عنوان الفتوى : أحكام مني المرأة والإفرازات العادية
بارك الله فيكم.
أود أن أسأل عن المني: قرأت في موقعكم أنه لا يجب التفتيش عند الاستيقاظ من النوم، لكن إذا كانت تخرج مني إفرازات بشكل مستمر، وأعلم يقينا أنه توجد إفرازات بعد استيقاظي من النوم. هل يجب أن أتأكد هل هي مني أم لا؟
ثانيا: متى يجب التفتيش عن المني، أم لا أفتش سواء احتلمت أم لم أحتلم؟ إذا متى أعرف وجود المني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي -أختي الكريمة- بأن الإفرازات التي تخرج من المرأة، إما: أن تخرج من مخرج البول؛ فهي نجسة.
وإما أن تخرج من الرحم، وهي ما تسمى بالإفرازات المهبلية؛ فهي طاهرة، وكلاهما -النجس والطاهر- ناقض للوضوء فقط؛ لأنه لا يشترط للناقض الخارج من السبيلين أن يكون نجساً. ولا يوجب واحد منهما الغسل؛ لأنهما ليسا من موجباته.
وأما إن كانت هذه الإفرازات منياً، فالمني من المرأة يتميز بعدة صفات: 1ـ لونه أصفر مع كونه رقيقا. 2ـ الإحساس بالشهوة واللذة وقت خروجه. 3ـ الإحساس بالفتور بعد خروجه. 4ـ له رائحة كرائحة طلع النخل، أو رائحة العجين.
وإذا يبس مني المرأة، فإن رائحته تشبه رائحة البيض، ومني المرأة لا يمكن فركه؛ لرقته وعدم وجود جسم منه بعد جفافه.
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد -رحمه الله-: إنما يفرك مني الرجل، وأما مني المرأة فلا يفرك؛ لأن الذي للرجل ثخين، والذي للمرأة رقيق. والمعنى في هذا أن الفرك يراد للتخفيف، والرقيق لا يبقى له جسم بعد جفافه يزول بالفرك، فلا يفيد فيه شيئا.
فعلى هذا إن قلنا بنجاسته، فلا بد من غسله رطبا كان أو يابسا كالبول، وإن قلنا بطهارته استحب غسله كما يستحب فرك مني الرجل.
وأما الطهارة والنجاسة فلا يفترقان فيه؛ لأن كل واحد منهما مني، وهو بدء لخلق آدمي، خارج من السبيل. انتهى.
فالمني الذي يلزم منه الغسل، إما أن يخرج في نوم سواء كان من خرج منه يذكر احتلاما أم لا، وإما أن يخرج في يقظة عند الجماع، أو إثارة الشهوة بمقدمات الجماع أو غيرها، وعلامته كما ذكرنا أعلاه.
فلتتعاملي مع الافرازات التي أنت على يقين منها بما سبق تفصيله. فإن كانت منيا عاملتِه بمقتضى ذلك، وإن كانت غيره عاملتها على حسبها. وإن شككت هل هي مني أو غيره؟ فلك أن تعتبريها منيا، ولك أن تعتبريها إفرازات عادية، وقد سبق في الفتوى: 118810 المزيد من التفصيل في مسألة التباس المني بغيره.
والله أعلم.