مسألة: على المذهب لايطهر جلد الميتة بالدباغ، وعنه يطهر جلد ما كان طاهرًا في الحياة، وعنه يطهر جلد ما كان مأكولًا في الحياة [1] ، وقد انبنى على هذه المسألة فروع منها:
? استعماله في اليابسات يجوز على مشهور المذهب، وعنه لايجوز [2] .
? الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس جوزه أبوالخطاب وابن تيمية [3] .
? الانتفاع بها في غير اليابس كالمائع على المذهب لايصح، وجوزه ابن تيمية إن لم ينجس العين [4] .
? على القول بجواز استعماله يباح دبغه، وعلى القول بالمنع هل يباح دبغه؟ وجهان. [5] .
? لايطهر جلد غير المأكول بالذكاة أي إذا ذبح على المذهب. [6] .
? جلد الآدمي محرم الاستعمال بالإجماع [7] .
? لبس جلد الثعالب يباح على المذهب في غير صلاة، وعنه يباح لبسه وتصح الصلاة فيه، وعنه تكره الصلاة فيه، وعنه يحرم لبسه، والخلاف في هذا مبني على الخلاف في حلها [8] ، والمشهور في المذهب تحريم أكلها، والرواية الثانية يباح [9] .
مسألة: ما قيل يطهر بالدبغ يترتب عليه فروع [10] . ومنها:
? لايجوز أكله على الصحيح من المذهب. وقيل يجوز [11] .
(1) الإنصاف: (1/ 87) .
(2) الإنصاف: (1/ 87) .
(3) الإنصاف: (1/ 88) .
(4) الإنصاف: (1/ 88) .
(5) الإنصاف: (1/ 89) .
(6) الإنصاف: (1/ 88) .
(7) الإنصاف: (1/ 89) .
(8) الإنصاف: (1/ 90) .
(9) الإنصاف: (10/ 360) .
(10) الإنصاف: (1/ 89) .
(11) الإنصاف: (1/ 89) .