الصفحة 21 من 41

مسألة: على المذهب لايطهر جلد الميتة بالدباغ، وعنه يطهر جلد ما كان طاهرًا في الحياة، وعنه يطهر جلد ما كان مأكولًا في الحياة [1] ، وقد انبنى على هذه المسألة فروع منها:

? استعماله في اليابسات يجوز على مشهور المذهب، وعنه لايجوز [2] .

? الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس جوزه أبوالخطاب وابن تيمية [3] .

? الانتفاع بها في غير اليابس كالمائع على المذهب لايصح، وجوزه ابن تيمية إن لم ينجس العين [4] .

? على القول بجواز استعماله يباح دبغه، وعلى القول بالمنع هل يباح دبغه؟ وجهان. [5] .

? لايطهر جلد غير المأكول بالذكاة أي إذا ذبح على المذهب. [6] .

? جلد الآدمي محرم الاستعمال بالإجماع [7] .

? لبس جلد الثعالب يباح على المذهب في غير صلاة، وعنه يباح لبسه وتصح الصلاة فيه، وعنه تكره الصلاة فيه، وعنه يحرم لبسه، والخلاف في هذا مبني على الخلاف في حلها [8] ، والمشهور في المذهب تحريم أكلها، والرواية الثانية يباح [9] .

مسألة: ما قيل يطهر بالدبغ يترتب عليه فروع [10] . ومنها:

? لايجوز أكله على الصحيح من المذهب. وقيل يجوز [11] .

(1) الإنصاف: (1/ 87) .

(2) الإنصاف: (1/ 87) .

(3) الإنصاف: (1/ 88) .

(4) الإنصاف: (1/ 88) .

(5) الإنصاف: (1/ 89) .

(6) الإنصاف: (1/ 88) .

(7) الإنصاف: (1/ 89) .

(8) الإنصاف: (1/ 90) .

(9) الإنصاف: (10/ 360) .

(10) الإنصاف: (1/ 89) .

(11) الإنصاف: (1/ 89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت