العدة شرح العمدة [27]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فلا زلنا مع كتاب العدة وفي كتاب الزكاة، قال المصنف رحمه الله تعالى:

[ ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الرَّبيُّ ولا الماخض ولا الأكولة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال ].

وقبل بيان هذه الأصناف التي لا يجوز إخراج الزكاة منها، توعد الله عز وجل صاحب الإبل، أو صاحب البقر، أو صاحب الغنم، أو صاحب الذهب، أو صاحب الفضة بالعذاب إن قصر في إخراج زكاتها، قال تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة:34-35].

وجاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة ماله إلا بعث الله له يوم القيامة ثعباناً يأخذ بشدقية ويقول: أنا مالك أنا كنزك) ، فإياك يا عبد الله أن تبخل على ربك عز وجل.

وأما الأصناف التي لا يجوز إخراج الزكاة منها:

أولاً: التيس، وهو فحل الغنم، كما أن فحل الضأن يسمى خروفاً، وفحل الإبل يسمى جملاً، وفحل البقر يسمى ثوراً، فلكل صنف من الأنعام فحل.

ثانياً: الهرمة، أي: المسنة، فلا يأخذ صاحب الزكاة أجود وأفضل المال، ولا يأخذ أردى وأقبح المال، بل يأخذ من أوسطها.

ثالثاً: العوراء، أي: المعيبة، لقوله سبحانه: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة:267] ]، أي: لا تقصدوا الخبيث من الزكاة، بل أنفق مما تحب، قال تعالى: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [آل عمران:92]، فلا بد أن تجعل لله ما تحب، وإياك أن تبحث عن الأنواع الرديئة، فتجعل لله ما تكره.

قال الشارح: وروى أنس في كتاب الصدقات: (ولا يجزئ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس) .

رابعاً: الرَّبيُّ ، وهي التي تربي ولدها، لأجل ولدها، كالأم التي تربي أولادها.

خامساً: الماخض، وهي الحامل التي حان ولادها.

سادساً: الأكولة، وهي السمينة.

سابعاً: شرار المال وكرائمه، أي: أسوأه وأحسنه، لحديث معاذ : (إياك وكرائم أموالهم) ، فإذا جاء جامع الزكاة إلى صاحب المال، قسم صاحب المال ماله إلى ثلاث: خيار، وشرار، ووسط، فيأخذ جامع الزكاة من الوسط، ويجتنب الأصناف الأولى التي ذكرناها.

ثم قال رحمه الله تعالى: [ إلا أن يتبرعوا به ]، يعني: أن صاحب المال إذا تبرع بالخيار جاز أخذه، كأن يعطي (حقة)، والواجب في حقه (بنت مخاض)؛ لأن المنع من أخذه لحقّه فجاز برضاه، كما لو دفع فرضين مكان فرض، كأن يلزمه بنت مخاض فأخرج بنتين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ولا يخرج إلا الأنثى الصحيحة ]، أي: شاة، [ إلا في ثلاثين من البقر ]، أي: تبيعة أو تبيع، فيجوز في البقر أن تخرج ذكراً أو أنثى، لكن الأصل أن تخرج أنثى؛ لأنها تحمل لحمل أكثر من الذكر.

ثم قال: [ وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها ]، يعني: إذا انعدمت بنت المخاض عنده جاز له أن يخرج ابن لبون عنها.

قال: [ إلا أن تكون ماشية كلها ذكور فيجزئ واحدة منها ]، لأن الزكاة وجبت مواساة، والمواساة إنما تكون بجنس المال.

قال: [ ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز ]، والثنية من المعز ما لها سنة، والجذعة من الضأن ما لها ستة أشهر، بخلاف جذعة المعز في الأضحية فلا تجزئ، ولذا قال الشارح: [ ولأن جذعة الضأن تجزئ من الأضحية بخلاف جذعة المعز، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لـأبي بردة : (تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك).

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: [ إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، فله ذلك؛ لما روى أبو داود عن أبي بن كعب : أن رجلاً قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله! أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن مالي فيه بنت مخاض فعرضت عليه ناقةً فتية سمينة، فقال له صلى الله عليه وسلم: (ذلك الذي وجبت عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك)، فقال: ها هي ذه يا رسول الله! فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة.

ثم قال: [ أو تكون ماشيته كلها صغاراً فيخرج صغيرة ]، يعني: ليس عنده إلا هذا السن فيجزئ عنه؛ لأن الزكاة من جنس المال فتجزئ.

فال الشارح: [ ويتصور ذلك إذا كان عنده نصاب كبار فأبدلها بصغار في أثناء الحول، أو تولدت الكبار ثم ماتت وحال الحول على الصغار فيجوز إخراج الصغيرة، لقول أبي بكر رضي الله عنه: لو منعوني عناقاً -وهو صغير السن- كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها"، ولا تؤدى العناق إلا عن الصغار. ].

قال رحمه الله: [ وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث أخرج صحيحة كبيرة على قدر المالين]؛ لأن الزكاة مواساة فيجب أن تكون من رأس المال.

