أحكام الخطبة [2]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا علماً نافعاً، وارزقنا عملاً صالحاً، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى، أما بعد:

فقد تقدم معنا الكلام عن معنى النكاح، وعرفنا أنه في اصطلاح القرآن يطلق ويراد به: العقد، ويطلق ويراد به: الوطء، وعرفنا بأن النكاح في الشرح: عقد بين الرجل والمرأة، يبيح استمتاع كل منهما بالآخر، وعرفنا أن الحكم العام للنكاح مندوب إليه، فالنكاح سنة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني )، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون واجباً، وقد يكون حراماً، وقد يكون مكروهاً، فإذا انتفت الدواعي الموجبة للنكاح وانتفت الموانع المحرمة أو المكرهة له فإن النكاح يرجع إلى حكم الإباحة، ومشروعية النكاح راجعة إلى المحافظة على النوع الإنساني، وإيجاد سبيل مشروع لتصريف الشهوة، وحصول السكينة والمودة والرحمة بين الزوجين، والتعارف بين الناس فيما بينهم.. إلى غير ذلك من الحكم العظيمة، والمصالح الكبيرة، كالاستقرار النفسي والعاطفي للأسرة، وغير ذلك مما يجمعه قول ربنا جل وعلا: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً [النحل:72].

وقوله جل جلاله: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21].

وأول خطوة يخطوها من يريد النكاح هي الخطبة، بمعنى: أن يتقدم الرجل أو وكيله إلى ولي المرأة طالباً الزواج منها، وهذه هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الخطبة ذكرنا أن لها مندوبات ستة:

أولها: مشاورة أهل الفضل؛ فالإنسان قبل أن يخطب امرأةً فإنه يستشير أهل الفضل ممن يتمتعون بالنظر الثاقب، والعقل الراجح، والدين المتين، وقد استشارت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خطبها معاوية و أبو الجهم رضي الله عنهما، فأشار عليها بأن تنكح أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

المندوب الثاني: أن يختار الإنسان ذات الدين، ويحرص عليها؛ كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ).

المندوب الثالث: أن يحرص على أن تكون مخطوبته بكراً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فهلا بكراً تداعبها ).

المندوب الرابع: نظر الخاطب إلى المخطوبة؛ بأن ينظر إلى وجهها وكفيها؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما )، أي: أن تدوم بينكما المودة والرحمة.

المندوب الخامس: الخُطبة وقت الخِطبة، يعني: إما أن يقوم الخاطب أو يقوم عنه وكيله فيحمد الله، ويصلي على رسول الله، ثم يقول: بأن فلاناً راغب في خطبة فلانة، ويقوم ولي المرأة فيحمد الله ويصلي على رسول الله، ثم يقول: قد أجبناكم إلى ما سألتم، أو أجبناكم إلى ما طلبتم، وما أشبه ذلك.

المندوب السادس: عدم إعلان الخطبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان )، والإعلان والإشهار مطلوب للنكاح عند العقد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أعلنوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف ).

وقد ذكرنا فيما مضى مسألة: من هي المرأة التي يحرم خطبتها؟ وقلنا: إن المرأة التي تحرم خطبتها نوعان:

النوع الأول: المحرمات، وتقدم معنا أنهن من النسب سبع، ومثلهن من الرضاع، ومن المصاهرة أربع وهن: زوجات الآباء، وزوجات الأبناء، وأمهات الزوجات، وبنات الزوجات، ثم زوجة الغير أيضاً؛ لقول الله عز وجل: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ [النساء:24].

النوع الثاني: يحرم خطبة المرأة التي خطبت، وقد ركن أهلها إلى الخاطب ووافقوه، فهذه المرأة لا تخطب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، ولا يسم على سوم أخيه )، ومحل التحريم إذا حصلت الموافقة التامة، أما إذا قيل: بأننا سننظر، أو أننا سنستشير، أو ما أشبه ذلك، أو أمهلنا، فلا حرج أن يتقدم آخر للخطبة؛ بدليل الحديث الذي مضى لما ( قالت فاطمة : يا رسول الله! خطبني معاوية و أبو الجهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ولكن انكحي أسامة )، فهاهنا أسامة تقدم لأن المرأة لم تظهر الموافقة لا لـمعاوية ولا لـأبي الجهم .

