ديوان الإفتاء [283]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

إخوتي وأخواتي! سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في ليلتكم هذه المباركة، ليلة الجمعة، ومع حلقة جديدة، أسأل الله أن يجعلها نافعة مفيدة.

وهذه الحلقات كما لا يخفى، أريد منها أن يتفقه الناس في دين الله عز وجل، وأعني بذلك المتكلم والسامعين، فما هو الفقه؟ وما هي أقسامه؟ وما هي أنواعه؟

تعريف الفقه

نتكلم في ذلك قليلاً إن شاء الله فنقول: بأن الفقه في اللغة هو الفهم، كما قال ربنا جل جلاله على لسان قوم شعيب : يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ [هود:91]، وكما قال ربنا في قصة ذي القرنين عليه السلام: حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا [الكهف:93]، وكما قال سبحانه: فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا [النساء:78]، فالفقه في اللغة هو: الفهم، أو هو ما دق من الفهم، أي: الفهم الدقيق.

أما الفقه في الاصطلاح فهو: معرفة أحكام الله عقائد وعمليات، يعني: سواء كانت هذه الأحكام متعلقة بالعقائد، أو كانت متعلقة بالأمور العملية، فهذا كله فقه.

إلا أن بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله الرضوان، قد سمى الأحكام المتعلقة بالعقيدة -أي: القضايا العلمية التي ينطوي عليها القلب وينعقد عليها- بالفقه الأكبر، وما يتعلق بأعمال الجوارح سماه: الفقه الأصغر، ولا غنى لأحدهما عن الآخر.

وبعض أهل العلم يقول: بل النوع الثاني هو الذي يطلق عليه فقه، أعني: فقه الأحكام العملية، ولذلك قالوا في تعريف الفقه: هو معرفة الأحكام العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية، أو الإحاطة بجملة من الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية.

خفاء بعض الأحكام على سادات الأمة

ونحن نقول: الإحاطة بجملة لأنه لا يحيط بكل الأحكام إلا رب العالمين جل جلاله، ورسوله صلى الله عليه وسلم.

أما بعد ذلك سائر الناس فإنه قد يعرف أموراً وتخفى عليه أمور؛ ولذلك سادات الأمة، وعظماء فقهائها كـأبي بكر و عمر و عثمان و علي ومن بعدهم، كانت أحياناً تخفى عليهم بعض المسائل، فـالصديق أبو بكر رضي الله عنه ما كان يعرف أن للجدة السدس عند عدم الأم، حتى جاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فشهد، وجاء محمد بن مسلمة فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرض للجدة السدس، وكذلك عمر رضي الله عنه خفي عليه حكم الاستئذان حتى بينه أبو سعيد الخدري ، بعد بيان أبي موسى الأشعري رضوان الله على الجميع.

وأقول مثل ذلك في أحكام كثيرة، كانت تخفى على بعض الصحابة دون بعض رضوان الله عليهم أجمعين.

وقد حثنا ربنا سبحانه على أن نتفقه في دينه، فقرن ذلك بالجهاد فقال: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [التوبة:122]، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )، وقال: ( تجدون الناس معادن، كمعادن الذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ).

درجات تعلم أحكام الفقه

ومن هنا قال علماؤنا رحمهم الله: بأن تعلم أحكام الفقه على درجتين:

الدرجة الأولى: ما هو فرض عيني على كل واحد منا، من ذكر أو أنثى، شاب أو شيخ، لا بد أن يتعلمه، كل واحد منا لا بد أن يفقه معنى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منا لا بد أن يتعلم أحكام الطهارة، وأحكام الصلاة، وإذا كان لديه مال بلغ نصاباً فلا بد أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالزكاة، وقل مثل ذلك في سائر الفروض العينية التي لا يغني فيها أحد عن أحد.

ومثله أيضاً ما يتعلق بالبيع والشراء، والأخذ والعطاء مما لا يستغني عنه أحد، لا بد أن نتعلم متى يكون العقد واجباً، ومتى يكون مندوباً، ومتى يكون مباحاً، ونتعلم ما يتعلق بالعقود المالية والغير مالية.

الدرجة الأولى: ما هو فرض على الكفاية، مثلاً: ليس بالضرورة أن يتعلم كل المسلمين الأحكام المتعلقة بالمواريث، من هم أصحاب النصف؟ ومن أصحاب الربع؟ ومن أصحاب الثمن والثلثين والسدس، بل تتخصص في ذلك طائفة من الناس، وهي التي تقضي في هذه الأحوال، وتبين للمسلمين هذه الأحكام، وقس على ذلك أموراً كثيرة، العلم بها من فروض الكفايات.

أقسام الفقه

أما تقسيم الفقه: فبعض أهل العلم يقسمه إلى نوعين اثنين: عبادات، ومعاملات.

