأ حمزة بن حبيب الزيات، و الكسائي، و أبو عمرو بن العلاء البصري بالجر (وأرجلِكم إلى الكعبين) وقراءة الجر قال أهل العلم: محمولة على المسح على الخفين، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، كما ثبت ذلك من حديث صفوان بن عسال و المغيرة بن شعبة وغيرهما، حتى قال بعض أهل العلم: بأن المسح على الخفين متواتر، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على القدمين من غير خفين، وأنه صلى الله عليه وسلم كانت قدماه خارج الخفين فمسح عليهما، لم يثبت هذا ولا لمرة واحدة، فلو حصل المسح على الرجلين ولو مرة واحدة لدل على الجواز، لكن لم يحصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، بل توعد من مسح فقال عليه الصلاة والسلام: ( ويل للأعقاب من النار )؛ ولذلك نقول بأن الواجب غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان: هما العظمان الناتئان عند مفصل القدم مع الساق، فالكعبان داخلان في المغسول، مثلما قيل في المرافق وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6] يقال هنا أيضاً وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]. وأذكر أيضاً بأن بعض أهل العلم قال في قراءة الجر (وأرجلِكم): بأن الجر هنا على المجاورة؛ لأن ما قبلها ما جاورها مجرور، وهي الرءوس، فكذلك الأرجل جرت.
أيضاً هناك أمور ينبغي العناية بها عند غسل الرجلين، منها: العناية بباطن القدم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه: ( ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار )، فالإنسان ينبغي عليه أن يعتني بباطن قدميه، ويعتني أيضاً بتخليل أصابعه، كما مر معنا في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه ( إذا توضأت فخلل الأصابع )، وكذلك حديث المستورد بن شداد القرشي رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابع رجليه بخنصره ) ، قال العلماء: ويبدأ بخنصر الرجل اليمنى، ثم ما بعدها إلى أن ينتقل إلى إبهام اليسرى ويختم بخنصر اليسرى من أجل أن يحصل التيامن في وضوئه.
أيضاً مما ينبغي الاعتناء به: غسل العقب، والعقب هو: مؤخر القدم مما يلي الأرض ( ويل للأعقاب من النار ) ، وأيضاً العرقوب وهو: العصب الذي في مؤخرة القدم الذي يربطها بالساق، وهذه العراقيب ينبغي العناية بها، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدم رجل بقعة لم يصبها الماء فأمره بأن يعيد الوضوء والصلاة، وللأسف بعض الناس ربما يتوضأ فما يعتني بأن يستوعب رجليه بغسلهما بالماء، وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إسباغ الوضوء على المكاره، وحث الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط )، فينبغي العناية بالأعقاب والعراقيب وبطون الأقدام، وينبغي كذلك العناية بالأماكن التي لا يداخلها الماء من أثر شقوق أو قساوة، وهذا في العقب في مؤخر القدم مما يلي الأرض، فينبغي للإنسان أن يتبعها بيده دلكاً من أجل أن يتأكد أن الماء قد تخللها، وأنت مخير في غسل رجليك بين التثليث والإنقاء، يعني: إما أن تغسلها ثلاثاً مثلما صنعت في سائر أعضائك المغسولة استدلالاً بحديث عثمان عليه من الله الرضوان، ( بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه ثلاثاً ) ، أو يمكنك أن تزيد على الثلاث؛ لأن في رواية عبد الله بن زيد أنه ( غسل رجليه حتى أنقاهما ) يعني: من غير حد، تغسل رجليك ثلاثاً، خمساً، المهم إلى أن يحصل الإنقاء، ويغلب على ظنك أنه قد حصل.
صفة الدلك والموالاة في الوضوء
ثم الفرض السادس: وهو الدلك، ما معنى: الدلك؟ هو: إمرار اليد على العضو إمراراً متوسطاً، يعني: ليس مطلوباً المبالغة والتنطع، وإنما إمراراً متوسطاً.
ما هو دليل الدلك؟ دليل الدلك أن الله تعالى قال: فَاغْسِلُوا [المائدة:6] قال مالك رحمه الله: والعرب تفرق بين قولها: غسلت الثوب وأفضت عليه الماء. غسلت الثوب معناه: أن فيه دلكاً وعركاً، أما إذا قلت: أفضت عليه الماء، أي: جعلته تحت الماء وانتهى الأمر، فلذلك لا بد من الدلك، وهذا الدلك يسقط عند العجز، فلو أن إنساناً لا يستطيع أن يدلك فـ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، لكنه لو وجد من يدلك له أعضاءه ولو بالأجرة، فقد قال علماؤنا: يجب عليه أن يأتي به. ولا بأس أيضاً من أن يستعين المتوضئ بمن يصب عليه الماء؛ لأنه ثبت أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ.
ثم الفرض الأخير: وهو الموالاة، ويعبر عنه بعض أهل العلم: بالفور، بمعنى: أن تأتي بأفعال الوضوء متتابعة من غير فصل طويل، والدليل أن الله تعالى عطفها بالواو التي تفيد الإتيان بها من غير تراخٍ، قال الله عز وجل: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6] ، ثم قالوا: جاءت الآية بترتيب الجزاء على الشرط، بما يفيد عدم التراخي إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6] قالوا: ويدل على ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما توضأ إلا متوالياً، أي: أتى بأفعال الوضوء متوالية بعضها عقب بعض ومن غير تراخٍ؛ ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يؤخر غسل العضو إلى أن يجف العضو الذي قبله، والجفاف معتبر بالوقت المعتدل في البلد المعتدل من شخص معتدل.
إذا علمنا هذه الأركان السبعة، فسيأتي الكلام معنا في الحلقة الآتية إن شاء الله عن سنن الوضوء الثمانية، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الفرض الأول: النية، ومعناها: أن يعزم الإنسان بقلبه على أن هذه الأفعال التي يأتيها إنما هي لرفع الحدث، أو لاستباحة ما كان ممنوعاً، وعلمنا بأن النية مطلوبة عند الشروع في الوضوء أو قبله بقليل؛ لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه، وأن النية تميز العبادات عن العادات، والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات ).
استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
ديوان الإفتاء [485] | 2822 استماع |
ديوان الإفتاء [377] | 2648 استماع |
ديوان الإفتاء [277] | 2534 استماع |
ديوان الإفتاء [263] | 2532 استماع |
ديوان الإفتاء [767] | 2506 استماع |
ديوان الإفتاء [242] | 2475 استماع |
ديوان الإفتاء [519] | 2464 استماع |
ديوان الإفتاء [332] | 2442 استماع |
ديوان الإفتاء [550] | 2406 استماع |
ديوان الإفتاء [303] | 2405 استماع |