وهنا مسألة أخرى وهي: ما حكم الهدايا التي تكون في وقت الخطبة؟ وهذا سؤال مهم جداً. فقد جرت العادة بأن الإنسان إذا خطب فإنه يكون كريماً، ولربما يكون كريماً جداً؛ فيأتي بالهدايا والعطايا للمخطوبة، وكذلك جرى العرف بأن المخطوبة لا بد أن تبعث في رمضان لأهل خاطبها ببعض المشارب والمآكل وما أشبه ذلك مما اعتاده الناس، لكن قد يحصل في بعض الأحيان أن تنفسخ هذه الخطبة، فلا يتم الأمر، فما حكم الهدايا التي بذلت في فترة الخطبة؟

وهاهنا نذكر كلام المالكية رحمهم الله: بأن الخاطب إذا أهدى شيئاً إلى مخطوبته، ثم فسخت الخطبة، فله استرجاع ما أهداه إليها، ومطالبتها برده، إذا كان الفسخ من جهتها، أي: لو أنها هي التي قالت: أنا لا أريد إتمام هذا الأمر، فلا بد أن تعيد إليه ما بذل، أما إذا كان التارك للخطبة هو الرجل، فلا رجوع له عليها، وإذا كان الفسخ من جهة المرأة فإنه يسترجع الشيء الذي بقيت عينه، فمثلاً: أهدى إليها ساعةً وذهباً وما أشبه ذلك، فهذه الأشياء عينية باقية فتردها إليه، أما الأشياء التي استهلكت كأن يكون أهدى إليها قماشاً فخاطته وصنعت منه عباءةً أو ما أشبه ذلك، أو أنه أهدى إليها -مثلاً- بعض الملابس وبعض الأطعمة، فهذه ترد قيمتها، أو مثلها، يعني: المثلي يجب رد مثله، وما لا يوجد له مثل فيجب رد قيمته. وأما إذا كان الفسخ من جهة الرجل فلا حق له في شيء قد بذله لها، والذي جرى عليه العمل في المحاكم في زماننا هذا أن الأشياء المستهلكة لا ترد، سواء كان الفسخ من جهة الرجل أو المرأة، فما كان مستهلكاً كالأطعمة والألبسة وما أشبه ذلك فإنها لا ترد، أما ما لم يستهلك فإنه يرد.

أيها الإخوة الكرام! ننتقل بعد ذلك إلى مبحث آخر وهو يثير نزاعاً دائماً بين البنات وأمهاتهن، أو بين البنات وآبائهن، وهو ما يعرف بالكفاءة، بمعنى: أني من قبيلة كذا، أتقدم لخطبة فتاة، فيأبى أهلها، ويقولون: لا اعتراض لنا على شخصك، ولا دينك، ولا عقلك، ولكن اعتراضنا أنك من قبيلة كذا، ونحن من قبيلة كذا، فهل الكفاءة في القبائل معتبرة؟

معنى الكفاءة

أولاً: ما معنى الكفاءة؟

معنى الكفاءة في اللغة: المماثلة والمقاربة، نقول: فلان كفء لفلان، أي: أنه مثله أو قريب منه.

أما في الشرع فالكفاءة: مماثلة الخاطب للمرأة المخطوبة في الدين، والسلامة من العيوب والأمراض البدنية التي توجب الخيار، وقد أخذنا هذا الكلام من قول ربنا جل جلاله: وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ [النور:26]، فلا بد من الكفاءة في الدين، والسلامة من العيوب، والسلامة من الأمراض البدنية التي توجب الخيار، وسنبين هذه العيوب إن شاء الله.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه -أي: زوجوه- إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله! وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. قالوا: يا رسول الله! وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ).

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ( أن امرأةً جاءت فشكت إلى عائشة ، قالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته -أي: ليعلي بي من مستواه الاقتصادي والاجتماعي- وأنا كارهة )، أي: هذا الرجل أنا لا أريده، ( قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها -يعني: أمام أبيها قال: الأمر إلى هذه البنت، هي صاحبة الشأن، إذا شاءت أمضت هذا الزواج وأقرته، وإذا شاءت فسخته وأبطلته- فقالت البنت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء؟ )، انظروا إلى فطنتها وأدبها رضي الله عنها، ( قالت: قد أجزت )، يعني: ما صنعه الوالد يمضي، ولكن أنا أريد أن أعرف هل البنت فقط كالمعزة والنعجة تباع وتهدى، أم أن لها رأياً واختياراً في الشخص الذي تتزوج به؟

وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تكرهوا فتياتكم على الدميم؛ فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون. يعني: الفتاة لا تكره على التزوج بالإنسان الدميم، يعني: غير الوسيم، فالمرأة تحب من الرجل ما يحب الرجل منها.

