فتاوى منوعة [2]


الحلقة مفرغة

السؤال: صليت الفجر من يوم الإثنين، وترددت في نية صيام هذا اليوم، ثم عزمت على صيامه، فهل هذا جائز؟

الجواب: إذا كان الصيام نفلاً فلك الأجر من حين نويت ولو في منتصف النهار، بشرط ألا تكون قد فعلت مفطراً، فمثلاً إذا نوى الإنسان أن يصوم يوم الإثنين أو غيره، فاستيقظ بعد طلوع الفجر، ثم عزم على الصوم وهو لم ينو قبل ذلك صح صومه، ولا يكتب له الأجر إلا من حين نيته، فقد ثبت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أهله في أول النهار فيقول: هل عندكم من طعام؟ فإذا قالوا: ليس عندنا شيء، قال: فإني إذاً صائم) وهذا في صيام النفل، أما صوم الفرض كصوم رمضان أو قضائه أو النذر أو الكفارة، فلا بد من النية في الليل إلى قبل الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له).

أما النفل فأمره سهل وخفيف لأنه تطوع، فمن نوى في صيام التطوع من قبل الفجر فهذا أكمل أفضل في الأجر، ومن نوى في منتصف النهار، فلا بأس ويكتب له الأجر من حين نوى، بشرط عدم الفطر، أما إذا كان قد أكل أول النهار ثم أراد أن يصوم، فلا يصح الصوم، وكذلك من شرب أو جامع زوجته.

السؤال: كيف يتم الجمع بين قوله تعالى: وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ [لقمان:34]، وبين العلم الحديث الذي توصل فيه إلى معرفة الجنين ذكراً أم أنثى قبل الولادة بأشهر؟

الجواب: لا منافاة بينهما؛ لأن قوله تعالى: وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ [لقمان:34] قبل أن تخلق العلقة، حتى أن الملك لا يعلم قبل ذلك، فقد ثبت في الحديث: (أن النطفة إذا مضى عليها اثنتان وأربعون ليلة، بعث الله إليها ملكاً فصورها وشق سمعها وبصرها، ثم يقول الملك: يا رب أذكر أم أنثى) فقبل هذه المدة الزمنية لم يكن يعلم الملك، فإذا أعلم الله الملك أنه ذكر أو أنثى، وعلم الأطباء بعد ذلك، صار ذلك ليس من علم الغيب.

فقبل أن تصير النطفة علقة، فلا يعلم نوع هذا الجنين إلا الله، فهذا العلم من صفات الله، ومن الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله.

السؤال: تعلمون أن الوقت لصلاة المغرب يبدأ من غروب الشمس، وينتهي بغياب الشفق الأحمر، فما هو تقدير ذلك الوقت بالساعات؟

الجواب: تقدير ذلك ساعة أو ساعة وعشر دقائق تقريباً.

السؤال: كيف نفرق بين الواجب والسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: الأصل في الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، إذا لم يصرفها صارف، كقوله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة)، والذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، هو قوله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي ..)، وقوله: (لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة)، هذا الأمر للاستحباب.

وكذلك إذا أمر النبي بأمر ثم فعل ما يخالفه، دل على أنه ليس بواجب، مثل: أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذلك، فهذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب.

وكذلك في النهي، فإذا نهى عن شيء -كالنهي عن الشرب قائماً- ثم فعل ذلك، وهو أنه شرب قائماً، فقد صار النهي للكراهة.

فالأصل في الأوامر أنها للوجوب إلا إذا جاء ما يصرفها عن الوجوب كأن يأمر النبي بشيء ثم يفعل خلافه فيكون فعله دليلاً على الجواز، والأمر يكون للاستحباب، وكذلك الأصل في النهي أنه للتحريم، إلا إذا فعله، ففعله صرف هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة.

السؤال: هل الصوت من صفات الله أم صفة من كلام الله، وما توجيه ذلك؟

الجواب: معتقد أهل السنة والجماعة أن كلام الله بحرف وصوت، أي: أن وصف الكلام لابد فيه من الحرف والصوت، وإلا فلا يسمى كلاماً، خلافاً لأهل البدع من الأشاعرة والكلابية الذين يقولون: كلام الله هو معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت، وهذا قول باطل.

