فتاوى منوعة [21]


الحلقة مفرغة

السؤال: ما حكم استعمال القلم المطلي بالذهب؟

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يستعمل الذهب، سواء أكان ذهباً خالصاً أم كان مما يطلى به، فلا يستعمل الرجل الساعة من الذهب ولا القلم، والقلم من الذهب لا يجوز استعماله حتى للأنثى، فالمرأة والرجل لا يستعملان قلم الذهب، ولا نظارة الذهب، ولا مكحلة الذهب، وإنما يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة في يديها ورقبتها وأذنيها وأنفها ونحو ذلك، وليس لها أن تستعمل الذهب في المكحلة، ولا في النظارة، ولا في القلم، وكذلك الرجل لا يستعمل ساعة الذهب ولا المطلية بالذهب، وكذلك أواني الأكل والشرب والملاعق لا يستعملها الرجال ولا النساء، فذلك حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنيا -يعني: الكفرة- ولكم في الآخرة).

السؤال: صليت مع الإمام وقد كنت مسبوقاً بركعة، فلما سلم الإمام سلمت ناسياً، ثم تذكرت بعد السلام مباشرة فأكملت الصلاة، ولكن لم أسجد للسهو، فهل علي شيء لذلك؟

الجواب: إن كنت تركت سجود السهو عامداً فصلاتك باطلة، وإن كنت تركته ناسياً؛ فإنك تسجد متى تذكرت وصلاتك صحيحة، وعند بعض أهل العلم أنه إذا طال الفصل، أو انتقض وضوؤه سقط السجود.

السؤال: ما صحة القول بنفي القنوت في النوازل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت بعد قنوته على من قتل أصحابه في بئر معونة؟

الجواب: القول بالنفي يحتاج إلى دليل، فالأصل عدم النفي إلا بدليل.

السؤال: هل قول الرجل: يحرم علي كذا وكذا فيه كفارة يمين مطلقاً أم أنه خاص بالنساء؟

الجواب: إذا قال المرء: يحرم علي هذا الطعام، أو يحرم علي كلام فلان؛ فعليه أن يكفر كفارة اليمين، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2]، فبين أن التحريم فيه تحلة، وتحلة اليمين تكون بالكفارة، وهذه الآية نزلت لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل وقال: (لا أشرب العسل)، أو حرم سريته مارية القبطية ، فأمره الله أن يُكفِّر.

فإذا حرم الإنسان شيئاً فإنه يكفر، وأما إذا حرم زوجته وقال: هي عليّ حرام، أو قال: هي علي كظهر أمي، فالصواب أن ذلك ظهار، وعليه كفارة الظهار، وهذا خاص بتحريم الزوجة.

وقال آخرون: فيه كفارة يمين، روي هذا عن ابن عباس وغيره، والصواب أن تحريم الزوجة خاصة يكون ظهاراً، وأما تحريم غير الزوجة ففيه كفارة يمين، لكني أنصح إخواني ألا يحرم الإنسان على نفسه شيئاً من الطيبات، وخاصة الزوجة، ولا يحلف بالطلاق، فبعض الناس إذا جاءه ضيف حلف بالطلاق على أن يأكل ذبيحته، فما علاقة الزوجة بالضيف؟! فإذا كان ولا بد فلتعزم عليه، فإن قَبِل فالحمد لله، وإلا فاتركه ولا تحرجه، وإذا كان ولا بد من أن تحلف فاحلف بالله، فإن لزمك شيء كفرت كفارة يمين، وأما أن تحلف بالطلاق أو أن تحرّم فلا.

السؤال: امرأة حضرتها صلاة المغرب، فكانت في محضر من الرجال في مكان عام، ولم تستطع أن تختفي عنهم في صلاتها، ولكنها خافت من فتنتهم لها، فهل يحق لها الصلاة دون السجود؟

الجواب: لا يحق لها ذلك، لكن تبحث عن مكان آخر ولو أخرت الصلاة ساعة أو نصف ساعة، فالوقت طويل إذا كان ظهراً أو عشاء، فتنتظر حتى ييسر الله لها مكاناً بعيداً عن الرجال لتخشع في صلاتها، فتحاول أن تكون خلف سيارة أو غيرها، وأما أن تصلي دون السجود فلا تصح تلك الصلاة.

السؤال: ما حكم قول الشخص: مع خالص التحية، أو: مع خالص تحياتي؟

الجواب: هذه تحية تليق بالإنسان لا أعرف فيها محذوراً.

