عنوان الفتوى : حكم من أحرم بعمرة وقبل أن يتمها نزع ملابس الإحرام، ثم أحرم مرة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

من كان في العمرة، ونزع الإحرام قبل إتمام العمرة، ورجع للميقات، وأحرم مرة أخرى. هل وجب عليه دم؟
مع الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                

 فالأصل أن من أحرم بعمرة وجب عليه إتمامها، لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة: 196}. وراجع المزيد في الفتوى: 139401.

وإذا كان الشخص المذكور قد أحرم بعمرة، وقبل أن يتمها نزع ملابس الإحرام، ثم رجع للميقات، وأحرم بعمرة أخرى، فإن العمرة الثانية لم تنعقد، لكونه متلبسا بإحرام الأولى. 

وبخصوص ما ارتكب من محظورات الإحرام قبل التحلل من العمرة الأولى، فما كان منه من قبيل الإتلاف ـ كقص الشعر وتقليم الأظافرـ ففي كل جنس منه فدية واحدة، والفدية هي: شاة تذبح بمكة، وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، على ستة مساكين.

وما كان من قبيل الترفه؛ كلبس المخيط، واستعمال الطيب: فلا شيء فيه، إذا كان جاهلا. وراجع في ذلك الفتوى: 14023.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أحرمت بالعمرة ورأت الدم فتحللت وفعلت محظورات الإحرام فتبين أنه دم حمل
حبس في مطار الدمام وهو محرم بالعمرة ورجع لبلده.. الحكم.. والواجب
أحكام من أحرم بالعمرة ثم خلع إحرامه خوفا من الشرطة
من اشترط عند إحرامه ولم يكمل عمرته بسبب الزحام
أحرمت من بلدها فلما وصلت جدة تحللت بسبب الإرهاق ثم أحرمت من جدة
رفض الإحرام لمقابلة شخص لا يجوز
واجب من خلع ملابس الإحرام ولم يؤد النسك
حكم من أحرمت بالعمرة ورأت الدم فتحللت وفعلت محظورات الإحرام فتبين أنه دم حمل
حبس في مطار الدمام وهو محرم بالعمرة ورجع لبلده.. الحكم.. والواجب
أحكام من أحرم بالعمرة ثم خلع إحرامه خوفا من الشرطة
من اشترط عند إحرامه ولم يكمل عمرته بسبب الزحام
أحرمت من بلدها فلما وصلت جدة تحللت بسبب الإرهاق ثم أحرمت من جدة
رفض الإحرام لمقابلة شخص لا يجوز
واجب من خلع ملابس الإحرام ولم يؤد النسك