فالصواب أن كلام الله لموسى ولنبينا عليهما الصلاة والسلام بحرف وصوت، فقد كلم الله نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بدون واسطة، وفي الحديث الذي في الصحيحين أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول له: (يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول الله: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة) فهذا نداء والنداء لا يكون إلا بحرف وصوت.

السؤال: ما هو الضابط في تخفيف ركعتي الفجر في القراءة والركوع والسجود وعدد التسبيحات؟

الجواب: التخفيف في الصلاة هو أن يؤدي الواجب ولا يطيل، فيؤدي تسبيحات الركوع والسجود من غير إطالة أو زيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين ولا يطيل فيهما، فكان يقتصر على الواجب، فكان يطمئن في ركوعه وسجوده ويقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] وأحياناً يقرأ في الأولى الآيتين من البقرة: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ [البقرة:136]، وفي الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا [آل عمران:64]، وكان يسبح ما قدر له من التسبيحات في الركوع والسجود من غير إطالة.

السؤال: إذا توضأت ودخلت المسجد، فهل أنوي سنة الوضوء وتحية المسجد، وإذا كانت هناك سنة راتبة فهل أنوي ذلك كله، وهل لهذا أصل؟

الجواب: إذا توضأ الإنسان ودخل المسجد فصلى سنة راتبة، فإن السنة الراتبة تكفي عن سنة الوضوء، وتحية المسجد.

وإذا صلى ركعتين ونوى بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة راتبة فلا بأس بذلك.

كما أنه إذا دخل وقد أقيمت الصلاة، فصلاة الفريضة تكفي عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء.

السؤال: ما حكم الصفوف بين السواري؟

الجواب: الصفوف بين السواري مكروهة إلا لحاجة أو ضرورة، كما لو ازدحم المسجد بالمصلين فلا بأس بالصلاة بين السواري.

السؤال: صلى إنسان بالسروال والفنيلة، فهل تصح صلاته أو تكره؟

الجواب: الصلاة بالسروال إذا كان صفيقاً، أي: غليظاً لا تبدو منه العورة، وكذلك الفنيلة إذا كانت تستر الكتفين، أما إذا كانت لا تستر الكفين فهذا لا ينبغي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء) فلابد من ستر العاتقين مع القدرة.

وقد اختلف العلماء فيمن صلى وهو مكشوف الكتفين هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ على قولين:

فمن العلماء من قال: لا تصح، ومنهم من قال: تصح مع الإثم.

فإذا كانت الفنيلة تستر الكتفين وكان السروال ساتراً صفيقاً فلا بأس بذلك فإن الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يصلي المسلم في ثوبين، كما قال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله فوسعوا، يصلي بالثوب مع السروال فهذا أكمل وأستر.

السؤال: إذا وقت الإنسان الساعة المنبهة على وقت صلاة الفجر، ثم لم يستيقظ إلا بعد خروج الناس من الصلاة، علماً بأنه يقوم ويطفئ الساعة دون علم، فهل يأثم؟

الجواب: عليه أن يجاهد نفسه وينام مبكراً حتى لا يستغرق في النوم؛ لأنه إذا نام متأخراً لا يستطيع أن يجاهد نفسه فيستيقظ مبكراً، وإذا كان عنده أحد من الناس فليساعده على الاستيقاظ، فنرجو ألا يأثم إن شاء الله، مادام أنه وضع المنبه، فهذا يدل على أن عنده عناية فعليه بأن ينام مبكراً.


استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى منوعة [23] 2305 استماع
فتاوى منوعة [10] 2252 استماع
فتاوى منوعة [17] 2235 استماع
فتاوى منوعة [3] 1899 استماع
فتاوى منوعة [4] 1891 استماع
فتاوى منوعة [26] 1761 استماع
فتاوى منوعة [16] 1711 استماع
فتاوى منوعة [11] 1677 استماع
فتاوى منوعة [8] 1629 استماع
فتاوى منوعة [12] 1592 استماع