عنوان الفتوى : حكم صوم من أخذت دواء لمنع الحيض ونزل منها كدرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخذت دواء لرفع الحيض في رمضان، أخذته قبل موعد الحيض بثلاثة أيام. وكل الأمور كانت على ما يرام، ولكن في يوم موعد الحيض نزلت نقطة إفرازات بنية فاتحة، ليست لها أي رائحة، وتوقفت. وفي اليوم الموالي يوم تكررت قبل المغرب بربع ساعة نزلت إفرازات بنية ليست لها رائحة نهائيا، وأكملت صيامي وصلاتي، وسأكمل الشهر باستعمال الدواء والصيام.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنبين لك أولا حكم الكدرة، وتلك الإفرازات البنية: فإنها لا تعد حيضا إلا إذا كانت في زمن العادة، أو كانت متصلة بالدم في آخره على ما نفتي به، وانظري الفتوى: 134502.

وأما هذه النقاط فإنها لا تعد حيضا في قول الجمهور، إذا كان مجموعها لا يبلغ يوما وليلة، والذي هو أقل مدة الحيض في قول الجمهور، ومن ثم فصومك هذين اليومين صحيح، لا يلزمك قضاؤه.

وأما إذا بلغ مجموع تلك النقاط وما اتصل بها من كدرة يوما وليلة، فأنت والحال هذه حائض، ولا يصح صومك في الأيام التي رأيت فيها الدم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حاضت 9 أيام وطهرت أول رمضان ثم رأت الدم في اليوم الخامس واليوم الثالث والعشرين
لا يجوز للحائض أن تصوم حتى تعلم انقطاع الحيض
هل تؤجر من صامت عاشوراء ناسية أنها حائض؟
النفساء إذا تحققت من الطهر قبل تتمة الأربعين
الصلاة والصيام عند رؤية الكدرة
هل تصوم الحائض التي زادت أيام عادتها؟
مدة الدم التي تمنع الصلاة والصوم
واجب المرأة في الصيام فيما يأتيها من دم وينقطع
هل يصح الصوم بوجود الكدرة قبل وبعد الحيض؟
حاضت 9 أيام وطهرت أول رمضان ثم رأت الدم في اليوم الخامس واليوم الثالث والعشرين
لا يجوز للحائض أن تصوم حتى تعلم انقطاع الحيض
هل تؤجر من صامت عاشوراء ناسية أنها حائض؟
النفساء إذا تحققت من الطهر قبل تتمة الأربعين
الصلاة والصيام عند رؤية الكدرة
واجب المرأة في الصيام فيما يأتيها من دم وينقطع
هل يصح الصوم بوجود الكدرة قبل وبعد الحيض؟
حاضت 9 أيام وطهرت أول رمضان ثم رأت الدم في اليوم الخامس واليوم الثالث والعشرين
لا يجوز للحائض أن تصوم حتى تعلم انقطاع الحيض
هل تؤجر من صامت عاشوراء ناسية أنها حائض؟
النفساء إذا تحققت من الطهر قبل تتمة الأربعين
الصلاة والصيام عند رؤية الكدرة