عنوان الفتوى : رفض الإحرام لمقابلة شخص لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا من سكان المدينة المنورة ذهبت لأعمل عمرة، وكان في خاطري أن أقابل شخصا قبل الذهاب إلى مكة، ولكنني لا أعلم متى سيكون هذا الشخص غير مشغول، لذا أحرمت من المدينة وركبت الطائرة إلى جدة، وعندما وصلت اتصلت به فأخبرني أنه تمكن رؤيته الآن، فهل يجوز لي أن أفك الإحرام وأحرم من جدة أم لا؟ مع العلم والله شاهد أن نيتي أن ألقاه، لأنني لم ألقه منذ سنين وأنني إذا لم ألقه فسأذهب إلى مكة، وهذه كانت نيتي منذ صعودي للطائرة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أحرم بنسك من: حج, أو عمرة وجب عليه إتمامه, لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة:196}.

وبناء على ذلك, فالواجب عليك البقاء على إحرامك بالعمرة من المدينة المنورة, ولا يجوز لك رفض الإحرام, وإذا رفضته, فلا اعتبار لما فعلته, فإن النسك لا ينقطع بنية قطعه، كما تقدم في الفتوى رقم: 139401.

وبإمكانك البحث عن الشخص المذكور حتى تقابله, وأنت باق على إحرامك مع الحذر من الوقوع في محظورات الإحرام والتي أشرنا إليها في الفتوى رقم: 63876

والله أعلم.