فكما أنك تشتهي أن تكون حليلتك مقبولةً عندك؛ فكذلك هي تشتهي منك أن تكون مقبولاً عندها، وسيأتي معنا في آداب المعاشرة الزوجية أنه مثلما تشتهي من زوجتك أنت تكون حسنة الهندام، طيبة الرائحة، دائماً تستعمل أطيب الطيب وهو الماء، ودائماً تستاك، ودائماً تتعطر وتتبخر، فأنت أيضاً لا تأتيها بنتنك وعرقك، ثم بعد ذلك تقول: الرجل لا يطلب منه ذلك، فيكون الزوج ما استاك منذ أربعة أيام، ولا اغتسل منذ ثمانية أيام، ويقول: أنا رجل، لا، فالمرأة تكره من الرجل ما يكره الرجل منها، والله عز وجل قال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228].

الصفات المعتبرة في الكفاءة

وهنا سؤال: ما هي الصفات التي تطلب فيها الكفاءة؟

أولاً: الكفاءة في الدين، بمعنى: أن يكون الزوج مسلماً سالماً من الفسق، ولا يشترط أن يكون الزوج والزوجة سواءً في الصلاح، فهذا لا يمكن؛ فقد يكون الرجل يصلي الخمس مع جماعة المسلمين، وزوجته تقوم الليل، فهما ليسا سواء، وقد يكون الرجل يخرج زكاة ماله مثلاً، ولكن الزوجة لا تكتفي بأن تخرج زكاة مالها، بل هي منفقة متصدقة باذلة، لا تمسك مالاً، فهما أيضاً في هذه الناحية ليسا سواء؛ فلا يشترط المساواة والمماثلة في الصلاح، ولكن يشترط أن يكون الزوج مسلماً، وأن يكون سالماً من الفسق؛ فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا تزوج عفيفة بفاجر، فالإنسان المعروف عنه انتهاك حرمات الله عز وجل لا يزوج، وكذلك لا يزوج تارك الصلاة، ولا تارك الزكاة، ولا شارب الخمر، ولا الزاني، ولا كثير الأيمان بالطلاق؛ كقول الرجل دائماً: علي بالطلاق كذا وكذا.. يعني: سفيه، وهو لم يتزوج بعد، ولا الزواج على باله، ولكنه كلما تكلم يقول: علي بالطلاق، وهو ما عنده شيء يطلقه أصلاً، إلا أن يطلق ثيابه، لكن يكثر من الأيمان بالطلاق، فمثل هذا لا يزوج، وكذلك لا يزوج من غلب على كسبه الحرام، فمثلاً: من يتجر في المخدرات لا يزوج، أو من عنده مصنع سجائر، ومثله المقامر، ومثله المرابي، ومثله المرتشي، فكل هؤلاء لا يزوجون؛ لأنه قد غلب على كسبهم الحرام، فلا يجوز للأب أن يزوج ابنته من فاسق سكير، ولا لمن يطعم الحرام؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضياع هذه البنت، وقد قال الحسن : لا تزوج ابنتك إلا لتقي، إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها.

ولا ينبغي لأهل الخير والصلاح أن يحضروا مثل هذا العقد الذي تسلم فيه البنت إلى رجل لا يتقي الله فيها، ولا يرعى حق الله فيها.

فأول شيء في الكفاءة: الكفاءة في الدين.

ثانياً: السلامة من العيوب.

والعيوب ثلاثة أنواع: مشتركة بين الزوجين، وخاصة بالرجل، وخاصة بالمرأة.

فأما العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة، فهي أربعة: الجنون، والبرص، والجذام، والعذيطة.

