Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

الصداق


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

اللهم علمنا علماً نافعاً، وارزقنا عملاً صالحاً، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى، أما بعد:

في هذا الدرس إن شاء الله نتناول الأحكام المتعلقة بالصداق.

والصداق فرضه ربنا تبارك وتعالى على الرجال إذا رغبوا في نكاح النساء، فقال سبحانه: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء:4].

وقال سبحانه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء:24].

وفي آية أخرى يقول سبحانه: وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:20-21].

الحكمة من فرض الصداق

والصداق فرضه الله عز وجل من أجل أن تكون رغبة الزوج صادقةً في الاقتران بهذه المرأة، ولذلك قال علماؤنا: الصداق هو ما تستحقه الزوجة من الزوج بسبب النكاح، وهذا الصداق يسمى أيضاً مهراً، ونحلةً، وحباءً، وفريضة، وصدقة، وأجراً وطولاً، وهذا كله وارد في القرآن الكريم، قال الله عز وجل: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4]، وفي القرآن الكريم أيضاً يقول الله عز وجل: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [النساء:24].

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أيسرهن مئونةً -وفي رواية: مهراً- أكثرهن بركة ).

وبذل الصداق علامة على صدق الرجل في رغبته في الاقتران بالمرأة، وكذلك الصداق تكريم للمرأة، وفيه تعظيم لأمر النكاح، من أجل ألا يقدم عليه إلا من كان جاداً فيه، صادقاً في طلبه، مستعداً لبذل المال في تحصيله.

وها هنا قد نجد في بعض الحضارات أو في بعض العادات بأن المرأة هي التي تبذل الصداق، وهذا بغير شك لا يوافق طبيعة الأشياء وفطرتها، ولا يناسب الوظيفة التي من أجلها خلق الله كلاً من الرجل والمرأة؛ لأن فطرة المرأة رقة ونعومة وأمومة وعاطفة وحنان ورعاية بيت، وأنس زوج، أما فطرة الرجل فهي قوة وخشونة وجلد، وقدرة على المشاق والقيام بمختلف الأعمال، ولذلك جعل الله عز وجل النفقة واجبةً على الرجل دون المرأة، قال سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34]، فالرجل يبذل، والمرأة تبذل، لكن بذل الرجل: إنفاق، ومهر، وحماية للبيت من الخارج، وبذل المرأة: تربية، وأمومة، وحسن تبعل، وحماية للبيت من الداخل، أما ما يوجد الآن عند بعض الشعوب من أن المرأة هي التي تبذل الصداق، أو أن المرأة هي التي تكلف بالعمل خارج البيت، ففي هذا ما فيه من إرهاق المرأة لتكليفها ما لا تطيق من الأعمال، وكذلك يفضي ذلك إلى بطالة الرجل، وتعطله.

حكم الصداق

والصداق شرط لصحة النكاح عند علمائنا المالكية، فلا يجوز للطرفين أن يتفقا على إسقاطه، فإذا اتفقا على ذلك وجب فسخ العقد إذا اطلع عليه قبل الدخول، أما بعد الدخول فإن النكاح يثبت، ويتقرر للزوجة مهر المثل، فننظر في مهر من كان مثلها من النساء، من قريباتها، وذوات الرحم منها، ومن يساكنها في بلدتها، فيؤمر الزوج بأن يبذل لها من المهر مثل ما بذل لمثيلاتها، والمثلية ها هنا معتبرة بالدين والجمال والحسب والمال والبلد، كالذي بذل لأختها مثلاً، سواء كانت شقيقتها أو لأبيها، وكذلك أيضاً يراعى حال الزوج.

والصداق فرضه الله عز وجل من أجل أن تكون رغبة الزوج صادقةً في الاقتران بهذه المرأة، ولذلك قال علماؤنا: الصداق هو ما تستحقه الزوجة من الزوج بسبب النكاح، وهذا الصداق يسمى أيضاً مهراً، ونحلةً، وحباءً، وفريضة، وصدقة، وأجراً وطولاً، وهذا كله وارد في القرآن الكريم، قال الله عز وجل: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4]، وفي القرآن الكريم أيضاً يقول الله عز وجل: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [النساء:24].

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أيسرهن مئونةً -وفي رواية: مهراً- أكثرهن بركة ).

وبذل الصداق علامة على صدق الرجل في رغبته في الاقتران بالمرأة، وكذلك الصداق تكريم للمرأة، وفيه تعظيم لأمر النكاح، من أجل ألا يقدم عليه إلا من كان جاداً فيه، صادقاً في طلبه، مستعداً لبذل المال في تحصيله.