ويقولون: العبادات ما كان الحق فيها خالصاً لله عز وجل، كأحكام الطهارة، والصلاة، والصيام، والاعتكاف، والحج، والعمرة.

وأما المعاملات فيقولون: ما كان للعباد، أو ما كان حقاً مشوباً -يعني: فيه شيء لله، وشيء للخلق- فأدخلوا في ذلك الأحكام المتعلقة بالأسرة، والأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية، في المداينة، والربا والصرف، والبيوع والإجارة، وما إلى ذلك، وأدخلوا كذلك الجنايات وغيرها.

وبعض أهل العلم المعاصرين يقسمون الفقه العملي تقسيماً تفصيلياً فيقولون: بأن الفقه العملي المتعلق بأعمال الجوارح ينقسم إلى ستة أقسام: وهي العبادات، والمعاملات، والجنايات، والأحوال الشخصية، والسياسة الشرعية، والعلاقات الدولية.

القسم الأول: العبادات، كأحكام الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والاعتكاف، والحج، والعمرة، والجهاد، وما إلى ذلك.

القسم الثاني: المعاملات، وقالوا: هي الأمور التي تتعلق بالمال كالهبة، والوصية، والبيع، والإجارة، والحوالة، والكفالة، والضمان، واللقطة، والغصب، وما إلى ذلك.

القسم الثالث: الجنايات، قالوا: الجنايات ما يتعلق بالحدود والدماء، الحدود السبعة: حد السرقة، وحد الحرابة، وحد الخمر، وحد الزنا، وحد القذف، وحد الردة، وحد البغي، والاعتداء على الأنفس، والأطراف، والشجاج، والجروح، وما يتعلق بالديات، وأحكام الصلح، وما إلى ذلك، هذا كله يدخلونه في الجنايات.

القسم الرابع: الأحوال الشخصية، وتتناول: المواريث، والزواج، والطلاق، والخلع، والنفقة، والعدة، والمتعة، والرضاعة، والإيلاء، والظهار، وما إلى ذلك، هذه كلها يسمونها الأحوال الشخصية.

القسم الخامس: السياسة الشرعية، وهي: الأحكام التي تناولت العلاقة بين الراعي والرعية، ما الصفات التي يجب أن تتوافر فيمن يتولى أمر المسلمين؟ وما الواجبات التي تلزمه؟ وما طبيعة العقد الذي بينه وبين الرعية؟ وما واجبات الرعية نحوه؟ وما الأخلاق التي تلزم الدولة المسلمة في تعاملاتها؟ وغير ذلك من الأحكام، وأيضاً ما يتعلق بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، أو ما يسميه علماؤنا بالاحتساب أو بالحسبة، هذه كلها تندرج تحت السياسة الشرعية.

القسم السادس: العلاقات الدولية، ويعنون بها: العلاقة بين الدول المسلمة وغيرها، وهو الشأن الذي تناوله ربنا في بعض آيات القرآن، كقوله سبحانه: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [الممتحنة:8-9].

وبعضهم يزيد فيجعل المعاملات الاقتصادية قسماً خاصاً، بالذات في زماننا هذا الذي تعددت فيه ألوان هذه المعاملات، وكثرت أسئلة الناس حولها، وبعضهم أيضاً يجعل فقهاً خاصاً للأقليات، ويعنون بذلك المسلمين الذين يقيمون كأقلية بين أغلبية غير مسلمة، وغير ذلك.

كيفية الوصول إلى الفقه في دين الله عز وجل

وهنا يرد السؤال: كيف نصل إلى التفقه في دين الله عز وجل؟

الجواب: نصل إلى ذلك بوسائل أهمها ثلاث:

الوسيلة الأولى: السؤال، قال الله عز وجل: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما شفاء العي السؤال )، فالإنسان المسلم لا يستغني عن السؤال، وقد ذكر ربنا في القرآن في بضع وعشرين موضعاً من كتابه آيات بدأت بـ(يسألونك)، منها: قوله تعالى: فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ [البقرة:220]، وقوله: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ [البقرة:219]، وقوله: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [البقرة:222]، إلى غير ذلك من الأسئلة التي وجهها الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

الوسيلة الثانية: القراءة في الكتب النافعة؛ فلو أن الإنسان أخذ مختصراً من المختصرات الفقهية، على أي مذهب من المذاهب المتبوعة، فإنه يستطيع -إن شاء الله- أن يعبد الله عبادة صحيحة.

الوسيلة الثالثة: حضور مجالس الذكر، ومجالس الذكر الآن قد تعددت وسائلها، فلربما الإنسان يكون في سيارته، ويحمل معه شريطاً، أو اسطوانة مدمجة، فيسمع فيها مادة نافعة مفيدة، ولربما يتابع بعض الحلقات في بعض القنوات، أو في بعض الإذاعات، فيوماً بعد يوم يستفيد علماً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة ).