فالجنون معروف، والبرص معروف، والجذام معروف -عافانا الله وإياكم والمسلمين- والعذيطة هذا عجيب أمره -هو حقيقة الإنسان يستحي من أن يقوله، لكن لا بد أن نقوله- قالوا: هو التغوط أثناء الجماع! ومن عجيب ما يروى قالوا: بأن علياً رضي الله عنه قد ارتفع إليه زوجان في قضية، وكلاهما يتهم الآخر بأنه عذيوط، فـعلي رضي الله عنه من فقهه -وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ( أقضاكم علي )، أي: إن أقضى الصحابة هو علي- حكم بأن يطعم أحدهما تمراً، والآخر قثاءً؛ من أجل أن يتبين من العذيوط فيهما، فواحد يعطوه تمراً، والثاني يعطوه قثاء، والقثاء هو التبش، وفي الزمن هذا لا يوجد تبش، ولكن فيما مضى كان يوجد، فالمهم هذا هو الحل: أن يعطى لواحد تمراً والثاني تبشاً من أجل أن يتبين من العذيوط فيهما ونعوذ بالله من العذايط.

وهناك أربعة عيوب خاصة بالرجل وهي: الجب، والخصاء، والعنة، والاعتراض.

وهناك خمسة عيوب خاصة بالمرأة، وهي: الرتق، والعفل -باللام- والقرن، والبخر، والإفضاء. فهذه العيوب مجموعها ثلاثة عشر عيباً، فالمشتركة بينهما أربعة: جنون، وبرص، وجذام، وعذيطة، ثم أربعة خاصة بالرجل وهي: الجب، والإخصاء، والعنة، والاعتراض، وخمسة خاصة بالمرأة وهي: الرتق، والقرن، والعفل، والبخر، والإفضاء؛ فجملتها ثلاثة عشر عيباً.

فإذا تزوج الرجل المرأة، ثم اكتشف أحدهما أن بالآخر عيباً من هذه العيوب المتقدمة فللسليم منهما رد النكاح، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي رجل تزوج امرأةً وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها كاملاً، ولزوجها غرم على وليها. يعني: أن المرأة تعطى المهر كاملاً، يعني: أنت اتفقت أن تتزوج امرأة -لا قدر الله- وفرضت لها مهراً مليوناً، ثم بعد أن تزوجتها ودخلت بها اكتشفت أنها مجنونة؛ ففي هذه الحال تدفع لها المليون ثم ترجع إلى وليها وتقول له: أعطني حقي؛ لأنها ليس عليها ذنب؛ فهي ما تعمدت أن تغرر بك، والإمام ابن القيم عنده رأي آخر: وهو أن هذه العيوب ليست محصورة في هذه الثلاثة عشر، وإنما قال: يقاس عليها كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر، كالعمى، والطرش، والخرس، وقطع الأعضاء؛ لأن ذلك كله لا يحصل به مقصود الزواج من المودة والرحمة.

قال: ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده، وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول؛ أن كل عيب لا يؤدي لحصول المودة والرحمة والحياة الزوجية الهانئة فإنه يرد هذا النكاح.

إذاً: الكفاءة معتبرة في الدين، وفي السلامة من العيوب.

ثالثاً: في السلامة من الأمراض البدنية، ومثلها الآن بل أشد منها: لو اكتشف أحد الزوجين أن في الآخر مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)؛ لأن البرص -مثلاً- ضرره على صاحبه، أما هذا المرض فإنه ينتقل وهو أخطر الأمراض.

الأمور التي لا تعتبر في الكفاءة

وهناك أمور لا يعتد بها في الكفاءة:

أولها: النسب؛ فيصح للإفريقي الأسود أن يتزوج قرشيةً بيضاء، ويصح للأسيوي أن يتزوج الأمريكية، والعجمي أن يتزوج العربية؛ والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنة عمته زينب بنت جحش من مولاه زيد بن حارثة ، وزوج فاطمة ابنة قيس من أسامة بن زيد ، وزوج هالة أخت عبد الرحمن بن عوف الزهري من بلال بن رباح الحبشي رضوان الله على الجميع، وكذلك زوج أبو حذيفة مولاه سالماً من ابنة أخيه الوليد بن عتبة ، هذا كله حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنسب غير معتبر في الكفاءة.

الثاني: الغنى، فإنه غير معتبر في الكفاءة؛ فيصح للغني الموسر أن يتزوج فقيرةً مدقعة، والعكس كذلك، فيصح للغنية الوارثة الموسرة المتمولة أن تتزوج من مفلس صعلوك لا مال له.