السؤال: إذا صلى إنسان مع أناس يداومون على القنوات في صلاة الفجر وهو لا يرى صحة القنوت إلا في وقت النوازل، فهل له إذا قنتوا ألا يقنت معهم ولا يرفع يديه؟

الجواب: الصواب أنه يتابع الإمام ولو كان لا يرى القنوت، فقد كان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في الفجر، وإذا صلى خلف من يقنت قنت معه، جمعاً للكلمة، ودرءاً للفتنة، فلا يشذ ولا يخالف، فالخلاف شر، ولما صلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بالناس في منى فقد اجتهد وأتم الصلاة، وصلى معه الصحابة، ومنهم ابن مسعود ، وكان لا يرى إتمام الصلاة، فلما سلم حوقل فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين -وصليت خلف عمر ركعتين، وصلى أيضاً خلف عثمان في أول خلافته ركعتين- فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له: فلماذا صليت خلفه؟ قال: الخلاف شر، أي: لا أريد أن أخالف وأشذ.

فلا ينبغي للإنسان أن يشذ إذا صلى خلف من يقنت، بل عليه أن يقنت معه، وكذلك دعاء الختم في رمضان، فإذا ختم الإمام فإنك تصلي خلفه وتؤمن ولو كنت لا ترى ذلك، فدعاء الختم مختلف فيه بين العلماء، فبعض العلماء يراه مشروعاً، وبعضهم يراه غير مشروع، فإذا دعا الإمام عند الختم صليت معه، ولا تشذ كما يفعل بعض الشباب في المسجد الحرام، فإنهم إذا ختم الإمام جلسوا، وصاروا يتحدثون ويشربون القهوة، وهذا غلط، بل هو مخالفة وشذوذ لا ينبغي، فعليك أن تصلي خلفه، واترك رأيك لرأي الإمام؛ لأن الخلاف شر.

فعلى هذا الرجل أن يصلي خلف من يقنت وإن كان لا يرى القنوت؛ لأن هذا فيه جمع للكلمة، والواجب على المسلمين أن يتحدوا، وأن تكون كلمتهم واحدة، ولا ينكر بعضهم على بعض في المسائل الخلافية، وليترك المأموم رأيه لرأي الإمام ولا يشذ، وهذا كله في الاختلاف في الفروع، فلو كان الإمام لا يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء فعلى المأموم أن يترك رأيه، وكذلك إذا كان الإمام يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء.

وقد صلى الخليفة هارون الرشيد بالناس وقد احتجم حين أفتاه مفت بأن الحجامة لا تنقض الوضوء، وصلى خلفه أبو يوسف وكان يرى أن الحجامة تنقض الوضوء، فسئل أبو يوسف وقيل له: أصليت خلفه وقد احتجم ولم يتوضأ؟! فقال: هو أمير المؤمنين، فيجب أن أترك رأيي لرأيه، فصلى خلفه وترك رأيه؛ لأنها مسألة اجتهادية.

السؤال: هل ستر وجه الميت في قبره واجب أو مستحب؟

الجواب: يستر وجه الميت في القبر ولا يكشف، إلا وجه المحرم، فقد جاء في الحديث: (لا تغطوا رأسه ولا وجهه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً)، فنهى عن ستر رأس المحرم، وأما غير المحرم فينبغي أن يستر جميع جسمه بما فيه الوجه والرأس، وتحل الأربطة عن الميت وتبقى على مكانها.

السؤال: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم: (فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً) أي أنه يبعث ملبياً، وبين حديث عائشة: (يبعث الناس حفاة عراة غرلاً

الجواب: المحرم مستثنى من ذلك، فهو يبعث يوم القيامة ملبياً، وليس هناك منافاة بين أن يكونوا حفاة عراة غرلاً وهو يلبي، أي: يزيد عليهم بالتلبية، ولكنه يكون مثل الناس حافياً عارياً غير مختون.

السؤال: كيف تجوز الصلاة في المسجد النبوي والعلماء يقولون: إن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل في المسجد منذ عهد الوليد بن عبد الملك ؟

الجواب: الإشكال في الصلاة في المساجد التي فيها قبور هو أن يدفن الميت في المسجد، أو أن يبنى المسجد على القبر، وهذا لم يحصل في المسجد النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، ولم يُبن مسجده على قبره، وإنما دفن في بيته، وكان البيت خارج المسجد، فجاء الوليد بن عبد الملك فوسع المسجد وأدخل البيت الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا غلط من الوليد ، لكن لا يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد، ولا يقال: إن مسجده مبني على قبره.




استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى منوعة [23] 2308 استماع
فتاوى منوعة [10] 2252 استماع
فتاوى منوعة [17] 2235 استماع
فتاوى منوعة [3] 1899 استماع
فتاوى منوعة [4] 1892 استماع
فتاوى منوعة [26] 1760 استماع
فتاوى منوعة [16] 1713 استماع
فتاوى منوعة [11] 1679 استماع
فتاوى منوعة [8] 1629 استماع
فتاوى منوعة [12] 1592 استماع