المصادر التي تؤخذ منها الأحكام

وهنا سؤال آخر: ما هي المصادر التي نستقي منها الأحكام الفقهية، سواء كانت متعلقة بالفقه الأكبر، (العقائد) أو بالفقه الأصغر (العمليات)؟

والجواب: أولاً: القرآن الكريم الذي هو خير كتاب أنزله ربنا، وقال: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ [الأعراف:3]، فالقرآن الكريم هو أول المصادر التي نستقي منها أحكام الفقه.

فمن أين عرفنا أن الصلاة واجبة؟ من القرآن.

ومن أين عرفنا أن الخمرة محرمة؟ من القرآن.

ثانياً: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المبينة، الشارحة، المفصلة؛ ولذلك قال علماؤنا: السنة إما أن تأتي مؤكدة لما جاء في القرآن، وإما أن تأتي مفصلة لمجملة، أو مبينة لمشكله، أو تأتي منشئة لأحكام جديدة ليست في القرآن، فالسنة مصدر من مصادر الأحكام؛ ولذلك من السنة استفدنا أن الذهب والحرير حرام على الرجال، ومن السنة استفدنا تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، ومن السنة عرفنا أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، ومن السنة عرفنا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذه أحكام أنشأتها السنة.

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد زكى ربنا جل جلاله لسانه فقال: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3-4]، صلوات الله وسلامه عليه.

ثالثاً: الإجماع، وهو: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام الشرعية، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، والإجماعات كثيرة، والحمد لله رب العالمين.

فمن الإجماعات المعاصرة مثلاً: أن أهل العلم قد أجمعوا على جواز استخدام الوسائط الحديثة التي سخرها لنا ربنا في المواصلات وغيرها، والهواتف النقالة وغيرها، وأجمعوا على حرمة المخدرات، وهذه أيضاً من الإجماعات المعتبرة، وأجمعوا على إباحة المطاعم والمشارب الحديثة التي لم تكن في الصدر الأول، إلى غير ذلك من إجماعات كثيرة.

رابعاً: القياس.

وإن شاء الله في الحلقة الآتية نفتتح الكلام عن الاختلاف الذي يقع بين أهل العلم، والمدارس الفقهية المتعددة الموجودة على الساحة؛ لأن بعض الناس ربما يضيق صدره إذا علم أن مسألة ما فيها خلاف، أو أن مسألة ما تعددت فيها الأقوال، إن شاء الله يكون الكلام لماذا اختلف أهل العلم؟ وكيف اختلفوا؟ وما هي الآداب التي تلزم المختلفين؟ هذا كله يأتي بيانه إن شاء الله. وننتقل إلى استقبال مكالماتكم فكونوا معنا.

نتكلم في ذلك قليلاً إن شاء الله فنقول: بأن الفقه في اللغة هو الفهم، كما قال ربنا جل جلاله على لسان قوم شعيب : يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ [هود:91]، وكما قال ربنا في قصة ذي القرنين عليه السلام: حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا [الكهف:93]، وكما قال سبحانه: فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا [النساء:78]، فالفقه في اللغة هو: الفهم، أو هو ما دق من الفهم، أي: الفهم الدقيق.

أما الفقه في الاصطلاح فهو: معرفة أحكام الله عقائد وعمليات، يعني: سواء كانت هذه الأحكام متعلقة بالعقائد، أو كانت متعلقة بالأمور العملية، فهذا كله فقه.

إلا أن بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله الرضوان، قد سمى الأحكام المتعلقة بالعقيدة -أي: القضايا العلمية التي ينطوي عليها القلب وينعقد عليها- بالفقه الأكبر، وما يتعلق بأعمال الجوارح سماه: الفقه الأصغر، ولا غنى لأحدهما عن الآخر.

وبعض أهل العلم يقول: بل النوع الثاني هو الذي يطلق عليه فقه، أعني: فقه الأحكام العملية، ولذلك قالوا في تعريف الفقه: هو معرفة الأحكام العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية، أو الإحاطة بجملة من الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف - عنوان الحلقة اسٌتمع
ديوان الإفتاء [485] 2820 استماع
ديوان الإفتاء [377] 2647 استماع
ديوان الإفتاء [263] 2530 استماع
ديوان الإفتاء [277] 2530 استماع
ديوان الإفتاء [767] 2503 استماع
ديوان الإفتاء [242] 2473 استماع
ديوان الإفتاء [519] 2461 استماع
ديوان الإفتاء [332] 2442 استماع
ديوان الإفتاء [303] 2403 استماع
ديوان الإفتاء [550] 2402 استماع