وها هنا قد نجد في بعض الحضارات أو في بعض العادات بأن المرأة هي التي تبذل الصداق، وهذا بغير شك لا يوافق طبيعة الأشياء وفطرتها، ولا يناسب الوظيفة التي من أجلها خلق الله كلاً من الرجل والمرأة؛ لأن فطرة المرأة رقة ونعومة وأمومة وعاطفة وحنان ورعاية بيت، وأنس زوج، أما فطرة الرجل فهي قوة وخشونة وجلد، وقدرة على المشاق والقيام بمختلف الأعمال، ولذلك جعل الله عز وجل النفقة واجبةً على الرجل دون المرأة، قال سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34]، فالرجل يبذل، والمرأة تبذل، لكن بذل الرجل: إنفاق، ومهر، وحماية للبيت من الخارج، وبذل المرأة: تربية، وأمومة، وحسن تبعل، وحماية للبيت من الداخل، أما ما يوجد الآن عند بعض الشعوب من أن المرأة هي التي تبذل الصداق، أو أن المرأة هي التي تكلف بالعمل خارج البيت، ففي هذا ما فيه من إرهاق المرأة لتكليفها ما لا تطيق من الأعمال، وكذلك يفضي ذلك إلى بطالة الرجل، وتعطله.

والصداق شرط لصحة النكاح عند علمائنا المالكية، فلا يجوز للطرفين أن يتفقا على إسقاطه، فإذا اتفقا على ذلك وجب فسخ العقد إذا اطلع عليه قبل الدخول، أما بعد الدخول فإن النكاح يثبت، ويتقرر للزوجة مهر المثل، فننظر في مهر من كان مثلها من النساء، من قريباتها، وذوات الرحم منها، ومن يساكنها في بلدتها، فيؤمر الزوج بأن يبذل لها من المهر مثل ما بذل لمثيلاتها، والمثلية ها هنا معتبرة بالدين والجمال والحسب والمال والبلد، كالذي بذل لأختها مثلاً، سواء كانت شقيقتها أو لأبيها، وكذلك أيضاً يراعى حال الزوج.

ويشترط فيما يصلح أن يكون صداقاً:

أولاً: أن يكون طاهراً، فلا يجوز أن يكون المهر شيئاً نجساً كخمر أو ميتة؛ لأن النجس لا يجوز التعامل به.

ثانياً: أن يكون متمولاً أي: له قيمة مالية؛ لأن الله تعالى قال: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ [النساء:24]، وهذا المتمول عند المالكية رحمهم الله لا يصح أن يكون حبة قمح مثلاً، أو قشرة خبز، لكن يصح أن يكون منافع: منافع عقار، أو منافع سيارة، أو خدمة مدةً معلومة، مثلاً كأن يقول الرجل لامرأته: صداقك أو مهرك أن تستغلي سيارتي، أو عقاري الفلاني، أو أن أقوم لك بعمل كذا وكذا، مثلاً كأن تؤاجره على أن يبني لها شيئاً، عندها أرض عندها مواد بناء، وهو يحسن البناء، فتطلب منه أن يبني لها بيتاً، أن يبني لها غرفةً، يعني: أن تنتفع بخبرته اليدوية، فلا حرج في ذلك، ويصح أن يكون مهراً.

الشرط الثالث في الصداق: يشترط أن يكون منتفعاً به انتفاعاً شرعياً، فلا يصح أن يكون خمراً أو خنزيراً ولو كانت الزوجة غير مسلمة؛ لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، وما لا ينتفع به انتفاعاً شرعياً لا يجوز تملكه.

الشرط الرابع: أن يكون مقدوراً على تسليمه، فلا يجوز أن يكون مالاً أو عقاراً في حوزة شخص آخر مستول عليه من صاحبه، ولا بما فيه مخاطرة، مثلاً: سيارة لا تزال في المصنع في طور التصنيع، أو بمال ضائع على أمل حصوله؛ لأنه لا يعلم هل يحصل أو لا، أو مثلاً يكون المهر ثمار شجر لم تنضج؛ لأنه ربما تصيبها آفة.

الشرط الخامس: أن يكون الصداق معلوم المقدار أو الأجل، فلا يجوز الصداق المجهول المقدار، كأن ينكح الرجل امرأةً لها ولد من غيره، فيقول لها: صداقك أن أنفق على ولدك؛ لأن هذه نفقة مجهولة، أو يقول لها: صداقك ما في هذه الخزنة من النقود؛ لأنه لا يعرف عددها، وكذلك لا يجوز الصداق المجهول الصفة، أو المجهول الأجل، كعقار لم تبين صفته، أو أن يؤجل الصداق كله إلى أجل مجهول، فمثل هذا لا يصح، لكن الجهالة اليسيرة في الصداق تجوز؛ لأن النكاح مبني على المكارمة والمسامحة، بخلاف البيع المبني على المشاحة، فيجوز أن تنكح المرأة على أن تعطي مثل صداق مثلها من النساء، أو على أن صداقها أثاث البيت مثلاً، ونحو ذلك، فمثل هذا لا حرج فيه إن شاء الله.