الثالث: السن، فلا اعتبار له في الكفاءة، فيصح للشيخ الكبير أن يتزوج صبيةً صغيرة، والعكس كذلك، فيصح للشاب الفتي أن يتزوج كهلةً أو عجوزاً؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن خمس وعشرين سنة، فتزوج من خديجة وهي ابنة أربعين سنة رضي الله عنها، وكان أطيب وأكرم زواج، وما عرفت البشرية مثله، وكذلك عمر بن الخطاب كان شيخاً كبيراً فتزوج من أم كلثوم بنت علي ، وقد خطبها من علي ، فقال له علي : يا أمير المؤمنين! صغيرة ما تصنع بها؟ قال: والله ما لي إليها حاجة، ولكن أريد وصلةً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب؛ أن هذه من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا أريد أن أدخل في هذا، فـعلي رضي الله عنه قال: أبعث بها إليك، فإن أعجبتك فهي زوجتك، فأعطاها صحناً من التمر وقال: اذهبي به إلى أمير المؤمنين، فلما ذهبت رفع عمر ثوبها لينظر إلى ساقها، قالت له: أتفعل ذلك وأنت أمير المؤمنين؟ والله لولا أنك أمير المؤمنين لصككت فاك بهذا الصحن، ثم رجعت إلى أبيها قالت: يا أبتي! أرسلتني إلى شيخ سوء! فقال لها: يا بنية! إنه زوجك. يعني: علي رضي الله عنه فهم بأن عمر طالما رفع الثوب فقد ارتضاها.

فالكفاءة ليست معتبرةً في السن، ولكن لا يجوز التغرير في ذلك، فمثلاً: لا يصبغ الإنسان اللحية ويركب أسناناً جديدة، ويدهن وجهه وكذا، ويذهب على أنه ابن خمس وثلاثين سنة، ثم بعد ذلك يزوج، فإذا دخل بها وأراد أن ينام خلع الأسنان فوضعها في الماء، وبعد أيام تبدأ الصبغة تذهب، والمرأة تلاحظ هذا الغش، يعني: كما قال الشاعر:

يسود أعلاها ويبيض أصلها ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل

فتكتشف بأنها قد وقعت في حيص بيص، وقد حصل هذا، ولذلك قال هاهنا: الصغيرة إذا غرر بها فوجدت زوجها شيخاً، أو الشاب إذا غرر به فوجد زوجته عانسة طاعنة في السن؛ فإن ذلك يوجب لهما الخيار، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وطالب بالمهر، وكذلك المرأة تفسخ هذا النكاح، وطالما أنه دخل بها فقد حل لها المهر كاملاً.

أولاً: ما معنى الكفاءة؟

معنى الكفاءة في اللغة: المماثلة والمقاربة، نقول: فلان كفء لفلان، أي: أنه مثله أو قريب منه.

أما في الشرع فالكفاءة: مماثلة الخاطب للمرأة المخطوبة في الدين، والسلامة من العيوب والأمراض البدنية التي توجب الخيار، وقد أخذنا هذا الكلام من قول ربنا جل جلاله: وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ [النور:26]، فلا بد من الكفاءة في الدين، والسلامة من العيوب، والسلامة من الأمراض البدنية التي توجب الخيار، وسنبين هذه العيوب إن شاء الله.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه -أي: زوجوه- إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله! وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. قالوا: يا رسول الله! وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ).

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ( أن امرأةً جاءت فشكت إلى عائشة ، قالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته -أي: ليعلي بي من مستواه الاقتصادي والاجتماعي- وأنا كارهة )، أي: هذا الرجل أنا لا أريده، ( قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها -يعني: أمام أبيها قال: الأمر إلى هذه البنت، هي صاحبة الشأن، إذا شاءت أمضت هذا الزواج وأقرته، وإذا شاءت فسخته وأبطلته- فقالت البنت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء؟ )، انظروا إلى فطنتها وأدبها رضي الله عنها، ( قالت: قد أجزت )، يعني: ما صنعه الوالد يمضي، ولكن أنا أريد أن أعرف هل البنت فقط كالمعزة والنعجة تباع وتهدى، أم أن لها رأياً واختياراً في الشخص الذي تتزوج به؟

وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تكرهوا فتياتكم على الدميم؛ فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون. يعني: الفتاة لا تكره على التزوج بالإنسان الدميم، يعني: غير الوسيم، فالمرأة تحب من الرجل ما يحب الرجل منها.

