مختصر التحرير [38]


الحلقة مفرغة

تعريف المكروه

ثم قال المؤلف رحمه الله: [فصل: المكروه ضد المندوب].

المكروه في اللغة: الشيء المبغض، فهو ضد المحبوب لغة، ما هو ضد المندوب، لكن اصطلاحاً ضد المندوب، ولذلك قال: [وهو ما مدح تاركه، ولم يذم فاعله].

ما مدح تاركه واضح، ولكن لا بد أن نزيد شرطاً، وهو ما مدح تاركه لله، أما لو تركه لغير ذلك فلا مدح، مثل إنسان لم يطرأ عليه المكروه إطلاقاً ولم يخطر بباله فلم يفعله، هل يمدح؟ لا، إذاً نزيد شرطاً وهو أن نقول: ما مدح تاركه لله.

وقوله: [ولم يذم فاعله]، لم يذم فاعله شرعاً لا عادة وعرفاً، يعني معناه: أن الشارع لا يذمه في فعل المكروه.

ولكن في تعريف المؤلف نظر من وجهين: الوجه الأول: أنه عرف الشيء بحكمه، والتعريف بالحكم حسب الاصطلاح أو الكلام أو المنطق غير مستساغ عندهم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فكيف إذا حد بالحكم كله؟

الوجه الثاني: أن إطلاق نفس الذم شرعاً على فاعل المكروه فيه نظر؛ لأن فاعل المكروه قد يذم شرعاً، فالالتفات في الصلاة مكروه كراهة تنزيه، ومع ذلك فإن فاعله يذم؛ لأنه يقال: كيف تفعل شيئاً تمكن الشيطان به من اختلاس صلاتك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل فقال: ( هو اختلاس يختلس به الشيطان من صلاة العبد)، وقال: (إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة)، فكيف يقال: إنه لا يذم؟ لكن يقال: لا يؤاخذ. فلو أن المؤلف نفى العقوبة لكان كلامه مسلماً، ولكنه نفى الذم، وفي هذا نظرٌ ظاهر.

طيب إذاً في تعريفه هذا نظرٌ من وجهين:

الأول: أنه عرف الشيء بحكمه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره.

والشيء الثاني: أنه نفى الذم عن فاعل المكروه، وهذا شيء مضى، فإن نفي الذم على سبيل الإطلاق عن فاعل المكروه فيه نظر واضح.

إذا قال قائل: ما هو الحد المختار في التعريف؟

فالجواب: هو ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الإلزام بالترك.

فقولنا: (ما نهى عنه الشرع) يدخل في ذلك المحرم.

ويخرج المباح والواجب والمندوب.

ويخرج المحرم بقوله: (لا على سبيل الإلزام بالترك) فإن المحرم منهي عنه شرعاً على وجه الإلزام بالترك.

ثم قال المؤلف رحمه الله: [فصل: المكروه ضد المندوب].

المكروه في اللغة: الشيء المبغض، فهو ضد المحبوب لغة، ما هو ضد المندوب، لكن اصطلاحاً ضد المندوب، ولذلك قال: [وهو ما مدح تاركه، ولم يذم فاعله].

ما مدح تاركه واضح، ولكن لا بد أن نزيد شرطاً، وهو ما مدح تاركه لله، أما لو تركه لغير ذلك فلا مدح، مثل إنسان لم يطرأ عليه المكروه إطلاقاً ولم يخطر بباله فلم يفعله، هل يمدح؟ لا، إذاً نزيد شرطاً وهو أن نقول: ما مدح تاركه لله.

وقوله: [ولم يذم فاعله]، لم يذم فاعله شرعاً لا عادة وعرفاً، يعني معناه: أن الشارع لا يذمه في فعل المكروه.

ولكن في تعريف المؤلف نظر من وجهين: الوجه الأول: أنه عرف الشيء بحكمه، والتعريف بالحكم حسب الاصطلاح أو الكلام أو المنطق غير مستساغ عندهم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فكيف إذا حد بالحكم كله؟

الوجه الثاني: أن إطلاق نفس الذم شرعاً على فاعل المكروه فيه نظر؛ لأن فاعل المكروه قد يذم شرعاً، فالالتفات في الصلاة مكروه كراهة تنزيه، ومع ذلك فإن فاعله يذم؛ لأنه يقال: كيف تفعل شيئاً تمكن الشيطان به من اختلاس صلاتك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل فقال: ( هو اختلاس يختلس به الشيطان من صلاة العبد)، وقال: (إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة)، فكيف يقال: إنه لا يذم؟ لكن يقال: لا يؤاخذ. فلو أن المؤلف نفى العقوبة لكان كلامه مسلماً، ولكنه نفى الذم، وفي هذا نظرٌ ظاهر.

طيب إذاً في تعريفه هذا نظرٌ من وجهين:

الأول: أنه عرف الشيء بحكمه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره.

والشيء الثاني: أنه نفى الذم عن فاعل المكروه، وهذا شيء مضى، فإن نفي الذم على سبيل الإطلاق عن فاعل المكروه فيه نظر واضح.

إذا قال قائل: ما هو الحد المختار في التعريف؟

فالجواب: هو ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الإلزام بالترك.

فقولنا: (ما نهى عنه الشرع) يدخل في ذلك المحرم.

ويخرج المباح والواجب والمندوب.

ويخرج المحرم بقوله: (لا على سبيل الإلزام بالترك) فإن المحرم منهي عنه شرعاً على وجه الإلزام بالترك.