ثم قال: [ فإن كان فيها بخاتي وعراب، وبقر وجواميس، ومعز وضأن، وكرام ولئام، وسمان ومهازيل، أخذت الفريضة من أحدهما ]، أي: من أوسطهما، فلا يأخذ من صنف ويترك صنفاً، بل يراعي أن يأخذ من كل الأصناف.

ثم أخذ المصنف في بيان زكاة السائمة، ولأهميتها يسميها الفقهاء بـ(الخلطة)، فهل تؤثر الخلطة في زكاة غير السائمة؟ الجمهور: لا، فلو أن شريكاً دفع خمسين ألفاً، والشريك الآخر كذلك، ثم في نهاية السنة عملا جرداً لبضاعتهم، فخرج نصاب أحدهم كذا، ونصاب الآخر كذا، فهل يجزئ أن يخرج أحدهم الزكاة عنهم الاثنين؟ لا، بل لا بد أن يخرج كل واحد زكاة نصابه إذا حال عليه الحول، وهذا ما يسمى بـ(عدم اعتبار الخلطة).

وأما في السائمة فالخلطة تؤثر، فلو أن رجلاً عنده عشرين شاة، والآخر كذلك، فإن قلنا: بعدم الاختلاط، فلا زكاة على أحدهما، ولو قلنا: بالخلطة، فتجب عليهما الزكاة، وهي شاة وهنا نشرع في شروط الخلطة الصحيحة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولاً كاملاً ]، أي: لا بد أن تكون الخلطة في كل الحول، قال: (وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحداً)، أي: أن ترعى مع بعضها البعض، وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحد، ثم قال: [ فحكم زكاتها حكم زكاة الواحد ].

قال الشارح: [ سواءً كانت خلطة أعيان بأن تكون مشاعاً بينهما، أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزاً فخلطاه واشتركا في المراح والمسرح والمحلب والمشرب والراعي والفحل، فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الإنفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه ].

فلو أن فحل غنم شخص يختلف عن فحل غنم شخص آخر، فلا تجب الزكاة؛ لأن من شروط الزكاة أن يشترك في الفحل والمرعى والمبيت والمحلب والمشرب، أي: خلطة كاملة.

ثم قال الشارح: [ فإذا اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الإنفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه، الأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات : (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)" ].

مثال ذلك: لو أن رجلاً يملك أربعين من الغنم، ثم جاء في نصف الحول وقسمها إلى نصفين: نصف في الشرقية، وآخر في الدقهلية؛ حتى يهرب من الزكاة، فإنه لا عبرة أبداً بهذه الفرقة.

قال الشارح: [ ويعتبر للخلطة شروط أربعة:

الأول: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة ]، أي: بين مسلم ومسلم، لا بين مسلم ونصراني مثلاً، ولذا قال: [ فإن كان أحدهما مكاتباً أو ذمياً فلا أثر لخلطته؛ لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به ].

قوله: (مكاتباً)، المكاتب: هو العبد الذي كاتب سيده على مبلغ من المال مقابل أن يعتقه.

[ الثاني: أن يختلطا في نصاب ]، أي: لا بد أن يبلغا النصاب سوياً، [ فإن كان دونه مثل ثلاثين شاة لم تؤثر الخلطة، سواء كان لهما سواه أو لم يكن؛ لأن المجتمع دون النصاب ].

[ الشرط الثالث: أن تكون الخلطة في السائمة فلا تؤثر في غيرها؛ لأن النص اختص بها ]، يعني: أن لا تعتبر الخلطة إلا في السائمة فقط، وما عدا ذلك فلا، فلو أن امرأة عندها مائتان جرام من الذهب، وأختها كذلك، فجمعتا الكل، فإنه لا عبرة بهذه الخلطة، وإنما تجب على كل واحدة منهن الزكاة منفردة إذا حال عليها الحول.

وكذلك: إذا كانت إحداهن تملك خمسين جراماً من الذهب، والأخرى كذلك، ثم جمعتا الكل، فإنه لا زكاة على أي منهما؛ لأن كل واحدة منهن ملكن أقل من النصاب.

[ الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها وهي: المسرح، والمشرب، والمحلب، والمراح، والراعي، والفحل ]؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)، والخليطان: ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي، نص على هذه الثلاثة فنبه على سائرها، ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما ذكرنا لم يصيرا كمال الواحد في المؤنة ].

[ الخامس: أن يختلطا في جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه؛ لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب].

قال: [وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) ، رواه أنس في حديث الصدقات].

قال: [ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، وعنه - عن أحمد - تؤثر في شركة الأعيان؛ لعموم الخبر، ولأنه تجب فيه الزكاة فأثرت فيه الخلطة كالسائمة، ودليل الأولى قوله: (الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل) رواه الدارقطني ، وهذا مفسر للخلطة شرعا فيجب تقديمه؛ ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر كتأثيرها في النفع، وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقص فيها، وقوله عليه السلام: (لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة) ، دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة بجمعها لأجل الأوقاص بخلاف غيرها ].