فكما أنك تشتهي أن تكون حليلتك مقبولةً عندك؛ فكذلك هي تشتهي منك أن تكون مقبولاً عندها، وسيأتي معنا في آداب المعاشرة الزوجية أنه مثلما تشتهي من زوجتك أنت تكون حسنة الهندام، طيبة الرائحة، دائماً تستعمل أطيب الطيب وهو الماء، ودائماً تستاك، ودائماً تتعطر وتتبخر، فأنت أيضاً لا تأتيها بنتنك وعرقك، ثم بعد ذلك تقول: الرجل لا يطلب منه ذلك، فيكون الزوج ما استاك منذ أربعة أيام، ولا اغتسل منذ ثمانية أيام، ويقول: أنا رجل، لا، فالمرأة تكره من الرجل ما يكره الرجل منها، والله عز وجل قال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228].

وهنا سؤال: ما هي الصفات التي تطلب فيها الكفاءة؟

أولاً: الكفاءة في الدين، بمعنى: أن يكون الزوج مسلماً سالماً من الفسق، ولا يشترط أن يكون الزوج والزوجة سواءً في الصلاح، فهذا لا يمكن؛ فقد يكون الرجل يصلي الخمس مع جماعة المسلمين، وزوجته تقوم الليل، فهما ليسا سواء، وقد يكون الرجل يخرج زكاة ماله مثلاً، ولكن الزوجة لا تكتفي بأن تخرج زكاة مالها، بل هي منفقة متصدقة باذلة، لا تمسك مالاً، فهما أيضاً في هذه الناحية ليسا سواء؛ فلا يشترط المساواة والمماثلة في الصلاح، ولكن يشترط أن يكون الزوج مسلماً، وأن يكون سالماً من الفسق؛ فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا تزوج عفيفة بفاجر، فالإنسان المعروف عنه انتهاك حرمات الله عز وجل لا يزوج، وكذلك لا يزوج تارك الصلاة، ولا تارك الزكاة، ولا شارب الخمر، ولا الزاني، ولا كثير الأيمان بالطلاق؛ كقول الرجل دائماً: علي بالطلاق كذا وكذا.. يعني: سفيه، وهو لم يتزوج بعد، ولا الزواج على باله، ولكنه كلما تكلم يقول: علي بالطلاق، وهو ما عنده شيء يطلقه أصلاً، إلا أن يطلق ثيابه، لكن يكثر من الأيمان بالطلاق، فمثل هذا لا يزوج، وكذلك لا يزوج من غلب على كسبه الحرام، فمثلاً: من يتجر في المخدرات لا يزوج، أو من عنده مصنع سجائر، ومثله المقامر، ومثله المرابي، ومثله المرتشي، فكل هؤلاء لا يزوجون؛ لأنه قد غلب على كسبهم الحرام، فلا يجوز للأب أن يزوج ابنته من فاسق سكير، ولا لمن يطعم الحرام؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضياع هذه البنت، وقد قال الحسن : لا تزوج ابنتك إلا لتقي، إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها.

ولا ينبغي لأهل الخير والصلاح أن يحضروا مثل هذا العقد الذي تسلم فيه البنت إلى رجل لا يتقي الله فيها، ولا يرعى حق الله فيها.

فأول شيء في الكفاءة: الكفاءة في الدين.

ثانياً: السلامة من العيوب.

والعيوب ثلاثة أنواع: مشتركة بين الزوجين، وخاصة بالرجل، وخاصة بالمرأة.

فأما العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة، فهي أربعة: الجنون، والبرص، والجذام، والعذيطة.

فالجنون معروف، والبرص معروف، والجذام معروف -عافانا الله وإياكم والمسلمين- والعذيطة هذا عجيب أمره -هو حقيقة الإنسان يستحي من أن يقوله، لكن لا بد أن نقوله- قالوا: هو التغوط أثناء الجماع! ومن عجيب ما يروى قالوا: بأن علياً رضي الله عنه قد ارتفع إليه زوجان في قضية، وكلاهما يتهم الآخر بأنه عذيوط، فـعلي رضي الله عنه من فقهه -وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ( أقضاكم علي )، أي: إن أقضى الصحابة هو علي- حكم بأن يطعم أحدهما تمراً، والآخر قثاءً؛ من أجل أن يتبين من العذيوط فيهما، فواحد يعطوه تمراً، والثاني يعطوه قثاء، والقثاء هو التبش، وفي الزمن هذا لا يوجد تبش، ولكن فيما مضى كان يوجد، فالمهم هذا هو الحل: أن يعطى لواحد تمراً والثاني تبشاً من أجل أن يتبين من العذيوط فيهما ونعوذ بالله من العذايط.

