فتاوى منوعة [14]


الحلقة مفرغة

السؤال: ما هي العلامات الصغرى من علامات الساعة؟ وهل يمكن أن تأتي أحد هذه العلامات الصغرى مع الكبرى في وقت واحد؟

الجواب: العلامات الصغرى كثيرة، أولها: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نبي الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: (بعثت أنا والساعة كهاتين)، ومنها: موته عليه الصلاة والسلام، ومنها: فتح بيت المقدس، ومنها: الحروب التي دارت بين الصحابة، ومنها: إماتة الصلاة، وضياع الأمانة، وكثرة الشر، وتقارب الأسواق، وأن يتعلم لغير الدين، إلى غير ذلك من صفات الساعة التي نحن فيها، والتي جاءت في الأحاديث.

وأشراط الساعة الكبرى عشر تتبعها الساعة مباشرة، أولها المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم خروج يأجوج ومأجوج، ومنها الدخان ونزع القرآن من المصاحف ومن الصدور، ومنها هدم الكعبة وطلوع الشمس من مغربها والدابة، والنار التي تخرج من قعر عدن، فهذه هي أشراط الساعة الكبرى، وقد يوافقها بعض العلامات الصغرى.

السؤال: هل قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب سنة؟

الجواب: فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فلا يقال: إنها سنة مستمرة، بل يقال: إن فعلها جائز، فلو فعلها الإنسان وأخبر المصلين بذلك، أو كان إماماً لجماعة معروفين لا يزيدون ولا ينقصون، أو كانوا في برية أو في مزرعة وقال: نريد أن نفعل مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ سورة الأعراف فلا بأس.

أما أن يقرأها بدون أن يخبر الناس فهذا فيه مشقة على الناس وقد يكون فتنة لبعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها مرة واحدة، فإذا أراد الإنسان أن يفعلها فلابد أن يخبر الناس، ولابد أن يكونوا جماعة محدودين.

ويكفي إعلام الناس بأنه صلى الله عليه وسلم فعلها، ولاسيما في هذا الزمان الذي لا يتحمل الناس فيه هذا؛ والأعراف جزء وربع، والناس الآن في صلاة الفجر كثير منهم يشكو الأئمة، فإذا قرأ الإمام وجهاً أو وجهين تجد من يقول: أطال الإمام علينا، ويشكونه، مع أن السنة أن يقرأ من الستين إلى المائة، فكيف لو قرأت في المغرب سورة الأعراف وهي جزء وربع؟! فقد يكون ذلك لبعضهم فتنة وخاصة في هذا الزمان، بل ربما يقطع أكثرهم الصلاة وينصرفون.

والنبي صلى الله عليه وسلم قال لـمعاذ : (أفتان أنت يا معاذ ؟!)، فالمقصود: أن النبي فعلها مرة واحدة، فإذا أراد الإمام أن يفعلها وكان المأمومون جمعاً محدودين وأخبرهم ووافقوا فلا بأس.

السؤال: أيهما أفضل في يوم الجمعة الجلوس في الصف الأول ولو في طرفه أو الدنو من الإمام في الصف الثاني؟

الجواب: الصف الأول ولو كان في طرفه أفضل من الصف الثاني.

السؤال: ما حكم من يقول: إن الله والشيطان واحد، وأنا أنتحر لأفوت الفرصة على الله أن يدخلني النار؟

الجواب: هذا كلام كفر، نسأل الله السلامة.

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تسقط الجنين قبل أن يتخلق؟

الجواب: يقول العلماء: يجوز إسقاط النطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح هذا، إذا كانت نطفة، أما إذا تطورت من نطفة إلى علقة ثم إلى مضغة، فظاهر كلام أهل العلم أنه لا يجوز.

السؤال: ما أرجح الأقوال في ساعة الإجابة في يوم الجمعة هل هو عند جلوس الإمام بين الخطبتين أم أنها آخر ساعة من النهار؟

الجواب: الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول: وقد اختلف فيها على أربعين قولاً، أرجحها قولان: القول الأول: عند جلوس الإمام حتى تقام الصلاة، ويكون الدعاء بين الخطبتين، وفي السجود في الصلاة.

والثاني: آخر ساعة بعد العصر.

وأرجح القولين: أنها آخر ساعة بعد العصر.

السؤال: ما مقدار ساعة الإجابة يوم الجمعة هل هي ستين دقيقة؟

الجواب: الساعة جزء من الزمن إذا أطلقت، وقد تزيد عن الساعة وقد تنقص، فليست محددة، والساعة في عرف الشارع: هي الجزء من الزمان، وقد يكون طويلاً، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة: (وإنما أحلت لي ساعة من نهار)، وقد كان الوقت من الضحى إلى بعد العصر فسماه ساعة.

ومنه الساعة في يوم الجمعة: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ..)، فقد جعلها خمس ساعات والإمام يدخل في الساعة السادسة منها.

فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ثم بقرة ثم كبشاً ثم دجاجة ثم بيضة. وهذه الساعات تبدأ من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى دخول الخطيب، ومعلوم أن النهار يتسع في الصيف ويقصر في الشتاء، فهي خمس ساعات، وهي في الشتاء أقصر منها في الصيف، فهي تزيد وتنقص.

السؤال: اغتسلت غسلاً عادياً ثم ذهبت إلى صلاة الجمعة، فما الحكم في ذلك علماً أنني لم أتوضأ؟

الجواب: لا تصح الصلاة، وعليك أن تتوضأ وتعيد الصلاة، إلا إذا كان غسل الجمعة، أو غسل جنابة، ونويت رفع الحدثين بعد الاستنجاء ثم لم يخرج منك ريح ولم تمس فرجك، فهذا يجزيك على قول بعض العلماء، والقول الآخر: أنه لا بد أن تتوضأ.

أما إذا لم تنوِ أو كان غسلاً عادياً، وليس غسل الجمعة ولا غسل جنابة فلا يجزئك، وعليك أن تعيد الوضوء والصلاة.

السؤال: ما حكم تسمية البنت بـ(بيان)؟

الجواب: الأصل الجواز إلا فيما دل الدليل على تحريمه، أو كان من خصائص الرجال أو من خصائص النساء، مثل تسمية البنت (ملاك)، فلا يجوز؛ لأنها لغة في الملك، ولأن هذا من تسمية الملك بالأنثى، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثَى [النجم:27].

السؤال: ما الحل فيمن غرته الدنيا بشهواتها وألهته عن طاعة الله جل وعلا؟

الجواب: عليه التوبة إلى الله عز وجل، وأن يندم على ما مضى، وأن يجاهد نفسه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه، وينتهي عما حرم الله عليه.


استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى منوعة [23] 2305 استماع
فتاوى منوعة [10] 2252 استماع
فتاوى منوعة [17] 2235 استماع
فتاوى منوعة [3] 1899 استماع
فتاوى منوعة [4] 1891 استماع
فتاوى منوعة [26] 1761 استماع
فتاوى منوعة [16] 1711 استماع
فتاوى منوعة [11] 1677 استماع
فتاوى منوعة [8] 1629 استماع
فتاوى منوعة [12] 1593 استماع