حكم من مات في مرضه وعليه أيام لم يصلها

السؤال: رجل مريض دخل في غيبوبة الموت، فترك الصلاة أياماً ثم مات، فهل يجوز لوليه أن يصلي عنه؟

الجواب: نعم، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ لأنه ما تمكن من أداء الصلاة، فيجوز لوليه أن يصلي عنه، وهذا من باب الإحسان، والله تعالى أعلم.

حكم افتتاح عقد الزواج بالقرآن

السؤال: هل من السنة أن يفتتح عقد الزواج وغيرها من الاحتفالات المشروعة بالقرآن الكريم؟

الجواب: ليس من السنة أن نبدأ عقد الزواج بقراءة القرآن، والله تعالى أعلم.

عدم وجود صيغة محددة لعقد الزواج

السؤال: هل يوجد صيغة محددة لعقد الزواج؟

الجواب: لم يحدد العلماء صيغة معينة لعقد الزواج، وإنما اشترطوا أن يكون فيها قبول وإيجاب، فيقول الموجب: زوجتك، أو أنكحتك ابنتي فلانة، والآخر يقول: قبلت.

حكم من حلف على امرأته بالطلاق قبل أن يبني بها

السؤال: ما الحكم في رجل عقد على امرأة ولم يبنِ بها، ثم حلف على امرأته بالطلاق ولم تطعه، مع العلم أنه كان في ساعة غضب شديد، فهل يقع الطلاق؟

الجواب: يقع الطلاق، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين؛ لأنها غير مدخول بها، وليس لها عدة.

موعد أذان صلاة الفجر

السؤال: بعض المساجد يؤذن فيها المؤذن لصلاة الفجر أذانين، ولكن بهذه الكيفية: يؤذن مع أذان الإذاعة، ثم بعد نحو ثلث ساعة يؤذن الأذان الثاني، فهل تطبيق هذه السنة بهذه الكيفية صحيحة؟ وهل معنى هذا أن التقويم المعمول به غير صحيح؟

الجواب: الذين يفعلون هذا عليهم أن يتقوا الله عز وجل، فبدلاً من أن يشككوا الناس في مواقيت الصلاة، عليهم أن يدعوا الناس في صلاة الفجر ويقوموا للصلاة هم، أما أن نزعزع الأوقات ونحدث فتنة فلا، ويكفي في دخول الوقت غلبة الظن، ثم لو كان الوقت خاطئاً فالإثم على من حدد لنا الوقت، ونحن غير خبراء في الأرصاد، فلماذا نكلف أنفسنا فوق طاقتها؟! ولماذا نحدث فتنة ونعمل مشكلة؟! الأمر الذي دفع الدكتور طه حبيش أن يكتب: شيطان الدعاة يتلاعب بوقت الصلاة، ثم لماذا نثير فتناً في المجتمع؟ اتركوا الكلام هذا حفظكم الله، وربع ساعة بعد الأذان الأول كافية، والإذاعة تبقى ربع ساعة ولا حرج، والتواشيح وقراءة القرآن والفاتحة لسيدنا فلان من البدع التي لا تجوز، ثم إنه ورد في الحديث عند البخاري : كنا نصلي بغلس، ونخرج ولا يعرفن النساء، أي: لم يزل الوقت ظلاماً، ولا ترى المرأة أختها من شدة الظلام.

لذا فلا داع لمثل هذه الأمور التي تشغلنا عن أمور أهم، فنصير كالجدل البيزنطي الذي كان سبباً في احتلال مدينة من مدنهم، وهم يتجادلون في دم البعوضة، هل ينقض الوضوء أم لا؟! فتركوا العدو يحتل البلد وهم غارقون في إثارة أمور لا فائدة منها.

ثم إنه قد اجتمع العلماء: الشيخ صفوت نور الدين والشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان ومجموعة من العلماء وأصدروا بياناً في مجلة التوحيد بأن وقت الفجر الحالي صادق ولا داع للتشكيك فيه.

أيضاً الصحوة الإسلامية قد تأخرت مئات السنين بسبب سلوك بعض المنتسبين إليها، وأنا أقول هذا الكلام وأنا مسئول عنه، فسلوك البعض يؤخرنا سنوات، فيوم أن خرجت جماعة ترى تغيير المنكر باليد، ويوم أن ظهرت مسألة التكفير والقدح في الناس واتهام النيات، وتسفيه العلماء، ومسائل كثيرة أخرى،كلفت الأمة أموراً عظيمة.

لذا أقول: يا عبد الله! عليك بأهل العلم، ولا تندفع بمفردك، فحماس الشباب يحتاج إلى ضبط، والله تعالى أعلم.

وأنا بكلامي هذا لا أنتقد أحداً بعينه، ولا أقصد شيخاً معيناً، وإنما الكلام عام، ونحن نحب ونجل الجميع، والعلماء جميعاً فوق رؤوسنا.

اللهم اغفر لنا ذنوبناً وإسرافنا في أمرنا، اللهم تقبل منا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، آمين آمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.