وهناك أربعة عيوب خاصة بالرجل وهي: الجب، والخصاء، والعنة، والاعتراض.

وهناك خمسة عيوب خاصة بالمرأة، وهي: الرتق، والعفل -باللام- والقرن، والبخر، والإفضاء. فهذه العيوب مجموعها ثلاثة عشر عيباً، فالمشتركة بينهما أربعة: جنون، وبرص، وجذام، وعذيطة، ثم أربعة خاصة بالرجل وهي: الجب، والإخصاء، والعنة، والاعتراض، وخمسة خاصة بالمرأة وهي: الرتق، والقرن، والعفل، والبخر، والإفضاء؛ فجملتها ثلاثة عشر عيباً.

فإذا تزوج الرجل المرأة، ثم اكتشف أحدهما أن بالآخر عيباً من هذه العيوب المتقدمة فللسليم منهما رد النكاح، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي رجل تزوج امرأةً وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها كاملاً، ولزوجها غرم على وليها. يعني: أن المرأة تعطى المهر كاملاً، يعني: أنت اتفقت أن تتزوج امرأة -لا قدر الله- وفرضت لها مهراً مليوناً، ثم بعد أن تزوجتها ودخلت بها اكتشفت أنها مجنونة؛ ففي هذه الحال تدفع لها المليون ثم ترجع إلى وليها وتقول له: أعطني حقي؛ لأنها ليس عليها ذنب؛ فهي ما تعمدت أن تغرر بك، والإمام ابن القيم عنده رأي آخر: وهو أن هذه العيوب ليست محصورة في هذه الثلاثة عشر، وإنما قال: يقاس عليها كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر، كالعمى، والطرش، والخرس، وقطع الأعضاء؛ لأن ذلك كله لا يحصل به مقصود الزواج من المودة والرحمة.

قال: ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده، وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول؛ أن كل عيب لا يؤدي لحصول المودة والرحمة والحياة الزوجية الهانئة فإنه يرد هذا النكاح.

إذاً: الكفاءة معتبرة في الدين، وفي السلامة من العيوب.

ثالثاً: في السلامة من الأمراض البدنية، ومثلها الآن بل أشد منها: لو اكتشف أحد الزوجين أن في الآخر مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)؛ لأن البرص -مثلاً- ضرره على صاحبه، أما هذا المرض فإنه ينتقل وهو أخطر الأمراض.

وهناك أمور لا يعتد بها في الكفاءة:

أولها: النسب؛ فيصح للإفريقي الأسود أن يتزوج قرشيةً بيضاء، ويصح للأسيوي أن يتزوج الأمريكية، والعجمي أن يتزوج العربية؛ والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنة عمته زينب بنت جحش من مولاه زيد بن حارثة ، وزوج فاطمة ابنة قيس من أسامة بن زيد ، وزوج هالة أخت عبد الرحمن بن عوف الزهري من بلال بن رباح الحبشي رضوان الله على الجميع، وكذلك زوج أبو حذيفة مولاه سالماً من ابنة أخيه الوليد بن عتبة ، هذا كله حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنسب غير معتبر في الكفاءة.

الثاني: الغنى، فإنه غير معتبر في الكفاءة؛ فيصح للغني الموسر أن يتزوج فقيرةً مدقعة، والعكس كذلك، فيصح للغنية الوارثة الموسرة المتمولة أن تتزوج من مفلس صعلوك لا مال له.

الثالث: السن، فلا اعتبار له في الكفاءة، فيصح للشيخ الكبير أن يتزوج صبيةً صغيرة، والعكس كذلك، فيصح للشاب الفتي أن يتزوج كهلةً أو عجوزاً؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن خمس وعشرين سنة، فتزوج من خديجة وهي ابنة أربعين سنة رضي الله عنها، وكان أطيب وأكرم زواج، وما عرفت البشرية مثله، وكذلك عمر بن الخطاب كان شيخاً كبيراً فتزوج من أم كلثوم بنت علي ، وقد خطبها من علي ، فقال له علي : يا أمير المؤمنين! صغيرة ما تصنع بها؟ قال: والله ما لي إليها حاجة، ولكن أريد وصلةً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب؛ أن هذه من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا أريد أن أدخل في هذا، فـعلي رضي الله عنه قال: أبعث بها إليك، فإن أعجبتك فهي زوجتك، فأعطاها صحناً من التمر وقال: اذهبي به إلى أمير المؤمنين، فلما ذهبت رفع عمر ثوبها لينظر إلى ساقها، قالت له: أتفعل ذلك وأنت أمير المؤمنين؟ والله لولا أنك أمير المؤمنين لصككت فاك بهذا الصحن، ثم رجعت إلى أبيها قالت: يا أبتي! أرسلتني إلى شيخ سوء! فقال لها: يا بنية! إنه زوجك. يعني: علي رضي الله عنه فهم بأن عمر طالما رفع الثوب فقد ارتضاها.

فالكفاءة ليست معتبرةً في السن، ولكن لا يجوز التغرير في ذلك، فمثلاً: لا يصبغ الإنسان اللحية ويركب أسناناً جديدة، ويدهن وجهه وكذا، ويذهب على أنه ابن خمس وثلاثين سنة، ثم بعد ذلك يزوج، فإذا دخل بها وأراد أن ينام خلع الأسنان فوضعها في الماء، وبعد أيام تبدأ الصبغة تذهب، والمرأة تلاحظ هذا الغش، يعني: كما قال الشاعر:

يسود أعلاها ويبيض أصلها ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل

فتكتشف بأنها قد وقعت في حيص بيص، وقد حصل هذا، ولذلك قال هاهنا: الصغيرة إذا غرر بها فوجدت زوجها شيخاً، أو الشاب إذا غرر به فوجد زوجته عانسة طاعنة في السن؛ فإن ذلك يوجب لهما الخيار، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وطالب بالمهر، وكذلك المرأة تفسخ هذا النكاح، وطالما أنه دخل بها فقد حل لها المهر كاملاً.

أيها الآباء الفضلاء! اعلموا أن للأم حقاً في اختيار زوج ابنتها، فلا ينبغي للأب أن يستبد بالأمر، خاصةً في حال الانفصال؛ فأحياناً يكون الزوج والزوجة قد افترقا منذ سنوات، فإذا أرادا أن يزوجا البنت فالأب يحاول أن يستبد بالأمر، ويقول: أنا الولي، والأمر أمري، وأنت ما عندك شيء، فنقول: لا، هذا خطأ، بل الأم تشاور، ولها حق الاعتراض، أما إذا أراد الأب أن يفارق تقوى الله عز وجل، فيزوج ابنته ممن لا يليق بها، كأن يزوج ابنته الموسرة مثلاً من إنسان فقير معدم، أو معيب في دينه، أو أراد أن يزوجها في بلد آخر بعيد عن الأم، قالوا: فللأم أن تشكوه إلى القاضي لينظر فيما أراده الأب، وقد مر معنا أنه: ( لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأنصار ابنته، فقال: يا رسول الله! ونعمى عين -يعني: نحن موافقون- فقال صلى الله عليه وسلم: لا أريدها لنفسي، ولكن أريدها لـجليبيب ؛ فقال الرجل: أشاور أمها -يعني أستشير أمها- فلما ذهب إلى أمها قال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فلانة، قالت: ونعمى عين، قال: ليس لنفسه يريدها إنما لـجليبيب ، فقالت: أجليبيب ابنه؟ والله لا نزوجه )؛ فالشاهد من هذا الكلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الصحابي أنه يستشير زوجته، وللأسف الآن لو أن الرجل قال: أشاور زوجتي فإنهم يعدون هذا ضعفاً وعيباً ومنقصةً، وليس الأمر كذلك إن شاء الله.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف - عنوان الحلقة اسٌتمع
تعدد الزوجات 2150 استماع
آداب النكاح 1950 استماع
صيغة عقد النكاح 1765 استماع
الحقوق الزوجية [1] 1704 استماع
المحرمات من النساء [1] 1688 استماع
الصداق 1370 استماع
شرط الولي في الزواج 1342 استماع
الإشهاد 1143 استماع
المحرمات من النساء [2] 1074 استماع
أحكام الخطبة [1] 884 استماع